Полный текст (273 стр.). Показаны 246–273 · переход к 251.
стр. 246
[٢٩٣/ ٢]- وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة -وإن لم يخلفوا وفاءها-، إلاَّ أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلاَّ بمقدار ما خلفوا ديونهم.
[٢٩٤/ ٣]- وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل أنه
стр. 247
لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلاَّ ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول.
стр. 248
٢٧ - ((باب الغصب))
[٢٩٥/ ١]- وأجمع الفقهاء أن للمغصوب منه أن يطلب غاصبه بدراهم
стр. 249
مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيراً أو قليلاً، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيراً لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر.
[٢٩٦/ ٢]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.
[٢٩٧/ ٣]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضاً)
стр. 250
فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلاَّ مالكاً وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله.
стр. 251
٢٨ - ((باب المأذون))
[٢٩٨/ ١]- وجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه الدراهم لحماً أو خبزاً، ليس بإذن له في التجارة، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن يكون مأذوناً له في التجارة كلها.
[٢٩٩/ ٢]- وأجمعوا أن ما وُهِبَ للعبد المأذون له في التجارة أو تُصُدِّقَ به،
стр. 252
للغرماء لا للمولى، إلاَّ أن يفضل منه شيء عن ذَنُوبهم فيكون لمولاه، إلاَّ زفر بن الهذيل/ فإنه قال: (هو للمولى)، أحق به منهم.
стр. 253
٢٩ - ((باب الهبات))
[٣٠٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل والدنانير لابنه الصغير،
стр. 254
وقَبْضَه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها الصغير بذلك، إلاَّ مالكاً فإنه قال: لا يملكها الابن دون ان يقبضها له قابض من الأب غير الأب.
[٣٠١/ ٢]- وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما
стр. 255
لا تجوز فيها الهبات، ثم برئ المريض من مرضه ذلك، أنه لا سبيل له عليها، وقد عادت بصحته، كأنها استوثقت في الصحة، إلاَّ الليث بن سعد فإنه قال: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة.
стр. 256
٣٠ - ((باب الصلح))
[٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
стр. 257
[٣٠٣/ ٢]- وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير، فجاءه بدراهم تساويها لم يجبر على قبضها منه، إلاَّ مالكاً فإنه قال: يجبر على ذلك.
стр. 258
٣١ - ((باب اللقطة))
[٣٠٤/ ١] وأجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط -بعد التعريف منة
стр. 259
باللقطة- أن يتصدق بها، ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في اكله إياها بعدهم.
[٣٠٥/ ٢]- وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن
стр. 260
إن هلكت عنده، إلاَّ أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.
стр. 261
٣٢ - ((باب اللباس وغيره))
[٣٠٦/ ١]- وأجمع الفقهاء على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب،
стр. 262
لأن الحديد ينبو عنه، إلاَّ أبا حنيفة فإنه كرهه في الحروب أيضاً.
[٣٠٧/ ٢]- وأجمعوا أن إحفاء الشارب من السنة، إلاَّ مالكاً فإنه كرهه.
стр. 263
[٣٠٨/ ٣]- وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها، إلاَّ مالكاً فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة، مثلها يُمْتَهَن وَيُسْتَرْضَع.
стр. 264
٣٣ - ((باب القضاء))
[٣٠٩/ ١]- وأجمع الفقهاء أن من انكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام
стр. 265
المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى ﵁ قال: لا أجيز إقراراً في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحاً من دعوى عندي، إلاَّ صلحاً كان في مجلسي.
[٣١٠/ ٢]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائماً، إلاَّ مالكاً ﵁ فإنه أوجب عليه أن يحلف قائماً.
[٣١١/ ٣]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسداً لماله، عاقلاً في نفسه، ثم
стр. 266
باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.
[٣١٢/ ٤]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكاً ﵁ فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعداً.
[٣١٣/ ٥]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد
стр. 267
شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلاَّ سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
[٣١٤/ ٦]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا
стр. 268
لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.
[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.
стр. 269
[٣١٦/ ٨]- وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حراً عاقلاً بالغاً جائز الشهادة في
стр. 270
الزنا وغيره، إلاَّ مالكاً ﵁ فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.
[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ
стр. 271
الأوزاعي ﵁، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
[٣١٨/ ١٠]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلاً هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساءً يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلاَّ ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.
стр. 272
[٣١٩/ ١١]- وأجمع/ الصحابة أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة.
стр. 273
[٣٢٠/ ١٢]- وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذا، جازت الشهادة، وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلاَّ الشافعي ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يجوز ذلك.