← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 19235

التحصيل من المحصول

السراج الأرموي

Полный текст (781 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (١). ب- قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ (٢) أنكر حرمة زينة الله فوجب أن لا تكون حراماً (٣)، ويلزم من انتفائها ثبوت الِإباحة. جـ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٤). د- أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعاً لأنه هو الله تعالى، إذ ملك العبد لم يكن فيبقى على العلم. ولا على المنتفع ظاهراً فيباح (٥) كالاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائط خرج عنه المنهيات، لاشتمالها على ضرر المنتفع ظاهراً أما عندنا فمن العقاب وأما عندهم فمن نفس الفعل. فإن قيل: منع المالك من الاستضاءة قبحٌ ولا يقبح منع الله تعالى (٦). قلنا: إنما يجب المساواة بين الأصل والفرع من الوجه المقصود. هـ- الله تعالى خلق الأعيان لمصلحة لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا (٧) السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ (٨). ولأن العبث لا يليق بالحكيم، وتلك المصلحة يعود نفعها إلى العبد المحتاج لاستحالة عودها إلى الله تعالى. وإذا كان المقصود نفع المحتاج، فلو منع إنما يمنع لاستلزامه ضرر محتاج آخر حالاً أو مالا وأنه خلاف الأصل.

стр. 737

" المسألة الثانية " الأصل في المضار الحرمة، والضرر هو تألم القلب. يقال: أضرَّ به إِذا ضربه وشتمه وفوت منفعته، فيجعل حقيقة في مشترك دفعاً للاشتراك والمجاز، وهذا (١) مشترك فيجعل حقيقة فيه. إذ الأصل عدم مشترك سواه، ونعني (٢) بتألم القلب حالة تحصل عند الغم والحزن، فإنهما إذا حصلا انعصر دم القب في الباطن بانعصار القب وانعصار العضو مؤلم. فإن قيل: تفويت المنفعة مشترك أيضاً وجعله حقيقةً فيه أولى، لأنه يقابل بالنفع ثم من خرق (٣) إنسانٍ يقال أضر به كان لم (٤) يشعر به وألم القلب موقوف على الشعور، ولأنه تعالى أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم بقوله: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ (٥) اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٦). مع أنها تؤلم قلوبهم (٧) يوم القيامة. والجواب (٨) عن: أ- أنه لا يمكن (٩) جعله حقيقة في تفويت (١٠) المنفعة لحصوله في البيع والهبة، ومقابلته بالنفع لا تضرنا فإن النفع هو اللذة أو ما هو وسيلة إِليها والضرر هو الألم أو ما يكون وسيلةً إِليه.

стр. 738

ب (١) - إنه إنما يقال ذلك لأنه إنما أوجد ما لو علمه لتألم قلبه. ب- أن المراد نفي المضرة في الدنيا. إذا عرفت هذا فالمعتمد في تحريم الضرر (٢) قوله ﵇: "لا ضرر ولا إضرار في الِإسلام" (٣) وتمامه سؤالاً وجواباً في الخلاف. " المسألة الثالثة " استصحاب الحال (٤) حجة. وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي خلافاً للحنفية والمتكلمين. لنا: أن العلم بتحقق أمرٍ في الحال يقتضي ظن بقائه، لأن الحادث مفتقر إلى المؤثر وفاقاً والباقي مستغنى عنه. وإلاَّ فأثره إن كان موجوداً لزم تحصيل الحاصل، بمعنى أن (٥) الحاصل قيل يصدق عليه أنه حصل الآن، وإلًا لزم كونه مؤثراً في الحادث والمستغني عن المؤثر راجح، لأنه يجب كون الوجود أولى به وإلاَّ افتقر إلى المؤثر والمفتقر (٦) ليس كذلك، وإلاَّ لم يكن مفتقراً (٧)، ولأن عدم المستغني لمانع وعدم المفتفر له ولعدم المقتضي وما يعدم بطريقٍ واحدٍ راجح الوجود والعمل بالظن واجب. فإن قيل: إن عنيتم باستغناء الباقي عن المؤثرات فناء بقائه عنه بطل (٨)

стр. 739

افتقار الحادث إلى المؤثر، لأنه لم يكن حال حدوثه ثم وجد بعده فهو حادث، وإن عنيت به غيره فبيَّن. ثم يقول: أثر المبقي هو البقاء وهو الحصول في زمان بعد حصوله قبله وأنه حادث. قوله يلزم أن يكون مؤثراً في الحادث لا في الباقي (١)، قلنا: بعد تحقق المعنى لا تضرنا العبارة ثم الباقي ممكن، إذ الإمكان من لوازم الماهية الممكنة وهو المحوج إلى المؤثر، لأن الحدوث كيفية الوجود فيتأخر عن الوجود المتأخر عن تأثير المؤثر فيه المتأخر عن الاحتياج إلى المؤثر المتأخر عن علته. فلو كان الحدوث علة أو جزءاً أو شرطاً لزمِ الدور، ثم إن عنيتَ بأولوية الوجود امتناع العلم فهو باطل جزماً، وإن عنيت به أمراً متوسطاً بين الإمكان والضرورة فهو باطل، لأن تلك الأولويَّة إذا صح معها الوجود والعدم فترجح أحدهما على الآخر إن لم يتوقف على شيء آخر ترجح الممكن لا لمرجح وإن توقف لم تكن تلك الأولوية كافية (٢) في الرجحان. ثم لا نسلم أن تعدد طرق العلم يوجب رجحان الوجود، ثم نعارضه بأن الحصول في الزمان الثاني حادث والبقاء (٣) يتوقف عليه فامتنع رجحان الباقي على الحادث، ثم نقول لا نعرف رجحان الوجود ما لم نعرف البقاء. فالاستدلال برجحان الوجود على البقاء دور، ثم ما ذكرتم معارض بالتسوية بين الوقتين في الحكم، لاشتراكهما في العلة قياس وبدونه تسوية بلا دليل. والجواب عن: أ- أن الذات الحاصلة في الزمانين واحدة، فإن حصل معها في الزمان الثاني ما لم يكن معها في الأول، كان الباقي هو الذات لا المتجدد فلا يقدح افتقار المتجدد إلى المؤثر في استغناء الباقي عنه، وإن لم يحصل معها ذلك لم يكن كونه باقياً حادثاً.

