← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 4236–4275 · переход к 4241.

стр. 4236

باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على العنب إذا بلغ الزبيب منه خمسة أوسق

стр. 4237

٣٣٤٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، ومعمر (٢)، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي ﷺ : "ليس في حب ولا ثمر (٣) صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" (٤).

стр. 4238

٣٣٥٠ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا أبو الجوّاب (٢)، حدثنا سفيان (٣)، عن إسماعيل بن أمية، بإسناده مثله.

стр. 4239

٣٣٥١ - حدثنا عباس الدوري (١)، وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا قَبيصة (٣)، ⦗٣٢١⦘ حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، بمثله. من هنا لم يخرجه مسلم، فأخرجته لحسنه.

стр. 4240

٣٣٥٢ - ز- حدثنا محمد بن عوف الحمصي (١)، وأبو الأزهر (٢)، قالا: حدثنا محمد بن كثير (٣)، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس (٥) ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" (٦).

стр. 4241

٣٣٥٣ - ز- حدثنا ابن أبي رجاء (١)، حدثنا وكيع (٢)، حدثنا إدريس الأَوْدي (٣)، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري (٤)، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة" (٥).

стр. 4242

٣٣٥٤ - ز- حدثنا أبو البَخْتَري (١)، حدثنا أبو أسامة (٢)، عن الوليد ابن كثير (٣)، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (٤)، عن يحيى بن عباد (٥)، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من الطعام، ولا فيما دون خمس (٦) أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة" (٧).

стр. 4243

٣٣٥٥ - ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (١)، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن (٢)، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ ⦗٣٢٥⦘ قال: "ليس فيما دون (٣) خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" (٤).

стр. 4244

٣٣٥٦ - ز- حدثنا الصائغ (١) -بمكة- حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم (٢)، أخبرنا يحيى بن سعيد (٣)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ بمثله. والوسق ستون صاعًا (٤).

стр. 4245

٣٣٥٧ - ز- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا داود بن عمرو (١)، ح. وحدثنا التَّرْقُفي (٢)، حدثنا يَسْرة بن صفوان (٣)، حدثنا محمد ابن ⦗٣٢٨⦘ مسلم (٤)، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله ﷺ : "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق" (٥). ⦗٣٢٩⦘ قال حنبل: سمعته مع ابن عمي، أحمد بن حنبل (٦).

стр. 4246

٣٣٥٨ - ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (١)، عن محمد ابن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال النبي ﷺ : "لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" (٢).

стр. 4247

٣٣٥٩ - ز- حدثنا محمد بن حيويه (١)، أخبرنا أبو حذيفة (٢)، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : "ليس في الزرع شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الرِّقَة (٣) في كل مائتين خمسة دراهم (٤) ".

стр. 4248

٣٣٦٠ - ز- حدثنا عمران بن بكّار الحمصي (١)، حدثنا الربيع ⦗٣٣١⦘ ابن روح، حدثنا ابن عياش (٢)، عن يحيى بن يزيد (٣)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير (٤)، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا. وليس فيما دون ⦗٣٣٢⦘ خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما" (٥).

стр. 4249

٣٣٦١ - ز- حدثنا يوسف بن مسلَّم (١)، حدثنا عبد الكريم [¬*] ابن المعافى (٢)، حدثنا موسى بن طلحة الطلحي (٣)، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله ﷺ قال: "ليس فيما ⦗٣٣٣⦘ دون خمسة أوسق صدقة"، قال: والوسق ستون صاعا. وقال النبي ﷺ : "يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد" (٤).

стр. 4250

٣٣٦٢ - ز- أخبرنا الدبري، وغيره، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن سهيل (٢)، عن أبيه، عن أبي (٣)، هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ (٤): "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" (٥).

стр. 4251

٣٣٦٣ - ز- حدثنا محمد بن حيويه (١)، حدثنا نعيم بن حماد (٢)، حدثنا ابن المبارك (٣)، عن معمر، بإسناده مثله (٤).

стр. 4252

٣٣٦٤ - ز- حدثنا الصومعي (١)، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سهيل بنحوه. قال أبو بكر الصَّومعي: قلتُ لأحمد بن حنبل: فإن عبد الرزاق رواه عن معمر؟ قال: أنا كتبته من أصله، وليس هذا فيه. والحديث ⦗٣٣٥⦘ حديث ابن المبارك (٢).

