← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7001–7040 · переход к 7006.

стр. 7001

باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام، المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنَّه على الدناءة

стр. 7002

٥٧٢٣ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد (٢)، قال: سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: احتجم النبي ﷺ ، حجمه أَبو طيبة (٣)، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخففوا عنه من غلَّته، وإنَّ أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط (٤) البحري، ولا تعذِّبوا صبيانكم بالغمز (٥) (٦).

стр. 7003

٥٧٢٤ - حدثنا ابن مَلَّاس (١)، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا حميد، عن أنس بمثله (٢).

стр. 7004

٥٧٢٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك وسفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حجم أَبو طيبة رسول الله ﷺ ، فأعطاه صاعًا أو صاعين من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال: مالك: صاع (١).

стр. 7005

٥٧٢٦ - حدثنا السلمي (١)، والنجار (٢)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن حميد، عن أنس، قال: "حجم أَبو طيبة النبي ﷺ فأَمرَ له بصاعين من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا من ضريبته" (٤).

стр. 7006

٥٧٢٧ - حدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدثنا ابن وهب، عن الثوري بنحوه (٢).

стр. 7007

٥٧٢٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "دعى النبي ﷺ غلامًا حجامًا، فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مدَّا أو مدَّين، وكلَّم فيه فخفف من ضريبته" (٢).

стр. 7008

٥٧٢٩ - حدثنا أَبو قلابة (١)، قال: حدثنا السكن بن نافع (٢)، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله "فخففوا عنه من ضريبته" (٣).

стр. 7009

٥٧٣٠ - حدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدثنا شاذان (٢)، قال: ⦗٣٤٥⦘ أخبرنا شعبة، قال: أخبرني حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: دعا رسول الله ﷺ غلامًا، فحجمه، فأمر له بصاع أو صاعين، أو مدّ أو مدَّين، وكلَّم فيه فخفف من ضريبته (٣).

стр. 7010

٥٧٣١ - حدثنا الأحمسي (١)، قال: حدثنا وكيع (٢)، عن يزيد ابن إبراهيم (٣)، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: "احتجم النبي ﷺ ، وأعطى الحجام أجرة، ولو كان به بأسًا لم يعطه" (٤). رواه محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم ابن سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجرة (٥). ورواه عبد الرراق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن محيصة الأنصاري (٦)، ⦗٣٤٦⦘ عن أبيه (٧)، أنه سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام فنهى عنه، فشكى من حاجتهم فقال: "أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك" (٨). وفيه نظر (٩).

стр. 7011

٥٧٣٢ - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب بإسناده مثله (١).

стр. 7012

باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله

стр. 7013

٥٧٣٣ - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، ح. وحدثنا أَبو الحسن الميموني، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا؛ إلا كلب ماشية، أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان" (١).

стр. 7014

٥٧٣٤ - حدثنا الميموني (١)، وأبو داود الحراني، قالا: أخبرنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ "كان يأمر بالكلب أن يقتل" (٢).

стр. 7015

٥٧٣٥ - حدثنا ابن شبابان (١)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أسامة عن عبيد الله بإسناده مثله (٢).

стр. 7016

٥٧٣٦ - حدثنا يحيى [¬*] بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول رافعًا صوته، يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو كلب ماشية (١).

стр. 7017

٥٧٣٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا وأسامة بن زيد أخبراه، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ "أمر بقتل الكلاب" (١).

стр. 7018

٥٧٣٨ - حدثنا الحارث بن أبي أسامة، والصغاني، قالا: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ ⦗٣٤٩⦘ "كان يأمر بقتل الكلاب" (١).

стр. 7019

٥٧٣٩ - حدثنا إسحاق بن سيار (١)، قال: حدثنا أَبو عاصم (٢)، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة لتجئ بكلبها فنقتله" (٣).

стр. 7020

٥٧٤٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج بإسناده مثله "حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبًا لها" (٢).

стр. 7021

٥٧٤١ - حدثنا عبد الصمد بن الفضل (١)، قال: حدثنا مكي (٢)، عن ابن جريج بمثله (٣).

стр. 7022

٥٧٤٢ - حدثنا الدبري (١)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ "أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة، فأرسل إليه فقتل" (٢).

стр. 7023

٥٧٤٣ - حدثنا الصغاني (١)، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا النبي ﷺ بأطراف المدينة بقتل الكلاب، فلقد رأيتنا نقتل الكلب للمرأة من أهل المدينة" (٢).

стр. 7024

٥٧٤٤ - حدثنا الغزي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، قال: حدثنا سفيان بإسناده "أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب حتى قتلوا كلبًا لامرأة من أهل البادية" (٣).

стр. 7025

٥٧٤٥ - حدثنا يوسف بن سعيد (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا قال: قال: ابن عمر: بعث نبي الله ﷺ في قتل الكلاب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبها" (٣).

стр. 7026

٥٧٤٦ - حدثنا أَبو حاتم الرازي، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ "أمر بقتل الكلاب إلّا كلب ماشية، أو كلب صيد" (١).

стр. 7027

[باب] بيان الكلاب التي رخص في إمساكها ونهى عن قتلها بعدما أمر بقتلها

стр. 7028

٥٧٤٧ - حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي (١) الطفيتين (٢)، فإنه شيطان (٣).

стр. 7029

٥٧٤٨ - حدثنا الصغاني (١) والحارث بن أبي أسامة، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا أَبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا النبي ﷺ بقتل الكلاب" بمثله. قال: "عليكم بالأسود البهيم، ذي الطفيتين، فإنه شيطان" (٢).

стр. 7030

٥٧٤٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة (١)، ح. وحدثنا الصغاني قال: أخبرنا أَبو النضر، قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا سعيد ابن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي التياح (٢) عن مطرف عن عبد الله ابن مغفل قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ورخص في كلب الصيد والغنم" (٣). وكذا رواه معاذ بن معاذ وغيره عن شعبة (٤).

стр. 7031

٥٧٥٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب ابن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله ابن المغفل أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ورخص في كلب الصيد والزرع والغنم (١). ⦗٣٥٤⦘ هذا لفظ أبي قلابة، وإبراهيم لم يذكر الزرع. ورواه جماعة (٢)، فلم يذكر الزرع إلا يحيى بن سعيد عن شعبة فإنه ذكر الزرع.

стр. 7032

٥٧٥١ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة عن أبي الحكم، قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط" (١).

стр. 7033

٥٧٥٢ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، وحدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ "أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية، أو كلب صيد". قال: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، قال: فقال إن لأبي هريرة زرعًا (١).

стр. 7034

باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع

стр. 7035

٥٧٥٣ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، ح. وحدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال: حدثنا مكي (١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من أمسك كلبًا في بيته إلّا كلب صيد، أو كلب ماشية، نقص من أجره كل ليلة قيراطان" وزعم أَبو هريرة وهو صاحب حرث أن النبي ﷺ قال: وكلب حرث (٢).

стр. 7036

٥٧٥٤ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان ⦗٣٥٦⦘ ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "من اقتنى كلبًا ليس بصائد، ولا كلب ضرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (١).

стр. 7037

٥٧٥٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (١).

стр. 7038

٥٧٥٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا (١) نقص من عمله كل يوم قيراطان" (٢). قال مالك: وكذلك بيع الضواري وغير الضواري (٣).

стр. 7039

٥٧٥٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ويحيى [¬*] بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ⦗٣٥٧⦘ اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان " (١).

стр. 7040

٥٧٥٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري والصغاني (١) وأبو أمية (٢)، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ : "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية الصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (٣).
следующие страницы →