← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.

стр. 3991

٣١٣٧ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا محمد بن سابق (٢)، ح. وحدثنا أحمد بن عصام (٣)، حدثنا أبو عامر العقدي (٤)، ح. وحدثنا السلمي (٥)، حدثنا أبو حذيفة (٦)، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير (٧)، عن ابن كعب بن مالك (٨)، عن أبيه، كعب بن مالك، ⦗١٢٦⦘ أنه حدثه أن رسول الله ﷺ بعثه والأوس بن الحَدَثان (٩)، في أيام التشريق فناديا: "أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام منى أيام أكل وشرب" (١٠)، وهذا لفظ ابن سابق.

стр. 3992

باب (١)، بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يوما (٢) قبلها أو بعدها

стр. 3993

٣١٣٨ - حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني، وعلي ابن حرب، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، سمع محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله ﷺ عن صيام، يوم الجمعة فقال: نعم، ورب هذا البيت (١).

стр. 3994

٣١٣٩ - أخبرنا بشر بن موسى (١)، حدثنا الحميدي (٢)، حدثنا سفيان (٣)، ⦗١٢٨⦘ حدثنا عبد الحميد بن جبير، بمثله.

стр. 3995

٣١٤٠ - حدثنا يوسف بن مسلَّم (١). حدثنا حجاج (٢) ح. وحدثنا الدبري (٣)، عن عبد الرزاق (٤)، جميعا عن ابن جريج (٥)، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر، أنه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو يطوف بالبيت، فقال: أسمعت رسول الله ﷺ ينهى عن صيام الجمعة؟ فقال: نعم، ورب هذا البيت (٦).

стр. 3996

٣١٤١ - حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية (١)، عن الأعمش (٢)، ⦗١٢٩⦘ عن أبي صالح (٣)، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله ﷺ : "لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" (٤).

стр. 3997

٣١٤٢ - حدثنا الحسن بن عفان (١)، حدثنا ابن نمير (٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله بيوم أو بعده بيوم" (٣). روى أبو كريب (٤)، عن حسين الجعفي (٥)، عن زائدة (٦)، عن هشام (٧)، عن ابن سيرين (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة ⦗١٣٠⦘ بقيام من بين الليالي (٩)، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" (١٠). (١١).

стр. 3998

باب ذكر الأخبار الدالة على حظر صوم الدهر وإبطال فضيلته

стр. 3999

٣١٤٣ - حدثنا علي بن حرب، حدثنا مُعَلَّى بن مهدي (١)، ح. وحدثنا الصاغاني (٢)، حدثنا سليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا غيْلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني (٣)، ⦗١٣٢⦘ عن أبي قتادة (٤)، أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله، كيف تصوم فغضب رسول الله ﷺ من قوله. فلما رأى عمر غضب النبي ﷺ ، ورضي عنه، قال: رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل يردد عمر هذا الكلام حتى سكن غضب النبي ﷺ . فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر"، أو قال (٥): "لم يصم ولم يفطر". قال: ⦗١٣٣⦘ يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: "أو يطيق ذلك أحد؟ "، قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم داود ﵇". قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني طُوِّقتُ ذلك" (٦). ثم قال رسول الله ﷺ : "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وصيام يوم عرفة، إني أحتسب (٧) على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر في السنة التي قبلها (٨). هذا حديث الصاغاني، وأما حديث علي فإلى قوله: "صيام الدهر كله".

стр. 4000

٣١٤٤ - حدثنا عبد الرحمن بن منصور البصري -قربزان (١) - ⦗١٣٤⦘، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد (٢) بن زيد، بإسناده في صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء.

стр. 4001

٣١٤٥ - حدثنا أبو داود السجستاني (١)، حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، ح. قال: وحدثنا مسلم (٢)، حدثنا أبان (٣)، كلاهما عن غيلان بن جرير، بإسناده نحوه. قالا فيه: قال: يا رسول الله، أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ القرآن" (٤).

стр. 4002

٣١٤٦ - حدثنا الصاغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس (١) يحدث، قال: سمعت ⦗١٣٦⦘ عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "يا عبد الله، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هَجَمت (٢) له العين ونَفِهت (٣) له النفس، لا صام من [صام الأبد. ثلاثة] (٤) أيام من كل شهر، فذلك صوم الدهر. قال شعبة: أكبر علمي أنه قال كلمة، قال: إني لأطيق أكثر من ذلك. قال: "فصم صوم داود ﵇، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى" (٥).

