стр. 491
١٣ - والوَصيةُ.
كذا قال المَحَامِلِيُّ (١)، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.
١٤ - والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.
١٥ - والوقْفُ.
١٦ - والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ (٢).
١٧ - والصَّداقُ.
١٨ - والخُلعُ.
١٩ - والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.
* * *
* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها (٣) ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي (٤):