← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7771–7810 · переход к 7776.

стр. 7771

٦٤١٦ - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني مالك، عن هاشم / (٣) بن هاشم بن عتبة بن ⦗٨٣⦘ أبي وقاص (٤)، عن عبد الله بن نِسْطاس (٥)، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "من حلف على منبري هذا بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار" (٦).

стр. 7772

٦٤١٧ - حدثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدثنا هناد بن السَّرِي (٢)، قال: حدثنا أبو الأحوص (٣)، عن سماك (٤)، عن علقمة [بن وائل] بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال: جيء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي، أزرعها، ⦗٨٤⦘ ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة"؟. قال: لا. قال: "ذلك يمينُـ[ـه]. فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. قال: "ليس لك منه إلَّا ذاك" (٥).

стр. 7773

٦٤١٨ - حدثنا أبو أُمية الطَّرْسُوْسِي، قال: حدثنا بِشْر بن آدم (١)، قال: حدثنا أبو الأحوص، بإسناده، مثله. وزاد: [قال] فانطلق ليحلف، قال رسول الله ﷺ لما أدبر ليحلف. قال: "أما إنه إنْ حلف على مال ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض".

стр. 7774

باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف (١) *وعلى* خلاف الظاهر أنَّه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف / (٢).

стр. 7775

٦٤١٩ - حدثنا الصَّغَاني (١)، قال: حدثنا أبو عبيد (٢)، قال: حدثنا هشيم (٣)، قال: أخبرنا (٤) عبد الله بن أبي صالح (٥)، عن أبيه (٦)، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "يمين الرجل على ما صدقه به صاحبه" (٧).

стр. 7776

٦٤٢٠ - حدثنا أبو أُمية (١)، قال: حدثنا النُّفَيلي (٢)، قال: حدثنا ⦗٨٦⦘ هشيم، قال: أخبرنا (٣) عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك".

стр. 7777

٦٤٢١ - حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا عمرو بن عون (١)، قال: أخبرنا (٢) هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك". *و* كذا رواه يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح (٣). وهو لقبٌ (٤)، وهو عبد الله بن أبي صالح (٥).

стр. 7778

باب [بيان] الخبر الدال على أنَّ قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأنَّ للمقسوم (١) عليه أنْ يحنث صاحبه إنْ شاء. وأنَّ اليمين بالله [تعالى] تسمى قسمًا، والدليل على أنَّ اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين [موجب].

стр. 7779

٦٤٢٢ - حدثنا بحر بن نصر (١)، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد (٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله (٣)، أن ابن عباس كان يحدث أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطِفُ (٤) السمن والعسل فأرى الناس يَتَكَفَّفُون (٥) منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل. . . *وذِكْرُ الحديث بتمامه في كتاب ⦗٨٨⦘ الرؤيا* (٦) (٧).

стр. 7780

٦٤٢٣ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة (١)، قال: حدثنا الحميدي (٢)، ⦗٨٩⦘ قال: حدثنا سفيان (٣)، قال؛ حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله -فلما كان في آخر زمان سفيان أثبت فيه ابن عباس (٤) - قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ مُنْصَرَفَه من أُحد فقال: يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطِفُ العسل والسمن. بمعنى حديث يونس (٥) / (٦). رواه محمَّد بن يحيى (٧) عن (٨) إبراهيم بن حمزة (٩) قال: حدثنا ⦗٩٠⦘ عبد العزيز بن محمَّد (١٠) عن محمَّد بن أخي الزهري (١١) عن الزهري. بنحوه (١٢).

стр. 7781

٦٤٢٤ - حدثنا الصَّغَاني (١)، قال: حدثنا جعفر بن عون (٢)، قال: حدثنا سليمان أبو إسحاق الشيباني (٣)، عن أشعث بن أبي الشعثاء (٤)، عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن (٥)، عن البراء بن عازب قال: "أَمَرَنا بسبع ونهانا عن سبع -يعني النبي ﷺ أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، [ورد السلام]، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم"- وذكر الحديث (٦).

