٥٩١٦ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا حفص ابن ميسرة، عن العلاء (١)، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب" (٣).
стр. 7212
٥٩١٧ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب" (١).
стр. 7213
٥٩١٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بمثله (١).
стр. 7214
٥٩١٩ - حدثنا يوسف (١)، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال:
⦗٤٣٧⦘ حدثنا شعبة بإسناده بمثله عن النبي ﷺ (٢).
стр. 7215
٥٩٢٠ - حدثنا يوسف، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن العلاء بمثله.
стр. 7216
باب الخبر الناهي عن الاحتكار (١)، والكراهية فيه، والدليل على أنه ليس على الحتم
стр. 7217
٥٩٢١ - حدثني محمد بن معاذ بن يوسف المروزي (١)، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن معمر بن عبد الله بن نافع العدوي قال: قال رسول الله ﷺ : "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد فأنت تحتكر، وقال سعيد: ومعمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر (٢).
стр. 7218
٥٩٢٢ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا وهب بن بقية، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عون، قالا: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحتكر إلا خاطئ" قلت لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر (١).
стр. 7219
٥٩٢٣ - حدثنا أبو عبد الله [¬*] الوراق (١)، قال: حدثنا حبان (٢)، قال: حدثنا جعفر (٣)، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب بإسناده مثله (٤).
стр. 7220
٥٩٢٤ - حدثني جنيد بن حكيم البغدادي (١)، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن خالد الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن معبد ابن نباتة الخشني (٢)، عن نعيم المجمر (٣)، عن ابن المسيب، عن معمر ابن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ"، فقلت لمعمر: وأنت تحتكر، قال: هو ذنب وأستغفر الله (٤).
стр. 7221
٥٩٢٥ - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن نباتة، عن نعيم المجمر بإسناده مثله (١).
стр. 7222
٥٩٢٦ - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا ابن أبي مريم (١)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب (٢)، عن محمد بن عجلان، أن محمد بن عمرو ابن عطاء حدثه عن ابن المسيب، عن معمر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ : "لا يحتكر إلّا خاطئ" فقيل لمعمر: وأنت تحتكر، قال: أستغفر الله (٣).
стр. 7223
[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدًا، أو شاة، أو دابة، ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجهَا له بالضمان (١)، والدليل على أن الضمان هو الملك
стр. 7224
٥٩٢٧ - حدثنا سعيد بن مسعود (١)، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام (٢)، ح.
وحدثنا يوسف، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام، فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام لا سمراء. وقال يوسف: لقحة مصراة أو شاة" (٣).
стр. 7225
٥٩٢٨ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال:
⦗٤٤٢⦘ حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عوف، عن ابن سيرين، وخلاس (١)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين، بين أن يردها وإناء من طعام، أو أخذها" (٢).
стр. 7226
٥٩٢٩ - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثًا" فذكر مثله (١).
стр. 7227
٥٩٣٠ - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: هو في كتابي بخطي، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "الخراج بالضمان" (١).
стр. 7228
٥٩٣١ - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق [¬*]، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فحاكمه إلى النبي ﷺ فردَّه عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال رسول الله ﷺ : "الخراج بالضمان" (١).
стр. 7229
٥٩٣٢ - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "الخراج بالضمان" (١).
стр. 7230
٥٩٣٣ - ز - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت عبدًا كان بيني وبين
⦗٤٤٤⦘ شركائي، فاقتويته، فجاء بعض الشركاء فأغلَّ عليَّ غلَّة، فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلَّة، قال: فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه، فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي ﷺ قال: "الخراج بالضمان" قال: فرجع عن قضائه.
وهذا لفظ عبد الرزاق، قال أبو عوانة: اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة، رواه جرير، ومسلم ابن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنَّه كان يدلِّس، ولعلَّه أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإنَّ هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد.
стр. 7231
باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
стр. 7232
٥٩٣٤ - ز - حدثنا محمد بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أنس ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي، وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلَّم جابر رسول الله ﷺ ليشفع إليه فجاءه رسول الله ﷺ وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله ﷺ فمشى فيها، ثم قال: يا جابر جدّ له فإن فيه الذي له، فجدَّه بعد ما رجع رسول الله ﷺ فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضلت له سبع عشرة وسقًا، فجاء جابر رسول الله ﷺ ليخبره بالذي فعل، فوجد رسول الله ﷺ يصلي العصر، فلما انصرف رسول الله ﷺ جاء فأخبره بالذي وفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل له، فقال رسول الله ﷺ : أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حيث مشى فيها رسول الله ﷺ ، ليبارك الله فيها (١).
