← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7071–7110 · переход к 7076.

стр. 7071

٥٧٨٦ - حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا بندار وأبو عاصم (١)، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إليّ عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ نحوه (٢).

стр. 7072

٥٧٨٧ - وحدثنا أَبو بكر الجعفي (١)، قال حدثنا أَبو أسامة، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بإسناده حرم رسول الله ﷺ يوم فتح مكة بيع الخمر (٢).

стр. 7073

٥٧٨٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا شعيب بن الليث، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن النبي ﷺ عام الفتح قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس، قال: "لا هي حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحوم، أجملوه، فباعوه، وأكلوا ثمنه" (١).

стр. 7074

٥٧٨٩ - حدثنا الصغاني، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ عام الفتح قال فذكر بمثله، لما حرم عليهم ⦗٣٧٢⦘ شحومهما أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الليث ذكر فيه: "هو حرام" أجملوه: أذابوه (١).

стр. 7075

٥٧٩٠ - حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا سفيان بن عيينة. وأخبرني الزعفراني (١)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع الخمر فقال: قاتل الله سمرة، باع خمرًا! وقد قال رسول الله ﷺ : "لعن الله اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها" (٢). وقال الزعفراني: بلغ عمر أن رجلًا باع الخمر فقال: قاتل الله فلانًا! وذكر مثله.

стр. 7076

٥٧٩١ - حدثنا الصومعي، قال حدثنا الحميدي، وأبو مسلم، وأبو نعيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده نحوه (١).

стр. 7077

٥٧٩٢ - حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية بن بسطام، قال ⦗٣٧٣⦘ حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه قال: قاتل الله فلانًا حين يبيع الخمر! أما والله لقد سمع قول رسول الله ﷺ في يهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها (١).

стр. 7078

٥٧٩٣ - حدثنا أَبو يوسف القلوسي، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله سمرة، يبيع الخمر وقد سمع قول رسول الله ﷺ في اليهود "إن الله حرّم عليهم الشحوم، فباعوها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه" (١). قال لنا الفريابي القاضي: إنما كان يأخذه سمرة في الجزية، ويبيعه، ليس بأنَّه استحلَّ بيعه.

стр. 7079

٥٧٩٤ - حدثنا محمد بن أحمد بن رزقان، قال حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب في حديث سعيد بن المسيب أنه حدثه عن ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوه، وأكلوا ثمنه" (١).

стр. 7080

٥٧٩٥ - حدثنا يوسف (١)، قال حدثنا حجاج (٢)، ح. وحدثنا الدبري (٣) عن عبد الرزاق عن ابن جريج ولم يرفعاه. رواه أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري سمعت ابن المسيب يقول: قال أَبو هريرة: قال رسول الله ﷺ بمثله (٤). ورواه حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بمثله (٥).

стр. 7081

٥٧٩٦ - حدَّثنَا عليُّ بن عبد الرحمن بن المغيرة (١)، قال حدثنا أَبو الأسود النضر بن عبد الجبار (٢)، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، ⦗٣٧٥⦘ حرم الله عليهم الشحوم (٣)، فباعوا، وأكلوا ثمنه" (٤).

стр. 7082

٥٧٩٧ - حدثني أَبو الحسن بن البنا (١)، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الصمد البُحْري، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله (٢).

стр. 7083

٥٧٩٨ - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب ابن بُخْت (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" (٢).

стр. 7084

[باب] بيان تحريم الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا وزنًا بوزن، والدينار بالدينارين

стр. 7085

٥٧٩٩ - ز- حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال حدثنا عمي (١)، قال حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه (٢) قال: سمعت سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث عن رسول الله ﷺ أنه سمعه يقول: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، لا فضل بينهما، أو قال وزن بوزن" (٣).

стр. 7086

٥٨٠٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، ح. وحدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا بشر بن عمر، قال: أخبرنا مالك، عن موسى بن تميم [¬*]، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما" (١).