стр. 740

ب- أن البقاء لو كان زائداً على الذات وكان باقياً (١)، لزم التسلسل ولو كان حادثاً كان تأثير المؤثر في الحادث لا في الباقي. جـ- أن شرط الافتقار كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثاً، وهذه الحيثية سابقة. د- أن ترجح أحد المتساويين بلا مرجح، إنما يمتنع بشرط الحدوث. هـ- أن عدم الحادث أكثر من عدم الباقي، لأنه يصدق على ما لا نهاية له أنه لم يحدث، وعدم الباقي متوقف على الوجود المتناهي والكثرة توجب الظن وهذا يمكن التمسك به ابتداء. و- أن البقاء ليس أمراً زائداً، سلمنا لكن الحادث (٢) مرجوح من حيث الوجود وكون حصول الوجود في الزمان الأول، والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود في الزمان الثاني. ز- أنا نعرف رجحان الوجود في الزمان الثاني بمجرد العلم بوجوده في الحال. ح- أن التسوية بينهما لما ذكرنا من الدليل. واعلم أن الاستصحاب ضروري في أصل الشرع لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة التي معناها: أن العلم بوقوع شيء على وجهٍ في الحال يقتضي ظن (٣) أنه لو وقع لوقع على ذلك الوجه، وفي فروعه لتوقفها على عدم النسخِ الموقوف على الاستصحاب دفعاً للتسلسل، ولاتفاق الفقهاء على أنه (٤) من تيَقن شيئاً وشك في عدمه أخذ باليقين، وفي العرف فإن من ترك عياله في داره (٥) على حالة ترجح عنده بقاؤهم عليها بل أكثر مصالح العالم مبنية (٦) عليه.

стр. 741

" فرع" من قال النافي (١) لا دليل عليه إن أراد أن العلم بعدمه الأصلي (٢) يوجب ظن دوامه، فهو ما قلنا وإن أراد به (٣) أنه يعلم أو يظن بلا سبب فهو باطل. " المسألة الرابعة " (٤) حد الكرخي الاستحسان (٥): (بالعدول عن حكم في مسألةٍ بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجهٍ أقوى). وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص والمنسوخ إلى الناسخ استحساناً. وحده أبو الحسين بترك وجه من وجوه الاجتهاد لا يشمل شمول الألفاظ لوجهٍ أقوى، وهو كالطارئ على الأول (خرج بالأول التخصيص والنسخ، وبالثاني الحكم بأقوى القياسين، فإنه ليس في حكم الطارئ ولو كان في حكمه لكان استحساناً). لا يقال قال محمد بن الحسن (٦): تركت الاستحسان للقياس كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة، فالقياس الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن يسجد ثم يركع، لأنه إنما سماه استحساناً، لأن الاستحسان وحده وإن كان أقوى من القياس لكن انضم إلى القياس شيء آخر وترجح المجموع عليه. فإنه تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (٧)

стр. 742

وهذا يقتضي أن كون (١) جميع الشريعة استحساناً فوجب أن يزاد (٢) فيه مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (٣). ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود لفظ (٤) الاستحسان في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٦). وفي قوله ﵊: "ما رآه المسلمون حسناً" (٧). وفي قول الشافعي في المتعة. (استحسن أن يكون ثلاثين درهماً). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتَب (استحسن أن يترك عليه شيء) بِل في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائماً في سورة الاستحسان متروكاً فيها ومعمولاً به في غيرها، لزم تخصيص العلة (٨) وهو عندنا وعند (٩) جمهور المحققين باطل فبطل الاستحسان. " المسألة الخامسة " قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط. لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه.

стр. 743

احتجوا (١) بوجوه: أ - قوله ﵇: "أصحابي كالنجوم" (٢). ب- قوله ﵊: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" (٣). وولى عبد الرحمن عثمان بشرط سيرة الشيخين فقبل بمحضر (٤) أكابر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعاً. جـ- قوله ﵊: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (٥). د- أن الصحابة لا تخالف القياس إلاَّ للخبر. والجواب عن: أ- أن ذلك الخطاب لعله مع العوام (٦). ب- أنا نقول بموجبه لتجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد، وأيضاً لو اختلفا فأيهما يتبع وقبول (٧) عثمان معارض برد علي. جـ- أن السنة الطريقة وهي المواظب عليه لا المأتي به مرة واحدة. د- أنه لعله خالف لخبر ظنه دليلاً، نعآلو تعارض قياسان والصحابي مع أحدهما ترجح به.

стр. 744

" فرعان" الفرع الأول قال الشافعي في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا انتشر قوله، ولم يخالف قوله (١) وقال في موضع: يقلد وإن لم ينتشر ومنع في الجديد مطلقا وهو الحق لما سبق، وثناء الله تعالى عليهم بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ إلى قوله: ﴿﵃﴾ (٣). وثناء رسول الله ﷺ بقوله: "خير القرون قرني" (٤). فيوجب حسن الاعتقاد فيهم دون وجوب تقليدهم، لأنه ورد مثله في آحاد الصحابة مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم. وقال ﵊: "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح" (٥). وقال ﷺ : "إن ضرب بالحق على لسان عمر" (٦). وقال ﵊: "والله ما سلكت فَجاً إلَاَّ وسلك الشيطان فجاً غير فجك" (٧). وقال: "اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار" (٨).

стр. 745

وقال ﵊: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد" (١). وقال ﵊ لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما" (٢). " الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (٣) أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال الشافعي (٤): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله توقيفاً. ب- قال (٥) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالَف حجة، فضعفه الغزالي (٦) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد والقياس بمثل هذا الِإجماع. جـ- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (٧)، فإن اختلفوا فقول الشيخين. د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياساً.

