٤٦٦٢ - حدّثنا إسماعيل بن يعقوب الصبيحي (١)، قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن أَعين (٢)، قال: حدثني أبي (٣).
ح وحدثنا أبو داود السجزي (٤)، قال: حدّثنا هناد (٥)، قال: حدّثنا عبثر (٦) كلاهما عن مطرف، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران" (٧).
стр. 5812
٤٦٦٣ - حدّثنا ابن شاذان (١)، قال: حدّثنا معلى (٢)، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن مطرف، بإسناده: "أيما رجل أعتق أَمَته وتزوجها، كان له أجران" (٣).
стр. 5813
بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان.
стр. 5814
٤٦٦٤ - حدّثنا عبّاس الدوري والصغاني قالا: حدّثنا أبو عاصم (١)، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنَّ أحق الشروط أن توفوا به … وقال الصغاني: يوفى به -ما استحللتم به الفروج" (٢).
стр. 5815
٤٦٦٥ - حدّثنا علي بن إشكاب (١)، قال: حدّثنا محمّد بن ربيعة (٢)، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، بمثله: "أحق الشروط أن يوفى
⦗٣٥٥⦘ ما استحللتم به الفروج" (٣).
стр. 5816
٤٦٦٦ - حدّثنا الربيع بن سليمان (١)، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث.
ح وحدثنا بشر بن موسى (٢)، قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق (٣)، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (٤).
стр. 5817
٤٦٦٧ - وحدثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة (١)، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى (٢)، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي
⦗٣٥٦⦘ حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ﷺ : "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النِّساء" (٣).
стр. 5818
باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليبها أو طلاقها، والدليل على أن له أنْ يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
стр. 5819
٤٦٦٨ - حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي الحرَّاز [¬*] الدمشقي (١)، قال: حدّثنا مروان بن محمّد (٢)، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد.
ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث، قال: حدّثنا اللَّيث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثمّ لا آذن، ثمّ لا آذن له ثلاثًا -إِلَّا أن يستأثر ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها (٣) ويؤذيني ما آذاها".
وقال الربيع: "إِلَّا أن يريد" (٤).
стр. 5820
٤٦٦٩ - حدّثنا أبو داود السجزي، قال: حدّثنا أحمد بن يونس وغيره، عن ليث، عن ابن أبي مليكة،
ح وحدثنا الربيع بن سليمان إملاءً، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: سمعت اللَّيث يقول: حدثني ابن أبي مُليكة، بإسناده مثله (١).
стр. 5821
٤٦٧٠ - وحدثنا أبو أمية (١)، قال: حدّثنا موسى بن داود (٢)، قال: حدّثنا اللَّيث، بإسناده مثله، ولم يذكر المنبر (٣).
стр. 5822
٤٦٧١ - وحدثنا أبو الأحوص (١) صاحبنا، قال: حدّثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة.
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو معمر (٣)، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله ﷺ : "إنّما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها" (٤).
قال أبو الوليد: "بضعة أو مضغة".
стр. 5823
٤٦٧٢ - حدّثنا أبو أمية، وأبو بكر الطرسوسي (١)، وأبو زرعة الدمشقي (٢)، قالوا: حدثنا أبو اليمان، قال: حدّثنا شعيب، عن الزّهريّ، قال: أخبرني علي بن الحسين، أن المِسْور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي
⦗٣٦٠⦘ طالب خطب ابنة أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النّبيّ ﷺ فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكحًا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النّبيّ ﷺ فسمعته حين تشهد ثمّ قال: "أما بعد: فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني، فإن فاطمة مضغة مني، -قال أبو بكر: بضعة مني- وإني أكره أن يفتنوها، وإنها لا تجتمع ابنة رسول الله ﷺ وابنة عدوّ الله عند رجل واحد أبدًا. قال: فترك علي الخطبة" (٣)، وحديث أبي زرعة مختصر.
