← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7246–7285 · переход к 7251.

стр. 7246

٥٩٤٦ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا سفيان الثوري، وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه بعيرًا فقال: "أعطوه"، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال النبي ﷺ : "أعطوه" قال الفريابي: فكأن الأعرابي أثنى" قالا جميعًا: فقال النبي ﷺ : "خياركم أحسنكم قضاء" (١).

стр. 7247

٥٩٤٧ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على النبي ﷺ سِنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: «أعطوه»، [فلم يجدوا إلا سِنًّا فوق سِنِّه، فقال: «أعطوه»] [¬*]، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله ﷺ : «إن خياركم أحسنكم قضاء» (١).

стр. 7248

٥٩٤٨ - حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران -وكان أحد الثقات- عن النعمان بن عبد السلام (١) -وكان ⦗٤٥٣⦘ عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه ويعجب به- عن مسعر، والثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: أتى أعرابي رسول الله ﷺ يتقاضاه بعيرًا له، فقال: "اطلبوا" فلم يجدوا إلا سنًّا فوق سنِّه، فقال: "أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء" (٢). رواه رجاء، عن وكيع، عن مسعر.

стр. 7249

٥٩٤٩ - حدثنا مطيِّن (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح (٢)، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "خيركم أحسنكم قضاء" (٣).

стр. 7250

[باب] بيان إباحة العبد بالعبدين يدًا بيد، والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدًا بيد ونسيئة

стр. 7251

٥٩٥٠ - حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: جاء فتى فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة، ولم يشعر رسول الله ﷺ أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي ﷺ : "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا حتى يسأله: "عبد هو؟ " (١).

стр. 7252

٥٩٥١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ "اشترى عبدًا بعبدين" (١).

стр. 7253

٥٩٥٢ - حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حِنَّاد (١) قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدثنا الليث بمثله (٣).

стр. 7254

باب إباحة السلم (١) في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة (٢)

стр. 7255

٥٩٥٣ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، والربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم" (١).

стр. 7256

٥٩٥٤ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان بنحوه (١).

стр. 7257

٥٩٥٥ - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو داود ⦗٤٥٧⦘ الحفري (١)، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "لا تسلفوا إلا في كيل معلوم، إلى أجل معلوم" (٢).

стр. 7258

٥٩٥٦ - حدثنا السلمي (١) والغزي (٢) قالا: حدثنا الفريابي (٣)، قال: حدثنا سفيان بإسناده مثله فقال رسول الله ﷺ : "لا تسلفوا في الثمار إلا في كيل معلوم" (٤) رواه وكيع، وعبد الرحمن: "وزن معلوم" (٥).

стр. 7259

٥٩٥٧ - حدثنا سعيد بن مسعود البناء، قال: حدثنا النضر ابن شميل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال: سمعت ابن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قدم وهم يسلفون في الطعام، والتمر أو النخيل، فقال رسول الله ﷺ ، "إلى أجل ⦗٤٥٨⦘ مسمى، وكيل معلوم" (١).

стр. 7260

٥٩٥٨ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ وهم يسلفون فقال: "من أسلف فلا يُسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم" (١). ورواه ابن عُلية، عن ابن أبي نجيح مثله ولم يذكر "إلى أجل معلوم".

стр. 7261

باب حظر بيع الرجل شرِكًا له في ربعه، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكَان شريكه على دينه أو لم يكن

стр. 7262

٥٩٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال أبو الزبير: أخبرنا قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "أيكم كانت له أرض، أو نخيل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" (١).

стр. 7263

٥٩٦٠ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "من كان له شريك في ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك" (١).

стр. 7264

٥٩٦١ - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير بإسناده مثله سواء (١).

стр. 7265

٥٩٦٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي ﷺ : "من كان بينه وبين رجل دارًا، أو رباعًا، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه" (١). رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان.

стр. 7266

٥٩٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له شركة في ربعه، أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (١).

стр. 7267

[باب] بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط، أو الربعة، ما لم يقسم، إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره

стр. 7268

٥٩٦٤ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (١).