стр. 746

هـ- إذا اختلف الحكم والفتوى رجّح مرةً الحكم، إذ الاعتناء به أشد وأخرى الفتوى إذ السكوت عن الحكم يحمل على الطاعة. و- في ترجيح أحد القياسين يقول الصحابي نظر، إذ ربما ظن المجتهد يقول الصحابي. ز- إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه قبل ترجيحه، وقال القاضي أبو بكر: (إن لم (١) يقل عرفت من قصده ﵇ بقرينة لم يكن ترجيحاً). " المسألة السادسة " قطع مويس بن عمران (٢) بجواز قول الله تعالى: أحكم فإنك لا تحكم إلاَّ بالحق. وقطع المعتزلة بامتناعه وتوقف فيه الشافعي وهو المختار. احتج المانعون على امتناعه بوجوه: أ- لو جاز هذا التكليف فإن تمت المصلحة باختيار المكلف، لم يكن ذلك تكليفاً بل إباحة إذ يصير معناه، إن اخترته فأفعل وإلاَّ فلا، أو يكون تكليفاً بما لا يمكنه الانفكاك عنه وهو الفعل أو الترك، وإن كان الفعل مصلحة قبل اختيار المكلف لكان مكلفاً بالِإصابة الاتفاقية في أشياء كثيرة، إذ لا فرق بين القليل والكثير وفاقاً وهوِ محال. وإلًا لجاز أن يقال للأمي: اكتب المصحف فإنك لا تكتب إلَا على ترتيب القرآن. وأن يقال: أخبر فإنك لا تخبر إلاَّ صدقاً.

стр. 747

ب- ولكان مكلفاً بالفعل قبل العلم بحسنه وهو محال، إذ قصد الفعل إنما يحسن إذا علم حسنه، وقوله: افعل فإنك لا تفعل إلَاَ الحسن يقتضي أن يكون المميز بين الحسن والقبيح فعله وبعد الفعل يسقط التكليف. جـ- ولجاز ذلك في تصديق الأنبياء وتكذيب المتنبئين، وفي الأخبار ومسائل الأصول وتبليغ الأحكام بلا وحي. واحتجوا على عدم وقوعه بوجهين: أ- لو أمر ﵊ بذلك لما نهى- عن اتباع هواه، إذ لا معنى له إلا الحكم على وفق إرادته. ولا يقال: لما أمر ﵊ بذلك لم يكن الحكم على وفق إرادته اتباعاً للهوى، لأنه حينئذٍ يمتنع اتباعه للهوى وذلك يمنع نهيه عنه. ب- ولما قيل له مثلاً: ﴿لِمَ أَذِنْتَ﴾ (١). واحتج مويس على وقوعه في حقه ﵊ بأمور: أ- نادى مناديه يوم فتح مكة أن اقتلوا مقيس (٢) بن حبابة وابن أبي سرح (٣)،

стр. 748

وإن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة، ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان (١). ب- قال يوم الفتح: إنَ الله حرِم مكة يوم خلق السموات والأرض لا يختلى خلاها. فقال: العباس إلاَّ الأذخر. فقال: إلاَّ الأذخر (٢) (ولم يكونا بالوحي لعدم ظهور علامته). ب- نادى مناديه: (لا هجرة بعد الفتح حتى استفاض، فأقبل "جاشع بن مسعود (٣) بالعباس شفيعاً) (٤) لجعله مهاجراً بعد الفتح، فقال: (اشفَع عمي ولا هجرة بعد الفتح).

стр. 749

د- لما قتل النضر (١) بن الحارث أنشدت إبنته: أمحمد ولأنت ضنو نجية ... من (٢) قومها والفحل فحل معرق ما كان (٣) ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق فقال ﵊: أما أني لو سمعت شعرها ما قتلته. هـ- قوله ﵊: "عفوت (٤) لكم عن الخيل والرقيق" (٥). و- قال ﵊: يا أيها الناس: كتب عليكم الحج فحجوا (٦)

стр. 750

فقال الأقرع (١) بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً (٢)، فلما أعاد قال: "والذي نفسي بيده لو قلتُ نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم (٣) دعوني ما ودعتكم" (٤). ز- أخر رسول الله ﷺ العشاء ذات ليلة فخرج ورأسه يقطر فقال: "لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين" (٥). ح- قال ﵊: "إني عسيت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن (٦) يسموا نافعاً وأفلح وبركة" (٧). ط- لما قيل له ﷺ إن ماعزاً (٨) رجم قال: "لو تركتموه حتى أنظر في أمره" (٩).

стр. 751

ي- قوله ﵊: "كنت" (١) نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (٢). واحتج على وقوعه في حق غيره بقوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ (٣). واحتج على الجواز (٤) فقط بوجوه: أ- الواجب في خصال الكفارة واحدة، وقد فوضها إلى اختيار المكلف لما علم أنه لا يختار إلاَّ الواجب. ب- الواجب في التكليف تمكن المكلف الخروج عن العهدة، وأنه حاصل في هذا التكليف. جـ- لا فرق بين المتنازع وبين قوله: خذ بقول أي المفتيين (٥) شئت. فإنك لا تفعل إلاَّ بالصواب إذا أفتى أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة. والجواب عن أدلة الإمتناع: أنها مبنية على رعاية المصلحة، ونحن نمنعها وبعد تقدير (٦) التسليم فالجواب عن: أ- منع امتناع القسم الأول فإن معنى هذا التكليف أنك إن اخترت الفعل فأحكم على الأمة بالفعل، وإن اخترت الترك فبالترك وذلك (٧) ليس إباحة ولا تكليفاً بما لا يمكنه الانفكاك عنه. ثم إنه يُشْكِلُ بما إذا أفتى أحد المفتيَيْن المتساوَييْن بالحظر والآخر بالإباحة.