стр. 4253

٣٣٦٥ - ز- حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي (١)، حدثنا العَلاء بن عبد الجبار، عن محمد بن مسلم بن سَيْسَن الطائفي، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة (٢) أوسق صدقة (٣) ".

стр. 4254

باب بيان إباحة نصف العشر مما يسقى بالسانية (١)

стр. 4255

٣٣٦٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وابن أخي ابن وهب (١)، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، قال: حدثني أبو الزبير (٢)، أنه سمع جابرًا (٣)، يذكر أن رسول الله ﷺ قال: "فيما سقت السماء والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر" (٤).

стр. 4256

٣٣٦٧ - ز- حدثنا ابن أخي ابن وهب، [قال: حدثني عمي (١)، ح. وحدثنا محمد بن حيويه (٢)، حدثنا ابن أبي مريم (٣)، قال: أخبرنا ابن وهب] (٤)، أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم (٥)، عن أبيه، ⦗٣٣٧⦘ أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون والأنهار، أو كان عَثَريًّا العشر (٦)، وفيما سقي بالنَّضْح (٧) نصف العشر" (٨).

стр. 4257

٣٣٦٨ - ز- حدثنا كَيْلَجَة محمد بن صالح (١)، حدثنا أبو حذيفة (٢)، حدثنا عبد الله بن عمر (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٤).

стр. 4258

٣٣٦٩ - ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (١)، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: "ما سقت الأنهار والسماء والعيون العُشور (٢)، وما سقي بالرشاء فنصف العشر (٣) ".

стр. 4259

باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على الذهب والفضة، والتشديد في منعها

стр. 4260

٣٣٧٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح (١)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا جعلت له يوم القيامة صفائح (٢)، ثم حُمِي عليها في نار جهنم يُكوى بها جبينه وجبهته وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين الناس، فيرى سبيله (٣)، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب إبلٍ لا يؤدي حقها -ومن حقها حَلَبُها (٤) يوم وِرْدِها (٥) - إلا أُتي بها يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا (٦) واحدًا، ⦗٣٤٠⦘ ثم بُطح (٧) لها بقاع قَرْقَر (٨)، تَطَؤُه بأخفافها وتَقرِضه (٩)، بأفواهها، كلما مر عليه آخرها كر عليه أولها (١٠)، في يوم كان مقداره خمسين ألف ⦗٣٤١⦘ سنة، حتى يُقضى بين الناس، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أُتي بها يوم القيامة، إلا بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عَضْباءُ (١١)، ولا عَقْصاءُ (١٢)، ولا جَلْحاءُ (١٣)، تطؤه بأظلافها (١٤)، وتَنْطِحه (١٥)، بقرونها، كلما مر عليه أوَّلها كر عليه آخرُها، حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار". قالوا: يا رسول الله، فصاحب الخيل؟ قال: "هي لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما من ربطها عُدَّة (١٦) في سبيل الله فإنه لو طَوَّل (١٧) لها في مَرْج (١٨) خَصْب (١٩)، أو في روضة (٢٠)، كتب الله له عدد ما أكلت حسنات، وعدد أرواثها حسنات، ولو ⦗٣٤٢⦘ انقطع طِوَلُها (٢١) ذلك فاسْتَنَّت شرَفًا أو شَرَفين (٢٢)، كتب الله له عدد آثارها حسنات، ولو مرت بنهر عجَّاج (٢٣)، لا يريد السقي به، فشربت منه، كتب الله له عدد ما شربت حسنات. ومن ارتبطها تَغَنيًّا وتَعَفُّفًا، ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها، كانت له سترا من النار. ومن ارتبطها فخْرا ورِياءً ونِواءً (٢٤) على المسلمين، كانت له وزرا يوم القيامة". قالوا: فالحُمُرُ، يا رسول الله؟ قال: "لم ينزل عليّ في الحمر شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (٢٥): ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ⦗٣٤٣⦘ يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٢٦).

стр. 4261

٣٣٧١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير -يعني ابن الأشج (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بنحو ذلك أيضا. وفي هذا الحديث قال: "إذا لم يؤد المرء حق الله، أو الصددقة في إبله (٢)، اختصره يونس.