стр. 7782

[باب] بيان *ذكر* الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أنْ يترك يمينه ولا يكون حانثًا.

стр. 7783

٦٤٢٥ - ز حدثنا الصَّغَاني (١)، قال: حدثنا عفان بن مسلم (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (٣) وعبد الوارث (٤) ووهيب بن خالد، قالوا: حدثنا أيوب (٥)، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (٦).

стр. 7784

٦٤٢٦ - ز حدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه (١)، قال: أخبرنا (٢) أبو الوليد (٣)، قال: حدثنا حماد بن سلمة بإسناده، عن النبي ﷺ : "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى". قلت لأبي الوليد: عن النبي ﷺ ؟ قال: كان يقوله. قال أبو الوليد: كنت قد ذاكرت به حماد [بن زيد] (٤) في حياته، فقال: كان أيوب يرفعه مرة ثمَّ أوقفه. / (٥)

стр. 7785

٦٤٢٧ - ز وحدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه، قال: حدثنا (١) مُسَدَّد (٢)، قال: ⦗٩٣⦘ حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [قال]: قال النبي ﷺ : "من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك. غيرَ حَنِثٍ".

стр. 7786

٦٤٢٨ - حدثنا زياد بن الخليل (١)، قال: حدثنا مُسَدَّد ح وحدثنا يوسف القاضي (٢)، قال: حدثنا مُسَدَّد ونصر بن علي (٣)، قالا: حدثنا عبد الله بن داود (٤)، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد (٥)، عن الأعرج (٦)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "قال سليمان بن داود [ ﷺ ]: لأطوفن الليلة على مائة امرأة (٧) فتأتي كل امرأة [منهن] بغلام يجاهد في سبيل الله. فلم تحمل منهن إلَّا امرأة نصف غلام". فقال رسول الله ﷺ "لو كان قال إن شاء الله، كان كما ⦗٩٤⦘ قال" (٨).

стр. 7787

٦٤٢٩ - حدثنا الصَّغَاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهْمي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة عن ⦗٩٥⦘ النبي ﷺ قال: "قال سليمان بن داود [ ﷺ ]: لأطوفن الليلة على مائة امرأة وتلد (١) كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله -ولم يستثن (٢) - فطاف على مائة امرأة، فلم تلد إلَّا امرأة؛ ولدت نصف إنسان". فقال رسول الله ﷺ : "أما إنه لو استثنى لولدت كل امرأة غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله" (٣).

стр. 7788

٦٤٣٠ - حدثنا أبو أُمية (١)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب (٢)، عن محمَّد (٣)، عن أبي هريرة قال: كان لسليمان بن داود ﵉ ستون امرأة. فقال: أطوف عليهن الليلة فتحمل كل امرأة غلامًا فارسًا يقاتل / (٤) في سبيل الله. فطاف عليهن، فلم تحمل منهن إلَّا واحدةٌ، فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله ﷺ : "أما لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلامًا فارسًا ⦗٩٦⦘ يقاتل في سبيل الله".

стр. 7789

٦٤٣١ - حدثنا حمدان بن علي [الوراق]، قال: حدثنا المُعَلَّى بن أسد (١)، قال: حدثنا وهيب (٢)، عن أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة أن نبي الله ﷺ سليمان (٣) كانت له ستون امرأة، فقال: لأطوفن الليلة عليهن فتحمل كل امرأة منهن، ولتلدن فارسًا يقاتل في سبيل الله. فطاف عليهن، فما ولدت منهن إلَّا امرأة، ولدت شق غلام، فقال نبي الله ﷺ : "لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله".

стр. 7790

٦٤٣٢ - ز حدثنا السُّلَمِي (١) وأبو الأزهر (٢) قالا: حدثنا عبد الرزاق (٣)، عن مَعْمَر (٤)، عن ابن طاوس (٥)، عن ⦗٩٧⦘ أبيه (٦)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" (٧). قال أبو عوانة: يقال (٨) غلط فيه عبد الرزاق. إنما هو مختصر من الحديث الذي يليه [فأخطأ كما يقال] (٩). وفي حديث أيوب عن نافع مرفوع فيه نظر (١٠).

