١١٣٧ - وإنما لا يندرج أرش الإفضاء تحت المهر، ويندرج أرش البكارة؛ لأن البكارة لا يمكن (١) الوطء إلَّا بإزالتها, ولا كذلك الإِفضاء، والله سبحانه أعلم.
١١٣٨ - وإنما أوجبوا اليمين على ولي الدم إذا ادعى عليه القاتل العفو بمجرد الدعوى، ولم يوجبوها في دعوى المرأة الطلاق على زوجها والعبد على سيده الحرية، وفي كل منهما دعوى تبرع؛ لأن القتل (٢) أمر نادر، ولا كذلك الطلاق والعتق فإنهما يتكرران، فلو ألزمنا اليمين للزوج والسيد كما (٣) ادعت المرأة الطلاق والعبد الحرية (٤) لأدى ذلك إلى عموم الحرج.
١١٣٩ - وإنما تؤخر الموالاة في قطع الأطراف للقصاص، ولا تؤخر في قطعها للحرابة؛ لأن حد المحارب إما القطع وإما القتل، ولا كذلك غيره؛ لأن حده إنما هو القطع فقط.
١١٤٠ - وإنما يفوض السلطان القتل لمستحق النفس على المشهور، ولا يفوضه لمستحق الطرف اتفاقًا، مع أن الجميع قصاص؛ لأن المجني عليه لو تولى القصاص لحمله الغيظ (٥) وشدة الحنق (٦) والحرص على التشفي (٧) على الزيادة في المثلة، ولا كذلك القتل.
١١٤١ - وإنما قالوا إذا جنى صاحب اللسان الأبكم والأعمى على صحيح (٨) أنَّه لا يكون للصحيح (٩) عليهما إلَّا العقل على الصحيح من القول، وإذا
стр. 702
جنى صاحب اليد الشلاء على اليد الصحيحة لم يكن للصحيح علي ذي اليد (الشلاء) (١) إلَّا العقل اتفاقًا؛ لأن (في) (٢) العين العمياء جمالًا وفي لسان الأبكم الإِحساس والذوق، ولا كذلك اليد الشلاء فافترقا (٣).
١١٤٢ - وإنما قال مالك باعتبار جراح العبد بعد البرء بقيمته (٤) ولم يقل ذلك في موضحته ومنقلته ومأمومته وجائفته؛ لأن سائر الجراحات إذا برئت نقصها ثابت قائم، وهذه الأشياء إذا برئت عادت لهيئتها, ولم تنقص من العبد شيئًا، فلو روعي برؤها (٥)، لأدى (٦) ذلك إلى ذهاب جناية الجاني، ولم يتعلق عليه من أجلها شيء، فلم يكن بد (٧) من عقل المقدار الذي ذكر، قاله عبد الحق (٨).
١١٤٣ - وإنما يقتص للحر من العبد والكافر في النفس، ولا يقتص له منهما في الطرف؛ لأن أطراف العبد والكافر بالإضافة إلى طرف الحُر المسلم بمثابة اليد الشلاء أو الناقصة (٩) نقصانًا كثيرًا فإِنها لا تستوفي في اليد الكاملة، وإن رضي المجروح بذلك، فإن ذلك لا يكون في معنى القصاص، بل في معنى العذاب، وأما النفوس فلا يتصور فيها الناقص والكامل لاستواء المريض والصحيح والمزمن (١٠) وغيره، فلم يكن قتل الكافر بالمسلم ولا العبد بالحر من أبواب المثل والعذاب، بل جار على أبواب القود،
стр. 703
ولا ينعكس (١) (ذلك) (٢) حتَّى يقتل الحُر بالعبد ولا المسلم بالكافر نظرًا (٣) إلى التفاوت في الدين، وهو غاية (في) (٤) الحسن.
