٤٥١٠ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (١)، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني مالك بن أنس أن ابن شهاب ذكره (٢) أن الحسن وعبد الله ابني محمَّد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "حرم رسول الله ﷺ متعة النساء يوم خيبر" (٣).
стр. 5637
٤٥١١ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود (١)، قال: حدثنا علي بن عياش (٢)، وخطاب بن عثمان (٣)، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش (٤)، عن
⦗٢٤٢⦘ يحيى بن سعيد، عن مالك، بإسناده: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية" (٥).
стр. 5638
٤٥١٢ - حدثنا أبو حميد الحمصي (١)، قال: حدثنا المعافى بن عمران (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني مالك بن أنس بإسناده: "أنَّ النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء" (٣).
стр. 5639
٤٥١٣ - حدثنا أبو فروة الرهاوي (١) ﵀، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمَّد العمري (٢)، عن مالك بن أنس، كان ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي، أنّه قال لابن عباس ﵄: "إنّك امرؤٌ تائه، إنَّ رسول الله ﷺ حَرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية" (٣).
هذا حديث يساوي ألف حديث؛ لأن عمر عن مالك غريب يجمع حديثه.
стр. 5640
٤٥١٤ - حدثنا محمَّد بن إشكاب، ونجيح بن إبراهيم (١) رحمهما الله، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو، قال (٢): حدثنا عبثر، عن سفيان، عن مالك ابن أنس، عن محمَّد بن مسلم، عن الحسن بن محمَّد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي ﵁ أنه قال لابن عباس: "إنك امرؤٌ تائه، إنَّ النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" (٣).
стр. 5641
٤٥١٥ - حدثنا الحسن بن عفان العامري (١) ﵀، قال: أخبرنا يحيى بن فضيل (٢)، قال: حدثنا الحسن بن صالح (٣)، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد يحدثان، عن أبيهما محمَّد بن الحنفية، عن علي: أنّ ابن عباس ﵄ أَفتى بمتعة النساء فقال له علي ﵁: "إنك رجل تائه، نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عنها، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (٤).
стр. 5642
٤٥١٦ - حدثنا محمَّد بن كثير الحراني (١)، قال: حدثنا سعيد بن حفص النفيلي (٢)، قال: حدثنا يونس بن راشد (٣)، عن العمري -يعني عبيد الله-، عن ابن شهاب ﵀ بمثله (٤).
رواه ابن نمير (٥)، عن عبيد الله أيضًا.
стр. 5643
٤٥١٧ - حدثنا أبو بكر محمَّد بن عبد الرحمن الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة (١)، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن الزهريّ، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس ﵄: "أما علمت أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (٢).
стр. 5644
٤٥١٨ - حدثنا هلال بن العلاء (١)، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (٣)، عن إسحاق بن راشد (٤)، عن الزهريّ، عن عبد الله بن محمَّد بن علي، عن أبيه، عن علي: "نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة" (٥).
فقلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث، فقال الزهريّ: لو أن الحسن هو حدثني به لم أشك.
стр. 5645
٤٥١٩ - حدثنا أبو الجماهر محمَّد بن عبد الرحمن الحضرمي (١)، قال: حدثنا علي بن عياش (٢)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (٣)،
ح وحدثنا يونس بن حبيب (٤)، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
⦗٢٤٦⦘ عبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي قال: "قد نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (٥).
стр. 5646
٤٥٢٠ - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمَّد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله "أنّ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام. فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أنَّ رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين" (١).
стр. 5647
٤٥٢١ - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا منصور بن دينار (١)، عن الزهريّ، عن سالم قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل:
⦗٢٤٧⦘ فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين" (٢).
стр. 5648
٤٥٢٢ - ز حدثنا شعيب بن عمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: "أنه سُئل عن متعة النساء، قال: لا نعلمها إلا السِّفاح" (١).
قال أبو عوانة: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي بن أبي طالب أنه قال: "نهى النبي ﷺ عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن متعة النساء أيام الفتح".
