٥٠٧١ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: أخبرنا النضر بن شميل، وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس قالت: "كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتّة، فأرسلتُ إلى أهله أسألهم، فقالوا: ليست لك نفقة. فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : ليس لك عليهم نفقة وعليك العدة، انتقلي إلى أم شريك، ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها أخوانها -وقال يعلى: إخوتها من المهاجرين الأولين- انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه قد ذهب بصره. فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا، ولا تفوتينا بنفسك، فلما حللت خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال النبي ﷺ : أما معاوية بن أبي سفيان فعائل لا شيء له. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أين أنتم من
⦗٦٥٣⦘ أسامة! فنكحته. زاد النضر: فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا الذي دعا إليه رسول الله ﷺ فنكحته" (١).
стр. 6267
٥٠٧٢ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثا يزيد (١)، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنها حدثته وكتب فيها (٢) كتابا أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة … " فذكر بمثل معناه (٣).
- روى أبو كريب، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، حدثني أبي قال: "تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عروة عليه. فقالوا: فإن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت:
⦗٦٥٤⦘ ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث" (٤).
стр. 6268
٥٠٧٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو قلابة (١)، قالا: حدثنا بشر بن عمر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قالت عائشة لفاطمة بنت قيس: "لا خير لك في أن تذكري هذا الحديث: لا سكنى لك ولا نفقة" (٣).
стр. 6269
٥٠٧٤ - حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم،
ح وحدثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدثنا محمد بن كثير (٢)، قال:
⦗٦٥٥⦘ حدثنا سفيان (٣)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنَّ عروة قال لعائشة: ألم تري إلى فاطمة؟. قالت (٤): "أما إنه لا خير لكِ في ذلك … " زاد ابن كثير: "يعني قولها: لا سكنى لك ولا نفقة" (٥)(٦).
стр. 6270
باب الإباحة للمطلقة أن تنتشر في حاجتها والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها. والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.
стр. 6271
٥٠٧٥ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١) غير مرة، عن ابن جريج،
ح وحدثنا أبو حميد (٢)، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: "طُلِّقتْ خالتي، فأرادتْ أن تَجُدَّ (٣) نخلها فزجرها رجل أن تَخْرجَ، فأتت النبي ﷺ فقال: بلى، فَجُدِّي نخلك، فإنه عسى أنْ تَصَدّقي أو تفعلي معروفًا" (٤).
стр. 6272
٥٠٧٦ - وحدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا ابن
⦗٦٥٧⦘ جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: "طلّقت … " فذكر مثله (٢).
стр. 6273
٥٠٧٧ - حدثنا محمد بن الليث القزاز المروزي، قال: حدثنا أحمد بن عمر (١)، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت: "قلت: يا رسول الله زوجى طلقني ثلاثًا وأخاف أن يُقتحم عليَّ قال: فأمرها رسول الله ﷺ بالانتقال" (٢).
стр. 6274
بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل (١) انقضاء أربعة أشهر وعشرًا.
стр. 6275
٥٠٧٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أنَّ أَباهُ كَتَب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأَمُره أَنْ يدخل على سُبَيْعَةَ بنت الحارث الأسْلميَّةِ، فيسْألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله ﷺ حين اسْتَفْتَتْهُ. فكتبَ عُمَرُ بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يُخبرُهُ أَنَّ سُبَيْعة أخبرته "أنها كانتْ تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لُؤَيِّ، وكان ممن شهدَ بدْرًا، فتوفى عنها في حجة الوداعِ وهي حاملٌ، فلم تنشب (١) أن وضعت حملها بعد وفاته. فَلَما تَعَلَّت (٢) مِنْ نِفَاسِها تَجَمَّلَتْ للخُطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك (٣) رجل من عبد الدَّار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك
⦗٦٥٩⦘ ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله ﷺ ، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَللتُ حين وضعتُ حَمْلِي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْربُها زوجها حتى تطهر" (٤).
стр. 6276
٥٠٧٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا (١) أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أنّ
⦗٦٦٠⦘ عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن (٢) اختلفا في المرأَة تُنْفَسُ بَعْد وفاةِ زوجها بليال. فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين (٣).
وقال أبو سلمة: إذا نفستْ فقد حلّت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابنِ أَخِي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عباس إلى أُمِّ سلمةَ يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قد وَلدت سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها (٤) بليال، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: قد حلّت" (٥).
