Полный текст (273 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح, لا, بل يستحسن.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق, أو بعدها إلى مكة, (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا, إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.
стр. 37
[٤٥/ ٦]- وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها ألا يحرموا بالعمرة من مكة, وإنما الإحرام بها من الجِلّ إلى موضع من الحِلّ
стр. 38
شيئاً، إلا الحسن بن صالح ﵁/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.
[٤٦/ ٧]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أوجب عليه دما يهريقه.
[٤٧/ ٧]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائماً، إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.
стр. 39
[٤٨/ ٩]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى الخذف إلا مالك بن أنس ﵁ وعبدالله العزيز بن أبي سلمة الماجشون/ قالا: يستحب أكبر من ذلك.
стр. 40
[٤٩/ ١٠]-وأجمعوا أنه من رمى جماراً من الحاج في اليوم الأول من أيام منى وفي الثاني منها قبل الزوال لم يجزه، إلا أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي ﵁ فإنه قال: يجزئه.
стр. 41
[٥٠/ ١١]-وأجمعوا سواء أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام قبل الزوال أيضا لم يُجزِه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: له ذلك مباح.
[٥١/ ١٢]-وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه، إلا سوار بن عبدالله العنبري ﵁، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.
стр. 42
[٥٢/ ١٤]-وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.
[٥٣/ ١٤]-وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم
стр. 43
من النسك، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه كرهه.
[٥٤/ ١٥]-وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: هو يجزئ فيهما.
стр. 44
[٥٥/ ١٦]-وأجمع الصحابة ﵃ أن على الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتله المدلُّون أو المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.
стр. 45
٧ - (باب الصيد والذبائح والضحايا)
[٥٦/ ١]-وأجمع الفقهاء أن من أرسل جارحه إلى صيد ولم يسم الله/ عز
стр. 46
وجل ناسياً، وأخذ الجارح فقتله بجراحه منها، أخذه مرسله وسمى الله عند أكله، إلا مكحولا الدمشقي ﵁، فإنه منع من أكله.
[٥٧/ ٢]-وأجمعوا أن من أرسل بازياً أو صقراً على صيد فأخذه فجرحه
стр. 47
فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي ﵁، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.
[٥٨/ ٣]-وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، مالم يسمّ عند إرسال
стр. 48
الجارح المسيح أو العزير، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه منع من أكل صيد الكتابي، وخالف بينه وبين ذبيحته.
[٤٩/ ٤]-وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال المسلم، وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده/ إلا الشافعي ﵁ فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم (قبل نزول القران، وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم) بعد نزول القرآن، فإنه لا يبيح للمسلم ذبيحته.
[٦٠/ ٥]-وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبيحة مباح إذا كان
стр. 49
أبوه كتابيا ً- وإن كانت أمه مجوسية-إلا الشافعي ﵁، فإنه منع من أكل ذبيحته لِتمجّس أمه.
[٦١/ ٦]-وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام على المسلم، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أحلها، واعتل بقول : ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾، فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة يحل ذبائح أهلها فعادت استدللت به ذبائح المرتدين إلا المجوسية حرام باتفاق وذبائح من ارتد إلى غيرها/ من النصرانية واليهود شذوذ من الأوزاعي ﵁ في تحليلها.
стр. 50
[٦٢/ ٧]- وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أُكِل، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها.
[٦٣/ ٨]-وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهد بن جبر المكي والحسن بن صالح الكوفي ﵄، فإنهما قالا: حكمها أن تنحر ولا تذبح، وهذا خلاف نص القرآن.
[٦٤/ ٩]- وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز إلا الشافعي ﵁، فإنه أباحها كما في الأيام قبله.
стр. 51
[٦٥/ ١]- وأجمعوا أن البقرة والناقة تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك/ بن أنس ﵁، فإنه قال: إن كانوا أهل بيت واحد أجزتهم وإلا لم تجزهم.
стр. 52
[٦٦/ ١١]- وأجمعوا أن الوحشي من الظِّباء إذا ألف وأنِس لم يجز في الضحية، إلا الحسن بن صالح ﵁ أجاز أن يضحَّى به.
стр. 53
(باب النكاح)
[٦٧/ ١]- وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن من زنا المرأة لا يبطل نكاح
стр. 54
زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، وإبراهيم النخعي ﵁، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها.
[٦٨/ ٢]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.
стр. 55
[٣٩/ ٣]-وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنه أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة، ففرق بينهما، ثم قال: وهمت وأخطأت وكذبت فيما ذكرت، لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدا، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه صدقه استحسانا.
[٧٠/ ٤]- وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لها لو كان ميتا أن يتولاه لها، إلا زفر بن الهذيل ﵁ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبداً.
стр. 56
[٧١/ ٥]-وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها إلا عبدالله بن شبرمة ﵁، فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.