стр. 4003

٣١٤٧ - حدثنا حمدان بن الجنيد (١)، حدثنا أبو أحمد الزُبيري (٢)، ح. وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، ح. وحدثنا عباس الدوري، وابن أبي غَرَزَة (٣)، قالا: حدثنا جعفر ⦗١٣٧⦘ ابن عون، ح. وحدثنا نصر بن أحمد بن سوْرَة (٤)، -بمرو (٥) -، حدثنا خَلَّاد بن يحيى، كلهم عن مِسْعَر (٦)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، قال لي النبي ﷺ : "ألم أُنْبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت: فإني أقوى. قال: "فإنك إذا فعلت ذلك هجَمت العين وضعُفت النفس. صم من الشهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر -أو كصوم الدهر". قلت: إني أجد قوة. قال: "فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى" (٧). حديثهم قريب، ⦗١٣٨⦘ بعضهم من بعض.

стр. 4004

٣١٤٨ - حدثنا الصاغاني، حدثنا روح (١)، (٢)، عن ابن جريج (٣)، عن عطاء (٤)، أن أبا العباس الشاعر، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: بلغ النبي ﷺ أني أصوم أسرد وأصلي الليل. وذكر حديثه في هذا (٥).

стр. 4005

٣١٤٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، ح. وحدثنا يوسف بن مسلَّم (١)، حدثنا حجاج (٢)، حدثنا ليث (٣)، قال: حدثني عُقيل (٤)، كلاهما عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أُخبر ⦗١٣٩⦘ رسول الله ﷺ أنه يقول: لأصومنّ الليل ولأصومنّ النهار ما عِشتُ. فقال رسول الله ﷺ : "آنت الذي تقول ذلك؟ "، فقلت له: قد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ : "إنك لا تستطيع ذلك. فصم و (٥) أفطر، ونم و [قم] (٦). صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر". فقلت: فإني أُطيق أفضل من ذلك. قال: "صم يوما وأفطر يومين". فقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال: "فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أَعْدَل الصيام". قال: فقلت: فإني أُطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله ﷺ : "لا أفضلَ من ذلك". زاد يونس: قال (٧) ⦗١٤٠⦘ عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت ثلاثة الأيام التي قال رسول الله ﷺ أحب إليّ من أهلي ومالي (٨).

стр. 4006

٣١٥٠ - حدثنا أبو أمية (١)، حدثنا أبو اليمان (٢)، أخبرنا شعيب (٣)، ح. وحدثنا الدبري (٤)، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر (٦)، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليث (٧)، عن خالد بن يزيد (٨)، عن سعيد بن أبي هلال (٩)، كلهم عن ابن شهاب، ⦗١٤١⦘ عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، قال: لقيني النبي ﷺ فقال: "ألم أخبر أنك تقول: لأصومنّ الدهر ولأقومنّ الليل". وذكر الحديث بطوله بنحوه (١٠).

стр. 4007

٣١٥١ - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، حدثنا معلَّى (١) بن أسد (٢)، حدثنا عبد العزيز، -يعني ابن المختار- حدثنا خالد الحذّاء (٣)، عن أبي قلابة (٤) حدثه قال: أخبرني أبو المليح (٥)، قال: دخلت مع أبيك (٦)، زيد بن عمرو ⦗١٤٢⦘ على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله ﷺ ذُكر له صومي فدخل عليّ، فألقيتُ له وِسادةً من أدم حشوُها ليف، فجلس على الأرض فصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: "أما يكفيك من كل شهر ثلانة أيام؟ "، فقلت: يا رسول الله، قال: "خمسًا". قلت: يا وسول الله، قال: "سبعًا". قلت: يا رسول الله، قال: "تسعًا". قلت: يا رسول الله، قال: "أحد عشر". قلت: يا رسول الله، فقال النبي ﷺ : "لا صوم فوق صوم داود ﵇، شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم (٧) ".

стр. 4008

باب ذكر الأخبار التي تعارض حظر سرد الصوم، والدليل على إبطال فضيلة صوم رجب

стр. 4009

٣١٥٢ - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا محمد بن عبيد، عن عثمان ابن حكيم، قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، فقال: حدثني ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم (١).