стр. 6277
٥٠٨٠ - حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اجتمعا عند أبي هريرة،
⦗٦٦١⦘ ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلّت. فجعلا يتنازعان ذلك، فقال: أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن. فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إنَّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي وإنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأمرها رسول الله ﷺ أن تتزوج" (١).
стр. 6278
٥٠٨١ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة -أو المرأة يتوفى عنها زوجها- فتلد بعده بليال، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين. قال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فأرسلوا كريبًا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت: إن سبيعة بنت
⦗٦٦٢⦘ الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال. وأن رجلا من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل بن بعكك خطبها وأخبرها أنها قد حلّت. فأرادت أن تزوج غيره. فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلى. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله ﷺ فأمرها أن تزوج" (١).
стр. 6279
٥٠٨٢ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب (١)، قال: "أتيت أم سلمة فسألتها عن آخر الأجلين قالت: إن زوج سبيعة توفى وهي حبلى فلم تلبث أن ولدت، قال النبي ﷺ : انكحي" (٢).
стр. 6280
باب الإباحة للمرأة أن تحد (١) على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب (٢) في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط (٣)، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.
стр. 6281
٥٠٨٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره،
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك بن أنس (١)، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
⦗٦٦٤⦘ عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: "دخلت على أم حبيبة (٢) زوج النبي ﷺ حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعَتْ أمُّ حَبيبةَ بطيب فيه صُفْرة خَلوق (٣) أو غيرهُ، فَدَهنتْ منه جاريةً، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة، غيرَ أَنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تُؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ (٤) على مَيّت فوقَ ثلاثِ ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب فمسَّتْ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تومنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على مُيْتٍ فوقَ ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا. قالت زينب: سمعتُ أُمّي أُمَّ سلمةَ تقول: جاءتِ امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوفى عنها زوجها وقد اشتكى عينها أفنكحُلُها؟ فقال رسول الله ﷺ : "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله ﷺ : "إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ، وقد كانت إحداكن في
⦗٦٦٥⦘ الجاهلية ترمى بالبعرةِ عند رأس الحول". قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرةِ عند رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حِفْشتها (٥) ولبِستْ شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر لها سنة. ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ- فَتَفْتَضُّ (٦) بِهِ فقلما تفتضُّ به إلا مات. ثم تخرج فَتُعطى بعرةً (٧) فترمي بها، ثم تُراجعُ بَعْدُ ما شاءَتْ مِنْ طيبٍ أَوْ غَيْره" (٨).
стр. 6282
٥٠٨٤ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (١)، قال: حدثنا مالك، بنحوه (٢).
стр. 6283
٥٠٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير (١)، عن شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ "أنَّ أخاها (٢) مات فعَمدت إلى صفرة فجعلت تمسح به يدها" (٣).
стр. 6284
٥٠٨٦ - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: حدثنا
⦗٦٦٧⦘ أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، حدثني حميد بن نافع، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن حميمًا (٢) لها توفي، فدعت صفرة فجعلت تمسح بها وتقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٣).
стр. 6285
٥٠٨٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، بمثله "فأخذت صُفرةً فلطخت به يديها وقالت: إنما أصنع هذا لأنَّ رسول الله ﷺ قال: … -بمثله- فوق ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تَحد أربعة أشهر وعشرًا" (١).
стр. 6286
٥٠٨٨ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة، بمثله (١).
стр. 6287
٥٠٨٩ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها، فاشتكت عيناها، فسئل النبي ﷺ أتكتحل؟ قال: لا، كانت إحداكن تمكث في بيت زوجها -أو أحلاس بيتها- حولًا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة ثم خرجت" (٢).
стр. 6288
٥٠٩٠ - حدثنا يوسف بن مُسَلّم، قال: حدثنا حجاج (١)، ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن حميد، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها على عهد النبي ﷺ ، فاشتكت عينها، فخشي عليها، فسألت النبي ﷺ أتكتحل؟ فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شَرِّ
⦗٦٦٩⦘ بيتها حولًا حتى يمر كلب فترمى خلفه ببعرة، ثم تخرج. لا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا" (٢).
стр. 6289
٥٠٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: حميد بن نافع أخبرني، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها "أنّ امرأة توفي عنها زوجها … فذكر نحوه، غير أنه قال: فإذا كان الحول رمت ببعرة ثم خرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرًا" (١).