стр. 57
[٧٢/ ٦]-وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموكّل بالنكاح أن يعقده، وأن الأحسن والأحوط له الإشهاد على المرأة/ بالوكالة، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: لا يجوز له عقدة لها إلا أن تكون المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين.
[٧٣/ ٧]- وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة بألف درهم إن جئتني بعبدي الآبق إلى شهرين، وأشهد على ذلك شهوداً،
стр. 58
ثم جاءه فيا ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عدة إن وفَى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل.
[٧٤/ ٨]-وأجمعوا أن من تزوج من المسلين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها.
[٧٥/ ٨]- وأجمعوا أن من تزوج من المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلا مالكا ﵁ أبطله.
стр. 59
[٧٦/ ١٠]- وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبدالله بن وهب ﵁، فإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.
[٧٧/ ١١]- وأجممعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها-وتلك
стр. 60
المتعة المنهي عنها- أن ذلك لا يلزمه بعد مضي الأجل، إلا زفر بن الهذيل ﵁، فإنه جعله نكاحاً صحيحا إذا حضره شاهدان ذوا عدل.
[٧٨/ ١٢]- وأجمعوا أن من تزوج امرأة من غير صداق ذكره أن النكاح
стр. 61
ثابت عليه، دخل بها عليه أو لم يدخل، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.
[٧٩/ ١٣]- وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحث للزوج/ الدخول عليها قبل
стр. 62
قبضها عاجل الصداق، ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه، لم يكن لها ذلك وأجبرت على المقام بعده، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه جعله من حقها.
[٨٠/ ١٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الرجل إذا خلا بزوجته،
стр. 63
وأغلق باباً، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.
[٨٢/ ١٦]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط
стр. 64
فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه جعله على الأب دون الابن.
[٨٣/ ١٧]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوّأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.
стр. 65
(باب الطلاق)
[٨٤/ ١]- وأجمع الفقهاء أن من طلق امرأته وهي حائض أمر بالرجعة ولم يجبر عليها، إلا مالكاً ﵁، فإنه أجبره عليها لها.
стр. 66
[٨٥/ ٢]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعاً، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.
[٨٦/ ٣]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج
стр. 67
المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب ﵁، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.
[٨٧/ ٤]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع
стр. 68
إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي ﵁، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.
[٨٨/ ٥]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في
стр. 69
ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئاً أو ليفعله هو، فطلقها واحدة يملك الرجعة أو ثانية، ثم لم يفعل ذلك الذي ذكره، ثم راجعها، ثم فعل هو أو فعلته إن حلف ألا تفعله هي، أو لم تفعل إن كان حلف لتفعله أو ليفعلنه هو، حتى مضَى الوقت الذي وقته، طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي ﵁ فإنه قال: لا تطلق أبداً، لأن النكاح الجديد لا تعمل فيه إلا يمين جديدة فيه.
[٨٩/ ٦]- وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته تلك ثلاثا، ثم فعل ما حلف ألا يفعله، أو فعلت هي ما حلف/ عليها ألا تفعله، ثم راجعها بعد زوج لم يعد عليه اليمين أبداً، لأن طلاق الملك الأول قد ذهب كله، إلا
стр. 70
حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل ﵄، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.
[٩٠/ ٧]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني ﵁، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.
[٩١/ ٨]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعاً، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: هن طوالق جميعاً.
стр. 71
[٩٢/ ٩]-وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها حلت للزواج، إلا الزهري ﵁، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى ذلك الطهر، وقد يوجب ألا تحل حتى تدخل الحيضة الرابعة.
[٩٣/ ١٠]-وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهر، إلا
стр. 72
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ﵁، فإنه قال: لا تحمل المرأة حملا أكثر من تسعة أشهر أبداً.
[٩٤/ ١١]-وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار وهي ممن لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت، أعتدت بقية اليوم من عدتها، وأبقته بمثل ما مضى منه قبل الطلاق أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي/طلقت فيه أو مات زوجها عنها فيه، وحلت للأزواج، إلا مالكاً رضي الله
стр. 73
عنه، فإنه لم يعتد بقية ذلك اليوم الذي طلقت فيه، أو مات زوجها عنها فيه.
[٩٥/ ١٢]-وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض، فاعتدت حيضة ثم أيست من المحيض، ابتدأت ثلاثة أشهر، كما لو طلقت وهي ممن لا يحيض من صغر، فاعتدت شهرا، ثم رأت الحيض، أنها تبتدئ بثلاثة قروء بإجماع، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهراً، ثم تعتد بشهرين آخرين وقد حلت.
[٩٦/ ١٣]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها بشهود
стр. 74
في العدة، ولم يعلمها ذلك حتى انقضت العدة، أنها زوجته/ بتلك الرجعة، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.
[٩٧/ ١٤]-وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة استبراء، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.
стр. 75
[٩٨/ ١٥]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا بجُعل، ثم راجعها قبل
следующие страницы →