стр. 5649
باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأنَّ النبي ﷺ أباح لهم أن يؤجلوا أجلًا مسمى في الإستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخدوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض (١) أجلهن (٢).
стр. 5650
٤٥٢٣ - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا أبو نعيم (١)، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سَبْرة الجهني أنّ أباه أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع حتى نزلوا عسفان، وأنّه قام إلى رسول الله ﷺ رجل من بني مدلج يقال له: سراقة بن مالك بن جُعشم أو مالك بن سراقة فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم، وذكر الحديث. فقال رسول الله ﷺ : استمتعوا من هذه النساء. -والاستمتاع عندنا: التزويج-. فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن (٢) بيننا وبينهن أجلًا، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ ، فقال: افعلوا، فخرجت أنا وابن عم لي، معي برد، ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشبّ منه، فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي، وصار شأنها
⦗٢٤٩⦘ إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت فإذا رسول الله ﷺ قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" (٣).
стр. 5651
٤٥٢٤ - حدثنا محمَّد بن إسحاق الصغاني، ويحيى بن أبي طالب (١)، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن
⦗٢٥٠⦘ عبد العزيز بن عمر أن الربيع بن سَبْرة حدثه، عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بعسفان قال: استمتعوا بهذه النساء، قال: فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين، فنظَرَتْ فإذا بُرد ابن عمي خير من بُردي وإذا أنا أشب منه. قالت: برد كبرد، قال: فتزوجتها، فاستمتعت منها على ذلك البرد أيامًا، حتى إذا كان يوم التروية قام النبي ﷺ بين الحجر والركن، فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئًا" (٢).
قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها، لا بأس بها.
стр. 5652
٤٥٢٥ - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن (١) بن عبد الله بن
⦗٢٥١⦘ دادويه الصنعاني أبو إبراهيم، قال: قرأت على أبي (٢)، عن رباح (٣)، عن معمر (٤)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز نحوه. وقال فيه: "من عنده من هذه النسوة على جهة النكاح فليفارقهن" (٥).
لم نكتبه لمعمر، عن ابن جريج عنه.
стр. 5653
٤٥٢٦ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،
ح وحدثنا ابن الجنيد (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن سعيد (٢)، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،
ح وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض (٣)، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، بإسنادهم بحديثهم فيه (٤).
стр. 5654
٤٥٢٧ - حدثنا شعيب بن عمرو (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: "قدمنا مكة فأبصرتني امرأة أنا وابن عمي وعليه بردٌ (٢) مثل بردي فعرضت عليها النكاح، فنظرت إليّ وإليه، وأنا أشب منه وهو أسن مني، وبرده أمثل من بردي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فدخلت المسجد وإذا رسول الله ﷺ قائم بين الركن وزمزم وهو يقول: إنا كنا أحللنا هذه المتعة، فمن كان عنده من هذه النسوان شيء فليخل سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة" (٣).
стр. 5655
٤٥٢٨ - حدثنا هلال بن العلاء (١)، قال: حدثنا حسين بن عَيَّاش (٢)، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز (٣) عن الربيع بن سبرة، عن أبيه
⦗٢٥٣⦘ سبرة قال: "قدمت حاجًّا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعليّ سحق (٤) وعلى صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه فلقينا امراة فأعجبني حُسنها أو جمالها، فقلنا لها: هل لكِ أن تزوجي أحدَنا بأحد هذين البردين؟ قالت: والله ما أبالي، قال: فأينا؟ قالت: برد كبرد وأنت أعجب إليّ، فقام نبي الله ﷺ في تلك العشية أو من الغد فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر، ثم قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" (٥).
стр. 5656
٤٥٢٩ - حدثنا محمَّد بن الحسن بن قتيبة الرملي (١)، قال: حدثنا حسين بن أبي السري (٢)، قال: حدثنا الحسن بن أَعيَن، قال: حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه "أنَّ النبي ﷺ نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القإمة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" (٣).
стр. 5657
٤٥٣٠ - حدثنا المعمري (١)، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمَّد بن أعين، عن معقل بن عبيد الله، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه "أنَّ النبي ﷺ نهى عن المتعة … " فذكر مثله (٢).
