Полный текст (273 стр.). Показаны 1–40.
стр. 1
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
حدثنا الشيخ القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد المازري البغدادي ﵁ قال:
حدثنا القاضي أبو بكر الفقيه المالكي محمد بن الحسن قال:
قال محمد بن الحسن التميمي الجوهري نسأل الله عصمته وتوفقيه فإنه لا توفيق إلا به- أما بعد:
فإن الإجماع من الأمة، والاتفاق من أهل القبلة حجة من حجج الله على خلقه، ومنار يدل على حقه، يقوم مقام الكتاب والسنة وما أخذناهما عنهما في الجملة , فيجب إذا قام هذا المقام الذي ذكرنا, ولا رَدّوه مَنْ خَبَرْنَا, أن يكون وجود الإجماع في مسألة, والاتفاق / في نازلة يمنع الاعتداد بقول يخرج عنه, ويجب إسقاطه من حكم من أخذ عنه, إذ لو جاز الاعتداد بذكره, والحكم به على أهل عصره (وإلا به) والإجماع فقد تقدمه بالخلاف, والاتفاق ثابت بالائتلاف, لما ثبتت حجة الإجماع في مسألة إلا بعد انقراض الدنيا وذهاب أهل الفتيا, حتى لا يوجد مخالف يحدث, ولا يتوهم منازع يبحث, وفي ذلك سقوط حجة الإجماع, وبطلان وجوبه عند الانتزاع, وفي فضوح فساد ذلك من القول, ودحوض عليه في العقل, ثبوت
стр. 2
ما أصلناه ووجوب ما قدمناه, في (منع) ذوي الفتيا من الاعتداد بقول يخرج عن الإجماع المتقدم من أقوال العباد, وإن كان/ عن اجتهاد قاله, وبعد الفحص تقلده, لأن الاجتهاد إنما يجب على العلماء, وليلزم حُذَّاق الفقهاء إذا لم يكن في النازلة اتفاق على حكم ولا حقيقة من علم, وإذ قد ثبت مذهبنا فيها بعد إقامة الدليل على مرادنا منها فلنصف الآن من مسائل الفقه ما وصل إلينا وقدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع على خلافها, ليكون مَن عَلِمَه على حقيقة من أمره وهداية في حكمه, وليهلك من هلك عن بينة, ويحيى من حَيَّ عن بينة, فأول ما أذكر من ذلك مسائل الطهارة على النحو الذي ذكرت من هذه الرسالة, ثم أتبعها بما يشاكلها من الفقه إلا كمال فنونه. وبالله توفيقي وعليه أتوكل.
стр. 3
((باب الطهارة)) /
[١/ ١]- أجمع الفقهاء بجملتهم, والعلماء بكليتهم, أن موت الذباب في
стр. 4
الماء الطاهر لا ينجسه, إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم, فإنه لا يجزئ مسحه منه, وإن مسحه
стр. 5
وصلى أمر بغسله وإعادة صلاته, إلا الليث بن سعد المصري, فإنه أجاز له مسحه وصلاته.
[٣/ ٣]- وأجمعوا أن النوم حال الاضطجاع يوجب الوضوء, إلّا الأوزاعي فإنه أمره به استحبابًا لا إيجابًا.
стр. 6
[٤/ ٤]- وأجمعوا أن من خرج من جرح بجسده دود ولا بلة لها لم تنتقض طهارته لذلك, إلّا الأوزاعي فإنه قال: _في إحدى الروايتين عنه_ إن ذلك ينقضها.
стр. 7
[٥/ ٥]- وأجمع / الصحابة أن أكثر مدة الإنفاس إذا لم ينقطع الدم أربعون يومًا, وإنما جاء الخلاف من بعدهم.
стр. 8
[٦/ ٦]- وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظور, إلا إبراهيم بن عُلَيَّة فإنه منع منه وحظره.
стр. 9
[٧/ ٧]- وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن صلى به, إلا أن أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ يجزئه ذلك.
[٨/ ٨]- وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه (فيمسحه, ثم بيديه فيمسحهما, ولا يمسح في تيممه) على العضدين, إلا الزهري فإنه
стр. 10
قال: تيمم إلى الآباط من أسفل وإلى المناكب من فواق.
[٩/ ٩]- وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك (لا) يجزئه, إلّا الحسن بن صالح فإنه قال: ذلك يجزئه أن يصلي به.
стр. 11
[١٠/ ١٠]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه, إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض, ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.
[١١/ ١١]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد, إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.
стр. 12
٢ - ((باب الصلاة))
[١٢/ ١]- وأجمع الفقهاء (أن المأموم) يقول_ بعد قول الإمام عند القيام
стр. 13
من الركوع سمع الله لمن حمده_: ربنا ولك الحمد, أو: ربنا لك الحمد بلا واو, وأنه لا يقول كما قال الإمام: ((سمع الله لمن حمده)) , إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: ((ربنا ولك الحمد)).
[١٣/ ٢]- وأجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك, إلا الشافعي ﵁/, فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة إلا أن يخطب فيها خطبتين فيها جلسة وإن قلَّت.
стр. 14
[١٤/ ٣]- وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة ولم يدرك الأولى, أنه لم يأت والإمام فيها, أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع, أنه يضيف إلى تلك الركعة (التي) أدرك مع الإمام أخرى ويجزئ من الجمعة, إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا تجزئ أحدًا أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة ولكن يصلي وحده ظهرًا أربعًا.
[١٥/ ٤]- وأجمعوا أن من خاف على عسكر من العدو أن يصلي صلاة
стр. 15
الخوف, وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك, إلّا أن أبا يوسف ﵁/, فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله ﷺ .
