٤٤٧٨ - حدثنا محمَّد بن مُهِلّ الصنعاني، والدَّبري (١)، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار".
وقال الدبري: "لا شغار في الإِسلام" (٣).
стр. 5603
٤٤٧٩ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا (١) أخبره،
ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه (٢)، أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار". والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته، وليس بينها صداق (٣).
стр. 5604
٤٤٨٠ - حدثنا محمَّد بن شاذان (١) وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا المعلى بن منصور (٣)، حدثنا يحيى بن أبي زائدة (٤)، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لا شغار في
⦗٢٢٢⦘ الإسلام" (٥).
стр. 5605
٤٤٨١ - وحدثنا أبو داود السجزي (١)، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ نهى عن الشغار" (٢).
стр. 5606
٤٤٨٢ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (٢)، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "أنّه نهى عن الشغار" (٣).
стр. 5607
٤٤٨٣ - حدثنا سعدان بن يزيد (١)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق (٢)، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (٣).
قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.
стр. 5608
٤٤٨٤ - حدثنا الصغاني (١)، حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، بمثله (٢)، ولم يذكر قول عبيد الله.
стр. 5609
٤٤٨٥ - حدثنا أبو جعفر الدارمي (١)، وابن الجنيد قالا: حدثنا أبو عاصم (٢)،
⦗٢٢٤⦘ ح وحدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (٤).
стр. 5610
٤٤٨٦ - وحدثنا يوسف بن مسلّم (١)، والصغاني، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (٢).
стр. 5611
٤٤٨٧ - ز حدثنا الصغاني، حدثنا نعيم بن حماد (١)، حدثنا ابن المبارك (٢)، عن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: قال النبي ﷺ : "لا شغار في الإِسلام" (٣).
قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر.
стр. 5612
٤٤٨٨ - ز حدثا الصغاني، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام" (١).
стр. 5613
٤٤٨٩ - ز حدثنا الدبري (١)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإِسلام" (٢).
стр. 5614
٤٤٩٠ - ز حدثنا إبراهيم بن محمَّد بن برة (١)، والدبري قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (٢). *
стр. 5615
باب بيان إبطال نكاح المتعة، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت.
стр. 5616
٤٤٩١ - حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق (١)، حدثنا عارم (٢)، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غَزِيَّة قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: "خرجت مع رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة فأقمنا ثلاثين من بين ليلة ويوم، فأَذن لنا رسول الله ﷺ في المتعة، فانطلقت أنا وابن عم لي قبل أعلى مكة أو أسفل مكة، فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة كأنها بكرةٌ عنَطْنَطَةِ (٣)، وعلي بُرد لي وعلى ابن عمي برد وهو قريب من الدمامة، قال: فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ونعطيك بردة؟ قالت: وهل يصلح ذاك؟ قلنا: نعم، فجعلت تنظر إليّ، فإذا رآها ابن عمي عطف وقال: إن برد هذا خلق (٤) مَحّ (٥) وبردي برد جديد غض، قالت: وبرد ابن عمك لا بأس به، فاستمتعت منها، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ﷺ " (٦).
стр. 5617
٤٤٩٢ - حدثنا ابن أبي الحنين (١)، حدثنا معلَّى بن أسد، حدثنا وُهيب، عن عمارة بن غزية، عن الربيع بن سَبرة، عن أبيه قال: "كنا مع النبي ﷺ زمن الفتح بمكة، فلم يخرج من مكة حتى حرم رسول الله ﷺ المتعة" (٢).
стр. 5618
٤٤٩٣ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن (١)، قالا (٢): حدثنا عمي (٣)، ح وحدثنا محمَّد بن يحيى (٤)، حدثنا هارون بن معروف (٥) وأبو سعيد الجعفي (٦)، قالا: أخبرنا ابن وهب،
ح وحدثنا محمَّد بن عوف (٧)، حدثنا أصبغ بن الفرج، عن
⦗٢٢٨⦘ عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: "إنَّ ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة يعرّض بابن عباس -قال محمَّد بن يحيى: "برجل". وقال غيره: "ابن عباس"- فناداه ابن عباس: إنك جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين (يريد رسول الله ﷺ )، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنَّك بأحجارك".
