← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7736–7775 · переход к 7741.

стр. 7736

٦٣٨٤ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا نصر بن علي (١)، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه. بمثله. "فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه".

стр. 7737

٦٣٨٥ - حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ (١)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل (٢)، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد (٣)، قال: حدثنا يزيد بن كيسان (٤)، قال: حدثنا أبو حازم (٥)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ⦗٥٦⦘ فليأته ثمَّ يكفر [عن] يمينه" (٦). إلى هنا لم يخرجه مسلم.

стр. 7738

٦٣٨٦ - حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم (١)، قال: حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أعْتَم (٢) رجل عند النبي ﷺ -قال ابن الجنيد: أظن "ليلةً" -فسأل صبْيَتُه أُمَّهم الطعام. فقالت: حتى يجيء أبوكم، فنام الصبية، فجاء فقال: هل عشيت الصبْية؟ قالت: لا، كنت أنتظر جَيْئتك. فحلف لا يطعم منه. ثمَّ قال بعد ذلك: أطعميهم. ثمَّ جيء بالطعام (٣)، فذكر عليه اسم الله فأكل، ثمَّ غدا إلى نبي الله (٤) ﷺ فأخبره بالذي صنع، فقال النبي ﷺ : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأته وليكفر عن ⦗٥٧⦘ يمينه" (٥) / (٦).

стр. 7739

٦٣٨٧ - حدثنا محمَّد بن كثير الحراني (١)، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن الفضل (٢)، قال: حدثنا مروان بن معاوية (٣)، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي ﷺ ثمَّ رجع إلى أهله فوجد صبيانهم (٤) قد ناموا ولم يطعموا، فحلف أن لا يطعم، ثمَّ بدا له فأكل. فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه".

стр. 7740

[باب] بيان الأخبار الدالة على أنّ الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرًا منها، أتى الذي هو خير بلا كفارة. وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرًا منها، وأنه أجرٌ له إذا حنث، وإثمٌ له إذا ثبت على يمينه.

стр. 7741

٦٣٨٨ - حدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي (١)، وأبو داود الحراني، والصَّغَاني (٢)، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا (٣) سليمان التيمي (٤)، عن أبي السَّلِيل (٥)، عن زَهْدَم (٦)، عن أبي موسى قال: أتينا رسول الله ﷺ نستحمله، فقال: "والله لا أحملكم -أو ما عندي ما أحملكم-". فلما رجعنا أرسل إلينا رسول الله ﷺ بثلاثةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى (٧). قال: فقلنا: حلف رسول الله ﷺ [أن] لا ⦗٥٩⦘ يحملنا ثمَّ حملنا، فأتيناه، فقلت: حلفت ألَّا تحملنا فحملتنا، فقال: "إني لم أحملكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيته" (٨). وكذا قال جرير (٩) عن سليمان [التيمي]: بُقْعِ الذُّرَى (١٠). قال أبو عوانة: أبو السليل، ضُرَيب بن نُقَير القيسي.

стр. 7742

٦٣٨٩ - ز حدثنا أبو أُمية (١)، والصَّغَاني، قالا: حدثنا الحكم بن موسى (٢)، قال: حدثنا الهيثم بن حميد (٣) / (٤) عن زيد بن واقد (٥)، عن بُسْر بن عبيد الله (٦)، عن ابن عائذ (٧)، عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: أفاء الله على رسوله إبلًا ففرقها، فقال أبو موسى: ⦗٦٠⦘ يا رسول الله احملني. فقال: "لا". فقاله (٨) ثلاثًا. فقال النبي ﷺ : "والله لا أفعل". [قال:] وبقي أربعٌ غُرِّ الذُّرَى. فقال: "يا أبا موسى خذهن". فقال: يا رسول الله إني استحملتك فمنعتني وحلفتَ -فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله ﷺ وهم- فقال: "إنِّي إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" (٩). قال الصغاني: ليس هذا بالتام.