стр. 4010

٣١٥٣ - حدثنا أبو أمية (١)، حدثنا عبد الله بن جعفر (٢)، حدثنا عيسى بن يونس (٣)، ح. وحدثنا الحسين بن بهان (٤)، حدثنا سهل بن عثمان (٥)، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، كلاهما عن عثمان بن حكيم، مثله (٦).

стр. 4011

٣١٥٤ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا حسين الجُعْفي (١)، عن زائدة (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حُميد الحميري (٣)، عن أبي هريرة، سأل رجل رسول الله ﷺ أي الصلاة أفضل بعد صلاة (٤)، المكتوبة؟ (٥)، قال: "الصلاة في جوف الليل". قال: فأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: "شهر الله الذي تدعونه المحرم (٦) ". ⦗١٤٥⦘ رواه أبو الوليد (٧)، عن أبي عوانة (٨)، عن أبي بشر (٩)، عن حميد الحميري (١٠).

стр. 4012

٣١٥٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا (١) أخبره، ح. وحدثنا الصاغاني (٢)، أخبرنا إسحاق بن عيسى (٣)، أخبرنا مالك، عن أبي النضْر (٤)، عن أبي سلمة (٥)، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: (٦) لا يصوم. وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان (٧).

стр. 4013

٣١٥٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهما (١)، أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي ﷺ ، [أنها قالت: كان رسول الله ﷺ ] (٢) يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام، شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله ﷺ في شهر أكثر [صياما] (٣)، منه في شعبان (٤).

стр. 4014

٣١٥٧ - حدثنا بكار بن قتيبة القاضي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق العُقيلي (١)، قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله ﷺ ، فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر. وما صام شهرًا كاملا منذ (٢)، قدم المدينة إلا رمضان (٣).

стр. 4015

٣١٥٨ - حدثنا الدبري (١)، عن عبد الرزاق (٢)، عن هشام ابن حسان، بإسناده: سألت عائشة عن صيام رسول الله ﷺ ، فقالت: كان إذا صام، صام حتى نقول: (٣) صام، صام. وإذا أفطر، أفطر حتى نقول: (٤) أفطر، أفطر. وما علمت رسول (٥) الله ﷺ صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة.

стр. 4016

٣١٥٩ - حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع (١)، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله ﷺ ، وكان رجلا يسرد الصوم، فسأله عن الصوم في السفر، فقال: "أنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (٢).

стр. 4017

٣١٦٠ - حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمذاني المخزومي، حدثنا ابن ⦗١٤٩⦘ نمير (١)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة الأسلمي سأل النبي ﷺ فقال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر (٢) ".

стр. 4018

باب بيان حظر صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، إذا كان شاهدًا

стр. 4019

٣١٦١ - ز- كتب إليّ شاذان (١)، حدثنا سعد بن الصلت (٢)، عن الأعمش (٣)، ح. ⦗١٥١⦘ وحدثنا الدقيقي (٤)، حدثنا يزيد ين هارون، أخبرنا شريك (٥)، عن الأعمش، عن أبي صالح (٦)، عن أبي سعيد الخدري (٧)، قال: أتت امرأة وزوجها (٨) رسول الله ﷺ يختصمان إليه، فقالت المرأة: يا رسول الله! إن زوجي هذا يأتيني وأنا صائمة. قال رسول الله ﷺ : "لا تصومنّ امرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها" (٩). هذا لفظ شاذان. وأما شريك، فقال: "لا ⦗١٥٢⦘ تصومي إلا بإذنه" (١٠).

стр. 4020

٣١٦٢ - ز- حدثنا محمد بن الفرج الأزرق (١)، حدثنا يحيى ابن غيْلان، حدثنا أبو عوانة (٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، ⦗١٥٣⦘ قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطَّل (٣) إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها، وذكر الحديث. قال: إني رجل شاب، وإنها تصوم بغير إذني ولا أصبر. فنهى رسول (٤) الله ﷺ أن يصمن إلا بإذن أزواجهن (٥).

стр. 4021

٣١٦٣ - ز- حدثنا (١) أبو داود السِّجْزي (٢)، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا جرير (٤)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخُدري، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ وزوجها يختصمان إليه. فقال النبي ﷺ : "لا تصومنّ امرأة (٥) إلا ⦗١٥٤⦘ بإذن زوجها وذكر الحديث (٦).

