٥١٠٣ - وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر … "، فذكر نحوه (١).
стр. 6302
٥١٠٤ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ بمعناه (١).
стр. 6303
٥١٠٥ - حدثنا الحارثي (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، عن الوليد بن
⦗٦٧٧⦘ كثير (٣)، قال: حدثني نافع أن صفية حدثته، عن حفصة وعائشة أو عن أحدهما أنَّ النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام" (٤).
стр. 6304
٥١٠٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".
زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا" (٢).
стр. 6305
٥١٠٧ - حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل،
⦗٦٧٨⦘ قال: أخبرنا هشام بن حسان،
ح وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة (١)، عن أم عطية (٢) أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تُحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تَحِد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذةً من قُسْطٍ (٣) وأَظفار" (٤).
стр. 6306
٥١٠٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم
⦗٦٧٩⦘ عطية قالت: "نهى رسول الله ﷺ أن تحد المرأة … " ثم ذكر مثله (١).
стр. 6307
٥١٠٩ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "كُنَّا نُنْهى أن نُحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ورُخص ك عند الطهر في شيء من قُسط وأظفار" (١).
стр. 6308
٥١١٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: "أُمرنا أن لا
⦗٦٨٠⦘ نلبس في الإحداد الثياب المصبغة، إلا العصب … " وذكر الحديث (٢).
стр. 6309
بيان السنة في المتلاعنين والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة. وأي (١) المتلاعنين حلف يُبْدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد، ولا يجتمعان أبدًا.
стр. 6310
٥١١١ - حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة (١) والسنّة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة "أنّ رجلا (٢) من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي ﷺ : قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله ﷺ . قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي ﷺ . وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه. زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها.
⦗٦٨٢⦘ قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-" (٣).
стр. 6311
٥١١٢ - حدثنا أبو عبيد الله (١)، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله (٢)، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله ﷺ عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله على رسوله ﷺ فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله ﷺ لعويمر: قد قضي
⦗٦٨٣⦘ فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ ، فأنفذ رسول الله ﷺ ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله ﷺ سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله للأم" (٣).
والسياق لابن أخي ابن وهب.
стр. 6312
٥١١٣ - وأما يونس فحدثنا قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله (١) وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي
⦗٦٨٤⦘ يعني بنحو حديث ابن عمر (٢) في اللعان "فأحلفهما رسول الله ﷺ ثم فرّق بينهما بعد أن تلاعنا. قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ ، فأنفذه رسول الله ﷺ عليه، وكان ما صنع عند رسول الله ﷺ سُنة. قال سهل: فحضرت هذا عند رسول الله ﷺ " (٣).
стр. 6313
٥١١٤ - حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد الأزدي الغزي ومحمد بن علي بن ميمون (١) وابن أبي سفيان (٢)، قالوا: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ عويمرا أتى عاصم بن عدي -وكان سيد بني عجلان- فقال: كيف تقولون في رجل: وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ وقال: سل لي رسول الله ﷺ عن ذلك. قال: فأتى عاصم النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، رجل وَجد مع امرأته رجلًا: أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ قال: فكره رسول الله ﷺ المسائل. فسأله عويمر، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ كَره المسائل وعابها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله ﷺ ، فجاء عويمر فقال:
⦗٦٨٥⦘ يا رسول الله، رجل وَجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله ﷺ : "قد أنزل الله فيك القرآن وفي صاحبتك" فأمرهما رسول الله ﷺ بالملاعنة بما سمى الله في كتابه. قال: فلاعنهما (٣). ثم قال: [يا] (٤) رسول الله ﷺ ، إن حبستها فقد ظلمتها. قال: طلِّقْها، فطلقها، فكانت بعدُ سُنّة لمن كان بعدهما من المتلاعنين. ثم قال رسول الله ﷺ : "انظروا، فإن جاءت به أسحم (٥) أدعج (٦) العينين عظيم الأليتين حَدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا (٧) وقد صدق عليها، فإن (٨) جاءت به أُحَيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرًا إلا وقد كذب عليها". قال: فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله ﷺ من تصديق عويمر، وكان (٩) بعد يُنسب إلى أمه" (١٠).
