٥٧٥٤ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان
⦗٣٥٦⦘ ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "من اقتنى كلبًا ليس بصائد، ولا كلب ضرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (١).
стр. 7037
٥٧٥٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (١).
стр. 7038
٥٧٥٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا (١) نقص من عمله كل يوم قيراطان" (٢).
قال مالك: وكذلك بيع الضواري وغير الضواري (٣).
стр. 7039
٥٧٥٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ويحيى [¬*] بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من
⦗٣٥٧⦘ اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان " (١).
стр. 7040
٥٧٥٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري والصغاني (١) وأبو أمية (٢)، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ : "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية الصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (٣).
стр. 7041
٥٧٥٩ - حدثنا الدبري (١) قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من اتخذ كلبًا إلّا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، ينقص من أجره كل يوم قيراط" (٢).
⦗٣٥٨⦘ قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (٣).
стр. 7042
٥٧٦٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر (١)، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم" (٢).
стр. 7043
٥٧٦١ - حدثني عبيد بن شريك (١)، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أحمد (٢) [¬*] بن جعفر، قال: أخبرني ابن أبي حرملة، قال: أخبرني سالم
⦗٣٥٩⦘ عن أبيه أن النبي ﷺ قال: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أَبو هريرة: أو كلب حرث (٣).
стр. 7044
٥٧٦٢ - حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا يعلى (١) وأبو نعيم، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من اقتنى كلبًا غير كلب ماشية، أو ضارية؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان" (٢).
стр. 7045
٥٧٦٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان" (١).
стр. 7046
٥٧٦٤ - حدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ
⦗٣٦٠⦘ كلبًا" فذكر مثله (١).
стр. 7047
٥٧٦٥ - حدثنا أحمد بن علي المِرِّي الدِّمشقي (١)، قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا يزيد ابن خصيفة قال: سمعت السائب بن يزيد، قال: سمعت سفيان ابن أبي زهير، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط". قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: أي ورب هذا المسجد (٢).
стр. 7048
٥٧٦٦ - حدثني أبي (١)، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا سليمان بن بلال بنحوه (٢).
стр. 7049
٥٧٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن
⦗٣٦١⦘ مالكًا أخبره، ح.
وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثنا مالك بن أنس، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا محمد بن مهدي العطار، قال: حدثنا مطرف عن مالك عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي زهير. زاد الشافعي: وهو رجل من شنوءة (١) من أصحاب النبي ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من اقتنى كلبًا لا يجزي عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط.
زاد الشافعي والعطار أو القطان -الشك منا- قالوا: آنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: أي وربِّ هذا المسجد (٢).
стр. 7050
٥٧٦٨ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من أمسك
⦗٣٦٢⦘ كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" (١).
стр. 7051
٥٧٦٩ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال حدثنا يحيى بن صالح، قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله.
стр. 7052
٥٧٧٠ - حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي والكسائي (١) قالا: حدثنا بشر بن بكر، قال حدثني الأوزاعي، ح.
وأخبرني العباس ابن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" (٢).
стр. 7053
٥٧٧١ - حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا محمد بن المبارك، ح.
وحدثنا محمد بن عبيد الله القردواني، قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله (١).
стр. 7054
٥٧٧٢ - حدثنا أَبو مقاتل سليمان بن محمد بن فُضيل (١) قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا حرب، عن يحيى، قال: حدثني أَبو سلمة أن أبا هريرة حدثه أن النبي ﷺ قال: "من أمسك كلبًا فإنَّه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" (٢).
стр. 7055
٥٧٧٣ - حدثنا فضلَك الرازي (١)، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، قال حدثنا أَبو رزين (٢)، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "من أمسك كلبًا ليس للصيد، والغنم، نقص من عمله كل يوم قيراط" (٣).
стр. 7056
باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها
стр. 7057
٥٧٧٤ - ز- حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه عن أبيه قال: وعد جبريل رسول الله ﷺ فراث (١) عليه -أي احتبس عليه- حتى اشتدَّ على رسول الله ﷺ ، فخرج رسول الله ﷺ ، فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال: "إنَّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة" (٢).
رواه مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة بن عبد الله، عن سالم عن أبيه بمعناه (٣).
стр. 7058
٥٧٧٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا: حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره عن سُمَي (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن
⦗٣٦٥⦘ النبي ﷺ قال: "بينما رجل يمشي في طريق أصابه عطش، فوجد بئرًا، فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل التراب من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر، فملأ خفه من الماء، ثم أمسك الخف بفيه، فسقى الكلب فشكر الله، فغفر له، فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر؟ فقال رسول الله ﷺ : "في كل ذات كبد رطبة أجر" (٢).