стр. 752

ثم بمنع امتناع القسم الثاني وجواز الإصابة مرةً يفيد جوازها مراراً إذ حكم الشيء حكم مثله، والأمثلة المذكورة إن لم يكن بينها وبين المتنازع فرق منعنا الحكم فيها، وإن كان امتنع القياس على أن القياس لا يفيد اليقين، سلمنا أن الاتفاق بجميع جهاته لا يتكرر. لكن (١) ههنا اتفاق من حيث المصلحة ومعلوم السبب من حيث إنه جعل بحيث (٢) لا يتأتى إلاَّ بالمصلحة، ثم الِإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير ممنوع. ب- بتفسير هذا التكليف (٣) والنقض (٤) المذكورين، وبأنه إنما (٥) يجب تقدم التمييز بين الحُسنِ والقُبحِ أمناً لنا من فعل القبيح وأنه آمن دونه. جـ- منع امتناع اللوازم. وعن: وجهي عدم الوقوع: أن النهي عن اتباع الهوى لعله تقدم على هذا القول. وعن (٦): الوجوه العشرة أنه (٧) ربما تقدم وحي شرطي كقوله: إن استثنى أحدٌ شيئاً فاستثنِ ذلك أو كان ذلك بالاجتهاد. وعن (٨): قوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾ (٩) إنه قد يجوز التحريم بالنذر في شرعهم فحرم به أو بالاجتهاد. وعن: أول وجوه الجواز: منع أن الواجب واحدة متعينة. وعن (١٠) الباقيين: أن القياس لا يفيد اليقين.

стр. 753

" المسألة السابعة " مذهب الشافعي جواز الأخذ بأقل ما قيل إذا كان قولًا لكل الأمة، ولم يوجد دليل سمعي على الأكثر، وهو تمسك بالإجماع على وجوب الأقل وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد خرج بالقيد الأول ما إذا أوجب مثلًا بعضهم في اليهودي، مثل دية المسلم وبعضهمِ نصفها وبعضهم ربعها والباقون لا يوجبون شيئاً، فإن وجوب الربع ليس قولًا لكل الأمة. وبالثاني: قول بعضهم بوجوب غسل ولوغ الكلب سبعاً، وقول (١) الباقين ثلاثاً لوجود دليل سمعي على الأكثر. فإن قيل: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل (٢) البراءة يقيناً إلًا بالأكثر فوجب. قلنا: لا تشغل الذمة بالزائد إلا بدليل سمعي، وإلاَّ لزم تكليف ما لا يطاق ولم يوجد، وأيضاً لما تعبدنا بالبراءة الأصلية عند عدم السمع عرفنا البراءة عن الزيادة. " المسألة الثامنة " قيل: يجب الأخذ بأخف القولين بالنافي للعسر والحرج والضرر، ولأن الله تعالى غني كريم والعبد محتاج فالتحامل عليه أولى، وهذا يرجع إلى أن الأصل في المنفعة الإذن وفي المضرة المنع وقد تقدم. ولو (٣) قيل: الأخذ بالأخف أخذ بالأقل. قلنا: الأخذ بالأقل شرط تقدم. وقيل: يجب الأخذ بالأثقل لقوله ﵊: "الحق ثقيل مرئ والباطل خفيف وبيء" (٤).

стр. 754

وجوابه: إن المهملة لا تفيد الكلية. تنبيه: طريقة الاحتياط إما الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثره فلا يفرد بالذكر. " المسألة التاسعة " الاستقراء (١) الناقص لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس مخالفاً لغيره، والأظهر أنه لا يفيد الظن إلاَّ لمنفصل. وحيث يفيده فهو حجة لقوله ﵇: "اقض (٢) بالظاهر" (٣). " المسألة العاشرة " المصلحة إن شهد الشارع باعتبارها فهي (٤) القياس، أو ببطلانها كما يقال للملك المفطر في نهار رمضان صم لكون الصوم عليه أشق من العتق، وهذا لا يجوز لأنه عدول عن حكم الله تعالى وتسقط الثقة عن فتوى العلماء، أو لا يشهد بواحدٍ منها ويسمى بالمصالح المرسلة. ثم قال الغزالي (٥): الواقعة في محل الحاجة والتتمة لا يجوز التمسك بها، والواقعة في محل الضرورة لا يبعد جواز التمسك بها، إذا كانت قطعيةً

стр. 755

كليةً كما إذا تترس الكفار بالمسلمين، ولو كففنا عن الترس لاستولوا على المسلمين فقتلوهم وقتلوا الترس. خرج بالقيد الأول ما إذا لم يقطع بتسلط الكفار لو لم يقصد الترس (١)، وقطع المضطر قطعةً من فخذه. وبالثاني: إذا تترسوا في قلعة. وطرح (٢) واحدٍ من السفينة المشرفة على الهلاك. وقال مالك: يجوز التمسك بالمصلحة المرسلة محتجاً بأن الحكم إن اشتمل على المصلحة الخالصة (٣) أو الراجحة وجب شرعيته، لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، وإن اشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة لم يكن مشروعاً، إذ يجب بالضرورة دفع المفسدة الراجحة، وإن اشتمل على المصلحة المساوية (٤) أو لم يشتمل على مصلحةٍ ولا مفسدةٍ فكذلك لكونه عبثاً (٥). وكل حكم داخل تحت هذه الأقسام فثبت أن كل

стр. 756

مناسبة يشهد الشرع باعتبارها بحسب جنسها البعيد. فليكن حجته المنقول (١) والمعقول المذكورين في القياس، ولأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يلتفتون إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان بل كانوا يراعون (٢) المصلحة. " المسألة الحادية عشرة " من الفقهاء من يستدل على عدم (٣) الحكم بأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والدليل إما نص أو إجماع أو قياس لقصة معاذ. خولف في الِإجماع لمنفصل ولأن الأصل عدم ما سواها، ولأن ما سواها في الأمور العظام لوجوب الرجوع عنه شرعاً دائماً نفياً وإثباتاً، وشهرة مثله واجبة ولا نص لأنا لم نجده بعد البحث وهذا يكفي للمجتهد والمناظر تلوه، ولأنه لو وجد لعرفه الخصم ظاهرًا أو لما حَكَمَ بخلافه ظاهراً ولا إجماع (٤) مع وجود الخلاف، ولا قياس لقيام الفرق بين الأصل الفلاني وبين الفرع. ولا أصل (٥) سواه لعدم الوجدان بعد الطلب (٦) وبالأصل، وهذا التقرير (٧) يتوقف على أن عدم الوجدان بعد الطلب (٨) يدل على العلم وعلى التمسك (٩) بالأصل. ولو صح هذان لكفى أن يقال: الحكم لا بد له من دليل ولا دليل لهذين الوجهين فهو إذن أولى.