стр. 6314
٥١١٥ - حدثنا محمد (١)، قال: حدثنا الفريابي. وقال: وكان ينسب بعد إلى أمه (٢).
стр. 6315
٥١١٦ - حدثنا يوسف (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل (٣)، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله ﷺ ،
⦗٦٨٧⦘ فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها" (٤).
стр. 6316
٥١١٧ - حدثنا أبو يوسف الفارسي (١)، قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، بإسناده مثله (٢).
стр. 6317
٥١١٨ - حدثنا أبو عبيد الله (١)، قال: حدثنا عمي، عن يونس، ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى البابْلُتي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري، عن سهل بن سعد بحديثهما فيه (٢).
стр. 6318
٥١١٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (١)، عن الزهري، عن سهل بن سعد يقول: "شهدت النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله،
⦗٦٨٨⦘ إن أمسكتها" (٢).
стр. 6319
٥١٢٠ - أخبرنا ابن شاذان (١)، قال: حدثنا معلى (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد يقول: "شهدت النبي ﷺ -وكنت ابن خمس عشرة سنة- فرق بين المتلاعنين" (٣).
стр. 6320
٥١٢١ - حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي (١)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: "سُئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير (٢) " (٣).
стр. 6321
٥١٢٢ - وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير" (١).
стр. 6322
٥١٢٣ - ح وحدثنا عمار بن رجاء، وأبو بكر محمد بن ربح البغدادي (١)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: "سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فانطلقت حتى أتيت باب ابن عمر (٢)، فقلت للغلام: لتأذن لي فقال: إنه نائم -وقال يزيد، وابن نمير (٣): قائل (٤) - ولا نستطيع أن ندخل عليه، فسمع ابن عمر صوتي فقال: ابن جبير؟ فقلت: نعم، فقال: ائذنوا له -وقال يزيد وابن نمير: ادخل ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة- فدخلت عليه فوجدته مفترشًا برْذعة (٥) رحله متوسدا
⦗٦٩٠⦘ بمدفئه (٦) حشوها ليف. قلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك رسول الله ﷺ فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا إذا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك. فسكت النبي ﷺ فلم يجبه، فقام لحاجة، فلما كان بعد ذلك أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هؤلاء الآيات في النور ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ (٧) حتى قرأ هؤلاء الآيات، فدعا النبي ﷺ بالرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكّره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعا بها، فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فيه، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان
⦗٦٩١⦘ من الصادقين، ثم فرق بينهما" (٨).
стр. 6323
٥١٢٤ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "سئلت عن المتلاعنين في إمرة ابن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، قال: فقمت مكاني إلى منزل ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله! إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان (١) قال: يا رسول الله .. " ثم ذكر مثله (٢).
стр. 6324
٥١٢٥ - حدثنا الحسن بن عفان (١) وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا
⦗٦٩٢⦘ جعفر بن عون،
ح وحدثنا أبو داود الحراني (٣) وابن أبي غرزة (٤)، قالا: حدثنا جعفر بن عون (٥)، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين، فلم أدر ما أقول فيها، فأتيت ابن عمر فقلت للغلام: استأذن لي، فقال: إنه قائل. فقلت: لا بد من الدخول عليه. فسمع صوتي، فقال ابن جبير، ادخل، قال: ثم قال: ما جاء بك هذه الساعة إلا شيء! قلت: أجل، سُئلت عن المتلاعنين فلم أدر ما أقول فيهما، فقال: سبحان الله! إن أول من سأل رسول الله ﷺ عن هذا فلان بن فلان جاء. فقال: الرجل يجد مع أهله الرجل فما يصنع؟ فلم يردّ عليه. قال: ثم عاد إليه فقال: إني قد ابتليت بذاك. قال: قد نزل فيك وفي صاحبتك. قال: فبدأ بالرجل، فوعظه وذكّره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. قال: ودعا بالمرأة، فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: ثم بدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
⦗٦٩٣⦘ الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: ثم فرق بينهما" (٦).
стр. 6325
باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها.
