٥٦٠٠ - حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، قال: حدثنا نعيم ابن حماد، قال: أخبرنا عبد العزيز، عن ربيعة بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج، عن كرى المزارعة فقال: كنا نكريها في زمان النبي ﷺ إما على الربيع، وإما على الماذيانات، وطائفة من التبن، فكره ذلك رسول الله ﷺ فنهانا عن كرى الأرض، قلت: بالدينار والدرهم؟ قال: أما بالدينار والدرهم فلا بأس.
стр. 6862
٥٦٠١ - حدثنا السَّرى بن يحيى (١)، وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا قبيصة (٣)، قال: حدثنا سفيان (٤)، عن ربيعة الرأي (٥)، عن حنظلة بن قيس الزرقي، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: "حلال لا بأس به، وإنما نهي عن الإِرْمَاث (٦) " (٧).
стр. 6863
٥٦٠٢ - ز- حدثنا عمار بن رجاء، وأبو داود الحراني (١)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن حنظلة بن قيس الأنصاري أخبره، أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة مزارعًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها سهما (لسيد) (٢) الأرض، فربما يصاب
⦗٢٧٣⦘ ذلك ويسلم الأرض، وربما يصاب الأرض ويسلم ذلك، قال: فنهينا عن ذلك، فأما الذَّهب والورِق فلم يكن في ذلك الزمان (٣).
стр. 6864
٥٦٠٣ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع ابن خديج، أن رسول الله ﷺ نهى أن نكري أرضنا، قال: ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، يكرى عليه الأراضين، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فربما يسلم هذا ويهلك هذا، وربما يهلك هذا ويسلم هذا، فنهوا عن ذلك، ويسلم الذي لرب الأرض" (١).
стр. 6865
٥٦٠٤ - حدثنا محمد بن خالد بن خَليّ (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثنا بقية (٣)، عن سلمة بن كلثوم (٤)، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن
⦗٢٧٤⦘ سعيد، قال: حدثني حنظلة بن قيس الزرقي من الأنصار، عن رافع بن خديج أنه أخبره، قال: كُنَّا أكثر أهل المدينة حقولًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها، إما أن يكون خَرَج في تلك الناحية لصاحب الأرض، فربما يصاب وتسلم الأرض، وربما يسلم وتصاب الأرض، فقال رافع: فنهينا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان.
كان سلمة بن كلثوم يشبه الأوزاعي لنبله (٥).
стр. 6866
٥٦٠٥ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عفان (١)، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: أخبرنا سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك كان رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة (٢).
стр. 6867
٥٦٠٦ - حدثنا أحمد بن سعيد (١)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (٢)،
⦗٢٧٥⦘ قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله ﷺ "نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال لا بأس بها" (٣).
стр. 6868
٥٦٠٧ - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني (١)، قال: حدثنا حسين ابن حفص (٢)، قال: حدثنا سفيان، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا (٣).
قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ
⦗٢٧٦⦘ خرجًا معلومًا.
стр. 6869
٥٦٠٨ - حدثنا وحشي الصوري (١)، قال: حدثنا مؤمل (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن عمرو (٤)، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ لم ينه عن المزارعة بمثله "خراجا" (٥). حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده: "من أن يأخذ شيئًا معلومًا" (٦).
стр. 6870
٥٦٠٩ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن آدم (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: أبا عبد الرحمن! لو تركت المخابرة [؛ فإنهم يزعمون أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المخابرةِ] [¬*]، فقال: أي عمرا [¬**] أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابنَ عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنه، إنما قال: يمنح أحدُكم أخاه خير له من أن يأخذ منه
⦗٢٧٧⦘ خِرجًا معلومًا (٢).
стр. 6871
٥٦١٠ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: زعم أيوب أنه سمع طاوس يفتي بذلك ثمنا، فقال له مجاهد يومًا: انطلق إلى ابن رافع بن خديج فاسمعه منه الحديث عن أبيه فانتهره وقال: إني والله لو لم أعلم أن نبي الله ﷺ نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله ﷺ قال: "لئن يمنح الرجل أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا" (٣).