تنبيه: قد صار جماعة من أصحابنا المالكية إلى ترجيح قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم، وقالوا لا فرق بين النفس والطرف، وإذا كان العبد يقتل بالحر، والكافر بالمسلم، فكذلك ينبغي أن يكون في الأطراف فيخير (٥) الحُر بين أن يقتص منه (٦)، أو يأخذه بدية الجرح إلَّا أن يفيديه سيده وكلامهم قوي جدًّا، ولكن الفرق لمالك ما قدمنا.
١١٤٤ - وإنما قال ابنِ القاسم (٧): في السن تطرح خطأ ثم ترد فتثبت (٨) يغرم الجاني عقلها تامًّا، وقال في الأذن إذا ردت في الخطأ فتثبت (٨) لا دية فيها؛ لأن الأذن إذا ردت استمكنت (٩) وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم، والسن لا يجري فيها دمها, ولا ترجع كما كانت، وإنما ترد (١٠) للجمال (١١).
١١٤٥ - وإنما قالوا في العين إذا زال بياضها وقد أخذ لها الدية قبل (السنة) (٢) أو بعدها أن عليه ردها، وإذا رد السن في الخطأ كان له العقل؛ لأن السن لا يكاد يعود (١٢) إلى هيئته ولا يرجع إلى قوته، وهو قد سقط وزال عن موضعه حقيقة، وأما البياض فلم يذهب عنه النظر، ولو ذهب لم يعد،
стр. 704
وإنما كان ساترًا فزال الساتر ورجع إلى حاله في النظر، فهذا مفترق.
١١٤٦ - وإنما قال ابن القاسم لا ينتظر بالعين الدامعة انقضاء السنة، وينتظر (١) انقضاؤها بالعين المنخسفة (٢) لأن انخسافها جرح ولا بد من برئه، فينتظر (٣) ذلك، وأما العين الدامعة فقد تبقى على حالها تدمع أبدًا، وهو موجود في النَّاس من لا يرقى دمعه (٤) البتة، فلم ينتظر فيها شيء (بعد مرور الفصول الأربع عليها) (٥).
١١٤٧ - وإنما قال ابن القاسم في العين يؤخذ عقلها ثم يذهب البياض أنَّه يرد العقل، وقال في الدابة تضل فيغرم المتعدي قيمتها ثم توجد أنها تكون له (٦)؛ لأن رب الدابة لو شاء لم يعجل بقيمتها.
١١٤٨ - (وإنما) (٧) قال في المدونة (٨): إذا قطع يمين رجل، ولا يمين له، أو له يمين شلاء، ديتها في ماله، لا على عاقلته، وقال في المأمومة (٩) والجائفة (١٠) ديتها على عاقلته (١١)، والجامع أن كل واحد منهما جراحة
стр. 705
عمدًا (١) ارتفع فيها القصاص، فوجب أن تكون (٢) في مال الجاني؛ لأن الجائفة (والمأمومة) (٣) موضعها قائم، ولا قود (٤) فيها ولا كذلك اليد.
١١٤٩ - وإنما قال في المدونة (٥): إذا طرحت من صبي ثم عادت لهيئتها أنَّه يرد العقل، وإذا طرحت من الكبير ثم عادت لم يرد؛ لأن من الصبي لا بد أن يسقط عند الإِثغار غالبًا، فكأنه لم يسقط له شيء، بخلاف الكبير.
١١٥٠ - وإنما قال في المدونة (٦) في سن الصبي إذا قلعت عمدًا لا قصاص (٧) فيها حتَّى ييئس من نباتها، وفي سن الكبير يقتص من غير استيناء؛ (لآن من الصبي لا يماثل سن الكبير) (٣)؛ لأن سن الصبي تنبت وسن الكبير لا تنبت إذا نزعت، فإِذا لم تنبت (سن الصبي) (٨)، فقد صار مثل سن الكبير فوجب القصاص.