قال يونس: قال ابن شهاب: وأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، "أنه بينما هو جالس عند ابن عباس جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره ابن عباس بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا! يابن عباس، قال ابن عباس: أما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: يا ابن عباس، إنها كانت رخصة في أول الإِسلام لمن اضطر إليها كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنه" (٨).
قال يونس (٩): قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنّ ابن عباس كان يفتي بها ويغمض ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتقل
⦗٢٢٩⦘ عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس … هل لك في ناعم جود متبلة
تكن مثواك حتى يصدر الناس (١٠).
قال: فازداد أهل العلم لها قذرًا ولها بغضًا حين قيل فيها الأشعار.
قال يونس: قال ابن شهاب: أخبرني الربيع بن سبرة: أنّ أباه قال: "كنت استمتعت في عهد رسول الله ﷺ من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله ﷺ عن المتعة" (١١).
⦗٢٣٠⦘ قال يونس: قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سَبْرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس".
- ز روى أيوب بن موسى، عن يونس، عن ابن شهاب أنّه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذا الفتيا (١٢).
стр. 5619
٤٤٩٤ - حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، حدثنا زكريا بن عدي (١)،
ح وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي (٢) قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح، ثم نهانا عنها، وقال: إنها حرام، من حرام الله إلى يوم القيامة" (٣).
стр. 5620
٤٤٩٥ - حدثنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة (١)، قال: حدثني أبي: عبد العزيز بن الربيع بن سَبرة بن معبد، عن أبيه، عن جده قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالتمتع من النساء عام الفتح بمكة، فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بَكرةٌ عيطاءُ، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بُردينا، فجعلت تنظر فتراني أشب وأجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن وأجود من بردي، فوامرت نفسها ساعة، ثم
⦗٢٣٢⦘ اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثًا، ثم أمر نبي الله ﷺ أن نفارقهن" (٢).
- رواه زيد بن الحباب، عن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة، بإسناده مثله (٣).
стр. 5621
٤٤٩٦ - حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، حدثنا أبو النضر (١)، حدثنا الليث،
ح وحدثنا يحيى بن إسحاق (٢)، عن الليث بن سعد، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه قال: "أذِنَ رسول الله ﷺ في المتعة، فانطلقتُ ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرَةٌ عيطاءُ، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقالت لصاحبي: ما تعطيني؟ فقال: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، كنت أَشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: تعال أنت، ورداؤُك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسول الله ﷺ قال: من كان عنده من
⦗٢٣٣⦘ هذه النساء التي تمتع بهن، فليخل سبيلها" (٣).
وهذا لفظ يحيى بن إسحاق السالحيني.
стр. 5622
٤٤٩٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، والربيع بن سليمان (٢)، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (٣)، والليث بن سعد، أن الربيع بن سَبْرة الجهني حدثهما عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح" (٤).
стр. 5623
٤٤٩٨ - حدثنا شعيب بن عمرو (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن
⦗٢٣٤⦘ الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة" (٢).
стр. 5624
٤٤٩٩ - حدثنا ابن الجنيد، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهريّ قال: أخبرني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه: "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة عام الفتح" (١).
стр. 5625
٤٥٠٠ - حدثنا محمَّد بن مهل (١)، والدبري (٢)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه "أنَّ رسول الله ﷺ حرّم متعة النساء" (٣).
стр. 5626
٤٥٠١ - حدثنا جعفر بن محمَّد الرقي (١)، قال: حدثنا سيدان (٢) يعني: ابن مضارب.
ح وحدثنا أبو أمية (٣)، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب (٤)، قال: سمعت الزهريّ يقول: "إنَّ رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح" (٥).
قلت: من حدثك، قال: حدثني رجل، عن أبيه، ونحن عند عمر بن عبد العزيز (٦).