стр. 7087

٥٨٠١ - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا القعنبي، ح. وحدثنا أَبو حميد العَوهي (١)، قال حدثنا يحيى بن صالح، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ولا فضل بينهما" (٢).

стр. 7088

٥٨٠٢ - حدثنا الصغاني وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعم (١)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إن الفضة بالفضة مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، والذهب بالذهب مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، فما زاد فهو ربا، ولا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٢).

стр. 7089

٥٨٠٣ - حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية (١)، قال حدثنا ⦗٣٧٨⦘ يزيد بن زريع، قال حدثنا روح (٢)، عن سهيل (٣)، عن أبيه (٤)، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء" (٥).

стр. 7090

٥٨٠٤ - حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أَبو داود (١)، قال حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق إلا مثلًا بمثل" (٢).

стр. 7091

٥٨٠٥ - حدثني مسدد، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بإسناده "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء" (١).

стр. 7092

٥٨٠٦ - حدثنا الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب قالا: حدثنا قدامة ابن ⦗٣٧٩⦘ محمد (١)، قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه (٢)، قال: سمعت أبا كثير خلاد (٣) مولى ابن مروان يقول: سمعت حنش (٤) الصنعانِيّ يقول: أردت أن أبتاع من فضالة بن عبيد قلادة من السهمان (٥)، فيها فصوص ولؤلؤ، وفيها ذهب، وهي ثمن ألف دينار، قال: إن شئت سمتك، وإن شئت حدثتك عن رسول الله ﷺ فإنَّا كنَّا يوم خيبر جعل على الغنائم سعد بن أبي وقَّاص وسعد بن عبادة فأرادوا أن يبيعوا الدينار بالثلاثة، والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله ﷺ : "لا، إلا مثقالًا بمثقال" (٦).

стр. 7093

٥٨٠٧ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ (١)، عن علي (٢) بن رباح اللخمي قال: ⦗٣٨٠⦘ سمعت فضالة بن عبيد يقول: أُتي النبي ﷺ بقلادة بخيبر، فيه ذهب وخرز، فأمر بالذهب فنزع وحده، وقال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" (٣).

стр. 7094

٥٨٠٨ - حدثنا الصومعي (١)، قال حدثنا الغَزِّي (٢)، قال حدثنا حيوة (٣)، قال حدثنا أبو هانئ بمثله (٤).

стр. 7095

٥٨٠٩ - حدثنا علي بن حرب الطائي ويونس بن عبد الأعلى، قال علي: حدثنا، وقال يونس: أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا عمرو ابن الحارث وقرة بن عبد الرحمن المعافري أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورِقٌ، وجوهرٌ، قال علي: فوقعت لي فيها ذهب، وخرز، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة ابن عبيد، قال: انزع ذهبها واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان يؤمن ⦗٣٨١⦘ بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل (١).

стр. 7096

٥٨١٠ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا قدامة، حدثنا مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله (١).

стр. 7097

[باب] بيان حظر بيع الذهب بالذهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة

стр. 7098

٥٨١١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (٢).

стр. 7099

٥٨١٢ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد لأن نافعًا أخبره أن عمرو بن ثابت العُتَوَاري (١) ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع ⦗٣٨٣⦘ رسول الله ﷺ يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدري حتى دخل عليه فسأله عن الحديث، فقال أَبو سعيد وأشار بأصبعه إلى عينيه، وأذنيه، فقال: بصر عيني (٢)، وسمع أذني رسول الله ﷺ يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل" (٣).

стр. 7100

٥٨١٣ - حدثنا محمد بن حيوية، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا جرير بن حازم، عن نافع قال: حدث رجل ابن عمر بحديث عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمر، فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، قالها ثلاثًا، من رسول الله ﷺ وهو يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز" (١). ⦗٣٨٤⦘ ذكر أَبو الجُماهِر (٢) عن علي بن عياش، قال حدثنا شعيب، عن نافع أن رجلًا حدث عبد الله بن عمر بنحوه (٣).