стр. 757

فإن قيل: لو كان ما ذكرتم دليلًا لبطل حصر الأدلة الثلاثة، لا يقال: ما ذكرنا دليل على عدم الصحة وأنه ليس بالشرع لحصوله قبله. وأيضاً دليل عدم الصحة الِإجماع على أنه متى لم يوجد أحد الثلاثة لم يوجد الحكم، لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان وأنه حكم شرعي، والِإجماع لا يدل على عدم الصحة بل على دلالة عدم الثلاثة عليه (١). ب- لو كان عدم دليل الوجود دليلاً لعدمه، لكان عدم دليل العدم دليل الوجود، لاستواء النسبتين وأنه يبطل الحصر ويقتضي أن لا يلزم انتفاء الوجود، إلا ببيان انتفاء عدم دليل العدم. وعدم العدم وجود فلا يلزم انتفاء الوجود، إلاَّ بوجود دليل العدم وذلك يغني عما ذكرته. جـ- اقتصرت في نفي النص على عدم الوِجدان دون القياس والخصم، كما يعتقد قياساً معينا دليلاً فقد يعتقد نصا معيناً دليلاً. د- قيام (٢) الفارق لا ينفي القياس لجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين. هـ- أنه مقلوب أبداً فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائع والثمن من المشتري. والجواب عن: أ- أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرته مقرر والأولى في التحرير أن يقال: الأصل بقاء ما كان (٣) على ما كان إلاَّ لدلالة شرعيةٍ مغيرة ولا مغير سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها وإنما لم نكتف بذكر الأصل، لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلاَّ بعد البحث وعدم وجدان المغيِّر. والمناظر تلوه إذ لا معنى للمناظرة إلاَّ بيان وجه الاجتهاد. ب- أن الاستدلال بعدم المنافي يلزمه إثبات (٤) ما لا نهاية له، وأنه ممتنع

стр. 758

وإعدام ما لا نهاية له ممكن، ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس عدم دليل عدم (١) النبوة دليلِ النبوة، ولأنه يصح أن يقال: لم يأذن لي في التصرف. فأكون ممنوعاً. ولا يصح أن يقال: ما نهاني عن التصرف فأكون مأذوناً، ولأن دليل كل شيء ما يليق به فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود، ولئن سلمنا التساوي لكن الأصل يعضد عدم دليل الوجود. جـ- أنه متعلق بالاصطلاح. د- أنه ممنوع في المستنبطتين (٢). هـ- أن الأصل لا يجب (٣) كونه مشتركاً بين الدعوتين (٤). " المسألة الثانية عشرة " الحكم العدمي يمكن إثباته بوجوه: أ- هذا الحكم لم يكن إذ الحكم بدون المحكوم عليه عبث، والمعنى من الحكم كون الشخص مقولاً له، إن لم تفعل في هذه الساعة عاقبتك والأصل بقاؤه على العدم. ب- لو ثبت الحكم لثبت لدلالةٍ أو أمارةٍ والأول باطل إجماعاً، وكذا الثاني بالنافي (٥) لاتباع الظن. جـ- لو ثبت الحكم لثبت لمصلحةٍ عائدةٍ إلى العبد لامتناع العبث وعود النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداءً فتوسط (٦) الحكم عبث، تُرِكَ العمل به في المتفق فبقي في المختلف.

стр. 759

د - أن هذه الصِورة تفارق الصورة الفلانية في أمرٍ مناسب، فتفارقها في الحكم، وإلَا فإن أضيف الحكم فيهما إلى المشترك لزم إلغاء الفارق المناسب، وإلا لزم إسناد الحكمين المتماثلين إلى مختلفين (١)، وأنه باطل لأن إسناد (٢) أحدهما إلى علته (٣) إن كان لذاته أو للوازمها (٤) لزم ذلك في الآخرة، وإلا امتنع إسناده (٥) إليها لكونه مستغنياً في ذاته عنها. هـ- لو ثبت هنا (٦) لثبت في كذا. و- الحكم كان منتفياً في أوقات مقدرة غير متناهية، وغير المتناهي أكثر من المتناهي والكثرة مظنة الظن. ز- إن هذا الحكم يفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه فإن تبع الداعي لزم العقاب، وإلا لزم ترك المراد فوجب أن لا يكون للنافي (٧) للضرر. ح - إثبات الحكم بلا دليل تكليف ما لا يطاق، ولا دليل إذ يجب كونه حادثاً، وإلَا فإنْ كان الحكم قديماً لزم العبث وإلاَّ لزم النقض، والأصل بقاء الحادث على العدم ولأن كونه دليلاً (٨) يتوقف على حدوث ذاته وحدوث وصف كونه دليلاً، والموقوف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على واحد. وأما الحكم الوجودي فيمكن إثباته بوجوه: أ- قال به مجتهد فلاني فيكون حقاً لقوله ﵊: "ظن

стр. 760

المؤمن لا يخطئ" (١). ترك العمل به في العامي، إذ لا يستند ظنه (٢) إلى وجهٍ صحيح ولا يعارض قول النافي (٣)، لأن المثبت راجح على النافي لما بينا في التراجيح، ولأن قول النافي قد يكون لعدم ظن الوجود وظن (٤) المثبت إنما يكون لظن الوجود. ب- ثبت الحكم في كذا فيثبت هنا لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (٦). ولأنه ﵊: "شبه (٧) القبلة بالمضمضة" (٨). فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٩).