رواه النَّضر عن أيوب عن عمرو.
стр. 6872
٥٦١١ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا بالثُّلث والربع، ويكره الذهب والفضة، فقال له مجاهد: انطلق إلى ابن رافع فاسمع منه الحديث عن أبيه، قال إني والله لو أعلم أن نبي الله
⦗٢٧٨⦘ ﷺ نهى عنها ما فعلته (١).
стр. 6873
٥٦١٢ - حدثنا السلمي (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا، شيء معلوم، قال: قال ابن عباس: وهو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة (٢).
стр. 6874
٥٦١٣ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عبد الله بن عمر، يقول: ما كنا نكرهُ المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن المزارعة" (١).
стр. 6875
٥٦١٤ - حدثنا محمد بن علي النجار، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ : لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير
⦗٢٧٩⦘ له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فذكر مثله (١).
стр. 6876
٥٦١٥ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (٢)، عن عبد الكريم (٣)، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته دار ابن رافع بن خديج فحدَّث عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن كرى الأرض، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا (٤).
стр. 6877
٥٦١٦ - حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك أبي زيد، قال: قلت لطاوس وكان يعطي أرضه بالثلث والربع، وكان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع، حتى [¬*] سمعت حديث رافع بن خديج قلت لطاوس: ما شأن ابن عمر ترك الثلث والربع وأنت لم تتركه، وإنما سمعتما حديثًا واحدًا، يعني حديث رافع، فقال طاوس: إن ابن عباس
⦗٢٨٠⦘ قال لى: إن رسول الله ﷺ قال: "من كانت له أرض فإنه يمنحها خير له" (٢).
стр. 6878
٥٦١٧ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (٢)، عن زيد (٣)، عن الحكم (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إني عند ابن رافع (٥) فقال له عبد الله: أنت سمعت النبي ﷺ نهى عن ذلك؟ قال: نعم، قال ابن عمر: ما كنا نرى بها بأسًا لولا ما ذكر (٦).
стр. 6879
٥٦١٨ - حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رِزْمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى (١)، قال: حدثنا شريك (٢)، عن
⦗٢٨١⦘ شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لم يحرِّم رسول الله ﷺ المزارعة ولكن أراد أن يرفق بعضهم بعضًا (٣).
стр. 6880
٥٦١٩ - سمعت محمد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة يقول: قال أبو عبيد (١) في حديث النبي ﷺ في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما يسقي الربيع فنهى النبي ﷺ عن ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد ابن ظُهير عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ .
قوله: يشترط ثلثه جداول يعني إنما كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب الأرض، وأما القصار فإنه ما بقي من السنبل من الحب بعدما يداس، وأهل الشام يسمونها القصرى، فكذلك يروى في حديث جابر بن عبد الله، فأما ما سقى الربيع فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول والسرى ونحوه، وجمعه أربع، وإنما كانت هذه شروطًا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع، فترى أن نهى النبي ﷺ عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنَّها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب، فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث والربع والنصف فهي طيبة إن
⦗٢٨٢⦘ شاء الله (٢). وعلى هذا الرخص [¬*] من أرخص فيها من أهل العلم.
стр. 6881
٥٦٢٠ - حدثنا سعدان بن يزيد (١)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (٢)، عن عبد الملك بن أبي سليمان (٣)، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "من غرس غرسًا فما أُكل منه فهو صدقة، وما سُرِق منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزؤه (٤) منه أحد إلا كان له صدقة" (٥).
стр. 6882
٥٦٢١ - حدثنا الحسن بن عفان العامري (١)، قال: حدثنا يحيى ابن آدم، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز (٢)، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : "من غرس غرسًا فما أكل منه، وما سرق منه، وما أكل السبع والطائر فهو له
⦗٢٨٣⦘ صدقة، ولا يرزؤ منه أحد إلا كان له صدقة" (٣).
стр. 6883
٥٦٢٢ - حدثنا ابن أبي مسرة (١)، قال: حدثنا المقري (٢)، ح.
