← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7631–7670 · переход к 7636.

стр. 7631

٦٢٨٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمَّد، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ أدرك شَيْخًا يمشي بين ابنيه يَتَوَكَّأ عليهما، فقال رسول الله ﷺ : "ما شَأْنُ هَذا الشَّيْخ؟ " قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر، فقال: "اركب أيها الشيخ، إن الله تعالى غَنِيٌّ عَنْك، وعن نذرك" (١).

стр. 7632

٦٢٩٠ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع (١)، ح. وحدثني أبي (٢)، قال: حدثنا علي بن حُجَر، قالا: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده مثله (٣).

стр. 7633

٦٢٩١ - ز- حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١)، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر بإنسان قد ربط يده بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي ﷺ ⦗٦٤٨⦘ بيده ثمَّ أمره أن يقوده بيده (٢).

стр. 7634

٦٢٩٢ - ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عاصم، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بمثله (١).

стр. 7635

٦٢٩٣ - ز- حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر برجل وهو يطوف بالكعبة، يقوده بِخِزَامة في أنفه، فحلَّه رسول الله ﷺ وقال: "قُد بيدك"، ومرَّ بِإنْسَان آخر قد رَبَط يده إلى إنسان آخر بِخَيْط أو مَسْير (١) أو شيء غير ذلك، قال: فَحَلَّه النبي ﷺ ثمَّ قال: "قُد بِيَدك" (٢).

стр. 7636

٦٢٩٤ - ز- حدثنا أبو عمر الإمام (١)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (٢)، ح. وحدثنا ابن الجنيد (٣)، قال: حدثنا أبو عاصم (٤)، كلاهما عن ابن جريج بمثله، ح. وقال: حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بمثله (٥).

стр. 7637

[باب] بيان وُجُوب الكَفَّارة في النُّذُور، وأنَّ كفَّارَته كفَّارة يَمين، وَبَيَان الخَبَر الدَّال على إِسْقَاطِه

стр. 7638

٦٢٩٥ - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، وعمرو بن الربيع بن طارق، قالا: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني كعب بن علقمة أنَّه سمع عبد الرحمن بن شِمَاسة، يقول: أصاب غلام، وذكر الحديث (١). وعن أبي الخير (٢)، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كفارة النذر كفارة اليمين".

стр. 7639

٦٢٩٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثني ابن وهب في الأمالي، حدثني عمرو بن الحارث، عن كعب، بن علقمة التنوخي، عن ⦗٦٥١⦘ عبد الرحمن بن شِمَاسة المهْرِي، عن أبي الخير، عن عقبة ابن عامر، عن رسول الله ﷺ ، قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" (١).

стр. 7640

٦٢٩٧ - حدثنا أبو حميد العَوْهِي (١)، قال: حدثنا أحمد بن صالح (٢)، قال: حدثنا ابن وهب بمثله (٣) عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ بمثله (٤).

стр. 7641

٦٢٩٨ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه، سمعت عقبة بن عامر الجهني أنَّه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي النبي ﷺ فاستفيت النبي ﷺ فقال: "لتمشي، ولتركب"، قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة (١).

стр. 7642

٦٢٩٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري الصنعاني، عن عبد الرزاق، ⦗٦٥٢⦘ عن ابن جريج، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو عبيد، عن حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب بإسناده مثله، قال الصغاني (١): وهو الصحيح.

стр. 7643

٦٣٠٠ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا روح (١)، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بإسناده مثله. كذا قال روح، عن يحيى بن أيوب. قال أبو عوانة: وهو غلط [عندي] (٢)، إنما هو عن سعيد ابن أبي أيوب.

стр. 7644

٦٣٠١ - حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن أبي الغمر (١)، قال: حدثني مفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش، ⦗٦٥٣⦘ عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنَّه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ ، فاستفتيته، فقال: "لتمشي ولتركب" (٢).

стр. 7645

٦٣٠٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى [¬*] بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّيّ، أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، ولا تتقنع، قال عقبة: فذهبت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى مكة ولا تركب، ولا تتقنع (١)، فقال رسول الله ﷺ : "اذهب إلى أختك فقل لها تركب وتتقنَّع ولتوفي نذرها" (٢).