стр. 6326
٥١٢٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق (١)، عن معمر (٢)، عن أيوب (٣)، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كنّا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا: لا يفرق بينهما، وقال بعضنا: يفرق بينهما. قال سعيد: فلقيت ابن عمر، فسألته عن ذلك، فقال: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان. وقال: والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما. فتلاعنا ثم فرق بينهما. قال أيوب: فحدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: يا رسول الله، صداقي؟ فقال له النبي ﷺ : "إن كنت صادقًا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبًا فذلك أوجب لها. أو كما قال" (٤).
стр. 6327
٥١٢٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر قال: "فرّق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان" (١).
стр. 6328
٥١٢٨ - وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي (١)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال: "فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان. وقال لهما: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقًا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منه (٢) " (٣).
⦗٦٩٦⦘ حديثهم واحد إلا أن بعضهم لم يقل: "منه".
стр. 6329
٥١٢٩ - حدثنا ابن عفان (١)، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا ابن عيينة، بإسناده قال: "قال النبي ﷺ للمتلاعنين … " فذكر مثله (٢).
стр. 6330
٥١٣٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن عيينة، بمثل حديثهم جميعًا منه (٢).
- حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت سعيد بن جبير، فذكر مثله (٣).
стр. 6331
٥١٣١ - حدثنا أبو يوسف الفارسي (١)، والكزبراني (٢)، قالا: حدثنا أبو عاصم (٣)، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق (٤)، عن عمرو بن دينار (٥)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: "قال النبي ﷺ لأخوي بني عجلان لما تلاعنا: لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، ما أصدقُتها؟ قال: بما أصبت من فرجها" (٦).
стр. 6332
٥١٣٢ - حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كنا اختلفنا في الكوفة في المتلاعنين. قال: فأتيت ابن عمر ومعي صحيفة فيها أشياء مما اختلفنا فيها بالكوفة، فجلست إلى ابن عمر فسألته،
⦗٦٩٨⦘ ولو رآها لكانت الفيصل فيما بيني وبينه. قلت: المتلاعنين؟ فقال: بأصبعيه هكذا -وفرق سفيان بين السبابة والوسطى- فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان. وقال: والله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " ثلاث مرات (٢).
стр. 6333
٥١٣٣ - حدثنا أبو داود السجستاني (١)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل (٢)، قال: حدثنا إسماعيل (٣)، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير
⦗٦٩٩⦘ قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: "فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: والله يعلم (٤) إن أحدكما كاذب، فمن منكما تائب؟ -يرددها ثلاث مرات- فأبيا، ففرق بينهما" (٥).
стр. 6334
٥١٣٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب بمثله "فهل منكما تائب" (٢).
- ذكر مسلم قال: حدثنا أبو غسان المسمعي وابن المثنى، قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير قال: "لم يفرق مصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكر ذلك لابن عمر، فقال: فرق نبي الله ﷺ بين أخوي بني العجلان" (٣).
стр. 6335
٥١٣٥ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا (١) أخبره، عن نافع، عن ابن عمر "أنّ رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ فانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة" (٢).
стр. 6336
٥١٣٦ - حدثنا محمد بن عامر الرملي -أصله بغدادي- قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (١)، عن مالك،
ح وحدثنا إسماعيل بن صالح أبو بكر الحلواني (٢)، قال: حدثنا سعيد بن منصور (٣)، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّ النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأة، وألحق الولد بأمه" (٤).
стр. 6337
٥١٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر،
⦗٧٠٢⦘ عن نافع، عن ابن عمر، قال: "لاعن النبي ﷺ بين رجل من الأنصار وبين امرأته، وفرق بينهما" (١).
стр. 6338
باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.
стр. 6339
٥١٣٨ - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد (١)، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل (٢)، قال: حدثنا جرير (٣).
ح وحدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث (٤)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "إنا لليْلةُ الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألن عنه رسول الله ﷺ . قال: فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح (٥) وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان
⦗٧٠٤⦘ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (٦) هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي ﷺ : "مه" فأبت، فلعنت، فلما أدبرا قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعد فجاءت به أسود جعدًا (٧) " (٨).
стр. 6340
٥١٣٩ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد (١)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (٢)، عن الأعمش، عن إبراهيم (٣)، عن علقمة (٤)، عن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ لاعن
⦗٧٠٥⦘ بالحمل" (٥).