стр. 7791

٦٤٣٣ - حدثنا محمَّد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة (٢) قال: قال سليمان بن داود [﵇]: لأطوفن الليلة بسبعين (٣) امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه / (٤) أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، أو فنسي. قال: فلم تجيء امرأة منهن [بشيء] إلَّا واحدة بنصف إنسان. فقال النبي ﷺ : "أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته" (٥).

стр. 7792

٦٤٣٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الترمذي (١)، قال: حدثنا الحميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "حلف سليمان بن داود [﵉] فقال: لأطيفن الليلة بسبعين امرأة كلهن تجيء بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه -أو قال الملك- قل إن شاء الله. فنسي. فأطاف بهن. فلم تجيء واحدة (٤) منهن بشيء، إلَّا واحدةٌ جاءت بشق غلام". فقال رسول الله ﷺ : "لو قال إن شاء الله لما حنث ولكان دَرَكًا له في حاجته" (٥).

стр. 7793

٦٤٣٥ - حدثنا أبو إسماعيل (١)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن حُجَيْر (٢)، عن طاوس، عن أبي هريرة عن ⦗١٠٠⦘ النبي ﷺ مثله (٣).

стр. 7794

٦٤٣٦ - حدثنا عمران بن بَكّار (١)، قال: حدثنا علي بن عياش (٢)، قال: حدثنا (٣) شعيب [بن أبي حمزة] (٤)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "قال سليمان بن داود [ ﷺ ]: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: *قل* إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلَّا امراةٌ واحدةٌ جاءت بشق رجل (٥). وأيم الذي نفس محمَّد بيده لو قال / (٦) إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون". رواه ورقاء عن أبي الزناد، بنحوه: "تسعين امرأة" (٧).

стр. 7795

باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.

стр. 7796

٦٤٣٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (١)، قال: حدثنا أبو عوانة (٢)، عن عبد الملك بن عمير (٣)، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأتاه رجلان يختصمان في أرض. فقال أحدهما: إن هذا انْتَزَى على أرضي (٤) يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي. وخصمه ربيعة بن (عَيْدان) (٥) - فقال له: "بينتك"؟ قال: ليس (٦) لي بينة. قال: "يمينه". ⦗١٠٢⦘ قال: إذًا يذهب بها. قال: "ليس لك إلَّا ذاك". فلما قام ليحلف قال رسول الله ﷺ : "من اقتطع أرضًا ظالمًا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" (٧).

стр. 7797

٦٤٣٨ - حدثنا إسحاق بن سَيَّار (١)، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (٢)، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: كنا -وقال إسحاق: كنت- عند رسول الله ﷺ فجاء خصمان يختصمان في أرض. أحدهما/ (٣) امرؤ القيس بن عابس الكندي. والآخر ربيعة بن عَيدان. فقال امرؤ القيس: يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية. فقال رسول الله ﷺ : "بينتك"؟ قال: ليست لي بينة. قال: "إذًا يحلف". قال: يا رسول الله إذًا يذهب بها. قال رسول الله ﷺ : "ليس لك إلَّا ذلك". فلما قام ليحلف قال ⦗١٠٣⦘ رسول الله ﷺ : "أما إن حلف ظالمًا [ليذهب]-وقال إسحاق: - لَئِن حلف ظالمًا ليذهب بأرضه ليلقين الله وهو عليه غضبان". * هذا لفظ أبي داود. وقال أبو الوليد: كنت عند رسول الله ﷺ وقال: انتزى على أرض لي في الجاهلية. وقال: (٤) *

стр. 7798

٦٤٣٩ - حدثنا إسحاق بن سَيَّار قال: حدثنا أبو الوليد -أيضًا- عن أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، بنحوه (١).