стр. 761

ولأن أبا بكر شبّه العقد بالعهد. وعمر أمر أبا موسى (١) بالقياس فيجب الاقتداء بهما لقوله ﵊: "اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" (٢). ولأن الحكم إنما يثبت لمصلحة موجودة هنا. جـ- حكم (٣) ما ثبت لمصلحة، وهذا الحكم يحصل مصلحة فيعلل بالقدر المشترك. د- هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف (٤) وأنه داعي إلى شرعه والداعي لا يخرج عن كونه داعياً إلا لمعارض والأصل عدمه (٥). وإنما جمعت هذه الوجوه لكثرة دورانها على ألسن المتناظرين في هذا الزمان. وإذ وفينا بالمقصود ختمنا الكتاب حامدين لله تعالى، ومصلين على نبيه محمد وآله أجمعين وسلم تسليماً كثيراً (٦)، (٧).

стр. 762

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 763

فهرس مراجع التحقيق (أ) القرآن وعلومه أسباب النزول: للواحدي أبي الحسن علي بن أحمد، المتوفى سنة ٤٦٨ هـ الطبعة الثانية سنة ١٣٧٨ هـ طبع مصطفى البابي الحلبي. تفسير الرازي: المسمى بمفاتيح الغيب للِإمام محمد بن عمر الرازي، المتوفى ٦٠٦ هـ الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ١٣٠٧ هـ وبهامشه تفسير أبي السعود. تفسير ابن كثير: المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، طبع دار الشعب سنة ١٣٩٠ هـ. تفسير الطبري: تأليف محمد بن جرير الطبري، طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٨ هـ. تفسير القرطبي: المسمى بالجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة ٦٧١ هـ الطبعة الثالثة عن طبعة دار الكتب المصرية طبع دار الكتاب العربي سنة ١٣٨٧ هـ. الدر المنثور: في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي، المتوفى سنة ٩١١ هـ طبع المطبعة الإِسلامية بطهران سنة ١٣٧٧ هـ في ستة أجزاء. فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥١ هـ في خمسة مجلدات.

стр. 764

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨ هـ، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٨٥ هـ في أربعة مجلدات. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لجنة من مجمع اللغة العربية، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٣ م. (ب) الحديث وعلومه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: للحوت البيروتي الطبعة الأولى سنة ١٣٥٥ هـ، طبع المكتبة التجارية الكبرى. بلوغ المرام: لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، طبع المكتبة التجارية بالقاهرة سنة ١٩٢٨ تحقيق محمد حامد الفقي. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: لابن الديبع الشيباني، طبع محمد علي صبيح سنة ١٣٨٢ هـ. تيسير الوصول إلى جامع الأصول: لابن الديبع الشيباني مصطفى الحلبي. جامع الأصول: للِإمام أبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٠٦ هـ، الطبعة الأولى مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ هـ. سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح: لأبي عيسى محمد بن عيسى المتوفى سنة ٢٧٩ هـ، تحقيق أحمد شاكر طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٦ هـ. سنن الدارمي: طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة سنة ١٣٨٦ هـ، بتحقيق عبد الله هاشم اليماني. سنن أبي داود السجستاني: تحقيق وتعليق أحمد سعد علي الطبعة الأولى، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧١ هـ.

стр. 765

سنن البيهقي الكبرى: للِإمام أحمد بن الحسين المتوفى سنة ٤٥٨ هـ، وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين بن التركماني المتوفى سنة ٧٤٥ هـ، الطبعة الأولى بدائرة المعارف النظامية بالهند سنة ١٣٤٤ هـ. سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥ هـ، تحقيق عبد الله هاشم يماني شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر سنة ١٣٨٦ هـ. سنن ابن ماجة القزويني: المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى البابي الحلبي سنة ١٩٧٢ م. سنن النسائي: ومعه شرح زهر الربا طبع المطبعة النظامية سنة ١٢٩٦ هـ. شرح النووي على مسلم: تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة طبع دار الشعب. صحيح البخاري: طبع دار الشعب. صحيح مسلم: طبع محمد علي صبيح بالأزهر. فتح الباري شرح صحيح البخاري: للِإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، طبع السلفية بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ. الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: لجلال الدين السيوطي، طبع دار الكتب العربية الكبرى سنة ١٣٥٠ هـ لصاحبها مصطفى البابي الحلبي في ثلاثة أجزاء. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ، تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٨٠ هـ. فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة المناوي الطبعة الأولى، طبع مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٣٥٦ هـ.

стр. 766

كشف الخفا ومزيل الِإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة ١١٦٢ هـ، طبع مكتبة القدسي سنة ١٣٥١ هـ في جزءين. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة ٨٠٧ هـ، طبع مطبعة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٣ هـ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للعلامة عبيد الله المباركفوري المطبعة السلفية ببنارس الهند الطبعة الثانية سنة ١٣٩٤ هـ. مشكاة المصابيح: تأليف ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني منشورات المكتب الِإسلامي الطبعة الأولى سنة ١٣٨٠ هـ. مسند أحمد بن حنبل: طبع دار المصادر للطباعة والنشر ببيروت. مسند ابن الجارود: المتوفى سنة ٣٠٧ هـ تحقيق عبد الله هاشم اليماني، طبع مطبعة الفجالة الجديدة سنة ١٣٨٢ هـ. مسند الطيالسي أبي داود: المتوفى سنة ٣٠٤ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٢ هـ. بالمطبعة المنيرية بالأزهر. المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله المتوفى سنة ٤٠٥ هـ، طبع مطابع النصر الحديثة بالرياض. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: نشر الدكتور ونسنك طبع مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة ١٩٣٦ م. منتقى الأخبار: تأليف مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المتوفى سنة ٦٥٢ هـ طبع المطبعة السلفية. موطأ مالك بن أنس: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٧٠ هـ.