стр. 4262

٣٣٧٢ - حدثنا أحمد بن مُلاعِب، حدثنا سُويد بن سعيد (١)، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، أن أبا صالح، ذكوان، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي ﷺ : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها … "، وذكر الحديث بطوله (٢).

стр. 4263

باب ذكر الخبر الدال على إيجاب أداء الزكاة من الإبل، والبقر، والغنم، والتشديد في منعها، وبيان الحقوق التي يجب فيها سوى الصدقات

стр. 4264

٣٣٧٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمرو بن أبي الخَيْبَري (١) القصَّار، -بالكوفة- حدثنا وكيع بن الجرّاح، حدثنا الأعمش، عن المَعْرور ابن سُويد، عن أبي ذر (٢)، قال: انتهيت إلى النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا، قال: "هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقارَّ (٣) أن قمت. فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: "هم الأكثرون أموالا إلا من قال بالمال هكذا، وهكذا، وهكذا (٤)، بين يديه، وخلفه، وعن يمينه، وعن شماله، وقليل ما هم" (٥).

стр. 4265

٣٣٧٤ - حدثنا الحسن بن عفان العامري (١)، حدثنا ابن نمير (٢)، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: انتهيت إلى النبي ﷺ ، وهو جالس في ظل الكعبة. فلما رآني مقبلا قال: "هم الأخسرون، ورب الكعبة قال: فجئت حتى جلست، فجاءني من الغم ما شاء الله، قلت: ما شأني؟ أنزل فيّ شيء؟ قلت: من هم؟ قال: "الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا، وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، وقليل ما هم. ما من رجل يموت، فيدع إبلا، أو بقرا، أو غنما، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة، أسمن ما كانت، وأعظمه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها، حتى يُقضى بين الناس، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها (٣) ".

стр. 4266

٣٣٧٥ - حدثنا السلمي (١)، حدثنا عبد الله بن رجاء (٢)، حدثنا زائدة (٣)، عن الأعمش، بإسناده إلى قوله: "حتى يقضى بين الناس".

стр. 4267

٣٣٧٦ - حدثنا عباس الدوري (١)، حدثنا أبو يحيى الحماني (٢)، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، بمثل حديث ابن نمير إلى قوله: "حتى يقضى بينهم" (٣).

стр. 4268

٣٣٧٧ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، حدثنا محمد بن عبيد (٢)، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: أتيت رسول الله ﷺ ، وهو في ظل الكعبة، فلما رآني قد أقبلت قال: "هم الأخسرون، ورب الكعبة مرتين. قال: فأخذني غم وجعلت أتنفس، فقلت: هذا شيء ⦗٣٤٨⦘ حدث فيّ. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: "الأكثرون، إلا من قال في عباد الله: هكذا، وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وقليل ما هم. ما من رجل يموت فيترك غنما، أو إبلا، أو بقرا لم يؤد زكاتها، إلا جاءته يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمنَه، حتى تطأَه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، حتى يقضى بين الناس، ثم تعود أولاها على أخراها".

стр. 4269

٣٣٧٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج (٢)، قال: حدثني أبو الزبير (٣)، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأُقعد لها بقاع قرقر تَسْتَنُّ (٤) عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأُقعد لها بقاع قرقر تنطِحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد [لها]، (٥) بقاع قرقر تنطحه ⦗٣٤٩⦘ بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ (٦)، ولا مكسورةٌ قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا (٧) أَقْرَعَ (٨) يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبّأته، فأنا عنه غني. فإذا رآى أن لا بد له منه سلك يده في فيه، فيَقْضِمُها (٩)، قَضْمَ الفحل". قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل قال: "حلَبها على الماء، وإعارة دلْوها، وإعارة فحْلها (١٠)، ومَنْحُها (١١) ⦗٣٥٠⦘ وحملٌ عليها في سبيل الله" (١٢).

стр. 4270

٣٣٧٩ - حدثنا ابن المُنادي محمد بن عبيد الله (١)، حدثنا إسحاق الأزرق (٢)، ح. ⦗٣٥١⦘ وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أَسْباط (٣)، ويعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها بقاع قرقر، تطؤه ذات الظِّلْف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمّاءُ ولا مكسورة القرن". قيل: "وما حقها" يا رسول الله؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله (٤) "، ⦗٣٥٢⦘ إلى هنا حديث أسباط، ويعلى. وأما إسحاق، فحديثه إلى قوله: "إطراق فحلها".

