٦٠٦٩ - ز - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن بديل بن ميسرة العُقيلي، قال: سمعت علي بن أبي طلحة (٣)، عن راشد بن سعد (٤)، عن أبي عامر الهَوْزَني (٥)، عن المقدام (٦) صاحب النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ : "من ترك كَلّا فإلي، وربما قال: إلى الله ورسوله (٧). ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له
⦗٥٢٦⦘ يرثه، وأعقلُ عنه. [والخال وارث من لا وارث؛ يرثه ويعقل عنه" واللفظ لأبي النضر] (٨).
стр. 7387
٦٠٧٠ - ز - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة بإسناده: "الخال وارث من لا وارث له" (١).
стр. 7388
٦٠٧١ - ز - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله ﷺ : "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرثُ ماله، وأفكُّ عانه والخالُ مولى من لا مولى له، يرثه ويفك عانه" (١).
في هذا الحديث نظر، وفي قول النبي ﷺ بيان أن الخال ليس هو من أهل الفرائض (٢)، وأنه لم يكن يرث في عهد النبي ﷺ ، إذ النبي ﷺ وارث من
⦗٥٢٧⦘ لا وارث له.
وقد أجمع أهل العلم أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأجمعوا أن الخال لا يرث مع العصبة إلا أن عوام أهل العلم من أئمتنا يورثون الخال عند عدم الوارث.
стр. 7389
٦٠٧٢ - ز - حدثنا عمران بن بكار الحمصي (١)، قال: حدثنا أبو تقي (٢)، قال: حدثنا ابن سالم (٣)، عن الزبيدي (٤)، قال: حدثنا راشد ابن سعد (٥)، أن ابن عائذ حدثه أن المقدام حدثه أن رسول الله ﷺ قال: "من ترك دينًا أو ضياعًا فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أفك عُنِيَّةُ (٦) وأرث ماله، والخال مولى من لا مولى له، يفك عُنِيَّة، ويرثه ماله" (٧).
стр. 7390
٦٠٧٣ - ز- حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا محمد ابن المبارك عن ابن عياش (١)، عن يزيد بن حجر (٢)، عن صالح بن يحيى، عن أبيه (٣)، عن جده (٤)، أن النبي ﷺ قال: "الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويرثه" (٥).
стр. 7391
٦٠٧٤ - ز - حدثنا أبو أمية (١) والبزيعي (٢)، قالا: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" (٣).
стр. 7392
٦٠٧٥ - ز - حدثنا الدبري (١)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، بإسناده عن النبي ﷺ مثله (٢).
стр. 7393
٦٠٧٦ - ز - حدثنا الفضل بن عبد الجبار (١)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، قالت: قال النبي ﷺ بمثله (٣).
стр. 7394
٦٠٧٧ - ز - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح.
وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق في موضع آخر، عن ابن جريج بإسناده عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال
⦗٥٣٠⦘ وارث من لا وارث له (١).
стр. 7395
٦٠٧٨ - ز - حدثنا جماعة عن أبي عاصم، عن ابن جريج بمثله (١).
стр. 7396
٦٠٧٩ - ز - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، قال: حدثنا محمد ابن عبد الواهب (١)، قال: حدثنا شريك (٢)، عن ليث (٣)، عن أبي هبيرة (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الخال وارث من لا وارث له" (٥).
стр. 7397
٦٠٨٠ - ز - حدثنا السرى بن يحيى (١)، قال: حدثنا قبيصة (٢)، قال: حدثنا شريك (٣)، عن ليث (٤)، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "الخال وارث" (٥).
стр. 7398
٦٠٨١ - ز - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم ابن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله ﷺ قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" (١).
[باب] بيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب، طمع في ثوابها أم لا
стр. 7401
٦٠٨٢ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق (٢)، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "العائد في هبته كالكلب يقيئ، ثم يعود في قيئه" (٣).
стр. 7402
٦٠٨٣ - حدثنا الصغاني (١)، قال: أخبرنا أبو النضر (٢)، وحدثنا
⦗٥٣٣⦘ أبو قلابة (٣)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا شعبة، قال أبو قلابة: وحدثنا مسلم (٤)، حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (٥).
стр. 7403
٦٠٨٤ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (١)، وأبان (٢)، وهمام (٣)، وشعبة، قالوا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه". قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما (٤).
стр. 7404
٦٠٨٥ - حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي جميعًا عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (٢).
стр. 7405
٦٠٨٦ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، قال: حدثنا عمي (١)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير (٢) وهو ابن الأشج أنه (سمع) سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما مثل الذي يتصدَّق بصدقة، ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيئ، ثم يأكل قيئه" (٣).
