٥٨١٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير [بالشعير] [¬*] ربا إلا هاء وهاء" (١). إلا أن الشافعي قال: الذهب بالورق ربا.
⦗٣٨٨⦘ وكذلك حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، فقال: الذهب بالورق (٢).
قال الشافعي (٣): قرأته على مالك صحيحًا لا شك، ثم طال على الزمان فشككت "في جاريتي" أو خازني، وغيري يقول: خازني.
стр. 7107
٥٨٢٠ - وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، بمعنى حديث مالك وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته بلا شك فيه (١).
стр. 7108
٥٨٢١ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد، قال: حدثنا الليث، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة ابن عبيد الله، وهو عند عمر ابن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أئتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك، قال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن عليه ذهبه فإن
⦗٣٨٩⦘ رسول الله ﷺ قال: الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (١).
стр. 7109
٥٨٢٢ - حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (١)، عن صالح (٢)، عن ابن شهاب، أن مالك بن أوس [الحدثاني] (٣) أخبره أنه خرج بمائة دينار يصرفها، وذكر الحديث "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" وذكر الحديث (٤).
стр. 7110
٥٨٢٣ - حدثني جعفر بن محمد القلانسي بالرملة، قال: حدثنا أحمد بن يونس (١)، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن أيمن بن نابل قال: نبئت عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر: أرني ذهبك، ثم ائتنا إذا جاءنا نعطيك ورقك، قال: كلا والله لتعطينه ورقك،
⦗٣٩٠⦘ أو لتردنَّ عليه ذهبه، فإن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء" (٢).
стр. 7111
٥٨٢٤ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن عبد الله ابن مهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني مالك بن أوس [بن الحدثان] (١) قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورِقًا بذهب فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعها عمر بن الخطاب فقال: لا والله! لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (٢). وقال ابن مهل: حتى يستوفي منك صرفك.
стр. 7112
باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين
стр. 7113
٥٨٢٥ - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة (١)، عن أبي الأشعث (٢) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والبر بالبر مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئتم" (٣).
стр. 7114
٥٨٢٦ - حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، قال: حدثنا حسين ابن حفص (١)، قال: حدثنا سفيان الثوري بمثله إلى قوله فمن زاد أو استزاد
⦗٣٩٢⦘ فقد أربى (٢).
стр. 7115
٥٨٢٧ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. بإسناده؛ مثل حديث الفريابي "والتمر بالتمر مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدًا بيد" (١).
стр. 7116
٥٨٢٨ - حدثنا أبو أمية ومحمد بن حيّويه قالا: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار، قال فجاء أبو الأشعث الصنعاني، فقال القوم: أبو الأشعث! أبو الأشعث! فأوسعوا له، فجاء فجلس، فقلت له: يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عبادة ابن الصامت، فقال: كنا في غزاة مع معاوية، فغنم الناس غنائم فيها آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتبايعوا بها، فبلغ ذلك عبادة فقال: "إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فمن
⦗٣٩٣⦘ زاد أو استزاد فقد أربا" فردّ الناس ما كانوا أخذوا، فذهب الرجل إلى معاوية فأخبره، فقام خطيبًا، فقال "ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله ﷺ بأحاديث، قد شهدناه ورأيناه لم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد الحديث فقال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن زعم معاوية، أو قال: كره معاوية، والله ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء (١).
стр. 7117
٥٨٢٩ - قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد بإسناده بمعناه بمثله إلا أنَّه لم يذكر عينًا بعين (١).
стр. 7118
٥٨٣٠ - حدثنا أبو زيد النميري عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب يعني السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا (١) في غزاة، فكان فيها معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس بأعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه عبادة، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال
⦗٣٩٤⦘ يحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث يكذبون عليه فيها، لم يسمعها، فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله ﷺ وإن كره معاوية، قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، عينًا بعين" (٢).
стр. 7119
٥٨٣١ - حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم ومحمد بن عرعرة قالا: حدثنا إسماعيل ابن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي (١)، عن أبي سعيد الخدري، عن نبي الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والبر بالبر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والشعير بالشعير مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والتمر بالتمر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والملح بالملح
⦗٣٩٥⦘ مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا" (٢).
стр. 7120
٥٨٣٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم بمثله "والفضة بالفضة مثلًا بمثل، وزنًا بوزن بمثله والملح بالملح، الآخذ والمعطي سواء" (١).
стр. 7121
٥٨٣٣ - حدثنا الدقيقي (١) وعيسى بن أحمد (٢) قالا: [ثنا] [¬*] يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان بن علي الربعي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي سواء" (٣).