١١٥١ - وإنما قبلت تدمية المرأة والمسخوط، ولم تقبل تدمية الصبي والعبد والنصراني؛ لأن المسخوط له أهلية الشهادة، ومن جنس من (٩) تجوز شهادته، وقد يعد له قوم آخرون، وكذلك المرأة تجوز شهادتها في بعض الأحوال، فلذلك قبلت تدميتها، والصبي والعبد والنصراني بخلاف ذلك.
تنبيه: فرق في المدونة (١٠) بين الصبي والمرأة والمسخوط بأن الصبي إذا أقام (١١) شاهدًا واحدًا على حقه لم يحلف مع شاهده. قال: ولو أن
стр. 706
امرأة أو مسخوطًا أقاما شاهدًا واحدًا على حقهما لحلفا مع شاهدهما وثبت حقهما، وهذا الفرق منكسر كما تراه، بالعبد والنصراني فإِنهما يحلفان مع شاهدهما ولا تصح تدميتهما والله (تعالى) (١) أعلم.
١١٥٢ - وإنما قال في المدونة (٢): إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقل ولا قصاص (٣) له، وإذا قطع يمين رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث أصابع (٤) منها أنَّه غير في القصاص أو أخذ العقل؛ لأن اليد الشلاء كالميت لا يقتص منه وليس (فيه) (٥) حق للمقطوع يده، وأما الذي قطعت أصابعه وكفه فبقي ساعده (هو) (١) نقص حق المقطوعة يده، فإِن شاء أخذه، فلذلك افترقا. قاله أبو عمران.
١١٥٣ - وإنما قال المغيرة يقتل بالقسامة أزيد من واحد، ولم يقل بوجوب (٦) الدية الكاملة على عاقلة كل واحد من الجماعة بالقسامة؛ لأن قتل الجماعة بالواحد مشروع، وعقل الواحد بأزيد من الدية لم يرد به شرع فافترقا لذلك.
تنبيه: قال ابن عرفة ﵀ (تعالى) (١): وقفت في كتاب الاستشفاء (٧) لابن العربي: أن إمام الحرمين (٨) نقل عن مالك أنَّه
стр. 707
لا يقتل من الجماعة إلَّا واحد (١) بالقرعة، قلت: يعني في صورة التمالي، قال: وهو وهم، قال ابن عرفة: لولا قوله بالقرعة لحمل قوله على ثبوت القتل بقسامة. المازري: إن (٢) قيل في شرعية القود على الجماعة خروج عن القاعدة فإنَّه يقتل من ليس قاتلًا على الكمال (٣)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤)، وقتل غير القاتل خروج عن الأصل، فلا سبيل إليه. قلنا قد تخيل هذا بعض النَّاس، وقال: قتل الجماعة بالواحد خارج عن القياس، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل لما رواه عمر (٥) ﵁ (٦)، وليس هذا المسلك مرضيًا عند المحققين، بل الجماعة تقتل بمقتضى القاعدة التي نبه على مصلحتها (٧) بقوله (تعالى) (٨): ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٩)، فمعناه أن بمشروعية (١٠) القود يقع الا (نزجار) (١١) عن الدماء، فلو لم يشرع القود على القاعدة لا (تخذ) (١٢) الظلمة الاستعانة ذريعة إلى إسفاك (١٣) الدماء، فوجب القصاص بمقتضى حكمة القاعدة الضرورية، وقال أَيضًا: قاعدة (الدماء مبنية على الاحتياط حرصًا على الحياة (وزجرًا) (١٢) للجناة وهي (١٤) على
стр. 708
خلاف قاعدة) (١) الحدود؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات، والقصاص يثبت مع الشبهة، ولذلك تقتل الجماعة بالواحد (٢) تغليبًا لأمر الصون، فإِنه لا يتصور أن يكون كل واحد قاتلًا على الكمال؛ إذ المقتول واحد وتعدد القاتل واتحاد المقتول لا يصح، ولكن (٣) تغليب أمر الدم اقتضى أن ينزل كل واحد كالمنفرد بالقتل، هذه قاعدة الشريعة (٤) في صيانة الدماء.