стр. 767

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للحافظ السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢ هـ، طبع دار الأدب العربي للطباعة سنة ١٣٧٥ هـ. نصب الراية لأحاديث الهداية: للعلامة جمال الدين عبد الله يوسف الزيلعي الحنفي، المتوفى سنة ٧٦٢ هـ مع حاشية بغية الألمعي نشر المكتبة الإسلامية الطبعة الثانية سنة ١٣٩٣ هـ. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: تأليف محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ، طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٠ هـ. هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري: للشيخ عبد الرحيم عنبر الطهطاوي، مطبعة الاستقامة الطبعة الأولى سنة ١٣٥٣ هـ في جزءين. (جـ) الفقه وأصوله الإحكام في أصول الفقه: للعلامة سيف الدين، المتوفى سنة ٦٣٥ هـ طبع محمد علي صبيح سنة ١٣٨٧ هـ. إرشاد الفصول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تأليف محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ الطبعة الأولى، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٦ هـ. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: للإمام جلال الدين السيوطي، مطبعة البابي الحلبي سنة ١٣٧٨ هـ. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: للإمام زين العابدين بن نجم، سجل العرب القاهرة سنة ١٣٨٧ هـ. تيسير التحرير على كتاب التحرير: للبخاري، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٠ هـ.

стр. 768

جمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، طبع عيسى البابي الحلبي. حاشية التفتزاني: على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، بمراجعة شعبان محمد إسماعيل الفجالة الجديدة سنة ١٣٩٣ هـ. حل عقد التحصيل: لبدر الدين محمد بن أسعد التستري، مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة برقم ١٤ م أصول الفقه. شفاء الغليل لحجة الإسلام الغزالي: تحقيق الدكتور حمد الكبيسي مطبعة الإرشاد بغداد سنة ١٣٩٠ هـ. المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين النووي والسبكي طبع مطبعة العاصمة. المحصول: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، مخطوطة من مكتبة البودليانسا بجامعة أكسفورد بلندن. المستصفى من علم الأصول: لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة ١٣٩١ هـ والطبعة الأولى بالأميرية سنة ١٣٢٢ هـ. المعتمد: لأبي الحسين البصري المتوفى سنة ٤٣٦ هـ، طبع الكاثوليكية ببيروت سنة ١٩٥١ م. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ الشربيني الخطيب، طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٧٧ هـ. المغني: لابن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ، طبع دار الكتاب العربي ببيروت سنة ١٣٩٢ هـ. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: للِإمام الحافظ ابن حزم الأندلسي مطبعة جامعة دمشق سنة ١٣٧٩ هـ جزء واحد.

стр. 769

شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٦٨٤ هـ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولى الفنية المتحدة سنة ١٣٩٣ هـ. المنخول من تعليقات الأصول: لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ، حققه محمد حسن هيتو. منهاج الوصول في علم الأصول: تأليف القاضي البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥ هـ، طبع محمدعلي صبيح سنة ١٣٨٩ هـ. نهاية السول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ، طبع محمد علي صبيح في ثلاثة أجزاء. الهداية مع شرحها فتح القدير: تاليف المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣ هـ، وفتح القدير لابن الهمام طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩ هـ. (د) كتب اللغة إنباه الرواة على أنباء النحاة: لجمال الدين علي بن يوسف القفطي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طبع دار الكتب المصرية سنة ١٣٦٩ هـ. الأغاني: تأليف أبي الفرج الأصبهاني المتوفى سنة ٩٧٦ هـ، مصور عن طبعة دار الكتب سنة ١٣٨٣ هـ. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: إلى ابن هشام المتوفى سنة ٧٦١ هـ، طبع الحلبي سنة ١٩٥٠ م. تاج العروس: للزبيدي طبع دار صادر بيروت سنة ١٣٨٦ هـ. تاريخ آداب اللغة العربية: لجرجي زيدان، طبع مطبعة الهلال بالفجالة سنة ١٩١١ م.

стр. 770

تهذيب اللغة: للأزهري أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ٣٧٠ هـ، تحقيق عبد السلام محمد هارون طبع دار القومية العربية للطباعة والنشر سنة ١٣٨٤ هـ. جواهر الأدب في صناعة إنشاء العرب: لأحمد الهاشمي، طبع مطبعة النيل سنة ١٣١٩ هـ. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: تأليف محمد بن أبي الخطاب القرشي، تحقيق محمد البجاوي الطبعة الأولى طبع مطبعة لجنة البيان العربي. حاشية الخضري: للشافعي المتوفى سنة ١٢١٣ هـ، على ألفية ابن مالك على شرح ابن عقيل طبع مطبعة الحلبي سنة ١٩٤٠ م. خزانة الأدب: للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ١٠٩٣ هـ، الطبعة الأولى بالمطبعة الميرية ببولاق. الخصائص: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجار، طبع دار الهدى للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثانية. ديوان امرئ القيس: المتوفى ٨٠ قبل الهجرة، الطبعة الثانية دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٦٤ م. سقط الزند: لأبي العلاء المعري وشروحه، نشر الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٣٨٣ هـ. شذى العرف في فن الصرف: طبع البابي الحلبي سنة ١٩٥٧ م. الشعر والشعراء: لابن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاكر، طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٦ م. شواهد المغني: للِإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ، طبع محمد أفندي مصطفى بالغورية سنة ١٣٢٢ هـ. صحيح الأعشى في صناعة الإنشا: تأليف أبي العباس القلقشندي المتوفى سنة ٨٢١ هـ، مصورة عن الطبعة الأميرية طبع المؤسسة المصرية العامة.

стр. 771

الكتاب: لسيبويه تحقيق عبد السلام محمد هارون، طبع الهيئة المصرية العامة بمصر سنة ١٩٧٧ م. مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي، تحقيق أبي الفضل ابراهيم القاهرة سنة ١٩٥٥ م. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي المتوفى سنة ٩٦٣ هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طبع مطبعة السعادة ١٩٤٧ م. مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني المتوفى سنة ٥١٨ هـ، طبع المطبعة البهية سنة ١٣٤٢ هـ. مصدر الدراسة الأدبية: ليوسف أسعد داغر، المطبعة المخلصية لبنان ١٩٦١ م. معجم الشعراء: لمحمد بن عمران بن موسى المرزباني، طبع عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٧٩ هـ. معجم شواهد العربية: تأليف عبد السلام هارون طبع مؤسسة الخانجي بالقاهرة. المغني: لابن هشام الأنصاري الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية سنة ١٣١٧ هـ. نهاية الأرب في فنون الأدب: تأليف أحمد بن عبد الوهاب النويري المتوفى سنة ٧٣٣ هـ، تحقيق علي محمد البجاوي طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٣٩٦ هـ. (هـ) كتب التراجم والتاريخ إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي المتوفى سنة ٦٢٦ هـ، مطبعة هندية سنة ١٩٢٧ م. الأعلام: تأليف خير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة بمدينة ليدن سنة ١٩٣٤ م.

стр. 772

الأنساب: تأليف عبد الكريم السمعاني المتوفى سنة ٥٦٢ هـ، طبع مكتبة المثنى سنة ١٩٧٠ م. أخبار أصفهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠ هـ، طبع مطبعة بريل. الاستيعاب: لابن عبد البر النمري، طبع نهضة مصر تحقيق علي محمد البجاوي. الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني طبع المطبعة الشرقية ١٣٢٥ هـ، ما عدا الجزء الأول والثاني طبع السعادة سنة ١٣٢٣ هـ. أعلام النساء في عالمي العرب والِإسلام: تأليف عمر رضا كحالة، طبع المطبعة الهاشمية بدمشق. إعجام الأعلام: تأليف الأستاذ محمود مصطفى، طبع المطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٣٥٤ هـ. أسد الغابة في معرفة الصحابة: تأليف ابن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٣٠ هـ، طبع دار الشعب. أمالي المرتضى: (غرر الفرائد ودرر القلائد) لعلي بن الحسين الموسوي العلوي، تحقيق أبي الفضل إبراهيم طبع عيسى البابي الحلبي الطبعة الأولى سنة ١٣٧٣ هـ. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم الطبعة الأولى بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٨٤ هـ. البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٦ م. تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب العباسي، طبع دار صادر بيروت سنة ١٣٧٩ هـ.

стр. 773

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأخر والأول: لصديق حسن القتوجي المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ، تعليق عبد الحكيم شرف الدين طبع المطبعة الهندية العربية سنة ١٣٨٣ هـ. تاريخ الِإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: للحافظ الذهبي نشر مكتبة القدسي. تاريخ الحكماء: لعلي بن يوسف القفطي طبع ليبسك سنة ١٣٢٠ هـ. تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني، طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ، تحقيق عبد اللطيف عبد الوهاب. تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك: لأبي جعفر الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هـ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طبع دار المعارف الطبعة الثانية. تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: تأليف الشيخ حسين الديار بكري، طبع مؤسسة شعبان بيروت. تذكرة الحفاظ: للذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني، طبع دار صادر بيروت مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند سنة ١٣٢٦ هـ. دول الإسلام: للذهبي شمس الدين المتوفى في سنة ٧٤٨ هـ، طبع مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٤ م تحقيق فهيم محمد شلتوت. تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ، نشر دار الكتاب العربي بيروت. تاريخ التشريع: للخضري مطبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة سنة ١٩٢٦ م. تبين كذب المفترى على الإمام الأشعري: للحافظ ابن عساكر طبعة القدسي بدمشق.

стр. 774

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: تأليف ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، تحقيق محمد علي النجار طبع مطبعة دار القومية العربية للطباعة سنة ١٩٦٧ م. تاريخ ابن عساكر: تحقيق محمد أحمد دهمان، طبع المجمع العلمي العربي بدمشق. التحفة البهية في طبقات الشافعية: تاليف عبد الله حجازي الشهير بالشرقاوي. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: في الدين عبد القادر بن محمد القرشي المتوفى سنة ٧٧٥ هـ، تحقيق عبد المفتاح الحلو طبع عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٩٨ هـ. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠ هـ، طبع دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية سنة ١٣٨٧ هـ. الحوادث الجامعة: لكمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن الفوطي، طبع المكتبة العربية بغداد سنة ١٣٥١ هـ. حسن المحاضرة في مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طبع عيسى البابي الحلبي الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧ هـ. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للِإمام بن فرحون المدني، الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ هـ بمطبعة المعاهد في الجمالية. دائرة المعارف: للبستاني، طبع بيروت سنة ١٨٧٦ م. دائرة المعارف الإسلامية: لجماعة من المستشرقين طبع دار الشعب. رجال الطوسي: أبي جعفر محمد بن الحسن المتوفى سنة ٤٦٠ هـ، الطبعة الأولى طبع المطبعة الحيدرية في النجف سنة ١٣٨١ هـ.

стр. 775

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية: لابن هشام لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المتوفى سنة ٥٨١ هـ، طبع الفنية المتحدة بالعباسية سنة ١٩٧٢ م. الرياض النضرة في مناقب العشرة: تأليف أبي جعفر الطبري الطبعة الثانية سنة ١٣٧٢ هـ، طبع مطبعة دار التأليف. روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات: تاليف العلامة الخوانساري تحقيق أسد الله إسماعيليان، طبع الحيدرية طهران سنة ١٣٩٠ هـ. سير أعلام النبلاء: تأليف شمس الدين الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، طبع دار المعارف سنة ١٩٦٢. سيرة ابن هشام ٩ المتوفى سنة ٢١٨ هـ الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٥ هـ. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ، طبع دار المكتب التجاري ببيروت. صفة الصفوة: تأليف جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي، المتوفى سنة ٥٩٧ هـ، طبع مطبعة الأصيل حلب الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩ هـ. طبقات الأصوليين: المسمى بالفتح المبين، تأليف عبد الله مصطفى المراغي الطبعة الثانية سنة ١٣٩٤ هـ، نشر محمد أمين دمج. طبقات ابن السبكي: المتوفى سنة ٧٧١ هـ، تحقيق عبد المفتاح الحلو ومحمود الطناحي الطبعة الأولى عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٨٣ هـ. طبقات الأسنوي: المتوفى سنة ٧٧٢ هـ، تحقيق عبد الله الجبوري مطبعة الِإرشاد ببغداد الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢ هـ.
следующие страницы →