стр. 561
واستدلوا بما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] .
فيشمل العموم المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يؤيد ذلك ما روي عن أبي بن كعب (١) قال: قلت للنبي ﷺ ﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها، قال: (هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها) (٢) .
٢- ما روي (أن سبيعة الأسلمية (٣) نفست بعد وفاة زوجها (٤) بليال، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح فأن لها، فنكحت) (٥) .