قال حماد: وزعم معمر (٧) أنه الربيع بن سبرة.
стр. 5627
٤٥٠٢ - حدثنا أبو أمية، حدثنا محمَّد بن سابق (١)، حدثنا إبراهيم بن طهمان (٢)، عن أيوب -يعني ابن موسى-، عن محمَّد بن مسلم الزهريّ، عن الربيع، عن أبيه أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء في حجة الوداع" (٣).
стр. 5628
٤٥٠٣ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة (١)، حدثنا سفيان (٢)، عن إسماعيل بن أمية (٣)، عن الزهريّ، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن متعة النساء في حجَّة الوداع" (٤).
стр. 5629
٤٥٠٤ - حدثنا محمَّد بن إشكاب (١)، أخبرنا سعيد بن عمرو (٢)، حدثنا عبثر (٣)، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، بمثله: "عن متعة النساء" (٤).
стр. 5630
٤٥٠٥ - حدثنا محمَّد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، وأبو أمية قالا: حدثنا يونس بن محمَّد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه (١) قال: "رخَّص لنا رسول الله ﷺ في المتعة عام أوطاس ثلاثًا ثم نهى عنه" (٢).
стр. 5631
باب بيان الرد على ابن عباس في إباحته نكاح المتعة، وأنّ النبي ﷺ نهى عنها يوم خيبر.
стр. 5632
٤٥٠٦ - حدثنا سليمان بن سيف (١)، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (٢).
стр. 5633
٤٥٠٧ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا سليمان بن
⦗٢٤٠⦘ داود الهاشمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله ابني محمَّد، عن أبيهما، عن علي ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" (١).
стр. 5634
٤٥٠٨ - حدثنا محمَّد بن مهل (١)، ومحمد بن إسحاق (٢)، والدبري، ﵏ قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني الحسن وعبد الله أبناء محمَّد بن علي أنَّهما أخبراه عن أبيهما محمَّد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ولقي ابن عباس ﵄، وبلغه أنّه يرخص في متعة النساء، فقال له علي: "إنّك امرؤ تائه إنَّ رسول الله ﷺ وقد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسيّة" (٣).
стр. 5635
٤٥٠٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب
⦗٢٤١⦘ حدثهم، عن عبد الله، والحسن -ابني محمَّد- عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ﵁ "أنَّ رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" (١).
стр. 5636
٤٥١٠ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (١)، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني مالك بن أنس أن ابن شهاب ذكره (٢) أن الحسن وعبد الله ابني محمَّد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "حرم رسول الله ﷺ متعة النساء يوم خيبر" (٣).
стр. 5637
٤٥١١ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود (١)، قال: حدثنا علي بن عياش (٢)، وخطاب بن عثمان (٣)، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش (٤)، عن
⦗٢٤٢⦘ يحيى بن سعيد، عن مالك، بإسناده: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية" (٥).
стр. 5638
٤٥١٢ - حدثنا أبو حميد الحمصي (١)، قال: حدثنا المعافى بن عمران (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني مالك بن أنس بإسناده: "أنَّ النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء" (٣).
стр. 5639
٤٥١٣ - حدثنا أبو فروة الرهاوي (١) ﵀، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمَّد العمري (٢)، عن مالك بن أنس، كان ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي، أنّه قال لابن عباس ﵄: "إنّك امرؤٌ تائه، إنَّ رسول الله ﷺ حَرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية" (٣).
هذا حديث يساوي ألف حديث؛ لأن عمر عن مالك غريب يجمع حديثه.
стр. 5640
٤٥١٤ - حدثنا محمَّد بن إشكاب، ونجيح بن إبراهيم (١) رحمهما الله، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو، قال (٢): حدثنا عبثر، عن سفيان، عن مالك ابن أنس، عن محمَّد بن مسلم، عن الحسن بن محمَّد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي ﵁ أنه قال لابن عباس: "إنك امرؤٌ تائه، إنَّ النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" (٣).