стр. 4022

٣١٦٤ - ز- حدثنا أبو داود الحراني (١)، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد (٢)، عن الأعرج (٣)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال: "لا تصوم المرأة -وزوجها شاهد- يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه (٤) ". ⦗١٥٥⦘ قال علي: (٥)، ثم حدثنا به سفيان بعد ذاك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان (٦)، عن أبيه (٧)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله (٨)، فراددته فيه فثبت على موسى بن أبي عثمان ورجع عن الأعرج.

стр. 4023

٣١٦٥ - ز- حدثنا الترمذي (١)، حدثنا الحميدي (٢)، حدثنا سفيان (٣)، عن أبي الزناد، قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن ⦗١٥٦⦘ أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله (٤).

стр. 4024

٣١٦٦ - ز- حدثنا أبو الأزهر (١)، والدبري (٢)، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر (٤)، عن همام بن منبِّه (٥) عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" (٦).

стр. 4025

٣١٦٧ - حدثنا محمد بن حيويه (١)، أخبرنا أبو اليمان (٢)، عن شعيب (٣)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ "لا يحِل لامرأةٍ تصُوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه (٤) ".

стр. 4026

باب بيان فضيلة صوم عرفة وثوابه، وثواب صوم يوم (١)، عاشوراء، والترغيب في صوم يوم الاثنين، وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر، من أيِّه كان، كُتب به صيام الدهر

стр. 4027

٣١٦٨ - حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، قال: سمعت غيلان بن جرير، يحدث عن عبد الله بن معْبَد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة -قال: قلت: الأنصاري؟ قال: الأنصاري- أن رسول الله ﷺ سئل عن صومه، فغضب. فقال: عمر بن الخطاب ﵁: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا -قال شعبة (١): وأحسبه قال: وبمحمد رسولًا (٢)، قال: فسئل عن من صام الدهر، فقال: "لا صام ولا أفطر"، أو "ما صام وما أفطر". قال: وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: "ومن يطيق ذلك؟ " [وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: "ليت الله قوّانا ⦗١٥٩⦘ لذلك"] (٣)، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: "ذاك صوم أخي داود ﵇". قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال: "ذاك يوم وُلدتُ فيه، ويومُ بُعثتُ فيه، ويومُ أُنزل عليَّ فيه". ثم قال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر. وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية". وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: "يكفر السنة الماضية" (٤).

стр. 4028

٣١٦٩ - حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي (١) ح. قال: وحدثنا مسلم (٢)، حدثنا أبان (٣)، عن غيلان، بإسناده. وقالا ⦗١٦٠⦘ فيه: قال: يا رسول الله (٤)، أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال: "فيه وُلدتُ، وفيه أُنزل عليّ القرآن" (٥)، قال مسلم: أظن أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، هو غلط (٦).

стр. 4029

٣١٧٠ - حدثنا أبو أمية (١)، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، عن حسين المعلِّم (٢)، عن يحيى (٣)، بن أبي كثير، عن أبي سلمة (٤)، عن عبد الله بن عمرو، قال: دخل عليّ رسول الله ﷺ ، فقال: "ألم أخبر أنك تقوم الليل، وتصوم النهار قلت: بلى. قال: "فلا تفعل. قم ونم، وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، [ولعينك عليك حقا، وإن ⦗١٦١⦘ لزورك (٥) عليك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا] (٦)، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، بكل حسنة عشر أمثالها، فذلك صوم الدهر كله". قال: فشددتُ، فشدّد عليّ. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: "فصم صوم نبي الله داود". قلت: (٧) وما صوم نبي الله داود؟ قال: "نصف الدهر" (٨).

стр. 4030

٣١٧١ - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي البِرْتي (١) حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا سَليم بن حيَّان (٢)، عن سعيد ⦗١٦٢⦘ ابن مِيناء (٣)، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: قال لي رسول الله ﷺ : "بلغني أنك تصوم النهار، وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حقًّا، ولعينك عليك حقًّا، ولزوجتك عليك حقًّا. صم وأفطر، صم من كل شهر ثلانة أيام فذلك صيام الدهر". قلت: إني أجد قوة. قال: "صم صوم داود: صم يوما وأفطر يوما". فكان عبد الله يقول: فليتني كنت أخذت بالرخصة (٤).
следующие страницы →