← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 5671–5710 · переход к 5676.

стр. 5671

باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها.

стр. 5672

٤٥٤٣ - حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني (١)، قالا: حدثنا عثمان بن عمر (٢)، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (٣).

стр. 5673

٤٥٤٤ - حدثنا محمَّد بن يحيى (١)، قال: حدثني نعيم بن ⦗٢٦٢⦘ حماد (٢)، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس، عن الزهريّ، قال: أخبرني قبيصة بن ذُؤَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله ﷺ … " فذكر مثله. قال الزهريّ: "فَنُرى خالة أبيها، وعمة أبيها، وخالة أمها، وعمة أمها، بتلك المَنْزِلة" (٣).

стр. 5674

٤٥٤٥ - حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم (١)، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وغيره، عن مقبل (٢)، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" (٣).

стр. 5675

باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها وبنت أختها.

стр. 5676

- روى القعنبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري المدني من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة" (١). رواه ابن أبي مريم فقال: حدثني الأُمامي، عن ابن شهاب (٢).

стр. 5677

٤٥٤٦ - حدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا ابن أبي أويس (١)، قال: حدثنا جعفر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب (٢)، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز هو الأُمامي، عن ابن شهاب بإسناده مثله (٣).

стр. 5678

باب حظر (¬*) الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.

стр. 5679

٤٥٤٧ - حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بحمص، قال: حدثنا قتيبة (١) قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن أربع نسوة يُجمع بينهن؛ بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها" (٢).

стр. 5680

٤٥٤٨ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، ح وحدثنا أبو أمية، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قالا: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا سلمة يحدث، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (١). ⦗٢٦٥⦘ رواه شبابة، عن ورقاء، عن عمرو، بمثله (٢).

стр. 5681

٤٥٤٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكًا (١) أخبره، ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٢).

стр. 5682

٤٥٥٠ - حدثنا أحمد بن محمَّد بن عثمان الثقفي (١)، حدثنا الوليد بن مسلم (٢)، قال: حدثنا أبو عمرو (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، قال: ⦗٢٦٦⦘ حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٤).

стр. 5683

٤٥٥١ - حدثنا عباس الدوري والدقيقي (١)، ويزيد بن سنان، قالوا: حدثنا هارون بن إسماعيل (٢)، قال: أخبرنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، بإسناده: أنَّ النبي ﷺ "نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وتنكح المرأة على خالتها" (٣).

стр. 5684

٤٥٥٢ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم (١)، قال: حدثنا أبان (٢)، قال: حدثنا يحيى، بإسناده، مثله (٣).

стр. 5685

٤٥٥٣ - حدثنا السلمي (١)، قال: حدثنا عبد الله بن ⦗٢٦٧⦘ رجاء (٢)، قال: حدثنا حرب بن شداد (٣)، قال: أخبرني يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها" (٤). كذا قال.

стр. 5686

٤٥٥٤ - حدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا أبو عاصم (٢)، عن همام عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها" (٣). وحدثنا الصغاني، عن أبي قلابة، بمثله.

стр. 5687

٤٥٥٥ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر (١)، قال: حدثنا هشام بن حسان (٢) [وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن هشام بن ⦗٢٦٨⦘ حسان] (٣) عن محمَّد (٤)، عن أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ "نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها" (٥).

стр. 5688

بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها وبإمساك امرأته التي عنده.

стр. 5689

٤٥٥٦ - حدثنا الصغاني، والصائغ بمكة، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (١)، ح وحدثنا أبو بكر الحميري (٢)، قال: حدثنا مكي (٣)، قالا: حدثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوْم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، وَلْتَنْكِحْ فإنما لها ما كتب الله لها" (٤).

стр. 5690

٤٥٥٧ - حدثنا ابن الجنيد (١)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم (٢)، ⦗٢٧٠⦘ قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (٣)، عن عمه قال: حدثني، ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (٤)، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تناجشوا (٥) ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (٦) ما في إنائها" (٧).

