← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6511–6550 · переход к 6516.

стр. 6511

٥٢٨٩ - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا وكيع (١)، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: اشترى مني النبي ﷺ بعيرًا ⦗٩٣⦘ فوزن لي ثمنه فأرجح (٢).

стр. 6512

٥٢٩٠ - حدثنا يونس بن حبيب (١)، قال: حدثنا أبو داود (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: بعت بعيرًا من رسول الله ﷺ فوزن فأرجح لي، فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة، فلما قدمت المدينة قال لي: ائت المسجد فصلِّ فيه ركعتين (٣).

стр. 6513

٥٢٩١ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فلما قدمنا المدينة أمرني أن أدخل المسجد فأصلي ركعتين قال: فصلَّيت فيه ركعتين (٣).

стр. 6514

٥٢٩٢ - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: ⦗٩٤⦘ حدثنا الحسن بن موسى (١)، وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (٢)، قالا: حدثنا شعبة عن محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا (٣) (٤).

стр. 6515

٥٢٩٣ - حدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا عبد الصمد (٢)، قال: حدثنا شعبة بإسناده "أن يأتي الرجل أهله ليلًا" (٣).

стр. 6516

٥٢٩٤ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجَزمِي، ح. وحدثنا أبو العباس الغَزِّي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، قالا: حدثنا ⦗٩٥⦘ سفيان (٣)، قال: سمعت محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلًا. زاد الفريابي: أو يتخونهم أو يلتمس عثراتهم (٤).

стр. 6517

٥٢٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري (١)، قال: حدثنا الثوري بإسناده: نهى النبي ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلًا ويطلب عثراتهم (٢).

стр. 6518

٥٢٩٦ - حدثنا محمد بن حيُّويه، قال: حدثنا أبو نعيم (١)، قال: حدثنا سفيان بمثل حديث الفريابي (٢).

стр. 6519

٥٢٩٧ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: ⦗٩٦⦘ حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام، ح. وحدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا عبد الصمد (٢)، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (٣)، عن سيار (٤)، سمع الشعبي، عن جابر، أن النبي ﷺ "نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا حتى تمتشط الشعثة (٥) وتستحد المغيبة (٦) (٧) ".

стр. 6520

٥٢٩٨ - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا وكيع (١)، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر "أن النبي ﷺ لما قدم المدينة نحر جزورًا (٢) أو بقرة" (٣).

стр. 6521

٥٢٩٩ - حدثنا أحمد بن علي الخزاز (١) [¬*]، قال: حدثنا مليح بن وكيع ابن الجراح (٢)، قال: حدثنا أبي (٣)، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، أن النبي ﷺ لما قدم المدينة أمرني قال: فصليت في المسجد ركعتين ونحر بقرة أو جزورًا (٤). روى أبو عبيد الله البزار الوراق البصري (٥)، عن يحيى بن كثير (٦)، عن شعبة بطوله وقال: لما قدم النبي ﷺ المدينة أمر ببقرة فذبحت فقسمها ⦗٩٨⦘ بين أصحابه (٧).

стр. 6522

٥٣٠٠ - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، عن شعبة، عن محارب بن دثار سمع جابر ابن عبد الله، يقول: اشترى مني رسول الله ﷺ بعيرًا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرار (٣) أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لى ثمن البعير فأرجح لي (٤).

стр. 6523

٥٣٠١ - حدثنا عمر بن شبَّة أبو زيد النميري (١)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا سعيد (٢) [¬*]، عن محارب بن دثار، ⦗٩٩⦘ عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال مرة: "إذا وزنت فأرجح" (٣). ورواه محمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : إذا وزنتم فأرجحوا" (٤).

стр. 6524

باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغرر

стр. 6525

٥٣٠٢ - حدثني عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة -والملامسة اللمس ولا ينظر إليه (١) - وعن المنابذة- وهي طرح الرَّجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه" (٢).

стр. 6526

٥٣٠٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: حدثني يونس (٢)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار" (٣).

стр. 6527

٥٣٠٤ - حدثنا الميموني (١) أبو الحسن، قال: حدثنا أحمد ابن شبيب (٢)، قال: حدثنا أبي (٣)، عن يونس بإسناده مثله، قال: "الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك ⦗١٠٢⦘ بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يدخل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء" (٤).

стр. 6528

٥٣٠٥ - حدثنا عباس الدوري (١)، وأبو داود الحراني (٢)، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (٣)، عن صالح (٤)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه" (٥).

стр. 6529

٥٣٠٦ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق (١)، ⦗١٠٣⦘ قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مِيْناء (٢) أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يَحْتَبي (٣) الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء". قال عمرو (٤): وإنهم ليرون إنه إن خَمَّر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه (٥).

стр. 6530

٥٣٠٧ - حدثنا الحسن بن (١) الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي (٢)، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع. هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد (٣).

стр. 6531

٥٣٠٨ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ⦗١٠٥⦘ وأبو الطاهر (١)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء (٢).

стр. 6532

٥٣٠٩ - حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا قبيصة (١)، قال: أخبرنا سفيان (٢)، عن أبي الزناد (٣)، عن الأعرج (٤)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن اللماس وعن النباذ وعن لبستين (٥).

стр. 6533

٥٣١٠ - حدثنا أيوب بن سافري، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين وعن لبستين وعن النباذ.

стр. 6534

٥٣١١ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، أن مالكًا (٢) أخبره، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (٣).

стр. 6535

٥٣١٢ - حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (١)، قال: حدثنا مالك بمثله، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك مثله (٢)، ولم يذكر أبو الزناد وحده.

стр. 6536

٥٣١٣ - حدثنا الميموني (١)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن ⦗١٠٧⦘ حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين، وذكر الحديث (٢).

стр. 6537

٥٣١٤ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا محمد بن جهضم (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (٣)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (٤)، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة (٥).

стр. 6538

[باب] بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة (١).

стр. 6539

٥٣١٥ - حدثنا الميموني أبو الحسن (١)، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (٣) وعن بيع الحصاة (٤).

стр. 6540

٥٣١٦ - حدثنا أبو داود السِّجزي (١)، قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس (٢)، عن عبيد الله بن عمر بإسناده ⦗١٠٩⦘ نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاة (٣).

стр. 6541

٥٣١٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي (١)، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٣) ح. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك أو معناه (٤).

стр. 6542

٥٣١٨ - حدثنا أبو البَخْتري (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، عن عبيد الله بمثله "وحَبَل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت" (٣).

стр. 6543

٥٣١٩ - حدثنا ابن شبابان (١)، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي (٢)، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (٣).

стр. 6544

٥٣٢٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن ⦗١١١⦘ مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا (١) يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (٢).

стр. 6545

٥٣٢١ - حدثنا المزني (١)، قال الشافعي (٢): أخبرنا مالك بإسناده مثله "ثم تنتج التي في بطنها" (٣).

стр. 6546

٥٣٢٢ - حدثنا الصغاني (١)، والحارث (٢)، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث (٣) ح. ⦗١١٢⦘ وحدثنا أبو أمية (٤)، قال: حدثنا معلى بن منصور (٥)، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة هذا لفظ أبي النضر (٦).

стр. 6547

٥٣٢٣ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو النعمان (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثله (٣).

стр. 6548

باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيًا بفعله (١)

стр. 6549

٥٣٢٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو إسماعيل (١)، حدثنا القعنبي (٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (٣).

стр. 6550

٥٣٢٥ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، والحسن بن عفان، وأبو داود الحراني (٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا ⦗١١٤⦘ عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه" (٣).
следующие страницы →