⦗٣٩٦⦘ وذكر [عيسى بن أحمد] (٤)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان بن علي بإسناده "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، يدًا بيد، والسمن بالسمن مثلًا بمثل، يدًا بيد، والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، يدًا بيد" (٥) ثم ذكر مثله.
стр. 7122
٥٨٣٤ - حدثنا محمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد ابن القاسم، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، قال: حدثنا أبو زرعة (١)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وزنًا بوزن، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه" (٢).
стр. 7123
٥٨٣٥ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا المحاربي (١)، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن أبي زرعة، عن
⦗٣٩٧⦘ أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح مثلًا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه" (٢).
رواه أبو كريب، عن محمد بن فضيل، عن أبيه بمثل حديث المحاربي (٣).
стр. 7124
٥٨٣٦ - حدثنا ابن أبي الحنين (١)، قال: حدثنا عارم (٢)، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الله (٣) عن عبد الله يعني ابن المبارك عن فضيل بن غزوان وإسناده قال: قال النبي ﷺ : "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، وما زاد فهو ربا" (٤).
стр. 7125
باب الأخبار (١) الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينًا
стр. 7126
٥٨٣٧ - حدثنا أبو أمية والصغاني قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا بسواء، وأمرنا أن نبيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة كيف شئنا" (١).
стр. 7127
٥٨٣٨ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعمران بن بكار الحمصي، قالوا: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية ابن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: "نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة
⦗٣٩٩⦘ بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء" (١) وقال رسول الله ﷺ : "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم يدًا بيد".
стр. 7128
٥٨٣٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن نبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلَّا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئنا" (١).
стр. 7129
٥٨٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت (٢)، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا" (٣).
стр. 7130
٥٨٤١ - حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قالا: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فجعلت كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني وأعلم، فحدثاني أن رسول الله ﷺ "نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئًا" (١).
стр. 7131
٥٨٤٢ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بنحوه (١).
стр. 7132
٥٨٤٣ - حدثَنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وابن مصعب (١) أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا النبي ﷺ عن الصرف فقال: "إن كان
⦗٤٠١⦘ يدًا بيد فلا بأس" (٢).
стр. 7133
٥٨٤٤ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب بمثله وزاد" وإن كان نسيئة فلا يصلح" (١).
стр. 7134
٥٨٤٥ - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي ﷺ عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" (١).
رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه (٢).
стр. 7135
باب حظر [بيع] (١) الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده
стр. 7136
٥٨٤٦ - حدثنا علي بن حرب [الطائي] (١)، قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، عن أبي هانئ حميد بن هانئ، عن علي بن رباح اللخمي، قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: أُتي النبي ﷺ بقلادة بخيبر فيها ذهب وخرز، [فأمر بالذهبِ] [¬*] فنزع وحده وقال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" (٢).
стр. 7137
٥٨٤٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب الموصلي، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث وقرة ابن عبد الرحمن، أن عامر بن يحيى المعافري، أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: "انزع ذهبها، واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا
⦗٤٠٣⦘ تأخذنَّ إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل" (١).
стр. 7138
٥٨٤٨ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب (١)، قال: حدثنا قدامة (٢)، قال: حدثنا مخرمة (٣)، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله (٤).
стр. 7139
٥٨٤٩ - حدثنا عمر بن محمد العمري بصنعاء، ومحمد بن أبي خالد الصومعي أبو بكر، قالا: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل" (١). وهذا
⦗٤٠٤⦘ حديث الصومعي وأبو داود.
حدثنا الصومعي، قال: حدثنا عمرو بن عون، ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع. قال الصومعي: قال لي أحمد بن حنبل من ثقاتهم (٢).
стр. 7140
٥٨٥٠ - وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش عن فضالة بن عبيد. قال أبو داود بنحو هذا الحديث ومعناه (١). وقال الصومعي قال: أُتي النبي ﷺ بقلادة عام خيبر فيها خرز معلقة بذهب، قد ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة، فقال رسول الله ﷺ : لا حتى تميز، فقال: إنَّما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما فردَّه حتى ميز بينهما (٢).
стр. 7141
٥٨٥١ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر (١)، عن الجُلَّاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع النبي ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الدهب بدينارين، فقال النبي ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" (٢).
стр. 7142
٥٨٥٢ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا قدامة، قال: حدثنا مخرمة، عن أبيه، عن أبي كثير بنحوه (١).
стр. 7143
باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كَان يدًا بيد
стр. 7144
٥٨٥٣ - حدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: "لا ربا إلا في النسيئة" (١).
стр. 7145
٥٨٥٤ - حدثنا يوسف القاضي، حدثنا نصر بن علي، عن سفيان ابن عيينة بإسناده "إنما الربا في النسيئة" (١).