стр. 7743

٦٣٩٠ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وأبو البَخْتَري عبد الله بن محمَّد بن شاكر، قالا: حدثنا أبو أُسامة (١)، عن بُريد (٢)، عن أبي بُرْدة (٣)، عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله ﷺ أسأله لهم الحُمْلان (٤)، وهم معه في غزوة في جيش العسرة -وهي ⦗٦١⦘ غزوة تبوك -فقلت: يا رسول الله (٥) إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. قال: "لا والله لا أحملكم على شيء". ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. فرجعت حزينًا من منْع رسول الله ﷺ ، ومن مخافة أن يكون رسول الله ﷺ قد وجد في نفسه عليَّ. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم *بـ*ـالذي قال رسول الله ﷺ فلم ألبث إلَّا سويعة / (٦) إذ سمعت بلالًا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله ﷺ يدعوك. فلما أتيت رسول الله ﷺ قال: "خذ هذين القرينين، وهذين القرينين (٧) -لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعدٍ- "فانطلق بهم (٨) إلى أصحابك، فقل (٩) إن رسول الله ﷺ يحملكم على ⦗٦٢⦘ هؤلاء فاركبوهن". قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن. فقلت: إن رسول الله ﷺ يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالةَ رسول الله ﷺ حين سألته لكم، ومنعَه في أول مرة (١٠) وإعطاءَه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أنّي حدثتكم شيئًا لم يقله. فقالوا: والله إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله ﷺ -منْعَه إياهم ثمَّ إعطاءَهم بَعْدُ- فحدثوهم بما حدثهم أبو موسى سواء (١١).

стр. 7744

٦٣٩١ - حدثنا أبو قِلَابة (١)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (٢)، قال: حدثنا شعبة (٣)، عن عبد العزيز بن ⦗٦٣⦘ رُفَيع (٤)، قال: سمعت تميم بن طَرَفَة (٥)، قال: سمعت عديّ بن حاتم يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه" (٦). رواه بَهْز (٧) عن شعبة (٨).

стр. 7745

٦٣٩٢ - حدثنا عمار بن رجاء (١)، ويونس بن حبيب، قالا: حدثنا أبو داود (٢)، قال: حدثنا شعبة / (٣) قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت تميم بن طرفه، قال: سمعت عديّ بن حاتم يقول: سمعت رسول الله (٤) ﷺ يقول: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ⦗٦٤⦘ فليأت الذي هو خير وليترك يمينه". زاد عمار: قال أبو داود هذا لفظ شعبة. رواه مسلم عن محمَّد بن طريف عن ابن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع (٥). رواه قتيبة (٦) عن جرير عن عبد العزيز، بتمامه (٧).

стр. 7746

٦٣٩٣ - ز حدثنا محمَّد بن الليث المروزي، قال: حدثنا أبو علي يوسف بن إبراهيم (١)، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزَّنْجي (٢)، قال: حدثنا هشام بن عروة (٣)، عن أبيه (٤)، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (٥).

стр. 7747

٦٣٩٤ - ز حدثني عثمان بن خُرَّزاذ (١)، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن بُسْر بن عبيد الله، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: "إني إذا حلفت فرأيت أنَّ غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".

стр. 7748

٦٣٩٥ - حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل (١)، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمَّد بن جعفر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن سِمَاك (٣)، عن تميم بن طَرَفَة قال: سمعت عديّ بن حاتم -وأتاه رجل فسأله مائة درهم-[فـ]ـقال: تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم، والله لا أعطيك / (٤)، ثمَّ قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على يمين ثمَّ ⦗٦٦⦘ رأى غيرها خيرًا منها فليات الذي هو خير" (٥).

стр. 7749

٦٣٩٦ - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا مَعْمَر (٢)، عن همام بن مُنَبِّه (٣)، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "والله لأَنْ يَلِجَّ (٤) أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله" (٥).

стр. 7750

بيان الخبر الدال على أن من قال "هو يهودي، أو نصراني" أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا (١).

стр. 7751

٦٣٩٧ - حدثنا أبو العباس الغَزِّي (١)، قال: حدثنا الفِرْيابي (٢) ح وحدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد (بن هارون، قال: أخبرنا سفيان (٣)، عن خالد الحَذَّاء (٤)، عن أبي قِلَابة (٥)، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ (٦): "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" (٧).

стр. 7752

٦٣٩٨ - حدثنا محمَّد بن عوف الحمصي، ويزيد بن عبد الصمد (١)، قالا: حدثنا يحيى بن صالح (٢)، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام (٣)، عن يحيى (٤)، عن أبي قِلَابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره أنَّه بايع رسول الله ﷺ تحت شجرة فقال: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذر فيما لا يملك" (٥).

стр. 7753

٦٣٩٩ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا هشام الدَّسْتَوائي (٢)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي ﷺ بنحوه (٣).