стр. 7269

٥٩٦٥ - حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد (١) قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : ⦗٤٦٢⦘ "الشفعة في كل شرك، ربعه، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٢).

стр. 7270

[باب] بيان عقوبة من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، والدليل أنه يدخل في ذلك من لا تكون له شفعة في الأرض فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلمًا

стр. 7271

٥٩٦٦ - ز - حدثنا موسى بن سهل (١)، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال: رسول الله ﷺ : "من ظلم شبرًا من الأرض، طوقِّه من سبع أرضين" (٢).

стр. 7272

٥٩٦٧ - حدثنا يحيى [¬*] بن إبراهيم الكوفي، قال: حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، ح. وحدثني أبو رفاعة عمارة بن وَثِيمة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: أخبرني العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد [بن زيد بن عمرو] ابن نفيل (١) أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا ⦗٤٦٤⦘ طوقه الله بها يوم القيامة من سبع أرضين" (٢). حديث عبد العزيز بن أبي حازم طويل.

стр. 7273

٥٩٦٨ - حدثنا يونس بن حبيب ويزيد بن سنان قالا: حدثنا أبو داود الحفري، قال: حدثنا وهيب (١)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، جاء به من سبع أرضين" (٣).

стр. 7274

٥٩٦٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، جاء به مُقلده إلى سبع أرضين يوم القيامة" (١).

стр. 7275

٥٩٧٠ - حدثنا أبو داود الحراني، وعمار بن رجاء، والصاغاني، قالوا: حدثنا مُحَاضِر (١)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد ابن زيد قال: قال رسول الله ﷺ : "من أخذ شبرًا من الأرض طُوقه من سبع أرضين" زاد أبو داود الحراني "ظلمًا" (٢).

стр. 7276

٥٩٧١ - حدثنا أبو جعفر الدرامي، قال: حدثنا حبان، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: كنت أخاصم في أرض فقالت لي عائشة: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" (١). هذا لفظ أبي أمية.

стр. 7277

٥٩٧٢ - حدثنا أبو مقاتل البلخي (١)، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد ابن إبراهيم أنَّ أبا سلمة حدثه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "من ظلم (٢) شبرًا من الأرض طوقه من سبع" (٣).

стр. 7278

٥٩٧٣ - حدثنا أبو مسلم الكَجِّي (١)، قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء بإسناده أن أبا سلمة حدثه قال: كان بيني وبين قوم خصومة في أرض، فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض [؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال: مَن ظلم قَيْدَ شِبرٍ من الأرض] طوقه من سبع أرضين" (٢).

стр. 7279

٥٩٧٤ - حدثنا إسحاق بن سيار، [ثنا أبو معمر] [¬*] قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة حدثه وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، ثم إنه دخل على عائشة، فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله ﷺ قال: "من ظلم من الأرض شبرًا، ⦗٤٦٧⦘ طوقه يوم القيامة من سبعة أرضين" (١).

стр. 7280

٥٩٧٥ - حدثنا محمد بن سنان البصري، قال: حدثنا يحيى ابن كثير (١)، قال: حدثنا علي بن المبارك (٢)، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده نحوه (٣).

стр. 7281

[باب] بيان النهي [من] [¬*] الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا (١) على أقلّ منه جاز ذلك

стр. 7282

٥٩٧٦ - حدثنا أبو إسماعيل (١)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي ﷺ : "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه"، فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم (٢). قال سفيان: إنِّي لأحفظ المكان الذي سمعته من الزهري، حدثنا فيه الأعرج، ما قال فيه سعيد بن المسيب.

стр. 7283

٥٩٧٧ - حدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال حدثني القعنبي، ⦗٤٦٩⦘ عن مالك، ح. وأخبرني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح. وحدثنا عباس (١)، قال: حدثنا قراد، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (٢).

стр. 7284

٥٩٧٨ - حدثنا عباس الدوري وأبو الخليل المخرمي، قالا: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه" (١).

стр. 7285

٥٩٧٩ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبره، زياد بن سعد، أن ابن شهاب أخبره أن عبد الرحمن ابن هرمز أخبره، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من سأله ⦗٤٧٠⦘ جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه" (١).
следующие страницы →