[١٦/ ٥]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر, ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله, لا يركع قبل أن يجلس, إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.
[١٧/ ٦]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه,
стр. 16
ويجزئه من ذلك سجدتان, إلا الشافعي ﵁, فإنه قال: لا سجود عليه لشيء من الذكر على حال, وإنما يجوز السجود في الفعل خاصة.
[١٨/ ٧]- وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على الجنازة فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك يجزئه,/ إلا الأوزاعي وربيعة بن (أبي) عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت به.
стр. 17
[١٩/ ٨]- وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة ((الصلاة خير من النوم)) , إلّا الحسن بن صالح فإنه أمر بذلك.
[٢٠/ ٩]- وأجمعوا أنه لا سهو على المأموم فيما سها به خلف الإمام, إلّا الليث فإنه أمره بسجدتي السهو لذلك.
стр. 18
[٢١/ ١٠]- وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر, إلا عبيد الله بن الحسن العنبري, فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر.
[٢٢/ ١١]- وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد ﷺ في صلاته, ناسيا أو عامدًا, أنه في النسيان معذور, وفي العمد مذموم, والصلاة تجزئ عنه فيهما جميعًا, إلا الشافعي ﵁ فإنه قال: / إذا ترك
стр. 19
الصلاة على النبي ﷺ في صلاته, أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه.
[٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات, نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي ﵁, فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.
стр. 20
٣ - ((باب الزكاة))
[٢٤/ ١]- وأجمع الفقهاء أن ما زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث الشياه الواجبة للثلاث المائة حتى يتمم أربعمائة, فإذا تمت كان فيها أربع شياه, وكذلك فيما هو أكثر من ذلك, لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة/ مائة على العدة, إلّا الحسن بن صالح بن حي الكوفي ﵁, فإنه (قال): إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة كان فيها أربع شياه, وكذلك فيما هو أكثر (من) ذلك, كلما زادت على مائة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرى والله أعلم.
стр. 21
٤ - ((باب زكاة الفضة))
[٢٥/ ١]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهمًا ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها, إلّا ابراهيم بن إسماعيل بن علية, فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع العشر جميعًا, وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس ﵁.
стр. 22
[٢٦/ ٢]- وأجمعوا أن الذمي لا يعطى / من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم, إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري ﵁ فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في البلد المعطي مسلم.
[٣٧/ ٣]- وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبي ﷺ , إلا أحمد بن محمد الأزدي ﵁ فإنه منع من ذلك.
стр. 23
[٢٨ - ٤]- وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة, إلّا الشافعي ﵁ -وهو منهم- فإنه منع من ذلك.
[٢٩/ ٥]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها, إلّا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.
стр. 24
[٣٠/ ٦]- وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين, فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع, إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.
стр. 25
٥ - ((باب الصيام والاعتكاف))
[٣١/ ١]- وأجمع الفقهاء في الصدر الأول, أن من جامع في نهار رمضان
стр. 26
وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار, عامدًا بِجِماعِهِ فيه, أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا, إلا إبراهيم النخعي ﵁ وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.
[٣٢/ ٢]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا, إلا الحسن البصري/ ﵁, فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.
стр. 27
[٣٣/ ٣]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين
стр. 28
مسكينًا - أو لم يجد الهدي على قول الحسن ﵁ صام شهرين متتابعين لا يجزه به مفترقين, إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ﵁, فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزناه.
[٣٤/ ٤]- وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان
стр. 29
بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي ﵄ فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
стр. 30
يجد الإطعام, فإنه دَين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي ﵁, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.
[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلّا الليث بن سعد ﵁, فإنه أباح ذلك فيها.
[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلّا الشافعي
стр. 31
رضي الله عنه, فإنه قال: لا كفارة عليه.
[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف, وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه, إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.
стр. 32
[٣٩/ ٩]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك, وإن اختلفوا في المستحب منه, إلّا الشافعي ﵁ فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.
стр. 33
٦ - ((باب المناسك))
[٤٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن, إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كرهه, وكذلك كرهه عن الحج للكبير وأن يحج بالصبي.
стр. 34
[٤١/ ٢]- وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل
стр. 35
فراغه من الحجة, إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه أباحه ذلك.
[٤٢/ ٣]- وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم / فَأُمِرَ بالرجوع إلى الميقات, فرجع إليه فلبى منه وأحرم, لم يكن عليه غيره إلّا زفر بن الهذيل ﵁ فإنه قال: عليه دم وإن رجع وَلَبَّى.
стр. 36
[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح, لا, بل يستحسن.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق, أو بعدها إلى مكة, (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا, إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.
стр. 37
[٤٥/ ٦]- وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها ألا يحرموا بالعمرة من مكة, وإنما الإحرام بها من الجِلّ إلى موضع من الحِلّ
стр. 38
شيئاً، إلا الحسن بن صالح ﵁/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.
[٤٦/ ٧]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أوجب عليه دما يهريقه.
[٤٧/ ٧]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائماً، إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.
стр. 39
[٤٨/ ٩]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى الخذف إلا مالك بن أنس ﵁ وعبدالله العزيز بن أبي سلمة الماجشون/ قالا: يستحب أكبر من ذلك.
стр. 40
[٤٩/ ١٠]-وأجمعوا أنه من رمى جماراً من الحاج في اليوم الأول من أيام منى وفي الثاني منها قبل الزوال لم يجزه، إلا أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي ﵁ فإنه قال: يجزئه.
следующие страницы →