وحدثنا الخزاز بدمشق (٣)، قال: حدثنا مروان بن محمد (٤)، قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ دخل على أم مبشَّر الأنصارية (٥) في نخل لها، فقال لها النبي: "من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ " فقالت له: بل مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة" (٦).
стр. 6884
٥٦٢٣ - حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
⦗٢٨٤⦘ قال: حدثنا الليث بإسناده وقال: دخل على أم بشير (١).
стр. 6885
٥٦٢٤ - حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد (١)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يغرسُ أحدٌ غراسًا أو غرسًا، ولا زرعًا فيأكل منه سبع ولا طائر ولا شيء إلا كان له فيه أجر" (٣).
стр. 6886
٥٦٢٥ - حدثنا يوسف بن مسلَّم (١)، قال: حدثنا حجاج، ح.
وحدثنا عباس الدوري (٢)، والصغاني (٣)، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يغرس مسلم غراسًا ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيها أجر" (٤).
стр. 6887
٥٦٢٦ - حدثنا أحمد بن شيبان الرَّمْلي (١)، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر يبلغ به النبي ﷺ قال: "ما من مسلم يزرع زرعًا فيأكل منه طائر، ولا جن ولا إنس ولا أحد إلا كان له صدقة" (٢).
رواه روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن جابر.
стр. 6888
٥٦٢٧ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن عبيد (١)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان (٢)، عن جابر، عن أم مبشر الأنصارية، قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ وأنا في نخل لي فقال: "لمن هذا النخل؟ " فقلت: لي، قال: "من غرسه؟ أمسلم أم كافر؟ " قلت: مسلم، قال: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزع زرعًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة، إلا كان له صدقة" (٣).
стр. 6889
٥٦٢٨ - حدثنا ابن شبابان (١)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
⦗٢٨٦⦘ قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر بمثله (٢).
стр. 6890
٥٦٢٩ - حدثنا علي بن حرب (١)، وعمار (٢)، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش بمثله إلا أن أحدهما قال: عن أم بشير الأنصارية (٣).
стр. 6891
٥٦٣٠ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم بشير الأنصارية بمثله "أو سبع" بدل "دابة".
стр. 6892
٥٦٣١ - حدثنا الحسن بن عفان (١)، قال: حدثنا ابن نمير (٢)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة، قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ في نخل لي بمثله (٣).
стр. 6893
٥٦٣٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن حماد (١)،
⦗٢٨٧⦘ قال: حدثنا أبو عوانة (٢)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن النبي ﷺ .
стр. 6894
٥٦٣٣ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا أبو معاوية (٢)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : "من غرس غرسًا أو زرع زرعًا، فأكل منه إنسان أو دابة أو سبع، أو طائر فهو له صدقة" (٣).
ورواه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية هكذا. وقال أبو إسحاق: زرعًا، وقال أبو معاوية: وكان ما فيه أولى والله أعلم. قال إسحاق: وربما قال أبو معاوية: عن جابر عن أم مبشر. وروى حفص عن الأعمش فقال عن جابر. روى ابن فضيل عن الأعمش فقال: عن جابر عن امرأة (٤).
стр. 6895
٥٦٣٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، ح.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا عارم (١)، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قالوا: حدثنا أبو عوانة،
⦗٢٨٨⦘ عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له صدقة" (٢).
стр. 6896
٥٦٣٥ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس، أن نبي الله ﷺ دخل نخلًا لأم مبشر الأنصارية، قال: "من غرس هذا أمسلم أم كافر؟ " قالوا: مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة إلا كان له صدقة" (١).
стр. 6897
[باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
стр. 6898
٥٦٣٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني ابن جريج، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (٣).
стр. 6899
٥٦٣٧ - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (١)، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، ح.
وحدثنا يزيد بن سنان (٢)، قال: حدثنا أبو عاصم (٣)، عن ابن جريج،
⦗٢٩٠⦘ عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي ﷺ : "إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيء، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حق" (٤).
стр. 6900
باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه