← Фикх общий

Фикх общий · id 18287

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Полный текст (273 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي ﵁ أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال. [٢٥٧\ ١١]- وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيباً، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردُّها به.

стр. 212

[٢٥٨\ ١٢]- وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن، ثم رأى به عيباً، رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن، إلاّ (ما روي) عن ابن أبي رباح، فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (ردّه به). [٢٥٩\ ١٣]- وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا\ بين ذلك بائعه منه.

стр. 213

[٢٦٠\ ١٤]- وأجمعوا -سوى رواية عن الشافعي-أنه إن وجد العبد زانياً لم يكن له ردّه، إلا ابن القاسم فإنه قال-على معاني مالك- له أن يرده بذلك.

стр. 214

[٢٦١\ ١٥]- وأجمعوا أن من ابتاع عبداً فاستغله، ثم (وجد) به عيباً فرده، لم يرد أجرته، إلا عثمان المالكي والعنبري فإنهما قالا: يرد معه أجرته.

стр. 215

[٢٦٢\ ١٦]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن لها أن يضعاها على يدي عدل للاستبراء بحيضة، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القيمة.

стр. 216

٢٠ - ((باب الشفعة)) [٢٦٣\ ١]-وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في

стр. 217

أخذه حظ، إلاّ ابن أبي ليلى، فإن هقال: لا شفعة\ له في صغره، ولا له بعد بلوغه، إلا أن يأخذ ما بيع وهو صغير. [٢٦٤\ ٢]- وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصاً من أشقاص

стр. 218

شركائه، فأراد بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة، كان لهم ذلك وكان له حظه معهم، ولم يكن بابتياعه خارجاً عن ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه. [٢٦٥\ ٣]- وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل والشجر لم يبع معه النخل والشجر، إلا مالكاً فإنه جعل فيه الشفعة.

стр. 219

٢١ - ((باب الإجارات)) [٢٦٦\ ١]-وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئاً إلى صانع ليصنعه له\ (باطلاً [٤٣\أ]

стр. 220

ومعروفاً) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكاً فإنه ضمنه إياه. [٢٦٧\ ٢]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.

стр. 221

[٢٦٨\ ٣]- وأجمعوا أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوز، إلا مالكاً،

стр. 222

فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة. [٢٦٩\ ٤]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته

стр. 223

فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكاً، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه. [٢٧٠\ ٥]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئراً إجارة صحيحة، ثم

стр. 224

أرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها. [٢٧١\ ٦]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلاً إلى مدة ذكرها، أن

стр. 225

الإجارة باطلة، إلا عثمان بن الليثي، فإنه أجازها، وأمره أن ينزله منزلاً-أي منزل شاء-يسعه، كمنزل الغرباء في الحانات وأشباهها. [٢٧٢\ ٧]- وأجمعوا أن غاصباً لو غصب المستأجر الدار المستأجرة،

стр. 226

أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها. [٢٧٣\ ٨]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،

стр. 227

أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال-على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على ان يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة. [٢٧٤\ ٩]-وأجمعوا على استئجار الرجل جزءاً معروفاً من دار بعينها له جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز. [٢٧٥\ ١٠]- وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضاً، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز.

стр. 228

[٢٧٦\ ١١]-وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من الذي دفع، في الموضع

стр. 229

الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول. [٢٧٧\ ١٢]- وأجمعوا\ أن إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير

стр. 230

والعروض التي ليست مما يخرج من الأرض، مدة معلومة، للزرع (جائز)، إلا طاووساً، فإنه قال: ذلك غير جائز.

стр. 231

٢٢ - ((باب المضارب)) [٢٧٨\ ١]-وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء. [٢٧٩\ ٢\]-وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون

стр. 232

محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا، إلاَّ الشافعي ﵁، فإنه قال: _في إحدى روايتين عنه_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه. [٢٨٠/ ٣]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ

стр. 233

بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك. [٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ

стр. 234

الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلاَّ بأمر الحاكم أو الورثة. [٢٨٢/ ٥]- وأجمعوا أن المضارب إذا ادعى رّدَّ المال إلى ربه، وأنكر ربه ذلك، قبل قوله مع يمينه عليه، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلاَّ ببينة. وسواء دفع إليه المال ببينة أو بغير بينة، إلاَّ مالكاً فإنه قال: إن كان دفع إليه بينة، فلا يقبل قوله إلاَّ ببينة، وإن كان دفع إليه بغير بينة، قبل قوله (بغير) بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.

стр. 235

[٢٨٣/ ٦]- وأجمعوا/ أن رب المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أَقرَّ به المضارب كان القول قول المضارب مع يمينه، إلاَّ أبا حنيفة ﵁، فإنه قال-في إحدى روايتين عنه-: القول قول رب المال. والرواية الأخرى: أنه رجع عن ذلك إلى قول الجماعة.

стр. 236

٢٣ - ((باب الشركة)) [٢٨٤/ ١]- وأجمعوا أن الشركة العنان جائزة وإن تفاضلت رؤوس

стр. 237

الأموال، إلاَّ مالكاً فإنه منع من ذلك وكرهه.

стр. 238

٢٤ - ((باب الوكالات)) [٢٨٥/ ١]- وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلاً يبيع عبداً له، فباعه بثمن

стр. 239

لا يتغابن الناس فيه، كَأَنْ يسوى ألفاً فباعه بمائة، أن البيع غير لازم للموكل إلاَّ أن يشاء، إلاَّ أبا حنيفة ﵁/ فإنه ألزمه إياه. [٢٨٦/ ٢]- وأجمعوا أن من وكل رجلاً يبتاع له أمة، ولم يقل أطؤها، ولا تخدمني، فاشترى له أمة، أو اشترى له عبداً على ما ذكره أو اشترى له أباه، أو ابنه -والوكيل بينهما- من النسب، أن الشراء لازم وقد عتق بالرحم، إلاَّ الليث فإنه قال: يبتاع، فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكِّلُ أبداً.

стр. 240

[٢٨٧/ ٣]- وأجمعوا أن من وكل رجلاً يقبض دينه على فلان، فقال: قد قبضته وضاع مني، أن القول قولهـ إلاَّ مالكاً فإنه قال: لا يصدق إلاَّ بالبينة على ذلك.

стр. 241

٢٥ - ((باب الرهون)) [٢٨٨/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلاَّ مالكاً فإنه أجازه.

стр. 242

[٢٨٩/ ٢]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكاً فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز. [٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهناً وهو صحيح، ثم إنه

стр. 243

مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواهـ إلاَّ مالكاً فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة. [٣٩١/ ٤]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلاَّ أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلاَّ مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلاَّ أن يأتي بأكثر من قيمة المرتَهَن فلا يقبل إلاَّ ببينة.

стр. 244

٢٦ - ((باب الكفالة)) [٢٩٢/ ١]- وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس - وإن

стр. 245

لم يكن معه مال- وإنما الاختلاف/ بعدهم، وقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس.

стр. 246

[٢٩٣/ ٢]- وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة -وإن لم يخلفوا وفاءها-، إلاَّ أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلاَّ بمقدار ما خلفوا ديونهم. [٢٩٤/ ٣]- وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل أنه

стр. 247

لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلاَّ ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول.

стр. 248

٢٧ - ((باب الغصب)) [٢٩٥/ ١]- وأجمع الفقهاء أن للمغصوب منه أن يطلب غاصبه بدراهم

стр. 249

مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيراً أو قليلاً، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيراً لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر. [٢٩٦/ ٢]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه. [٢٩٧/ ٣]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضاً)

стр. 250

فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلاَّ مالكاً وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله.
следующие страницы →