стр. 7101

٥٨١٤ - حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان رجل يحدِّث ابن عمر، عن أَبي سعيد الخدري في الصرف، فقام أَبو سعيد فنزل هذه الدار، فأخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل حتى أتينا أبا سعيد، فقام عليه فقال: ما يحدثني هذا عنك؟ فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، وأشار بأصبعه إلى عينيه وأذنيه، قال: فما نسيت قوله بأصبعيه من رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، أو قال: مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز ولا تشفُّوا أحدهما على الآخر (١).

стр. 7102

٥٨١٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي، ⦗٣٨٥⦘ قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن (١) مالك بن أوس ابن الحدثان النصري يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" إلا أن يونس قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (٢).

стр. 7103

٥٨١٦ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه قال: أخبرني أبي (١)، قال حدثنا الأوزاعي، ح. وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال حدثنا أَبو المغيرة (٢)، قال ⦗٣٨٦⦘ حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت بمائة دينار أصرفها، فوجدني عمر ابن الخطاب عند دار ابن العجماء، فقال لي طلحة ابن عبيد الله: يا مالك ما هذه؟ قلت: مائة دينار أصرفها، قال: قد أخذتها حتى يأتيني خازني من الغابة، قال عمر: لا والله، لا يفارقه حتى تعطيه صرفها فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هات (٣) وهات، والحنطة بالحنطة ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات" (٤)، إلا أن أبا المغيرة قال: غلامي من الغابة.

стр. 7104

٥٨١٧ - حدثنا أَبو داود الحرَّاني، قال حدثنا أيوب بن خالد، قال: حدثنا الأوزاعي بمثله (١).

стр. 7105

٥٨١٨ - حدثنا زكريا بن يحيى أَبو عبد الرحمن خياط السنة والحارث ابن أبي أسامة، قالا: حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن محمد بن مسلم بن شهاب حدثه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: انطلقت بمائة دينار أصرفها، فلقيت طلحة بن عبيد الله في ظل دار ⦗٣٨٧⦘ بني فلان، فاستامها مني إلى أن يأتي خازنه من الغابة، فسمع ذلك عمر فسأله، فقال طلحة: دنانير أردتها [إلى] (١) أن يأتي خازني من الغابة، فقال عمر: لا تفارقه حتى تنفذه، قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالورق ربا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات" (٢).

стр. 7106

٥٨١٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير [بالشعير] [¬*] ربا إلا هاء وهاء" (١). إلا أن الشافعي قال: الذهب بالورق ربا. ⦗٣٨٨⦘ وكذلك حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، فقال: الذهب بالورق (٢). قال الشافعي (٣): قرأته على مالك صحيحًا لا شك، ثم طال على الزمان فشككت "في جاريتي" أو خازني، وغيري يقول: خازني.

стр. 7107

٥٨٢٠ - وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، بمعنى حديث مالك وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته بلا شك فيه (١).

стр. 7108

٥٨٢١ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد، قال: حدثنا الليث، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة ابن عبيد الله، وهو عند عمر ابن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أئتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك، قال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن عليه ذهبه فإن ⦗٣٨٩⦘ رسول الله ﷺ قال: الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (١).

стр. 7109

٥٨٢٢ - حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (١)، عن صالح (٢)، عن ابن شهاب، أن مالك بن أوس [الحدثاني] (٣) أخبره أنه خرج بمائة دينار يصرفها، وذكر الحديث "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" وذكر الحديث (٤).

стр. 7110

٥٨٢٣ - حدثني جعفر بن محمد القلانسي بالرملة، قال: حدثنا أحمد بن يونس (١)، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن أيمن بن نابل قال: نبئت عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر: أرني ذهبك، ثم ائتنا إذا جاءنا نعطيك ورقك، قال: كلا والله لتعطينه ورقك، ⦗٣٩٠⦘ أو لتردنَّ عليه ذهبه، فإن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء" (٢).
следующие страницы →