стр. 7754

٦٤٠٠ - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب (١)، عن أبي قِلَابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي ﷺ : "من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة" (٢).

стр. 7755

٦٤٠١ - ز حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر (٢)، قال: حدثنا فضيل بن سليمان (٣)، قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله (٤)، عن سعد بن عبيدة (٥) قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" (٦). ⦗٧٠⦘ رواه عبد الواحد (٧) عن الحسن بن عبيد الله بمثله.

стр. 7756

٦٤٠٢ - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل (١)، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن (٢) سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا وأبي، فقال: لا تحلف بهذا اليمين، هذه يمين عمر الذي حلف بها. فقال له رسول الله ﷺ : "لا تحلف بها فإنها شرك" (٣).

стр. 7757

٦٤٠٣ - ز حدثنا محمَّد بن كثير الحراني (١)، قال: حدثنا محمَّد بن موسى (٢)، قال: قرأت على أبي (٣)، عن محمَّد بن سلمة الكوفي، عن الأعمش، بإسناده، مثله.

стр. 7758

٦٤٠٤ - ز حدثنا أبو قِلَابة (١)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (٢)، قال: حدثنا أبو عوانة (٣)، عن الأعمش، بإسناده (٤): "يحلف بأبيه فنهاه".

стр. 7759

٦٤٠٥ - ز حدثنا ابن المنادي (١)، قال: حدثنا وهب بن جرير (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن منصور (٣)، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقلت: أحلف بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، وإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله ﷺ : "لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك" (٤).

стр. 7760

٦٤٠٦ - ز حدثنا أبو قِلَابة، قال: حدثنا رَوْح بن عُبادة (١)، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر ومعي رجل من كندة، فقمت من عند ابن عمر فأتيت سعيد بن المسيِّب، فأتاني ⦗٧٣⦘ الكندي وأنا عند سعيد بن المسيِّب، فقال: [أَ] مَا سمعتَ ما حدَّث ابنُ عمر أن النبي ﷺ سمع عمر ﵁ يحلف بأبيه فنهاه وقال: "لا تحلفوا بآبائكم" (٢). قال أبو عوانة [﵀]: يقال إنه محمَّد الكندي. كذا يقول منصور (٣).

стр. 7761

٦٤٠٧ - حدثنا الصَّغَاني [محمد بن إسحاق] ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قالا: حدثنا الحميدي (١)، قال: حدثنا سفيان (٢)، قال: حدثنا ⦗٧٤⦘ عبد الملك بن أَعْيَن (٣) وجامع بن أبي راشد (٤)، عن أبي وائل (٥)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان". قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسول الله ﷺ مصداقه من كتاب الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية (٦). وقال رسول الله ﷺ : "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلَّا مثل يوم القيامة شجاع أقرع (٧) يطوقه". ثمَّ قرأ (٨) علينا مصداقه من كتاب الله ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ الآية (٩) (١٠).

стр. 7762

٦٤٠٨ - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (١)، قال: حدثنا وكيع (٢) ح وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا ابن نُمير (٣)، قال: حدثنا أبو معاوية (٤) وكيع، عن الأعمش، عن شقيق (٥)، عن عبد الله (٦) قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: صدق، فِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا ⦗٧٦⦘ إلى النبي ﷺ في أرض لنا، فقال: "بينتك"، قلت: ليس لي بينة. قال: "فيمينه". قلت: إذًا يحلف. قال النبي (٧) ﷺ عند ذلك: "من حلف [على] يمين *صَبْرٍ* (٨) ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية (٩). هذا لفظ وكيع. وقال أبو معاوية في حديثه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض (١٠) فجحدني فقدمته [إلى النبي ﷺ ]، فقال: "لك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [إلى آخر] الآية (١١).

стр. 7763

٦٤٠٩ - حدثنا أبو داود السجزي (١)، حدثنا محمَّد بن عيسى (٢)، قال: حدثنا أبو معاوية، بمثله / (٣).

стр. 7764

٦٤١٠ - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد (١)، قال: حدثنا الوضَّاح (٢)، عن سليمان (٣)، عن شقيق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك. . . وذكر الحديث. رواه محمَّد بن يحيى (٤)، عن حَرَمِي بن حفص (٥)، عن عبد الواحد بن ⦗٧٨⦘ زياد (٦)، عن إسماعيل بن سُمَيْع (٧)، عن (٨) مسلم البَطِين (٩) و*عن* عبد الملك بن أَعْيَن، عن أبي وائل، عن عبد الله: نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآية. *وذكر الحديث* (١٠).

