← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6896–6935 · переход к 6901.

стр. 6896

٥٦٣٥ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس، أن نبي الله ﷺ دخل نخلًا لأم مبشر الأنصارية، قال: "من غرس هذا أمسلم أم كافر؟ " قالوا: مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة إلا كان له صدقة" (١).

стр. 6897

[باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه

стр. 6898

٥٦٣٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني ابن جريج، ح. وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (٣).

стр. 6899

٥٦٣٧ - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (١)، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، ح. وحدثنا يزيد بن سنان (٢)، قال: حدثنا أبو عاصم (٣)، عن ابن جريج، ⦗٢٩٠⦘ عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي ﷺ : "إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيء، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حق" (٤).

стр. 6900

باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه

стр. 6901

٥٦٣٨ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا خالد ابن مخلد، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ "نهى، عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال: "تحمر" وقال رسول الله ﷺ : "أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه" (١).

стр. 6902

٥٦٣٩ - حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته، قال: حدثنا خالد بن مخلد (١)، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ "نهى عن بيع ثمر النخل حتى ⦗٢٩٢⦘ يزهو" فقيل: يا رسول الله وما يزهو؟ "حتى تحمارَّ أو تصفارَّ" قال: وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " (٢).

стр. 6903

٥٦٤٠ - حدثنا محمد بن هشام بن مَلَّاس الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا حميد (١) قال أنس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، قالوا: وما يزهو يا رسول الله؟ قال: حتى تحمارَّ وتصفارَّ" (٢).

стр. 6904

٥٦٤١ - حدثنا الصغاني (١) قال: حدثنا عبد الله بن بكر (٢)، عن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ بنحوه (٣).

стр. 6905

باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل على أنه في الثمار

стр. 6906

٥٦٤٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ "نهى عن بيع السنين" (١) قال لنا سفيان: "هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها".

стр. 6907

٥٦٤٣ - حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ "أمر بوضع الجوائح" (١).

стр. 6908

٥٦٤٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثني يحيى بن معين، قالا: حدثنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح" (١). ⦗٢٩٤⦘ قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا، فطول مجالستي له لا أحصي، فما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "أمر بوضع الجوائح". وقال سفيان: كان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا، وقيل وضع الجوائح ولا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ بمثله (٢).

стр. 6909

٥٦٤٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ : "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي ﷺ : "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (١).

стр. 6910

٥٦٤٦ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، ح. وحدثنا أحمد بن علي الخراز، قال: حدثنا مروان بن محمد، ح. وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا أَبو سلمة الخزاعي قالوا: حدثنا الليث بن سعد، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث بإسناده مثله سواء (١). رواه سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله قال: سمعت أبا سعيد بنحوه (٢).

стр. 6911

٥٦٤٧ - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا سليمان ابن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: [الجوائحُ:] [¬*] كل طاهر مفسد من مطر، أو برد، [أو] (١) [¬**] حر، أو ريح، أو حريق (٢).

стр. 6912

[باب] بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه

стр. 6913

٥٦٤٨ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وإسماعيل بن إسحاق ابن حماد بن زيد (١) وإبراهيم بن الحسين الكسائي هو ابن ديزيل قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (٢)، قال: حدثني أخي (٣)، عن سليمان وهو ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله ﷺ صوت خصوم بالباب، عالية أصواتها، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول الله ﷺ فقال: "أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ " قال: أنا يا رسول الله فله وأَيُّ ذلك أحب (٤).

стр. 6914

٥٦٤٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد، ح. وحدثنا بحر بن نصر الخولاني (١)، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد (٢) دينًا كان له عليه إلى عند رسول الله ﷺ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سَجْف (٣) حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: "يا كعب"، قال: لبيك يا رسول الله! فأشار إليه أن ضع الشطر من دَيْنِك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ : قم فاقضه (٤).

стр. 6915

٥٦٥٠ - حدثنا يزيد بن سنان (١) وأبو الأزهر (٢) وعباس الدوري (٣) وأبو داود الحراني (٤) قالوا:، قال: حدثنا عثمان بن عمر (٥)، قال: حدثنا يونس (٦)، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضا ابن أبي حدرد دينًا كان عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ﷺ فنادى "يا كعب"، قال: لبيك يا رسول الله، قال: "ضع من دينك هذا" فأومأ إليه أي الشطر. وذكر الحديث، واللفظ ليزيد وأبي الأزهر (٧).