стр. 7406
٦٠٨٧ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال:
⦗٥٣٥⦘ حدثنا حجاج (١) الأزرق، عن ابن وهب (٢) بإسناده مثله (٣).
стр. 7407
٦٠٨٨ - حدثنا الصبَّيحي (١)، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك ابن واقد الحراني، قال: حدثنا موسى بن أعين، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته كالذي يقئ، ثم يأكل قيئه" (٢).
стр. 7408
٦٠٨٩ - حدثني خياط السنة زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو موسى الزَّمِن (١)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حرب ابن شداد (٢)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن ابن عمرو (٣) أن محمد بن فاطمة (٤) بنت رسول الله ﷺ حدثه قال:
⦗٥٣٦⦘ حدثني سعيد بن المسيب أن عبد الله بن عباس حدثه أن النبي ﷺ قال: "الذي يتصدق صدقة، ويرجع فيها، مثل الكلب قاء ورجع في قيئه" (٥).
стр. 7409
٦٠٩٠ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني أبي (١)، قال: سمعت الأوزاعي قال: سمعت محمد بن علي بن حسين قال: حدثني سعيد بن المسيب، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "مثل الذي يرجع في صدقته، مثل الكلب، يقيء، ثم يرجع في قيئه فيأكله" (٢).
стр. 7410
٦٠٩١ - حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا الفريابي (١)، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثنا سعيد بن المسيب قال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه فيأكله" (٢).
стр. 7411
٦٠٩٢ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، ح. وحدثنا أبو المثنى (٢)، قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي سويد (٣)، قال: حدثنا جويرية (٤)، عن نافع، ح. وحدثنا كيلجة (٥)، قال: حدثنا أبو صالح الفراء (٦)، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري (٧)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله ﷺ رجلًا، فوافقه عمر يبيعه، فقال عمر: يا رسول الله ابتاع الفرس الذي حملت عليه، قال: "لا تبتاعه، ولا ترجع في صدقتك" (٨).
стр. 7412
٦٠٩٣ - وحدثنا كيلجة، حدثنا أبو صالح الفراء، أخبرنا الفزاري،
⦗٥٣٨⦘ عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بنحوه (١).
стр. 7413
٦٠٩٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "لا تبتاعه، ولا تعد في صدقتك" (١).
стр. 7414
٦٠٩٥ - حدثنا الترمذي (١)، عن القعنبي (٢)، عن مالك بمثله (٣).
стр. 7415
٦٠٩٦ - حدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم ومالك بن أنس يسأله يقول: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله ﷺ أشتريه؟ قال: "لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك" (١).
стр. 7416
٦٠٩٧ - حدثنا بشر بن موسى (١)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه قال: حملت، بمثله (٢).
стр. 7417
٦٠٩٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكًا حدثه عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بايعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: "لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (١).
стр. 7418
٦٠٩٩ - حدثنا أبو إسماعيل (١)، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك بمثله (٢).
стр. 7419
٦١٠٠ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع والسلمي قالا: حدثنا عبد الرزاق،
⦗٥٤٠⦘ عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها فقال له رسول الله ﷺ : "لا تعد في صدقتك" (١).
стр. 7420
٦١٠١ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث، عن عُقَيل (١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك [، فأراد أن يشتريَها، فأتى رسولَ الله ﷺ بها يستأذنُه في ذلك] [¬*]، فقال له رسولُ الله ﷺ : "لا تعد في صدقتك" (٢).
стр. 7421
[باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلًا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب
стр. 7422
٦١٠٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان ابن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا النعمان ابن بشير يقول: نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي (١) أن أذهب إلى رسول الله ﷺ فأشهده على ذلك، فقال: النبي ﷺ : "أكل ولدك أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (٢).
стр. 7423
٦١٠٣ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي (١)، قال: حدثنا سفيان قال: سمعته من الزهري يقول: أخبرني محمد بن النعمان بن بشير، عن أبيه، وأخبرني حميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامًا فأتى النبي ﷺ يشهده فقال: "أكل أولادك نحلت؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (٢).
стр. 7424
٦١٠٤ - حدثنا السلمي (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى رسول الله ﷺ ليشهده على نحل نحلنيه، فقال النبي ﷺ : "أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ " قال: لا، قال: " فارجعها" (٢).
стр. 7425
٦١٠٥ - حدثنا محمد (١) بن عبد الحكيم [¬*] قال: حدثنا وهب الله ابن راشد، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن
⦗٥٤٣⦘ عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلامًا، قال: "أكل بنيك قد نحلت؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ : "فارجعها" (٢).