стр. 4271

باب التشديد في استيثار الكنز، والوعيد لصاحبه، والدليل على أن ما أُدِّي منه الزكاة ليس بكنز، وعلى أنه ليس في الخيل والحمر صدقة، وبيان الأجر في ارتباط الخيل في سبيل الله، والوزر لمن يرتبطها أشَرًا

стр. 4272

٣٣٨٠ - حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا قيس بن حفص (١)، حدثنا أبو الأَشْهَب (٢)، عن خُلَيْد العَصَري (٣)، عن الأَحْنَف بن قيس، قال: بينا أنا قاعد في نفر من قريش، إذ جاء أبو ذر، فقال: ليُبَشَّرِ الكنازون بكَيِّ من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جِباههم. قال: ثم تَنَحَّى فقعد. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا (٤): هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه، فقلت له: ما شيء سمعتك تنادي به قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم ﷺ . قال: قلت له: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فهو اليوم معونة، ⦗٣٥٤⦘ فإذا كان ثمنا لدينك، فدعه (٥).

стр. 4273

٣٣٨١ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، حدثنا عفان بن مسلم (٢)، حدثنا أبو الأَشْهَب، حدثنا خُليد العَصَري، عن الأحنف، قال: كنت قاعدا مع أناس من قريش، إذ جاء أبو ذر حتى كان قريبا منهم، فقال: ليبشَّر الكنازون بكيّ من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم، وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، ثم تنحى، فذكر مثله.

стр. 4274

٣٣٨٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني (١)، عن عبد الرزاق (٢)، أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من كان له إبل لا يؤدي حقَّها -أو قال: صدقَتَها- بُطِح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ⦗٣٥٥⦘ تطؤه بأخفافها، وتَعُضُّه بأفواهها، يرد أولها على آخرها، حتى يُقضى بين الناس ثم يرى سبيله، ومن كان له غنم لم يؤد حقها بُطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، يرد أولها على آخرها، حتى يقضي الله بين الناس، ثم يرى سبيله. ومن كان له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها، جعلت يوم القيامة صفائح من نار، توضع على جنبه وظهره، وجبهته حتى يقضى بين الناس (٣).

стр. 4275

٣٣٨٣ - حدثنا الصَّوْمَعي (١)، حدثنا خالد بن مَخْلَد (٢)، حدثنا سليمان -يعني ابن بلال- ح. وحدثنا محمد بن حيويه (٣)، حدثنا معلَّى بن أسد، حدثنا عبد العزيز ابن المختار، قالا: حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حُمِّيَ عليه في نار جهنم، فيُعَدُّ صفائح، فيكوى بها جبينه وظهره حتى يحكم الله بين ⦗٣٥٦⦘ عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأَوْفَرِ ما كانت فاسْتَنَّ (٤) عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ليس فيها عَقْصاءُ، ولا جَلْحاءُ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه اُولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون (٥)، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار" (٦)، قالوا: فالخيل يا رسول الله، قال: "الخيل في نواصيها أو قال (٧): "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل، ستر، وعلى رجل (٨) وزر. فأما الذي هي له أجر، فالرجل يتخذها في ⦗٣٥٧⦘ سبيل الله، ويُعِدُّها له، فلا تُغَيِّب شيئا في بطونها إلا كتب له به أجر، ولو رعاها في مرْج، فما أكلت شيئا إلا كانت له به أجر، ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تُغيِّبها في بطونها أجر -حتى ذكر الأجر بأبوالها، وأرواثها- ولو اسْتَنَّت شرَفا، أو شرَفيْن، كتب له بكل خطوة تَخْطوها أجر. وأما التي هي له ستر، فالرجل يتخذها تَكَرُّمًا وتَجَمُّلًا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في يُسْرِها وعُسْرها. وأما الذي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشَرًا، وبطَرًا (٩)، وبذَخًا (١٠)، ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر". قال: فالخمُرُ، يا رسول الله، قال: "ما أنزل الله عليّ فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة: (١١)، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ (١٢) مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾. هذا لفظ عبد العزيز بن المختار (١٣)، وحديث سليمان بطوله بمثله بمعناه.
следующие страницы →