стр. 6916

٥٦٥١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث (١)، عن جعفر بن ربيعة (٢)، عن عبد الرحمن بن هرمز، ⦗٢٩٩⦘ عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله ﷺ فقال: "يا كعب" فأشار بيده؛ كأنه يقول النصف، فأخذ نصفًا مما عليه وترك نصفًا (٣).

стр. 6917

٥٦٥٢ - حدثنا يحيى [¬*] بن نصر قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه قاضى [¬**] ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه فذكر مثل حديث يونس بن عبد الأعلى (١) وزاد فيه، قال: وحدثني ابن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره، أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله ﷺ حائطي، ولم يكسره لهم ولكن قال: "سأغدوا عليك" فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، قال: فَجَدَدْتَها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، فجئت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك، فقال رسول الله ﷺ : "نعم -وهو جالس- اسمع يا عمر" قال عمر: ألا نكون قد علمنا أنَّك رسول الله، ⦗٣٠٠⦘ فوالله إنَّك لرسول الله (٢).

стр. 6918

باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إن لم يكن معدمًا في وقت بيعها منه ثم صار معدمًا في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها

стр. 6919

٥٦٥٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من غيره".

стр. 6920

٥٦٥٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مالك بمثله (١).

стр. 6921

باب الخبر المبين، أن المفلس هو الذي يُفلسُ بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حقٌّ، والدليل على معنى الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد

стр. 6922

٥٦٥٥ - حدثنا إسحاق بن الجراح الأَذَني (١) والحارث بن أبي أسامة وعمار بن رجاء قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن أبا بكر بن محمد أخبره، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به من الغرماء" (٢). إلا أن عمار قال: به من غيره.

стр. 6923

٥٦٥٦ - حدثنا أَبو بكر الجعفي (١)، قال: حدثنا أَبو أسامة (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد بمثله (٣).

стр. 6924

٥٦٥٧ - حدثنا سعدان بن يزيد البزار، قال: حدثنا إسماعيل بن علية ⦗٣٠٣⦘ ويزيد بن هارون، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أفلس فأدرك رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به من الغرماء" (١).

стр. 6925

٥٦٥٨ - حدثنا أَبو الأزهر (١) وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا وهب ابن جرير قال: حدثنا أبي (٢)، عن قتادة بإسناده، أن النبي ﷺ قال: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه أو قال سلعته" مثله. وقالا: "فهو أحق به من الغرماء" (٣).

стр. 6926

باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسًا كان له نفس بيعها وأخذها منه بما كره المشتري فعله أو لم يكره

стр. 6927

٥٦٥٩ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١)، ح. وحدثنا أَبو أمية (٢)، قال: حدثنا أَبو النضر، ح. وحدثنا الكسائي (٣)، قال: حدثنا أسد (٤) وعبد الرحمن بن زياد قالوا: حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر ابن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وذكر الحديث (٥).

стр. 6928

٥٦٦٠ - وحدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا ⦗٣٠٥⦘ أَبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة قال: سمعت النضر ابن أنس يحدث، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أفلس الرجل فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به" (٢).

стр. 6929

٥٦٦١ - حدثنا أَبو قِلابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بإسناده فوجد متاعه بعينه فهو أحق به (١).

стр. 6930

باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متعًا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسًا، أو كان مليًّا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر له، فيه أسوة الغرماء، يقسم ذلك بينهم

стр. 6931

٥٦٦٢ - حدثنا مالك بن سيف التجيبي (١)، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الحكم (٢)، قال: حدثنا بكر بن مضر (٣)، عن ابن الهاد (٤)، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره" (٥).

стр. 6932

٥٦٦٣ - حدثنا أَبو إبراهيم الزهري (١)، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسن المقسّمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد (٢)، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي حسين (٣) المكي، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ⦗٣٠٧⦘ حدثه، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، "عن النبي ﷺ ، عن الرجل يَعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه فإنه لصاحب الذي باعه" (٤).

стр. 6933

٥٦٦٤ - حدثنا أَبو الهيثم زكريا بن يحيى بن أيوب المنكثي (١)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان السَّقطِي، قال: حدثنا موسى بن طارق قال: وذكر ابن جريج، عن ابن أبي حسين أنه أخبره بإسناده، عن النبي ﷺ قال: في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه إنه لصاحب الذي باعه (٢).

стр. 6934

٥٦٦٥ - حدثني أَبو علي بن شاكر (١)، قال: حدثنا ابن أبي عمر (٢)، قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج بإسناده مثله (٣).

стр. 6935

باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه
следующие страницы →