стр. 6290
٥٠٩٢ - حدثنا عباس بن محمد أبو الفضل، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها وامرأة من أزواج النبي ﷺ "أنّ امرأة توفي زوجها على عهد رسول الله ﷺ فاشتكت عينيها، فَخُشِي عليها، فسألت النبي ﷺ أتكتحل؟ فقال: "قد كانت إحداكن تمكث في أحلاسها حولًا، فإذا مر كلب رمت ببعرة ثم خرجت. لا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا" (١).
⦗٦٧٠⦘ قال شعبة: كان يحيى بن سعيد حدثني بهذا الحديث عن حميد بن نافع فلقيت حميدًا فحدثني به.
стр. 6291
٥٠٩٣ - حدثنا أبو داود الحراني وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن حميد بن نافع أخبره أنه سمع زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أمها أم سلمة وأم حبيبة زوجتي النبي ﷺ تذكران "أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن زوجها توفي -وقال عمار: أن ابنة لها توفي عنها زوجها- وأنها اشتكت عينها، وهي تريد أن تكحلها، فذكر فيه أنَّ رسول الله ﷺ قال لها: قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا". قال حميد: فسألت زينب ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة حتى إذا انتهت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها. وقال عمار: من خلفها (١).
стр. 6292
٥٠٩٤ - حدثنا الصغاني وحمدون بن عباد (١)، قالا: حدثنا
⦗٦٧١⦘ أبو بدر (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٣)، عن حميد بن نافع مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وأم حبيبة أنهما حدثتاه "أنَّ امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله ﷺ … " فذكر مثله (٤).
стр. 6293
٥٠٩٥ - حدثنا ابن أبي حمزة (١) [¬*]، قال: حدثنا محمد بن الحارث (٢) [¬**]. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها قالت: "بينا أنا عند أم حبيبة بنت أبي سفيان إذ جاءها نعي (٣) أبي سفيان فقالت لابنتها: أعطيني طيبًا، فأعطتها فمسحت به عارضيها
⦗٦٧٢⦘أو ذراعيها- ثم قالت: والله! إني كنت لغنية عن الطيب، لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا" (٤).
стр. 6294
٥٠٩٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: "لما جاء (١) نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها. ثم قالت: إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (٢).
стр. 6295
٥٠٩٧ - حدثنا ابن أبي مسرة، قال: حدثنا الحميدي (١)، قال:
⦗٦٧٣⦘ حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، وذكر الحديث (٢).
قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن مالكًا يقول فيه عن حميد بن نافع عن زينب بنت جحش وعن صفية، وعن أم حبيبة. فقال سفيان: ما قال لنا أيوب بن موسى إلا عن أم حبيبة.
стр. 6296
٥٠٩٨ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (١)، عن نافع (٢)، عن صفية (٣)، عن حفصة قالت: قال النبي ﷺ : "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج" (٤).
стр. 6297
٥٠٩٩ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعلان القراطيسي (١)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ تقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (٢).
стр. 6298
٥١٠٠ - حدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، بمثله. وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (١).
قال يحيى: والحِداد: أن لا تلبس ثوبًا مصبوغًا بورس وزعفران (٢).
стр. 6299
٥١٠١ - حدثنا إسماعيل القاضي (١)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (٢)، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة (٣) أو عائشة أو كليهما أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" (٤).
стр. 6300
٥١٠٢ - حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيساني (١) [¬*]، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد (٢) وصامت بن معاذ (٣) والحسن بن محمد الجندي (٤)، عن
⦗٦٧٦⦘ موسى بن طارق (٥)، قال: سمعت موسى بن عقبة (٦) يذكر عن نافع عن صفية، عن عائشة أو حفصة أو عنهما جميعًا (٧).
стр. 6301
٥١٠٣ - وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر … "، فذكر نحوه (١).
стр. 6302
٥١٠٤ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ بمعناه (١).
стр. 6303
٥١٠٥ - حدثنا الحارثي (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، عن الوليد بن
⦗٦٧٧⦘ كثير (٣)، قال: حدثني نافع أن صفية حدثته، عن حفصة وعائشة أو عن أحدهما أنَّ النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام" (٤).
стр. 6304
٥١٠٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".
زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا" (٢).
стр. 6305
٥١٠٧ - حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل،
⦗٦٧٨⦘ قال: أخبرنا هشام بن حسان،
ح وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة (١)، عن أم عطية (٢) أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تُحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تَحِد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذةً من قُسْطٍ (٣) وأَظفار" (٤).