стр. 7646

باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحَرَام أن يوفي بنذره وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام

стр. 7647

٦٣٠٣ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا الحكم بن موسى (١)، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال: رسول الله ﷺ : "أوف بنذرك" (٢).

стр. 7648

٦٣٠٤ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال: ليلة في المسجد الحرام، قال: "فِ (١) بنذرك" (٢).

стр. 7649

٦٣٠٥ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بإسناده أن أعتكف في المسجد الحرام، قال: "وف بنذرك (١) " (٢).

стр. 7650

٦٣٠٦ - حدثنا أبو قلابة الرقاشي (١)، قال: حدثنا عبد الله ابن معمر (٢)، قال: حدثنا محمَّد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطّاب قال: يا رسول الله إني نذرت نذرًا في الجاهلية أن أعتكف، فقال: "فِ بنذرك" (٣). ورواه أبو أسامة، وعبد الوهاب الثقفي.

стр. 7651

٦٣٠٧ - حدثنا موسى بن إسحاق بن إبراهيم أبو محمَّد الكوفي القواس، قال: حدثنا حفص بن غياث النخعي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال عمر: يا رسول الله إني نذرت نذرًا في الجاهلية ثمَّ جاء الله بالإِسلام، وأذهب الكفر، قال: "أوف بنذرك" (١).

стр. 7652

٦٣٠٨ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وحفص بن غياث، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنَّه كان نذر أن يعتكف يومًا في الجاهلية، وأنه سأل رسول الله ﷺ فقال: "أوف بنذرك" (١).

стр. 7653

٦٣٠٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا جرير بن حازم، أن أيوب السختياني حدثه أن نافعًا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ وهو بالجِعْرَّانة (١) بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: "اذهب فاعتكف يومًا" وكان النبي ﷺ قد أعطاه جارية من الخُمُس، فلما أُعتق سبايا النَّاس سمع عمر بن الخطّاب أصواتهم يقولون: أَعتقنا رسول الله ﷺ فقال: ما هذا؟ قالوا: أعتق ⦗٦٥٧⦘ رسول الله ﷺ النَّاس، فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلِّي سبيلها (٢).

стр. 7654

٦٣١٠ - حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما قفل النبي ﷺ من حنين سأل عمر رسول الله ﷺ عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم فأمره به (١). زاد غيره عن عبد الرزاق: فانطلق عمر بين يديه، قال: فبعث معي جارية كان أصابها يوم حنين.

стр. 7655

٦٣١١ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا أحمد ابن ⦗٦٥٨⦘ عَبْدة (١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ﷺ من الجِعْرَّانة، قال: لم يعتمر منها، قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فسأل النبي ﷺ ، فأمره أن يفي به، فدخل المسجد تلك الليلة، فلما أصبح الناس إذا السبي في الطريق، يقولون: أعتقنا رسول الله ﷺ ، [قال لي عمر: أخرج فانظر ما هذا! فإذا السبي يقول: أعتقنا رسول الله ﷺ ] (٢)، قال: وكان لعمر جاريتان من السبي قد حبسهما في بيت، فقال لي: اذهب فأطلقهما (٣).

стр. 7656

٦٣١٢ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر ⦗٦٥٩⦘ قال بجعرانة: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، قال: "اذهب فأوف بنذرك". قال مسلم: ورواه عبد الأعلى، عن محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ اعتكاف يوم (١).

стр. 7657

٦٣١٣ - حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان عمر نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي ﷺ فأمره أن يعتكف، وأن يفي بنذره (١).

стр. 7658

٦٣١٤ - حدثنا أبو العباس بن أبي موسى الأنصاري (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر، ⦗٦٦٠⦘ أن عمر كان نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي ﷺ أن يعتكف (٣).

стр. 7659

باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بدلها في مسجد الحرام والدليل على أن من نذر أن يصلي في مسجد سوى مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس جاز له أن يصلي في أي مسجد أحب

стр. 7660

٦٣١٥ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله إني نذرت إِنْ فَتَح الله عَلَيك أَنْ أُصلي في بيت المقدس، قال: "فصل ها هنا"، فأعاد الرجل على النبي ﷺ مرتين أو ثلاثًا، فقال له النبي ﷺ : "شأنك إذًا" (١). رواه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة بمثله. في هذا الحديث نظر في صحته وتوهيته.

