← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7421–7460 · переход к 7426.

стр. 7421

[باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلًا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

стр. 7422

٦١٠٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان ابن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا النعمان ابن بشير يقول: نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي (١) أن أذهب إلى رسول الله ﷺ فأشهده على ذلك، فقال: النبي ﷺ : "أكل ولدك أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (٢).

стр. 7423

٦١٠٣ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي (١)، قال: حدثنا سفيان قال: سمعته من الزهري يقول: أخبرني محمد بن النعمان بن بشير، عن أبيه، وأخبرني حميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامًا فأتى النبي ﷺ يشهده فقال: "أكل أولادك نحلت؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (٢).

стр. 7424

٦١٠٤ - حدثنا السلمي (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى رسول الله ﷺ ليشهده على نحل نحلنيه، فقال النبي ﷺ : "أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ " قال: لا، قال: " فارجعها" (٢).

стр. 7425

٦١٠٥ - حدثنا محمد (١) بن عبد الحكيم [¬*] قال: حدثنا وهب الله ابن راشد، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن ⦗٥٤٣⦘ عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلامًا، قال: "أكل بنيك قد نحلت؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ : "فارجعها" (٢).

стр. 7426

٦١٠٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك، ح. وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال: رسول الله ﷺ : "أكل ولدك نحلت مثل ⦗٥٤٤⦘ هذا؟ " قال: لا، قال رسول الله ﷺ : "فارجعه" (١).

стр. 7427

٦١٠٧ - حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن حميد، ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه أن النعمان بن بشير أخبرهما أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإن رأيت أن أنفذه أنفذته، فقال رسول الله ﷺ : "أكل ولدك نحلته؟ " قال: لا، قال رسول الله ﷺ : "فاردده" (١).

стр. 7428

٦١٠٨ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مرزوق ابن محمد، ح. وحدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن ابن عوف، أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله ﷺ فذكر مثله (١).

стр. 7429

٦١٠٩ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو اليمان (٢)، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان ابن بشير، أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي بشير بن سعد غلامًا له، ثم مشى حتى أدخلني على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإن رأيت أن أجيزه له أجزته، فقال النبي ﷺ : ["أكل بنيك قد نحلت؟ " فقال بشير: لا. فقال النبي ﷺ :] (٣) "فارجعها" (٤).

стр. 7430

٦١١٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصغاني [¬*]، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة، عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه: يا بشير انحل النعمان -وزعموا أن أم النعمان بنت عبد الله بن رواحة (١) - فلم تزل به حتى نحله فقالت: أشهد عليه النبي ﷺ ، فذهب إلى النبي ﷺ فذكر له الشهادة في نحلته، فقال له النبي ﷺ : "انحلت بنيك مثل ذلك؟ " قال: لا، قال: "فإني لا ⦗٥٤٦⦘ أشهد على الجور". فقال: لي عون: فأما أنا فسمعت أبي يقول: قال النبي ﷺ : "فسوِّي بينهم" (٢).

стр. 7431

٦١١١ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (١)، قال: حدثنا داود ابن أبي هند (٢)، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، قال: "أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ " قال: لا، قال: "فأشهد هذا غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: "فلا إذًا" (٣).

стр. 7432

٦١١٢ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن سفيان، قال: أخبرنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن عامر الشعبي، عن النعمان ابن بشير قال: نحلني أبي نحلة، ثم أتى بي إلى رسول الله ﷺ ليشهده، فقال: "أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، فقال: "أليس تريد منهم ⦗٥٤٧⦘ من البر ما تريد من ذا؟ " قال: بلى، قال: "فلا أشهد" (١). قال ابن عون: فحدث به محمدًا، فقال: أنا تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولاكم" (٢).

стр. 7433

٦١١٣ - حدثنا أبو العباس هارون بن العباس بن عيسى بن عبد الله إمام مسجد بغداد بمكة (١)، قال: حدثنا القواريري (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وسُلَيم بن أخضر، قالا: حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلامًا فأتى بي النبي ﷺ ليشهده على نحلي، قال: "هل لك ولد غيره؟ " قلت: نعم فكل ولدك نحلت مثل هذا" قلت: لا. قال "فتحب أن يكونوا في البر سواء؟ ". فقلت نعم. قال: "فلم تشهدني؟ " أبى أن يشهد (٣).

стр. 7434

٦١١٤ - حدثنا الصغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، وأبو داود الحراني قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان التيمي (١)، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة ⦗٥٤٨⦘ لي، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ ، قال: فأخذ أبي بيدي وأنا غلام، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أُمَّ هذا بنت رواحة، زاولتني عن بعض الموهبة له، وإني وهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك عل ذلك، قال: "يا بشير ألك ابن غير هذا؟ " قال: نعم، قال: "فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟ " قال: لا، فقال: "لا تشهدني إذًا، فإنِّي لا أشهد على جور" (٢).

стр. 7435

٦١١٥ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن سيار (١)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن أباه نحل بعض ولده، فأتى النبي ﷺ ليشهده، فقال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "هذه تلجئة (٢)، هذا جور، أشهد غيري" وقال: "اعدلوا بين أبنائكم" (٣).

стр. 7436

٦١١٦ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، ح. وأخبرنا مُغِيرة (١)، قال: وأخبرنا داود، عن الشعبي، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي (٢)، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي قال إسماعيل: من بين القوم غلامًا له، فقالت له أمه عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله ﷺ فأشهده، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: إنَّي نحلت ابني النعمان نحلًا، وإن عَمْرَة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال "ألك ولد سواء؟ " قال: قلت: نعم، قال: "فكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان؟ " قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: "هذا جور" وقال بعضهم: "هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري". قال مغيرة: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟. قال: نعم: قال: "فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد" إن لهم عليك في الحق أن ⦗٥٥٠⦘ تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" (٣).

стр. 7437

٦١١٧ - حدثنا أحمد بن عثمان الأودي (١)، ومحمد بن الحسين ابن أبي الحنين (٢)، قالا: حدثَنا أبو غسان (٣)، قال: حدثنا جعفر يعني الأحمر، عن أبي حيان، وسيار عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: أرادت أمي أبي على أن يعطيني فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي ﷺ فأتاه فقال: إن هذا أرادني، وذكر الحديث (٤). رواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاوس، عن ابن عمر (٥) ⦗٥٥١⦘ وعن ابن عباس (٦) يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال: "لا يحلُّ لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين، عن عمرو صحيح، وهذا من أوثق الناس. قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته (٧).

стр. 7438

باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدًا (١) نحل كل واحد منهم مثله

стр. 7439

٦١١٨ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد ابن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ : "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال رسول الله ﷺ : "فارجعه" (٢).

стр. 7440

٦١١٩ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول الله ﷺ : "ما هذا الغلام؟ " قال: غلام أعطانيه أبي، قال: "فكل إخوانك أعطى كما أعطاك؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (١). ⦗٥٥٣⦘ رواه ابن أبي حازم، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان، عن النبي ﷺ مثله وقال: "فاردده" (٢).

стр. 7441

٦١٢٠ - حدثنا العطاردي (١)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلًا، فقالت أمه: اشهد لابني رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال: "أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، فكره رسول الله ﷺ أن يشهد له (٢).

стр. 7442

٦١٢١ - حدثنا أبو قِلابة (١)، قال: حدثنا عبد الصمد (٢)، قال: أخبرنا شعبة، عن سعيد بن إبراهيم، عن عروة ابن الزبير، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامًا، فأتى النبي ﷺ ليشهده فقال: "أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأباه" (٣).

стр. 7443

٦١٢٢ - حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ العسقلاني، قال: حدثنا ⦗٥٥٤⦘ آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ورقاء (١)، عن المغيرة (٢)، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على منبرنا هذا: سمعت رسول الله ﷺ . قال الشعبي: فظننت أني لا أسمع بعده أحدًا يقول: سمعت رسول الله ﷺ ، ففرغت له قلبي وسمعي، قال: أراد أبي أن ينحلني نحلًا من ماله، فمنعته أمي، وهي عمرة بنت رواحة فقالت: لا أرضى حتى تأخذ بيد ابني فتأتي به رسول الله ﷺ ، [فشهد عليه، فأخذ بيدي، فأتى بي] (٣) فذكر له ذلك فقال رسول الله ﷺ : "هل لك ولد غيره؟ " قال: نعم، قال: "فهل آتيت كل واحد منهم مثل ما آتيته؟ " قال: لا، قال النبي ﷺ : "فلا تشهدني على هذا، فإنه جور"، أو قال: "لأنه تلجئة" ثم قال رسول الله ﷺ "اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر" (٤).

стр. 7444

٦١٢٣ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قالا: حدثنا عباد ابن العوام، قال: وحدثنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا ابن فضيل، كليهما عن ⦗٥٥٥⦘ حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني أن أشهِدك فقال: "أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فاتقوا الله، واعدلوا بين أولاكم". زاد الحربي في حديثه، قال: فردَّ عطيته (١).

стр. 7445

٦١٢٤ - حدثنا أبو خُراسان (١)، قال: سمعت معاوية بن عمر، قال: حدثنا أبو الأحوص (٢) عن حصين، عن عامر، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ : "اعدلوا بين أولادكم؛ فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة" (٣).

стр. 7446

[باب] بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث نحلًا، وأحب أن يسوي بينهم، أعطى الذكور مثل الأنثيين

стр. 7447

٦١٢٥ - حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ العسقلاني، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا ورقاء، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن أباه بشير ابن سعد أعطاه عطية، قالت أمه (١) عمرة بنت رواحة: أشهد على ذلك رسول الله ﷺ ، فأتاه أبي ليشهده فقال له النبي ﷺ : "أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال: النبي ﷺ : "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (٢).

стр. 7448

٦١٢٦ - حدثنا أحمد بن عبد الجبار (١)، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: "ألك بنون سواه؟ " قال: نعم، قال: "فكلهم أعطيت مثل هذا؟ " قال: لا، قال فكره رسول الله ﷺ أن يشهد له (٢).

стр. 7449

٦١٢٧ - حدثنا إبراهيم الحربي (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، عن أبيه، عن إسماعيل، عن الشعبي بمثله، قال: "فلا أشهد على جور" (٢).

стр. 7450

٦١٢٨ - حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال لأبيه: "لا تشهدني على جور" (١).

стр. 7451

٦١٢٩ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلامًا فقال لي رسول الله ﷺ : "ما هذا الغلام؟ " قال غلام أعطانيه أبي، قال: وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (١).

стр. 7452

٦١٣٠ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان (١)، قال: ⦗٥٥٨⦘ حدثنا حماد (٢)، عن حاجب بن المهلب (٣)، عن أبيه (٤) قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: "اعدلوا بين أبنائكم" (٥). حدثنا إسماعيل بن إسحاق (٦)، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثنا شعبة، عن مُجَالد (٧)، سمعت الشعبي يحدث عن النعمان بن بشير، عن أبيه، أنه نحله نحلًا، وأن أمه قالت: أشهد النبي ﷺ ، فأتيته أشهده، وذكر الحديث، قال: "فلا تشهدني على جور" (٨).

стр. 7453

[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إدا نحل ابنًا له نحلًا، وله بنون سواه، فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها

стр. 7454

٦١٣١ - حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرَّقي، قال: حدثنا المعافى ابن سليمان (١)، قال: حدثنا زهير بن معاوية، ح. وحدثني السدوسي البغدادي (٢)، قال: حدثنا عاصم بن علي (٣)، ح. وحدثنا أبو عبد الله السختياني (٤)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (٥)، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامًا، وأشهد لي رسول الله ﷺ ، فأتى به رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله ﷺ ، فقال: "أله إخوة؟ " قال: نعم، ⦗٥٦٠⦘ قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" (٦).

стр. 7455

باب الخبر الناهي عن العُمْرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المُعْمر باطل إذا جعلها له ولعقبه

стр. 7456

٦١٣٢ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان (١)، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له" (٣).

стр. 7457

٦١٣٣ - حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، ح. وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قالا: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "العمرى جائزة" (١).

стр. 7458

٦١٣٤ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام، عن قتادة بمثله (١).

стр. 7459

٦١٣٥ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بمثله (١).

стр. 7460

٦١٣٦ - حدثنا ابن أبي ميسرة (١)، قال: حدثنا المقرئ (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب (٣)، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قضى ⦗٥٦٣⦘ بالعُمرى، أن يهب الرجل للرجل ولِعَقِبِه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث؟ وبعقبك، فهي إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه (٤).
следующие страницы →