стр. 5824
٤٦٧٣ - حدّثنا عمران بن بكار الحمصي (١)، قال: حدّثنا أبو التقي (٢)، قال: حدّثنا ابن سالم (٣)، عن الزُّبيدي (٤)، قال: أخبرني الزّهريُّ، أن علي بن حسين أخبره أنهم لما رجعوا من الطف (٥) وكان أتي
⦗٣٦١⦘ به يزيد بن معاوية أسيرًا في رهط هو رابعهم. قال علي: فلما قدمنا المدينة جاءني المسور بن مخرمة الزّهريُّ فقال لي: يا ابن فاطمة ادفعوا إليّ سيف رسول الله ﷺ أمنعه لكم، فوالله، لئن دفعتموه إليّ لا ينال حتّى يسفك دمي، فإني أحفظكم بما سمعت من رسول الله ﷺ يقول في فاطمة، وكان علي بن أبي طالب خطب عليها بنت أبي جهل، فلما واعداه (٦) لينكحوه سمعَتْ بذلك فاطمة، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله ﷺ بعد الصّلاة، فأثنى على الله بما هو أهله ثمّ قال: "أما بعد: إنِّي أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وأثنى عليه رسول الله ﷺ ، ثمّ قال: إن فاطمة بضعة مني، وإنّما أكره أن يفتنوها (٧)، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله ﷺ وابنة عدو الله عند رجل واحدٍ أبدًا" (٨).
стр. 5825
٤٦٧٤ - حدثنا عثمان بن خرزاذ، الأنطاكي، قال: حدثنا عبد الله بن محمّد الرومي (١)،
وحدثنا أبو داود السجستاني (٢)، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل، قال (٣): حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني محمّد بن عمرو بن حَلْحلة الدُّؤليُّ، أنَّ ابن شهاب الزّهريُّ حدثه أن علي بن حسين حدثهم أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية؛ مقتل حسين بن علي - رحمة الله عليه - قال:
⦗٣٦٣⦘ فلقيني المسور بن مخرمة فقال: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت: لا، قال: هل أنت معطيَّ سيف رسول الله ﷺ ؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يتخلص إليه أبدًا حتّى تبلغ نفسي؛ إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب النَّاس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها، ثمّ ذكر صهرًا له من بني عبد شمس وأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني (٤) فوفى لي وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حَرامًا، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله ﷺ وابنة عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا" (٥).
стр. 5826
٤٦٧٥ - أخبرنا محمّد بن يحيى، عن عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "لم يتزوج رسول الله ﷺ على خديجة حتّى ماتت" (١).
стр. 5827
باب حظر إنكاح الأيم حتّى تستأمر، وإنكاح البكر حتّى تأذن، وأن إذنها السكوت.
стр. 5828
٤٦٧٦ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (١)،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود (٢)،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء (٣)، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأيم (٤) حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت" (٥).
стр. 5829
٤٦٧٧ - حدّثنا أبو عمران التستري موسى بن زكريا بالبصرة، قال: حدّثنا مؤمل بن هشام (١)، قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النَّبي ﷺ : "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (٢).
стр. 5830
٤٦٧٨ - حدّثنا إسحاق بن عبد الرزّاق الصنعاني (١)، عن عبد الرزّاق (٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "تستأمر الثيب،
⦗٣٦٦⦘ وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا رسول الله، قال: أن تسكت" (٣).
стр. 5831
٤٦٧٩ - حدّثنا أبو عمرو أحمد بن محمّد بن عثمان الثقفي، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم (١)، قال: حدّثنا أبو عمرو.
ح وأخبرني العباس بن الوليد العُذري، قال: حدّثنا محمّد بن شعيب (٢)، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، وإذنها الصموت" (٣).
стр. 5832
٤٦٨٠ - حدّثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا بشر بن بكر (١)، قال: حدّثنا الأوزاعي مثله: "قال: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصُموت" (٢).
стр. 5833
٤٦٨١ - حدّثنا محمّد بن أبي تمام العسقلاني (١)، قال: حدّثنا آدم بن
⦗٣٦٧⦘ أبي إياس،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى (٢)، قالا: حدّثنا شيبان (٣)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تُنكح الأيم حتّى تستأمر، ولا البكر حتّى تستأذن، قال: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (٤).
