٥٣٢٢ - حدثنا الصغاني (١)، والحارث (٢)، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث (٣) ح.
⦗١١٢⦘ وحدثنا أبو أمية (٤)، قال: حدثنا معلى بن منصور (٥)، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة هذا لفظ أبي النضر (٦).
стр. 6547
٥٣٢٣ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو النعمان (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثله (٣).
стр. 6548
باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيًا بفعله (١)
стр. 6549
٥٣٢٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا أبو إسماعيل (١)، حدثنا القعنبي (٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (٣).
стр. 6550
٥٣٢٥ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، والحسن بن عفان، وأبو داود الحراني (٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا
⦗١١٤⦘ عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه" (٣).
стр. 6551
٥٣٢٦ - حدثنا الربيع بن سليمان (١)، قال: حدثنا بشر بن بكر (٢)، قال: أخبرني الأوزاعي، قال: سمعت أبا كثير (٣) يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك" (٤).
стр. 6552
٥٣٢٧ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه (١)، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه" (٢).
стр. 6553
٥٣٢٨ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد (١)، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال بمثله (٣).
стр. 6554
٥٣٢٩ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال بمثله -غير أنه قدم الاستيام- (١).
стр. 6555
باب النهي عن تلقي البيوع والجلب (١) والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
стр. 6556
٥٣٣٠ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نُهي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية (٣)، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه (٤).
كذا رواه وهب بن جرير، وغندر (٥) "نُهي عن" ورواه معاذ ابن معاذ، وعبد الصمد (٦) ويحيى بن أبي كثير، وأبو داود (٧)، فقالوا:
⦗١١٧⦘ عن النبي ﷺ (٨).
стр. 6557
٥٣٣١ - وحدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة.
قال شعبة: قلت عن النبي ﷺ ؟ قال: نعم، قال: نهى عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
стр. 6558
٥٣٣٢ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة بإسناده قال: نَهى أو نُهي.
стр. 6559
٥٣٣٣ - حدثني هلال بن العلاء (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، ح.
⦗١١٨⦘ وحدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسةَ، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نهى أن يتلقى الجلب، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التصرية، ونهى عن التناجش (٣)، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ (٤)، ونهى أن يبيع حاضر لباد، وقال: ومن منح منيحة غدت وراحت بصدقة صبوحها (٥) وغبوقها (٦).
стр. 6560
٥٣٣٤ - حدثنا الصومعي (١)، قال: حدثنا علي بن معبد (٢)، قال:
⦗١١٩⦘ حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة نهى النبي ﷺ عن التصرية، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقيِّ الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يبيع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى عن بيع حاضر لباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة ثم راحت بصدقة صبوحها وغبوقها (٣).
стр. 6561
٥٣٣٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي الزناد (١)، عن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (٣).
стр. 6562
٥٣٣٦ - حدثني عبد المؤمن بن أحمد بُجنْدَيسابُور (١)، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني، عن عبيد الله ابن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ "لا يبيع حاضر لباد" (٢).
стр. 6563
٥٣٣٧ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع حتى يدخل بها السوق" (٣).
стр. 6564
٥٣٣٨ - حدثنا ابن أبي غَرزَة (١)، قال: حدثنا ابن الأصبهاني (٢)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (٣)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نهى النبي ﷺ عن التلقي (٤).
стр. 6565
٥٣٣٩ - حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مسدد (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٢)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" (٣).
стр. 6566
٥٣٤٠ - حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب (١)، ح.
⦗١٢٢⦘ وحدثنا ابن شبابان (٢)، قال: حدثنا بكر بن خلف (٣)، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقي (٤).
وزاد بكر: وأن يبيع حاضر لباد.
стр. 6567
٥٣٤١ - حدثنا أبو داود السجستاني، ومحمد بن حيويه، قالا: حدثنا القعنبي (١)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع حتى يُهبَط بها الأسواق" (٢).
стр. 6568
٥٣٤٢ - حدثنا يوسف بن مسلم (١)، قال: حدثنا
⦗١٢٣⦘ حجاج بن محمد (٢)، حدثنا ابن جريج (٣)، قال: أخبرني هشام القرُدُوسي (٤)، أنَّه سمع ابن سيرين (٥) يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده (٦) السوق فهو بالخيار" (٧).
стр. 6569
٥٣٤٣ - حدثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي (١)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن طارق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن حسان (٢) بمثله "إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (٣).
стр. 6570
٥٣٤٤ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال
⦗١٢٤⦘ رسول الله ﷺ : "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاها فاشترى منها شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" (١).
стр. 6571
٥٣٤٥ - حدثنا أبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع، قال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن عمر- عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ "نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق" (١).
стр. 6572
٥٣٤٦ - حدثني أحمد بن عصام (١) الأصبهاني، قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي (٢)، عن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب، ولا يبيع حاضر
⦗١٢٥⦘ لباد" (٣). رواه بندار (٤) عن يحيى (٥) عن سليمان فقال: نهى النبي ﷺ عن تلقيِّ البيوع (٦).
стр. 6573
٥٣٤٧ - حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، عن التيمي، عن أبي عثمان (٣)، عن ابن مسعود، قال: "من اشترى محفلةً (٤) فردها فليرد معها صاعًا، قال ونهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع" (٥).
⦗١٢٦⦘ آخر الجزء الثاني (٦) والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني (٧) ﵀ وهو آخر المجلد الأول من الأصل (٨).
стр. 6574
باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما.
стр. 6575
٥٣٤٨ - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي (١)، قال: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، وصخر بن جويرية، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". وزاد ابن جريج في حديثه: "فإذا كان ثم خيار فقد وجب البيع" (٢).
وفي حديث ابن جريج أيضًا، قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
стр. 6576
٥٣٤٩ - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي (١)، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز (٢)، عن ابن جريج، ح.
⦗١٢٨⦘ وحدثنا يوسف بن مسلم (٣)، قال: حدثنا حجاج (٤)، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" (٥).
стр. 6577
٥٣٥٠ - حدثنا موهب بن يزيد بن موهب (١)، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث، حدثني نافع عن ابن عمر، ح.
وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا
⦗١٢٩⦘ ليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدُهُما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (٢) حديثهم واحد.
стр. 6578
[باب] بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: "اختر" أو يقوله المشتري للبائع
стр. 6579
٥٣٥١ - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو أسامة (١)، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال نبي الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٢).
رواه ابن نمير (٣) عن عبيد الله وزاد: "إلا بيع الخيار" (٤).
стр. 6580
٥٣٥٢ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، والصغاني (١)، قالا: حدثنا سعيد بن عامر (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم
⦗١٣١⦘ يتفرقا" أو يقول: "أُخَيّر" (٣).
стр. 6581
٥٣٥٣ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق (١)، ح.
وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا معلَّى بن أسد، قال: حدثنا (٢)، وهيب بن خالد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار".
وقال معلى: "إلا بيع الخيار" (٣).
стр. 6582
[باب] بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
стр. 6583
٥٣٥٤ - حدثنا مسدد (١)، قال: حدثنا قتيبة (٢)، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" (٣).
رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله (٤).
стр. 6584
٥٣٥٥ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو النعمان (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (٣).
стр. 6585
٥٣٥٦ - أخبرنا يونس (١)، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (٣).
قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.