١١٥٤ - وإنما قال ابن القاسم فيمن تردى في بئر فصاح برجل يدلي [له] (٥) حبلًا، فدلاه ورفعه، فلما خاف على نفسه من رفعه خلاه فمات أنَّه يضمنه، وقال إذا طلب غريقًا فأخذه، ثم خاف الموت فتركه أنَّه لا شيء عليه؛ (لأنه) (٦) في مسألة الغريق إنما هو بنفس ما كان عليه دون شركة الطالب بفعل (٧)، ورافعه من البئر مشارك بسقوطه من فعل رفعه، قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٨).
١١٥٥ - وإنما استحب (٩) في المدونة للأب والوصي إذا قتل عبد الصغير أن يختار أخذ المال، ولم يستحب ذلك إذا قتل وليه أو جنى على أطرافه؛ لأن (١٠) العبد مال، ولا نفع له في القصاص، إذ ليس بمال، ولا كذلك الجناية على وليه أو على أطرافه، فإنَّها ليست بمال، وفي أخذ المال عنها (معرة عليه ووصم) (١١)، والله تعالى (١٢) أعلم وبه التوفيق.
стр. 709
وقال (١) مؤلفه أَحْمد بن يحيى (الونشريسي) (٢)، لطف الله تعالى به (٣) في الممات والمحيا (٤): هذا آخر ما توجهت إليه العناية، والحمد لله واهب (٥) العقل بلا نهاية، والشكر له على ما أولي من الفضل والهداية والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا ومولانا محمَّد المنقذ من غمرة الجهل وظلم الغواية، وعلى آله وأصحابه (وأزواجه) (٦) المثني عليهم في غير ما آية، صلاة وسلامًا نجدهما خير وقاية، ووافق [الفراغ] (٧) من جمعه وتقييده وإعادته وتجديده بفضل الله تعالى وتأييده (وتوفيقه وتسديده) (٨) خامس عشر [شهر] (٩) ربيع الثاني عام خمسة (١٠) وثمانين وثمانمائة عرفنا الله (تعالى (٩) خيره ووقانا بمنه وفضله شره (١١) (ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل) (١٢) وصلى الله على سيدنا (ومولانا) (١٢) محمَّد و (على) (١٢) آله وصحبه وسلم تسليمًا (١٣).
стр. 710
المصادر والمراجع
القرآن والتفسير
(١) القرآن الكريم.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي تحقيق علي محمَّد البجاوي: مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.
(٣) المحرر الوجيز لابن عطية، طبعة المغرب (تحقيق المجلس العلمي بفاس).
الحديث
(١) الاستذكار لابن عبد البر تحقيق علي النجدي الناصف، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية القاهرة ١٩٧٠ م.
(٢) التمهيد لابن عبد البر نشر وزارة الأوقاف المغربية.
(٣) تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع دار الكتب العلمية بيروت ط / الثانية ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٤ م بيروت.
(٤) جامع الأصول لابن الأثير تحقيق محمَّد حامد الفقي / دار إحياء التراث العربي بيروت ط / الثانية ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
(٥) سنن أبي داوود، الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ -١٩٥٢ م.
(٦) سنن ابن ماجة: تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٥ هـ -١٩٧٥ م.
(٧) سنن الدارقطني تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني / دار المحاسن- القاهرة ١٣٦٨ هـ -١٩٦٦ م (وبهامشه التعليق المغني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي).
(٨) السنن الكبرى- للبيهقي دار الفكر بيروت.
стр. 711
(٩) شرح الابي لصحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم) مطبعة السعادة الطبعة الأولى ١٣٢٨ هـ.
(١٠) شرح الزرقاني للموطأ: دار المعرفة بيروت ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.
(١١) صحيح مسلم (بشرح النووي) المطبعة المصرية.
(١٢) عارضة الأحوذي (بشرح صحيح التِّرْمِذِيّ) لابن العربي دار الكتاب العربي.
