← Фикх общий

Фикх общий · id 18287

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Полный текст (273 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

[٩٢/ ٩]-وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها حلت للزواج، إلا الزهري ﵁، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى ذلك الطهر، وقد يوجب ألا تحل حتى تدخل الحيضة الرابعة. [٩٣/ ١٠]-وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهر، إلا

стр. 72

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ﵁، فإنه قال: لا تحمل المرأة حملا أكثر من تسعة أشهر أبداً. [٩٤/ ١١]-وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار وهي ممن لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت، أعتدت بقية اليوم من عدتها، وأبقته بمثل ما مضى منه قبل الطلاق أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي/طلقت فيه أو مات زوجها عنها فيه، وحلت للأزواج، إلا مالكاً رضي الله

стр. 73

عنه، فإنه لم يعتد بقية ذلك اليوم الذي طلقت فيه، أو مات زوجها عنها فيه. [٩٥/ ١٢]-وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض، فاعتدت حيضة ثم أيست من المحيض، ابتدأت ثلاثة أشهر، كما لو طلقت وهي ممن لا يحيض من صغر، فاعتدت شهرا، ثم رأت الحيض، أنها تبتدئ بثلاثة قروء بإجماع، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهراً، ثم تعتد بشهرين آخرين وقد حلت. [٩٦/ ١٣]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها بشهود

стр. 74

في العدة، ولم يعلمها ذلك حتى انقضت العدة، أنها زوجته/ بتلك الرجعة، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها. [٩٧/ ١٤]-وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة استبراء، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.

стр. 75

[٩٨/ ١٥]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا بجُعل، ثم راجعها قبل

стр. 76

انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلاً. [٩٩/ ١٦]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.

стр. 77

[١٠٠/ ١٧]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة بالرحم الذي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي ﵁، فإنه أوجبها لها عليه.

стр. 78

[١٠١/ ١٨]- وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال، ودفعته بغير أمر سيدها، فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن عتقت يومًا من الدهر، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت. [١٠٢/ ١٩]- وأجمعوا أن المطلق طلاقًا رجعيًا إذا آلى من امرأته التي

стр. 79

طلقها هذا الطلاق وهي في عدته، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يكون به موليًا. [١٠٣/ ٢٠]- وأجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يطق الصيام،

стр. 80

ولم يجد الإطعام، لم يطأ زوجته تلك حتى يجد واحدًا من تلك الأصناف، إلا الثوري وابن صالح ﵄، فإنهما قالا: يطؤها بغير كفارة. [١٠٤/ ٢١]- وأجمعوا أن المظاهر إذ أخر الكفارة من غير إضرار أكثر من

стр. 81

أربعة أشهر لم يكن بذلك كالمولي، إلا الثوري ﵁، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - يكون بمضي الأربعة الأشهر قبل أن يكفر موليًا. [١٠٥/ ٢٢]- وأجمعوا أن الظهار يكون بقوله: أنت علي كظهر خالتي

стр. 82

أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا يكون ظهارًا إلا بالأم خاصة. [١٠٦/ ٢٣]- وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالكًا ﵁، فإنه جعله مظاهرًا. [١٠٧/ ٢٤]- وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل، إلا الشافعي ﵁، فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به.

стр. 83

[١٠٨/ ٢٥]- وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما تختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن مسلم ﵁، فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي. [١٠٩/ ٢٦]- وأجمعوا سواء أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة، إلا

стр. 84

الشافعي ﵁، فإنه قال: تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان، وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.

стр. 85

[١١٠/ ٢٧]- وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد الآخر، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: تحبس حتى تلتعن ولا تحد.

стр. 86

١٠ - (باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد)

стр. 87

[١١١/ ١]- وأجمع الفقهاء أن من أعتق شقصًا له من عبد بينه وبين أشراكه

стр. 88

وهو مما يساوي أنصباءهم - ملئ أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبدالرحمن ﵁، فإنه قال: عتاقه باطل، كان المعتق له معسرًا أو موسرًا. [١١٢/ ٢]- وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا بتْلًا بغير وصية عتق عليه كله، والولاء له، ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له، وسواء كان المعتق يملك غيره أو لا، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: يعتق ويسعى في بقيته بقدر ما أعتق منه، والولاء كله له.

стр. 89

[١١٣/ ٣]- وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه، لأنه غير ملكه، إلا مالكًا ﵁، فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير. [١١٤/ ٤]- وأجمعوا أن من أعتق أمة فاستثنى ما في بطنها مملوكًا، أن

стр. 90

الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي ﵁ والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكًا لمولاها. [١١٥/ ٥]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،

стр. 91

لم تعتق عليه لذلك، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها. [١١٦/ ٦]- وأجمعوا أن من أعتق عبدًا له عن غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء للمُعْتِق، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ولاؤه للمُعْتَق عليه. [١١٧/ ٧]- وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه

стр. 92

لم يجزه، إلا أشهب بن عبدالعزيز ﵁ فإنه أجازه له، واحتسب به من زكاته. [١١٨/ ٨]- وأجمعوا أن من قال لعبد: "أنت حر على ألف درهم" فلم يقبل ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا ﵁ فإنه جعل المال عليه وإن أباه، وأداه عتق. [١١٩/ ٩]- وأجمعوا أن من قال لعبده: "أنت حر على أن تخدمني سنة"

стр. 93

فقبل العبد ذلك، عتق ووجبت عليه الخدمة، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه. [١٢٠/ ١٠]- وأجمعوا أنه لو قال لعبده: "اخدمني سنة وأنت حر"، أو "اخدم ابني فلانًا"، أو "فلانًا الأجنبي سنة ثم أنت حر"، فقبل العبد ذلك، ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل، أن ذلك القول قد بطل، لأن صفة العتاق لم تتم، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان قال: "أخدمني سنة وأنت حر"، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان قال: "أخدمني ابني فلانًا، أو فلانًا الأجنبي سنة وأنت حر"، فمات المشترط خدمته فبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدًا بعده. [١٢١/ ١١]- وأجمع الصحابة ﵃ أن ما ولدت المدبرة في

стр. 94

خلال تدبيرها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. [١٢٢/ ١٢]- وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة، ثم ابتاعها، لم تكن له أم

стр. 95

ولد بتلك، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه جعلها أم ولد له. [١٢٣/ ١٣]- وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة كان أولدها ولدًا صارت به أم ولد، وأنكره البائع، كانت في يد المقر إلى موت البائع، ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - لا تعتق عليه بذلك. [١٢٤/ ١٤]- وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة قبل أن يؤدي

стр. 96

شيئًا من المال إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي ﵁ عن ابن عباس بغير إسناد ذكره لها إليه أنه يعتق، ويكون جميع المال عليه دينًا.

стр. 97

[١٢٥/ ١٥]- وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت، أو يقول بعد العقد، إنها كانت كذلك في نيته حينئذ. [١٢٦/ ١٦]- وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر - عبدًا له- فعقدا جميعًا الكتابتين عقدًا واحدًا بمال واحد، لم يذكرا ما على كل واحد منهما منه، جازت الكتابتان، وكان المال مقسومًا على قيمتي العبدين، فيسعى كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال: - على معاني مالك - إن الكتابتين باطلتان.

стр. 98

[١٢٧/ ١٧]- وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدًا له على مال يكتسبه على غير سبيل الكتابة لم يجز، إلا مالكًا ﵁، فإنه أجازه، إذا كان على حسن النظر ووجه التجارة. [١٢٨/ ١٨]- وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة،

стр. 99

ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى ﵁ فإنه أجازها. [١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.

стр. 100

١١ - (باب الأيمان والكفارة) [١٣٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن من حلف لا يركب دابة وهو راكبها/ وقت

стр. 101

حلفه، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها في ذلك الوقت، أو أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه حينئذ، وأخذ في نزع الثوب عنه، أو النزول عن الدابة، أو التحول عن الدار، يعقب اليمين بلا فاصل بينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه، إلا زفر بن الهذيل ﵁، فإنه حنثه وإن فعل ذلك على ما ذكرناه. [١٣١/ ٢]- وأجمعوا سواه أنه إن انتقل من الدار التي حلف ألا يسكنها

стр. 102

ببدنه، ونوى ألا يرجع إليها ساكنًا لها، وخلف أهله ومتاعه، حنث إلا الشافعي ﵁، قال: لا يحنث. [١٣٢/ ٣]- وأجمعوا أن رجلًا لو قال: "عبدي فلان حر إن دخلت هذه الدار"، أو غير ذلك من الأفعال أو لا يكون شيئًا ذكره، أو ما سواه من الأقوال، فباع ذلك، ثم قال ما حلف ألا يقول، أو ما حلف ألا يفعل، فقد حنث والعبد في غير ملكه، فلم يزل العتق، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: يبطل البيع، ويعتق العبد ويرجع المبتاع عليه بالثمن. [١٣٣/ ٤]- وأجمعوا سواه أنه إذا لم يقل ما ذكرنا، أو لم يفعل

стр. 103

ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي ﵁، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه وهذا على الأصل الذي قدمناه في الطلاق. [١٣٤/ ٥]- وأجمعوا أن من قال: "لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا"، ثم

стр. 104

فعله لم يكن عليه كفارة يمين، إلا حماد بن أبي سليمان والثوري رضي عنهما فإنهما قالا: لذلك كفارة يمين. [١٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن من قال: "علم الله لا صنعت كذا وكذا"، ثم صنعه لم يكن عليه كفارة، ولا استحباب في إخراجها إلا إن شاء، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا. [١٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن رجلا لو قال: "علي يمين" أو حلفت ألا

стр. 105

أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك، لم تكن عليه مع الاستغفار لذلك كفارة، إلا الثوري ﵁، فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين. [١٣٧/ ٨]- وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْمًا فأكل لحمًا حنث، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه لم يحنثه.

стр. 106

[١٣٨/ ٩]- ومن حلف ألا يكلم رجلًا - يعني بالمشافهة - فكتب إليه كتابًا لم يحنث، إلا الشافعي ﵁، فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته.

стр. 107

[١٣٩/ ١٠]- وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانًا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه إلى وكيله، وأشهد على مجيئه بالحق، أو أتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث، إلا مالكًا ﵁ والليث، فإنهما قالا: لا يحنث، وذلك مخرج له يمينه تلك فيه. [١٤٠/ ١١]- وأجمعوا أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيد التي وجه بها

стр. 108

إليه، أو التي أهداها إليه، أو ألّا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها، أو شرب من لبنها، لم يحنث وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله، لم يحنث أيضًا، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان زيد منَّ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا حنث فيما وصفنا، وبكل شيء ينتفع به من قِبَلِ تلك الهدية، وكذلك يحنث عنده إن قَبِل من زيد ذلك عارية.

стр. 109

[١٤١/ ١٢]- وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبدًا، فكفل بنفسه رجلًا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه. [١٤٢/ ١٣]- وأجمعوا أن من حلف لا يلبس قميصًا أبدًا، فاتَّزر بثوب، أو دَوَّرَه على وسطه أو ارتداه حنث، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه لم يحنثه في يمينه.

стр. 110

١٢ - (باب الفرائض) [١٤٣/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الكفن من رأس مال الميت، إلا ابن المسيب ﵁، فإنه قال: هو والحنوط من الثلث.
следующие страницы →