стр. 3711
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 18144
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
أبو عوانة
Полный текст (15 012 стр.). Показаны 3711–3750 · переход к 3716.
стр. 3712
стр. 3713
٢٨٩٢ - حدثنا أبو حميد (١)، حدثنا حجاج (٢)، ح
وحدثنا محمد بن مسلم بن وارة الرازي (٣)، حدثني إبراهيم بن موسى (٤)، حدثنا هشام بن يوسف (٥)، كلاهما: عن ابن جريج، قال: قال لي ابن شهاب: حدثني ابن أبي أنس، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "إذا دخل رمضان فُتِّحت أبواب الرحمة، وغُلِّقت أبواب جهنم، وسُلْسِلت الشياطين (٦).
стр. 3714
стр. 3715
стр. 3716
باب ثواب من صام رمضان، وفضيلة صومه إذا أتْبِع بصوم ستة أيام من شوال (١)
стр. 3717
стр. 3718
стр. 3719
стр. 3720
стр. 3721
стр. 3722
стр. 3723
стр. 3724
стр. 3725
٢٩٠٣ - حدثنا أبو أمية، حدثنا (١) هشام بن عمار (٢)، حدثنا صدقة بن خالد (٣)، قال: حدثني عتبة بن أبي حكيم (٤)، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر (٥)، قال: حدثني يحيى بن سعيد (٦)، عن عمر بن ثابت، قال: "غزونا مع أبي أيوب البحر، فأدركنا رمضان، فصام وصمنا معه. قال: قلت: ما ترى الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول -فذكر مثله-، فذلك صيام الدهر" (٧).
⦗٣٣٩⦘ قال أبو عوانة: في هذا الحديث دليل على أن من صام من شوال من أيِّه كان فقد دخل في هذه الفضيلة، وفيه أيضًا أن النبي ﷺ قال: الحسنة بعشر أمثالها، رمضان لعشرة أشهر، وستة أيام لشهرين (٨).
стр. 3726
стр. 3727
стр. 3728
باب بيان النهي عن تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين من آخر شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن صوم يوم الشك
стр. 3729
٢٩٠٦ - حدثنا يونس بن حبيب (١)، حدثنا أبو داود (٢)، حدثنا هشام الدستوائي، ح
وحدثنا سعيد بن مسعود (٣) وإبراهيم بن مرزوق (٤) وأبو أمية، قالوا: حدثنا روح (٥)، حدثنا هشام وحسين بن ذكوان (٦)، عن يحيى بن أبي كثير،
⦗٣٤٢⦘ عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "لا تَقَدَّمُوا قبل رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا أن يكون رجلٌ (٧) كان يصوم صومًا (٨) فليصمه".
وقال بعضهم: "يصوم صيامًا فليصمه" (٩).
стр. 3730
стр. 3731
стр. 3732
стр. 3733
стр. 3734
стр. 3735
باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان، وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه، والخبر المبيِّنِ فضيلةَ صومه على صوم سائر الشهور الدالِّ على توهين الخبر الناهي عن صيامه
стр. 3736
стр. 3737
٢٩١٣ - ز- حدثني عثمان بن خُرَّزاذ (١)، حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان (٢)، حدثنا الحسن بن حبيب بن نَدَبَة (٣)، حدثنا روح بن القاسم (٤)، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان، إلا أن يكون عليه صوم فليسرد ولا يقطع" (٥).
стр. 3738
٢٩١٤ - ز- حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا قتيبة بن سعيد (١)، حدثنا عبد العزيز بن محمد (٢)، قال: قدم عباد بن كثير (٣) المدينة، فجاء إلى مجلس العلاء، فأخذ يده فأقامه، فقال: اللهم إن هذا يحدِّث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". فقال العلاء: اللهم إنَّ أبي حدَّثني عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بذلك (٤).
стр. 3739
стр. 3740
٢٩١٦ - ز- حدثني جعفر بن محمد الطيالسي (١)، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان (٢)، عن عبد الرحمن بن إبراهيم (٣)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع".
قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا (٤) هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب (٥)
⦗٣٥٠⦘ وبهز بن أسد (٦) أيضًا.
سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر (٧) هذا عن يحيى بن معين عن عفان (٨).
стр. 3741
стр. 3742
٢٩١٨ - حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد، عن الجُرَيْرِي، عن أبي العلاء عن مطرِّف، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ بمثله، غير أنه لم يقل: "يومين" (١).
стр. 3743
стр. 3744
стр. 3745
стр. 3746
٢٩٢٢ - حدثنا عباس الدوري، حدثنا هارون (١)، حدثنا علي -يعني: ابن المبارك (٢) - حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، قال: حدثتني
⦗٣٥٦⦘ عائشة أم المؤمنين "أنه كان أحب الصلاة إلى رسول الله ﷺ ما داوم عليها، قالت: وكان إذا صلَّى صلاةً داوم عليها، كان يقول: "خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمَلُّ حتى تملوا"، قالت: ولم يكن يصوم من شهرٍ من سنة أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كلَّه" (٣).
رواه النضر (٤) عن هشام (٥)، عن يحيى بطوله (٦).
стр. 3747
٢٩٢٣ - حدثنا الربيع بن سليمان (١)، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك بن أنس (٢) وعمرو بن (٣) الحارث (٤)، أنَّ أبا النضر (٥) حدَّثهم، عن
⦗٣٥٧⦘ أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ ، أنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله ﷺ في شهرٍ أكثر صيامًا يومًا منه في شعبان" (٦).
стр. 3748
стр. 3749
باب بيان حظر صوم رمضان على المسلم الذي يجب عليه صومه إِلَّا إن رأى الهلال سَنَتَه، أو بإجماع المسلمين على رؤيته، فإن غُمِّي (١) عليه واختلفوا في رؤيته عدَّ الشهر الماضي ثلاثين يومًا ثمّ صام، فلا يكون في الصوم الذي يصومه شك، والدليل على أن من صام بشهادة شهود على رؤيته أو بخبر بلدة أخرى أن أهلها رأوه واختلف المسلمون في صحة رؤيته وجب عليه إعادة صوم ذلك اليوم، لأن (٢) النّبيّ ﷺ أمر الصائم بصومه ليلة رؤيته الهلال بعلم نفسه، أو يستبين بدخول الشهر، وعلى أن من رأى الهلال وحده لا يسعه إِلَّا أن يصوم وإن كان الناس (مفطرون)، وكذلك إن رأى هلال شوال وحده لا يسعه أن يصوم وأن كان الناس (صائمون) (٣)، وعلى أن لكل بلدة رؤيتها، ليس لهم أن يستظهروا رؤية غيرهم
стр. 3750
حتّى يتقدموا على صيام الشهر وإفطاره على الظن ولم يتيقن، وكذلك يجب في الفطر مثل ما يجب في الصوم، بدليل حديث رسول الله ﷺ ، إذ يميِّز بينهما ﷺ