стр. 7661

باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم (١) في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمر نذر نذرًا كان من المال وجب إخراجه

стр. 7662

٦٣١٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ابن يزيد، ح. وأخبرنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قالا جميعًا: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب ابن مالك أخبره أن كعب بن مالك قال: قلت لرسول الله ﷺ حين تخلفت عن غزوة تبوك: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال رسول الله ﷺ : "أمسك بعض مالك، وهو خير لك"، قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت: يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت، وذكر الحديث (١).

стр. 7663

٦٣١٧ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث، ح. وحدثنا محمَّد بن عزيز الأيلي، قال: حدثني سلامة بن روح، حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، فذكر بمثله (١).

стр. 7664

٦٣١٨ - ز- حدثنا محمَّد بن عبيد الله الحراني المعروف بالقُرْدُوَاني، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن ساج (٢)، عن إسماعيل ابن أمية، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن أبي لبابة بن عبد المنذر، أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره أنَّه لما رضي عنه رسول الله ﷺ قال: يا ⦗٦٦٤⦘ رسول الله ﷺ [إن] (٣) من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى ولرسوله، قال رسول الله ﷺ : "يجزئ عنك الثلث" (٤).

стр. 7665

٦٣١٩ - ز- حدثنا محمَّد بن عوف (١)، قال: حدثنا أبو روح (٢)، قال: حدثنا محمَّد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي (٣)، عن الزهري، عن حسين ابن أبي السائب بن أبي لبابة (٤)، أن جده (٥)، حدثه بنحوه (٦).

стр. 7666

٦٣٢٠ - ز- حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا حيوة (١)، قال: حدثنا محمَّد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن أبي السائب ⦗٦٦٥⦘ ابن أبي لبابة، أن جده أبا لبابة حين تاب الله عليه قال: فذكر نحوه (٢).

стр. 7667

٦٣٢١ - ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكنه يلقيه النذر ما قدر له فيستخرج به من البخيل، فييسَّر له ما لم يكن ييسر" (١).

стр. 7668

المصطلحات الخاصة المستعملة بالزيادات والفروق بين النسختين: قد قابلت بين النسختين وأثبت الفروق على النحو التالي: ١ - ما زاد في الأصل على ما في النسخة "ل" جعلته بين نجمين. هكذا *. . . . . .*. ٢ - ما زاد في النسخة "ل" على ما في الأصل جعلته بين معقوفين. هكذا [. . . .]. ٣ - الخطأ الذي يوجد في النسختين ولا يحتمل الصحة ألبتة أصوبه في المتن وأجعله بين هلالين. هكذا (. . . . .) وأنبه على الخطأ في الحاشية. وأما إذا كان الخطأ في إحدى النسختين دون الأخرى فإنني أثبت الصواب في المتن وأنبه على الخطأ الذي في النسخة الأخرى في الحاشية. ٤ - الكلام المضروب عليه في أي من النسختين أذكره في الحاشية وأذكر الطريقة التي ضرب بها. ٥ - الكلام الذي يكون في الحاشية وهو من أصل الكتاب (اللَّحَق) أدخله في المتن وأجعله بين هلالين ذوي نجمين. هكذا (*. . . . .*). ٦ - إذا وقع اختلاف في الكلمة أو في ألفاظ الأداء بين النسختين فإنني أثبت ما في الأصل وأشير إلى ما في النسخة "ل" في الحاشية. ٧ - وقع في بعض المواضع في كل من النسختين الاقتصار على الصلاة على النبي ﷺ دون السلام فأكملته دون تنبيه. ٨ - حددت نهاية لوحات الأصل بين معقوفين داخل المتن. ونهاية لوحات النسخة "ل" في الحاشية بعد أن أضع خطًّا مائلًا في المتن. هكذا /.

стр. 7669

مبتدأ أبواب في الأيمان

стр. 7670

باب حظر الحلف بالآباء ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلَّا به (١) / (٢).
следующие страницы →