стр. 7765

[باب] بيان *ذكر* التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبًا وعند منبر النبي ﷺ ، وعقابه.

стр. 7766

٦٤١١ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا أبو معاوية (٢)، عن الأعمش ح وحدثنا الأحْمَسي (٣) وابن أبي رجاء (٤) وابن أبي الخَيْبري القصار (٥)، قالوا: حدثنا وكيع (٦)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح (٧)، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن [الـ]ـسبيل فضل ماء عنده. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا فصدقه (٨) واشتراها بقوله. ⦗٨٠⦘ ورجل بايع إمامًا، فإن أُعطي وفَى وإن لم يعطه لم يَفِ له". هذا لفظ وكيع. زاد أبو معاوية (٩): "ولا ينظر إليهم" (١٠).

стр. 7767

٦٤١٢ - حدثنا ابن عفان (١)، قال: حدثنا ابن نمير (٢)، عن الأعمش، بنحوه: "ثلاثة لا يحبهم / (٣) الله ولا ينظر إليهم"، بمثله.

стр. 7768

٦٤١٣ - [و] حدثنا محمَّد بن غالب تمتام (١)، قال: حدثنا محمَّد بن بشار (٢)، قال: حدثنا ابن أبي عديّ (٣)، عن شعبة، عن الأعمش، عن ⦗٨١⦘ أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بهذا الحديث، وقال *فيه*: " [و] رجل على فضل ماء بالطريق". وقال فيه أيضًا: "ورجل أقام سلعة بعد العصر في سوق المدينة -أو قال بالبقيع- فحلف لقد منعتها من كذا وكذا (٤)، فجاء رجل فرغب فيها فأخذها" (٥). رواه وهب بن جرير عن شعبة بمثله (٦).

стр. 7769

٦٤١٤ - حدثنا محمَّد بن معاذ بن يوسف المروزي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى (١)، قال: حدثنا شيبان (٢)، عن الأعمش ح وحدثنا أبو أمية (٣)، قال: حدثنا حسين بن محمَّد (٤)، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش.

стр. 7770

٦٤١٥ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدثنا أبو أُسامة (١)، عن الوليد بن كثير (٢)، عن محمَّد بن كعب بن مالك (٣)، أنَّه سمع أخاه عبد اللهِ بن كعب بن مالك (٤) يحدث أن أبا أُمامة الحارثيَّ (٥) حدثه أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلَّا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار"، فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإنْ كان شيئًا يسيرًا؟ قال: "وإنْ كان سواكًا من أراك" (٦).

стр. 7771

٦٤١٦ - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني مالك، عن هاشم / (٣) بن هاشم بن عتبة بن ⦗٨٣⦘ أبي وقاص (٤)، عن عبد الله بن نِسْطاس (٥)، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "من حلف على منبري هذا بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار" (٦).

стр. 7772

٦٤١٧ - حدثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدثنا هناد بن السَّرِي (٢)، قال: حدثنا أبو الأحوص (٣)، عن سماك (٤)، عن علقمة [بن وائل] بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال: جيء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي، أزرعها، ⦗٨٤⦘ ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة"؟. قال: لا. قال: "ذلك يمينُـ[ـه]. فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. قال: "ليس لك منه إلَّا ذاك" (٥).

стр. 7773

٦٤١٨ - حدثنا أبو أُمية الطَّرْسُوْسِي، قال: حدثنا بِشْر بن آدم (١)، قال: حدثنا أبو الأحوص، بإسناده، مثله. وزاد: [قال] فانطلق ليحلف، قال رسول الله ﷺ لما أدبر ليحلف. قال: "أما إنه إنْ حلف على مال ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض".

стр. 7774

باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف (١) *وعلى* خلاف الظاهر أنَّه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف / (٢).

стр. 7775

٦٤١٩ - حدثنا الصَّغَاني (١)، قال: حدثنا أبو عبيد (٢)، قال: حدثنا هشيم (٣)، قال: أخبرنا (٤) عبد الله بن أبي صالح (٥)، عن أبيه (٦)، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "يمين الرجل على ما صدقه به صاحبه" (٧).
следующие страницы →