стр. 7799

٦٤٤٠ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم (١)، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم (٢) وابن جريج (٣)، عن ابن أبي مُلَيْكة (٤)،) أنه كان على الطائف. وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى (٥) ⦗١٠٤⦘ في فخذها. فكتب فيها إلى ابن عباس. فكتب إليه أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام (٦) -لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه". فاقرأ عليها هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾. قال: فأبت أن تحلف (٧).

стр. 7800

٦٤٤١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١) ح وحدثنا يوسف / (٢) بن مُسَلَّم (٣) قال: حدثنا حجاج (٤) ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي (٥)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٦) ح وحدثنا ⦗١٠٥⦘ أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ -قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (٧).

стр. 7801

٦٤٤٢ - حدثنا أبو داود السجستاني (١) والدَّنْدَاني (٢)، قالا: حدثنا القَعْنَبي (٣)، قال: حدثنا نافع بن عمر (٤)، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إليَّ ابن عباس: "أَنَّ (٥) رسول الله ﷺ قضى باليمين على المدَّعى عليه" (٦).

стр. 7802

٦٤٤٣ - حدثنا محمَّد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا الفريابي (١)، قال: حدثنا نافع بن عمر القرشي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "اليمين على المدَّعى عليه".

стр. 7803

باب [بيان] الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد، والدليل على أنَّه يحلف أيُّ (مُدَّعٍ) (١) كان مع شاهده.

стр. 7804

٦٤٤٤ - حدثنا علي بن حرب الطائي وأبو الأزهر (١) والحسن بن عفان العامري (٢)، قالوا: حدثنا زيد بن الحُبَاب (٣)، قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي (٤)، قال: حدثنا قيس بن سعد (٥)، عن عمرو بن دينار (٦)، عن ابن عباس "أنَّ النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين" (٧).

стр. 7805

٦٤٤٥ - حدثنا ابن الجُنيد الدَّقَّاق (١)، قال: حدثنا الحُميدي (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث / (٣) المخزومي (٤) ح وحدثنا الصَّغَاني (٥) وأبو أُمية (٦)، قالا: حدثنا أحمد بن حنبل (٧)، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن ⦗١٠٩⦘ عمرو بن دينار، عن ابن عباس "أنَّ النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد". قال عمرو بن دينار: إنما ذلك في الأموال (٨). إلَّا الحميدي فإنَّه قال: قال عمرو: في الحقوق.

стр. 7806

٦٤٤٦ - ز حدثنا محمَّد بن محمَّد بن مصعب الصُّوري (١) وعمران بن بكار الكَلاعي وعلي بن عثمان النُّفَيلي (٢) ويزيد بن عبد الصمد الدمشقي (٣) قالوا: حدثنا محمَّد بن المبارك الصُّوري (٤)، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن (٥)، عن أبي الزناد (٦)، عن الأعرج (٧)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "أنَّه قضى باليمين مع الشاهد" (٨).

стр. 7807

٦٤٤٧ - ز حدثنا أبو زرعة الرازي (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة (٢) ح وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الحميدي، قالا: حدثنا الدَّراوَرْدِي (٣)، عن رَبِيعة بن أبي عبد الرحمن (٤)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة "أنَّ النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد *الواحد" (٥) * (٦).

стр. 7808

٦٤٤٨ - ز حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم (١)، قال: حدثنا سليمان بن بلال (٢)، عن ربيعة، بإسناده، أن النبي ﷺ / (٣) "قضى باليمين مع الشاهد الواحد" (٤).

стр. 7809

٦٤٤٩ - ز حدثنا إبراهيم بن مرزوق (١)، قال: حدثنا القعنبي (٢) ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه (٣)، قال: حدثنا ابن أبي أُويس (٤)، كلاهما قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، [بإسناده]، مثله (٥).

стр. 7810

٦٤٥٠ - ز حدثنا الربيع بن سليمان (١)، قال: حدثنا ابن وهب (٢) ح وحدثنا سليمان بن سيف (٣)، قال: حدثنا القعنبي قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة "أنَّ النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد".
следующие страницы →