стр. 5658
٤٥٣١ - حدثني أبو فروة (١)، قال: حدثني أبي (٢)، قال: حدثنا معقل، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابن سبرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، بمثله، وأتم منه (٣).
стр. 5659
باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر.
стр. 5660
٤٥٣٢ - حدثنا محمَّد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، كان عبد الله بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء، فقلنا له: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح إلى أجل بالثوب، ثم قرأ هذه الآية ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ (١) " (٢).
стр. 5661
٤٥٣٣ - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا رسول الله ﷺ أن ننكح المرأة بالثوب إلى
⦗٢٥٧⦘ أجل، ثم قرأ عبد الله ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ " (١).
стр. 5662
٤٥٣٤ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثا إسماعيل، بإسناده، قال: "كنا مع النبي ﷺ في سفر، فشبب علينا العزوبة فقلنا: يا رسول الله لو أذنت لنا فاختصينا، قال: فرخص في أن يتزوج الرجل منا المرأة بالثوب إلى أجل، ففعلنا ثم ترك ذلك" (١).
стр. 5663
٤٥٣٥ - حدثنا الدبري (١)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال أبو الزبير: فسمعت جابرًا يقول: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق والأيام (٢) على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن حُريث" (٣).
стр. 5664
٤٥٣٦ - حدثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدثنا أحمد بن صالح (٢)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير، بإسناده مثله (٣).
стр. 5665
٤٥٣٧ - حدثنا محمَّد بن يحيى (١)، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: "فعلناهما مع رسول الله ﷺ -يعني متعة الحج ومتعة النساء-، فنهانا عمر فلم نفعله بعد" (٢).
стр. 5666
٤٥٣٨ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق (١)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بمثله.
ح وحدثنا أبو المثنى (٢)، قال: حدثني أبي (٣)، عن شعبة بإسناده: "تمتعنا مع
⦗٢٥٩⦘ النبي ﷺ المتعتين جميعًا، فلما قام عمر نهانا عنهما فلم نَعُد" (٤).
стр. 5667
٤٥٣٩ - حدثنا عباس بن محمَّد الدوري، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله "أنَّ رسول الله ﷺ أتانا فأذن لنا في المتعة" (١).
стр. 5668
٤٥٤٠ - حدثنا محمَّد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "خرج علينا منادي رسول الله ﷺ فقال: إن الله قد أذن لكم في المتعة -أو قال: فقد أُذن لكم في المتعة-، فتمتعوا" (١).
- رواه غندر (٢)، عن شعبة أيضًا: "إنّ الله قد أذن لكم" (٣).
стр. 5669
٤٥٤١ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن
⦗٢٦٠⦘ جريج، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمَّد بن علي، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع -رجل من أسلم، من أصحاب النبي ﷺ قالا: "كنا في غزاة فجاءنا رسول رسول الله ﷺ فقال: إنَّ رسول الله ﷺ يقول: استمتعوا" (١).
стр. 5670
٤٥٤٢ - حدثنا إسحاق (١)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج (٢)، عن عطاء قال: "قدم جابر، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، حتى كان آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث … " وذكر الحديث "فنهانا عمر فلم نَعُد" (٣) *.
стр. 5671
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها.
стр. 5672
٤٥٤٣ - حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني (١)، قالا: حدثنا عثمان بن عمر (٢)، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (٣).
стр. 5673
٤٥٤٤ - حدثنا محمَّد بن يحيى (١)، قال: حدثني نعيم بن
⦗٢٦٢⦘ حماد (٢)، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس، عن الزهريّ، قال: أخبرني قبيصة بن ذُؤَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله ﷺ … " فذكر مثله.
قال الزهريّ: "فَنُرى خالة أبيها، وعمة أبيها، وخالة أمها، وعمة أمها، بتلك المَنْزِلة" (٣).
стр. 5674
٤٥٤٥ - حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم (١)، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وغيره، عن مقبل (٢)، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" (٣).
стр. 5675
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها وبنت أختها.