(١٣) فتح الباري (شرح صحيح البُخَارِيّ) لابن حجر العسقلاني- الطبعة الأولى (بولاق) ١٣٠١ هـ.
(١٤) المسند (الفتح الرباني) للإِمام أَحْمد مطبعة الإخوان المسلمين- الطبعة الأولى.
(١٥) المنتقى (شرح الموطأ) للباجي مطبعة السعادة مصر- ط. الأولى ١٣٣١ هـ.
(١٦) الموطأ (للإِمام مالك بن أنس) دار الآفاق الجديدة - بيروت ط / الأولى ١٩٧٩ م.
(١٧) الوصية النبوية للأمة الإِسلامية، شرح وتخريج د. فاروق حمادة، دار الثقافة المغرب ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م.
الفقه وأصوله
(١) أحكام الشعبي تحقيق الصادق- الحلوي مطبوع على الآلة الكاتبة الكلية الزيتونية- تونس.
(٢) الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم - دار الآفاق الجديدة بيروت: ط / الأولى ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م.
(٣) أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي. تحقيق د. عبد المجيد تركي، دار الغرب الإِسلامي بيروت ١٤٠٧ هـ -١٩٨٦ م.
(٤) أسنى المتاجر: للونشريسي (تحقيق حسين مؤنس) نشر بصحيفة الدراسات الإِسلامية.
(٥) الإِعلام بحدود وقواعد الإِسلام للقاضي عياض. تحقيق محمَّد بن تاويت الطنجي وزارة الأوقاف المغربية- ط- الرابعة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
(٦) إيضاح المسالك. للونشريسي- تحقيق أَحْمد بوطاهر الخطابي- الرباط- ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
стр. 712
(٧) بدائع الصنائع للكاساني - دار الكتاب العربي- ط- الثَّانية ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م.
(٨) تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام، لابن المناصف، تحقيق عبد الحفيظ منصور دار التركيِ للنشر تونس ١٩٨٨ م.
بداية المجتهد -لابن رشد الحفيد - دار الفكر - بيروت.
(١٠) البيان والتحصيل لابن رشد، تحقيق جماعة من العلماء، دار الغرب الإِسلامي - بيروت.
(١١) (التاج والإِكليل (شرح المواق لمختصر خليل) مطبوع بهامش مواهب الجليل.
(١٢) التفريع لابن الجلاب مخطوط مكتبة الأوقاف بطرابلس رقم (٤) ٦٠٣.
(١٣) التنبيه لابن بشير مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ق ٣٩٧.
(١٤) التفريع لابن الجلاب، تحقيق حسين السدهماني، دار الغرب الإِسلامي- بيروت.
(١٥) الجامع لابن يونس- مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس- رقم ١٢٩٢٣.
(١٦) جامع الأمهات لابن الحاجب مخطوط مكتبة الأوقاف- طرابلس ليبيا رقم ٥٩٠.
(١٧) حاشية البناني على جمع الجوامع- مطبعة الحلبي- ط / الثانية ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م.
(١٨) حاشية البناني على شرح الزرقاني (بهامش شرح الزرقاني لمختصر خليل).
(١٩) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- مطبعة الحلبي.
(٢٠) رد المختار (حاشية ابن عابدين) دار إحياء التراث العربي - بيروت.
(٢١) شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب- مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم ١٢٢٤٢، ١٢٢٤٣، ١٢٢٤٤، ١٢٢٤٥.
(٢٢) شرح التلقين للمازري- مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس ١٢٢٠٦.
(٢٣) شرح الزرقاني لمختصر خليل - دار الفكر - بيروت.
(٢٤) فتاوي ابن رشد، تحقيق المختار التليلي، دار الغرب الإِسلامي - بيروت ١٤٠٧ هـ -١٩٨٧ م.
(٢٥) فتح العلي المالك- لمحمد عليش- مطبعة الحلبي ١٣٧٨ هـ -١٩٥٨ م.
(٢٦) الطرق الحكمية لابن القيم. دار الكتب العلمية بيروت.