стр. 5691

٤٥٥٨ - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح (١)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في إنائها" (٢).

стр. 5692

٤٥٥٩ - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (١)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها". زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في ⦗٢٧٢⦘ صحفتها، فإن الله رازقها" (٢).

стр. 5693

٤٥٦٠ - حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ (١)، قال: حدثنا منجاب بن الحارث (٢)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله، بتمامه (٣).

стр. 5694

باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم، حتى يترك أو يأذن له الخاطب، وحظر الخطبة للمحرم.

стр. 5695

٤٥٦١ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام (١) على سوم أخيه" (٢).

стр. 5696

٤٥٦٢ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن ⦗٢٧٤⦘ أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ ، بمثله (١).

стр. 5697

٤٥٦٣ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: … ، بمثله، غير أنه قدم: "لا يستام" (١).

стр. 5698

٤٥٦٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن أبي الزناد (١)، عن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع" (٣). قال: وأخبرنا مالك (٤)، عن محمد بن يحيى بن حبّان (٥)، عن الأعرج، ⦗٢٧٥⦘ عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ بذلك (٦).

стр. 5699

٤٥٦٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس (١)، عن ابن شهاب، قال: حدثني ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، بذلك (٢).

стр. 5700

٤٥٦٦ - حدثنا البرتي، قال: حدثنا القعنبي. ح وحدثني محمد بن شاذان، حدثنا معلى (١)، قالا: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، بإسناده مثله (٢).

стр. 5701

٤٥٦٧ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، وعمار بن رجاء، وأبو داود (٢)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه" (٤).

стр. 5702

٤٥٦٨ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر (١)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض" (٢).

стр. 5703

٤٥٦٩ - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النعمان (١)، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه". وربما قال: "حتى ⦗٢٧٧⦘ يأذن له" (٢).

стр. 5704

٤٥٧٠ - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا روح (١)، أخبرنا ابن جريج (٢)، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" (٣). - وكذا رواه صخر بن جويرية، عن نافع: "حتى يترك الخاطب أو يأذن له" (٤).

стр. 5705

٤٥٧١ - حدثنا الصغاني، حدثنا أبو صالح (١)، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: "إنَّ رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخ (٢) المؤمن، ولا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" (٣). قال أبو عوانة: أبو صالح فيه لين. ولكن رواه ابن وهب، عن الليث (٤).

стр. 5706

٤٥٧٢ - حدثنا أبو علي الزعفراني (١)، حدثنا عبد الوهاب الخفاف (٢)، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر (٣)، ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أنَّ ⦗٢٧٩⦘ رسول الله ﷺ قال: "لا يَنْكحُ المُحرمُ، ولا يُنْكَحُ ولا يخْطِبُ" (٤).

стр. 5707

٤٥٧٣ - حدثنا ابن مهل الصنعاني (١)، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نبيه بن وهب، عن أبان، عن عثمان، عن النبي ﷺ قال: "لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره" (٢).

стр. 5708

٤٥٧٤ - حدثنا أبو علي الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، بإسناده. "لا يَنْكح المحرم ولا يُنْكِح" (١). آخر الجزء التاسع عشر من نسخة أبي المظفر السمعاني ﵀ (٢).

стр. 5709

باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشارُ عيوب الخاطب.

стр. 5710

٤٥٧٥ - أخبرنا يونس (١)، حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا الربيع بن سليمان (٢)، حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك، ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، أخبرنا مطرف، والقعنبي، عن مالك، ح وحدثنا أبو داود السجستاني (٣)، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فتسخطته، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعْتَدِّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت ذلك له ⦗٢٨١⦘ أَن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن انكحي أسامةَ بن زيد. قالت: فكرِهْتُهُ. ثم قال: انكحي أسامة، فنكحت (٤)، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطتُ (٥) به" (٦).
следующие страницы →