стр. 5834
٤٦٨٢ - حدّثنا محمّد بن عبد الملك الدقيقي، وعباس الدوري، قالا: حدّثنا هارون بن إسماعيل (١)، قال: أخبرنا علي بن المبارك، قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ النَّبي ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر ولا البكر حتّى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (٢).
стр. 5835
٤٦٨٣ - حدّثنا أحمد بن أبي عمران المعدل (١)، قال: حدّثنا سورة بن الحكم (٢)، بإسناده مثله (٣).
اتفق لفظ هشام وشيبان، ومعاوية في هذا الحديث.
سمعت أبا العباس المبَرد (٤) يقول: الأيم الّتي لا زوج لها نكحت أو لم تنكح.
قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمّي … مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم (٥).
стр. 5836
٤٦٨٤ - حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد (١) وابن أبي
⦗٣٦٩⦘ الحارث (٢)، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ : نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت (٣)، فقال رسول الله ﷺ : ذاك إذنها إذا سكتَت" (٤).
стр. 5837
٤٦٨٥ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.
ح وحدثنا ابن الجنيد (١) وأبو أمية، قالا: حدّثنا أبو عاصم (٢)، عن ابن جريج، بإسناده، مثله (٣)،
ح وحدثنا أبو العباس الغزي (٤)، قال: حدّثنا الفريابي (٥)، حدّثنا
⦗٣٧٠⦘ سفيان (٦)، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو -وهو ذكوان- عن عائشة عن النبي ﷺ ، بمثله (٧).
стр. 5838
٤٦٨٦ - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو صالح (١)، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، أن عائشة قالت للنبي ﷺ : "إنَّ البكر تستحيي، فقال: رضاها صمتها" (٢).
стр. 5839
باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليّها أنْ يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتّى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة الّتي تزوِّج نفسها ثيبًا كانت أو بكرًا.
стр. 5840
٤٦٨٧ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن الفضل حدثه، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها" (١).
стр. 5841
٤٦٨٨ - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق (١)، قال: حدّثنا عثمان بن عمر (٢).
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف ويحيى بن يحيى والقعنبي كلهم عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، بإسناده مثله (٣).
стр. 5842
٤٦٨٩ - حدّثنا الربيع، قال: أخبرنا الشّافعيّ (١)، قال: أخبرنا مالك (٢)، مثله. "والبكر تستأمر" (٣).
стр. 5843
٤٦٩٠ - أخبرني أبو سلمة الفقيه (١)، قال: حدّثنا عبد الملك بن عبد الرّحمن الذَمارى، عن سفيان الثّوريّ، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها دون وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها" (٢).
стр. 5844
٤٦٩١ - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدّثنا مسلم (١)، قال: حدّثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال النَّبي ﷺ : "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر رضاها سكوتها" (٢).
стр. 5845
٤٦٩٢ - حدّثنا أحمد بن يحيى السابري (١)، قال: حدّثنا (٢) [ … ] [¬*] بن جعفر، عن عمران بن [بكير] [¬**] الضبي (٣)، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، عن مالك بن أنس، عن رجل (٤)، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ النبي ﷺ قال: "الثيب أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإقرارها صماتها" (٥).
стр. 5846
٤٦٩٣ - حدثني فضلك الرازي (١)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد.
وحدثنا أبو داود السجزي (٢)، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل (٣)، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع
⦗٣٧٤⦘ نافع بن جبير يحدث عن ابن عبّاس أنَّ النبي ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" (٤).
стр. 5847
٤٦٩٤ - حدّثنا ابن أبي مسرة (١)، قال: حدّثنا الحميدي (٢)، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، بمثله: "تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" (٣).
стр. 5848
٤٦٩٥ - حدّثنا محمّد بن مهل (١) وإبراهيم بن برة الصنعانيين (٢)، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق (٣)،
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ليس
⦗٣٧٥⦘ للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" (٤).
كذا قال معمر.
стр. 5849
٤٦٩٦ - حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي رجاء، قال: حدّثنا وكيع،
ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (١)، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب (٢)، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس قال: قال النبي ﷺ : "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" (٣).
стр. 5850
٤٦٩٧ - ز حدّثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى (١)، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة إِلَّا بإذن وليها. فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢).