← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7596–7635 · переход к 7601.

стр. 7596

باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرًا أن يقضيه عنهما إذا ماتا ولم يقضيانه

стр. 7597

٦٢٥٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: أخبرنا مطرف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله ﷺ : "اقضه عنها" (١).

стр. 7598

٦٢٦٠ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، والليث وسفيان بن عيينة، عن الزهري وإسناده مثله (١).

стр. 7599

٦٢٦١ - حدثنا محمد بن مُهِل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدبري (١)، الصنعانيون، وحمدان السلمي، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله ﷺ عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه (٢).

стр. 7600

٦٢٦٢ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا هناد السَّري، قال: حدثنا عَبْدَة (١)، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، قال: "أقضه عنها" (٢).

стр. 7601

٦٢٦٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [عن ابن عباس] (١)، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ في نذر ⦗٦٣١⦘ على أمه، ماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ : "اقضيه عنها" (٢).

стр. 7602

٦٢٦٤ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، عن صالح (٣)،. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ : "اقضي عنها" (٤).

стр. 7603

٦٢٦٥ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ : "اقضي عنها" (١).

стр. 7604

٦٢٦٦ - حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن ⦗٦٣٢⦘ عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي ﷺ : "اقضه عنها" (١).

стр. 7605

باب [بيان] الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرًا في ماله وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر؛ وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أنَّ النذر غير مقرّب بعيدًا، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جارًّا إليه نفعًا ولا خيرًا

стр. 7606

٦٢٦٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن النذر فقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (٢).

стр. 7607

٦٢٦٨ - حدثنا الصغاني، وأبو إسماعيل الترمذي، قالا: حدثنا أبو نعيم، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم، وقبيصة، قالا: حدثنا سفيان، ح. ⦗٦٣٤⦘ وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر وقال: "إنه لا يردُّ شيئًا، إنَّما يستخرج به من الصحيح (١) " (٢).

стр. 7608

٦٢٦٩ - حدثنا موسى بن سفيان (١)، قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن الجهم- قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس (٢)، عن منصور بمثله (٣).

стр. 7609

٦٢٧٠ - حدثنا يزيد بن سنان (١)، قال: حدثنا حَبَّان بن هلال، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن عبد الله ابن عمر قال نهانا رسول الله ﷺ عن النذر، قال: "إنَّ النذر لا يردُّ شيئًا إنما يستخرج به من البخيل" (٢).

стр. 7610

٦٢٧١ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن صالح، ح. وحدثنا الوكيعي (١)، قال: حدثنا خالد بن خداش، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن النذر لا يقرِّب من بني آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له ولكن النذر يوافق القدَر فيخرج من البخيل ما لم يكن البخيل أن يخرجه" (٢).

стр. 7611

٦٢٧٢ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوُحَاظِي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنذروا فإن النذر لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج من البخيل" (١).

стр. 7612

٦٢٧٣ - حدثنا عبد الملك بن محمد البصري، قال: حدثنا روح ابن عبادة، ح. ⦗٦٣٦⦘ وحدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن النذر لا يرد من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل" (١).

стр. 7613

باب الخبر المبيِّن أن المقدور كائن، وأنَّ الله قدّر الأشياء قبل كونها، وأن النذر لا يردُّها ولكنَّه ربَّما يوافق القَدر

стр. 7614

٦٢٧٤ - حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل" (١).

стр. 7615

٦٢٧٥ - حدثني أبي (١) ﵀ قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "إن النّذر لا يقرِّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره، ولكنَّ النَّذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه" (٢).

стр. 7616

٦٢٧٦ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال: أخبرنا هَمام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها قال: وقال رسول الله ﷺ : "لا يأتي ابن آدم النَّذر بشيء لم أكن قدَّرته له، ولكنَّه يلقيه النذر قدر قدرته له فيستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن أتاني من قبل" (١).

стр. 7617

[باب] بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه النَّاذر وأنَّه لا يوفي به، والدليل على أنَّه ليس فيه كفَّارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن المالك هو الذي يملك بحق، وأنَّه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنَّه كان له

стр. 7618

٦٢٧٧ - حدثنا أبو علي الزعفراني (١)، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين أن ناقة فُقِدت للنبي ﷺ ، وإذا امرأة تريد أن تنحرها، فأتوا النبي ﷺ فقالت (٢)، وذكر الحديث (٣).

стр. 7619

٦٢٧٨ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح. وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ⦗٦٤٠⦘ قال: كانت العضباء (١) لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر، فأتي به نبي الله ﷺ وهو في وثاق، ورسول الله ﷺ على حمار عليه قطيفة فقال: يا محمَّد على ما تأخذونني، وتأخذون سابقة الحاج، فقال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف، وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي ﷺ ، وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قد أسلمت، قال: "أما لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" فلما مضى النبي ﷺ قال: يا محمَّد إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني، فقال رسول الله ﷺ : "هذه حاجته"، أو قال: "هذه حاجتك" قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين، وحبس رسول الله ﷺ العضباء لنفسه، فأغار المشركون على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء، فلما ذهبوا، قال: وأسروا امرأة من المسلمين، فكان إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فنوّموا ليلة، فقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، حتى أتت العضباء فأتت على ناقة ذلول مجَّرسة -يعني مجرَّبه، قال: فركبتها، ثمَّ جعلت لله عليها إن نجاها لتنحرنَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرِفت الناقة، فقيل: ناقة رسول الله ﷺ ، قال: فَأُخبر بذلك فأرسل إليها فجربها، وأخبر بنذرها، فقال: "بئس ما جزيتيها، إن الله أنجاها عليها ⦗٦٤١⦘ لتنحرها؟ لا وفاء لنذر في معصيته، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٢) هذا لفظ سليمان بن حرب.

стр. 7620

٦٢٧٩ - حدثنا الصَّغاني، قال: أخبرنا عفان (١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، ووهيب، وحماد بن سلمة، قالوا: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن النبي ﷺ قال: "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم" (٢).

стр. 7621

٦٢٨٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين، قال: أَسَر رجل من أصحاب رسول الله ﷺ رجلًا من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ ، ففداه النبي ﷺ برجلين اللذين أسرتهما ثقيف (١).

стр. 7622

٦٢٨١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، ⦗٦٤٢⦘ عن عمران بن حصين، قال: أسر، ح. وحدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، أن عمران بن حصين، قال: أَسر أصحاب النبي ﷺ رجلًا من بني عقيل، وتركوه في الحرَّة، وقال الربيع: فأوثقوه وطرحوه في الحرَّة، فمر به رسول الله ﷺ ونحن معه، أو قال: أتى عليه رسول الله ﷺ وهو على حمار، وتحته قطيفة [في بعض أرض الحرة فناداه: يا محمَّد، فأتاه رسول الله ﷺ ] (١) فقال: "ما شأنك"، فقال: فيما أخذتني، وفيما أُخذت سابقة الحاج، قال: "أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف! " كانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ فتركه ومضى، فنادى يا محمَّد يا محمَّد، فرحمه رسول الله ﷺ فرجع إليه فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني مسلم، قال: "لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" فتركه ومضى، فنادى يا محمَّد يا محمَّد فرجع إليه فقال: "ما شأنك؟ " فقال: إني جائع فأطعمني، قال: وأحسبه قال: وإني ظمآن فاسقني، قال: "هذه حاجتك" ففداه رسول الله ﷺ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، وأخذت ناقته تلك، وسبيت امرأة من الأنصار، فكانت الناقة قد أصيبت قبلها، فكنت تكون فيهم، فكانوا يجيئون بالنعم إليهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، ⦗٦٤٣⦘ فجعلت كلما مست بعيرًا رغا فتركته حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ وهي ناقة متوقة (٢) فقعدت على عجزها، ثمَّ صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها، فلم يقدر عليها، فجعلت لله إن أنجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله ﷺ ، قالت: إنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها لتنحرنها، قالوا: لا والله لا ندعك تنحرينها حتى نُؤذِن رسول الله ﷺ ، فأتوه فأخبروه. وقال الشافعي (٣) ﵁: فأخبروه بالقصة أنَّ فلانة قد جاءت على ناقتك وإنَّها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها لتنحرنَّها، فقال: "سبحان الله بئس ما جزيتيها إذ نجاها الله عليها لتنحرنَّها! لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد". وقال ابن شبَّة: "فيما لا يملك ابن آدم" (٤).

стр. 7623

٦٢٨٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه (١)، عن عمران ابن حصين، أن ثقيفًا كانت حليفًا لبني عقيل في الجاهلية، وذكر الحديث بطوله (٢).

стр. 7624

٦٢٨٣ - حدثنا الدَّبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" (١).

стр. 7625

٦٢٨٤ - ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: "من نَذَر أنْ يطيعَ الله فليُطِعْه، ومَن نَذَر أَنْ يعصي الله فلا يَعصهِ" (١).

стр. 7626

٦٢٨٥ - ز- حدثنا جعفر بن هاشم في دار كعب (١)، قال: حدثنا سهل بن محمَّد بن الزبير العسكري (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، ومالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (٣).

стр. 7627

٦٢٨٦ - ز- حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا إبراهيم ابن بشار، حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة فيما نظن قالت: قال النبي ﷺ : "من نذر أن يعص الله فلا يعصه" (٢).

стр. 7628

باب الإباحة في نذر أن يَمْشي وأُجْهد في مشيه أنْ يَرْكب، والدليل على أن الحَمْل على النفس فَوق طَاقَتِها فيما لم يُفْرض عليها ليس من البر، وأن النَّذر إذا لم يكن مسمى [معلومًا] (١) جاز فَسْخه

стр. 7629

٦٢٨٧ - حدثنا محمَّد بن عبد الملك الدِّقيقي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا حميد (١)، عن ثابت، عن أنس، أن النبي ﷺ رأى رجلًا يهادى بين ابنيه فقال: "ما هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، فقال: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه" ثمَّ أمر فركب (٢).

стр. 7630

٦٢٨٨ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ، والصغاني، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ بمثله (١).

стр. 7631

٦٢٨٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَّد، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ أدرك شَيْخًا يمشي بين ابنيه يَتَوَكَّأ عليهما، فقال رسول الله ﷺ : "ما شَأْنُ هَذا الشَّيْخ؟ " قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر، فقال: "اركب أيها الشيخ، إن الله تعالى غَنِيٌّ عَنْك، وعن نذرك" (١).

стр. 7632

٦٢٩٠ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع (١)، ح. وحدثني أبي (٢)، قال: حدثنا علي بن حُجَر، قالا: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده مثله (٣).

стр. 7633

٦٢٩١ - ز- حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١)، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر بإنسان قد ربط يده بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي ﷺ ⦗٦٤٨⦘ بيده ثمَّ أمره أن يقوده بيده (٢).

стр. 7634

٦٢٩٢ - ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عاصم، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بمثله (١).

стр. 7635

٦٢٩٣ - ز- حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر برجل وهو يطوف بالكعبة، يقوده بِخِزَامة في أنفه، فحلَّه رسول الله ﷺ وقال: "قُد بيدك"، ومرَّ بِإنْسَان آخر قد رَبَط يده إلى إنسان آخر بِخَيْط أو مَسْير (١) أو شيء غير ذلك، قال: فَحَلَّه النبي ﷺ ثمَّ قال: "قُد بِيَدك" (٢).
следующие страницы →