стр. 7059
٥٧٧٦ - حدثنا الزعفراني (١)، قال حدثنا أَبو قطن (٢)، قال: قرأت على مالك بن أنس، قلت: حدثكم سمي، عن أبي صالح، كان أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله: "ألنا أجر في البهائم؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطب أجر" (٣).
стр. 7060
باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمسكاها ليصير خلًا
стр. 7061
٥٧٧٧ - أخبرنا الصغاني، قال: أخبرنا هشام [¬*] بن القاسم، قال حدثنا شعبة، عن منصور (١) والأعمش، عن أبي الضحى (٢) عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات (٣) الأواخر من سورة البقرة خرج النبي ﷺ فقرأها، ونهى عن التجارة في الخمر (٤).
стр. 7062
٥٧٧٨ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى بمثله "فقرأهن في المسجد، وحرَّم التجارة في الخمر" (١).
стр. 7063
٥٧٧٩ - حدثنا يوسف القاضي (١)، قال حدثنا أَبو الربيع، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله ﷺ ، فقرأهن على الناس، ونهى عن التجارة في الخمر (٢).
стр. 7064
٥٧٨٠ - حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، قال حدثنا ابن مهران ومحمد بن الحسين قالا: عن جرير بمثله (١).
رواه غندر عن شعبة، عن الأعمش، عن منصور مثله (٢).
стр. 7065
٥٧٨١ - حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى بإسناده مثل شعبة عن منصور والأعمش، ح.
وحدثنا الحسن بن عفان العامري، قال حدثنا ابن نمير (١).
стр. 7066
٥٧٨٢ - وحدثنا الصغاني، قال حدثنا يعلى كلاهما عن الأعمش، عن مسلم عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات في آخر
⦗٣٦٨⦘ سورة البقرة التي يذكر فيهن الرِّبا، خرج رسول الله ﷺ ، فتلاهن على النَّاس، ثم حرَّم التجارة في الخمر (١).
стр. 7067
٥٧٨٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عن ما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدي إلى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ : "هل علمت أن الله قد حرَّمها؟ " قال: فسارَّ إنسانًا عنده، فقال له رسول الله ﷺ : "بم ساررته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال: "إن الذي حرَّم شرائها حرَّم بيعها" قال: ففتح له المزادتين حتى ذهب ما فيهما (١).
стр. 7068
٥٧٨٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، قال:
⦗٣٦٩⦘ أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن -هو ابن وعلة- عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ مثله وقال فيه: حرَّم بيعها وثمنها (١).
رواه فليح، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، وقال: وأكل ثمنها (٢).
стр. 7069
باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها، وبأثمانها
стр. 7070
٥٧٨٥ - حدثنا عباس الدوري وأبو قلابة قالا: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح: "إن الله حرَّم الخمر، والميسر، والخنازير، وبيع الأصنام" فقيل: يا رسول الله عما تقول في شحوم الميتة، يدهن به السفن، والأدم؟ فقال: "قاتل الله اليهود حرَّمت عليهم الشحوم، فأَجْمَلُوها (١)، وأكلوا أثمانها" (٢).
стр. 7071
٥٧٨٦ - حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا بندار وأبو عاصم (١)، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إليّ عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ نحوه (٢).
стр. 7072
٥٧٨٧ - وحدثنا أَبو بكر الجعفي (١)، قال حدثنا أَبو أسامة، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بإسناده حرم رسول الله ﷺ يوم فتح مكة بيع الخمر (٢).
стр. 7073
٥٧٨٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا شعيب بن الليث، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن النبي ﷺ عام الفتح قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس، قال: "لا هي حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحوم، أجملوه، فباعوه، وأكلوا ثمنه" (١).
стр. 7074
٥٧٨٩ - حدثنا الصغاني، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ عام الفتح قال فذكر بمثله، لما حرم عليهم
⦗٣٧٢⦘ شحومهما أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الليث ذكر فيه: "هو حرام" أجملوه: أذابوه (١).
стр. 7075
٥٧٩٠ - حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا سفيان بن عيينة. وأخبرني الزعفراني (١)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع الخمر فقال: قاتل الله سمرة، باع خمرًا! وقد قال رسول الله ﷺ : "لعن الله اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها" (٢).
وقال الزعفراني: بلغ عمر أن رجلًا باع الخمر فقال: قاتل الله فلانًا! وذكر مثله.