стр. 7233
٥٩٣٥ - ز - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان -مولى لهم- عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه ثلاثون وسقًا من تمر لرجل يهودي، فتوفي أبوه ولم يقضها، فعرض على اليهودي أن يأخذ ثمره بما له الذي له، فأبى، فكلَّم رسول الله ﷺ ليشفع له إلى اليهودي، فجاءه رسول الله ﷺ فكلَّم اليهودي، فأبى، فمشى رسول الله ﷺ في حائطه فقال: "جدَّ له، أو جزَّ له، أوفه حقه" فجدَّ له فأوفاه حقه، وفضل له سبع عشرة وسقًا، فجاء رسول الله ﷺ فأخبره بذلك، فقال رسول الله: "أخبر بذلك عمر بن الخطاب، فأخبره بذلك فقال: لقد عرفت حين مشى فيها رسول الله ﷺ ليباركن الله فيها (١).
ذكر أحمد، حدثنا إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، عن الجُريري (٢) عن أبي نضرة (٣) عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجل علي عجوة، ولم يكن في نخلي وفاء ذلك، فذكر الحديث (٤).
стр. 7234
باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة إن اشتراهن من المشتري رهنًا، وذكر الترجمة
стр. 7235
٥٩٣٦ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية (١)، عن الأعمش، عن إبراهيم (٢)، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا" (٣).
стр. 7236
٥٩٣٧ - حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: توفي النبي ﷺ ، ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير عند يهودي (١).
стр. 7237
٥٩٣٨ - حدثنا السري بن يحيى (١)، قال: حدثنا قبيصة (٢)، قال:
⦗٤٤٨⦘ حدثنا سفيان بإسناده مثله (٣).
стр. 7238
٥٩٣٩ - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا بأس بالذهب والكفيل في السلم، فقال رجل: يا أبا عمران إن سعيد بن جبير قال: ذاك الربا المضمون، فقال إبراهيم: لم يقل شيئًا، ربما (١) ارتهن الرجل، ثم وضع، حدثني الأسود عن عائشة قالت: "رهن رسول الله ﷺ عند يهودي درعًا وأخذ طعامًا" (٢).
стр. 7239
٥٩٤٠ - حدثنا الصغاني وأبو أمية قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله ﷺ طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد" (١).
رواه عبد الواحد، عن الأعمش مثله (٢).
стр. 7240
[باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه
стр. 7241
٥٩٤١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أنه قال: استسلف رسول الله ﷺ بكرًا (١)، فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله ﷺ أن أقضي الرجل بكرة، فطلبت فلم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال رسول الله ﷺ : "أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" (٢).
هذا لفظ ابن وهب، وحدثنا الشافعي قال: فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا بمثله.
стр. 7242
٥٩٤٢ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس (١)، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي رافع مولى النبي ﷺ قال: استسلف النبي ﷺ بكرًا من رجل، فذكر نحوه (٢).
رواه مسلم، عن أبي كريب، عن خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع بنحوه (٣).
стр. 7243
٥٩٤٣ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل (١) على رسول الله ﷺ دين، فجعل يتقاضاه، فأغلظ
⦗٤٥١⦘ له، فهمَّ به (٢) أصحاب رسول الله ﷺ فقال لهم النبي ﷺ : "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" وقال لهم: "اشتروا له سِنًّا (٣)، فأعطوه إياه" فقالوا: لا نجد له سِنًّا إلا سِنًّا أفضل من سِنَّه، قال: "فاشتروا له فأعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء" (٤).
стр. 7244
٥٩٤٤ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر، وحبان بن هلال، وأبو الوليد واللفظ له، قالوا: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة أن رجلًا تقاضى رسول الله ﷺ وذكر الحديث بمثله (١).
стр. 7245
٥٩٤٥ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة (١)، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله: فإن خير الناس أحسنهم قضاء، قال: "وكان له على
⦗٤٥٢⦘ النبي ﷺ بكر" (٢).
стр. 7246
٥٩٤٦ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا سفيان الثوري، وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه بعيرًا فقال: "أعطوه"، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال النبي ﷺ : "أعطوه" قال الفريابي: فكأن الأعرابي أثنى" قالا جميعًا: فقال النبي ﷺ : "خياركم أحسنكم قضاء" (١).
стр. 7247
٥٩٤٧ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على النبي ﷺ سِنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: «أعطوه»، [فلم يجدوا إلا سِنًّا فوق سِنِّه، فقال: «أعطوه»] [¬*]، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله ﷺ : «إن خياركم أحسنكم قضاء» (١).
стр. 7248
٥٩٤٨ - حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران -وكان أحد الثقات- عن النعمان بن عبد السلام (١) -وكان
⦗٤٥٣⦘ عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه ويعجب به- عن مسعر، والثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: أتى أعرابي رسول الله ﷺ يتقاضاه بعيرًا له، فقال: "اطلبوا" فلم يجدوا إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال: "أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء" (٢).
رواه رجاء، عن وكيع، عن مسعر.
стр. 7249
٥٩٤٩ - حدثنا مطيِّن (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح (٢)، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "خيركم أحسنكم قضاء" (٣).
стр. 7250
[باب] بيان إباحة العبد بالعبدين يدًا بيد، والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدًا بيد ونسيئة