(٢٧) الفروق- للقرافي - دار المعرفة بيروت.
(٢٨) الكافي -لابن عبد البر- تحقيق د / محمَّد ولد ماديك- مكتبة الرياض الحديثة
стр. 713
- ط- الثَّانية ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م.
(٢٩) لباب اللباب لابن راشد- المطبعة التونسية ١٣٤٦ هـ.
(٣٠) محاسن الشريعة- للشاشي- مصورة خاصة في مكتبة الأستاذ محمَّد إبراهيم الكتاني.
(٣١) مختصر ابن عرفة الفقهي مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس ١٠٨٤٤, ١٠٨٤٦، ١١١٣٣.
(٣٢) مختصر المنتهى لابن الحاجب- مكتبة الكليات الإِسلامية ١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣ م.
(٣٣) المدونة (للإِمام مالك بن أنس) دار الفكر. ط. الثَّانية ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م.
(٣٤) مراتب الإِجماع -لابن حزم - دار الكتب العلمية بيروت.
(٣٥) المعيار المعرب للونشريسي- نشر وزارة الأوقاف المغربية- إشراف وتقديم محمَّد حجي-١٤٠١ هـ -١٩٨١ م.
(٣٦) المعيار المعرب للونشريسي- الطبعة الحجرية (تقديم البوعزاوي) فاس ١٣١٤ هـ -١٣١٥ هـ.
منتخب الأحكام لابن أبي زمنين مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم رقم د-١٧٣٠.
(٣٨) المقدمات لابن رشد (بهامش المدونة).
(٣٩) المقدمات لابن رشد تحقيق محمَّد حجي. ط. دار الغرب الإِسلامي بيروت.
(٤٠) مواهب الجليل (شرح الحطاب لمختصر خليل) مكتبة النجاح- طرابلس- ليبيا.
(٤١) نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله العلوي الشنقيطي- مطبعة فضالة المغرب.
(٤٢) نوازل ابن رشد، تحقيق محمَّد بن الحبيب التجكاني- مطبوع على الآلة الكاتبة - دار الحديث الحسنية- الرباط- المغرب.
(٤٣) وثائق في شؤون العمران في الأندلس (من أحكام ابن سهل) تحقيق د. عبد الوهاب خلاف المركز العربي الدولي للإِعلام القاهرة ١٩٨٣ م.
(٤٤) الوثائق والسجلات لابن العطار تحقيق شالميتا وكورينطي- المعهد الأسباني العربي للثقافة مدريد ١٩٨٣.
стр. 714
التاريخ والتراجم والسير
(١) أزهار الرياض للمقري (تحقيق مجموعة من الأساتذة) مطبعة فضالة- المغرب.
(٢) الاستقصاء: للناصري- تحقيق جعفر الناصري ومحمَّد الناصري - دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٥٤ م.
(٣) الاستيعاب -لابن عبد البر (بهامش الإِصابة).
(٤) الإِصابة لابن حجر - دار صادر بيروت (إعادة للطبعة الأولى مطبعة السعادة ١٣٢٨ هـ).
(٥) الأعلام - للزركلي - دار العلم للملايين - بيروت الطبعة الخامسة ١٩٨٠ م.
(٦) أَلْف سنة من الوفيات- تحقيق محمَّد حجي - دار المغرب- الرباط ١٩٧٦ م.
(٧) الانتقاء: لابن عبد البر - دار الكتب العلمية بيروت.
(٨) أهم مصادر التاريخ: لأحمد المكناسي- المطبعة المهدية تطوان المغرب ١٩٦٣ م.
(٩) إيضاح المكنون لإِسماعيل باشا البغدادي مكتبة المثنَّى ببغداد (إعادة لطبعة المعارف العثمانية ١٩٤٧ م).
(١٠) البستان لابن مريم- نشرة محمَّد بن أبي شنب المطبعة الثعالبية بالجزائر ١٣٢٦ هـ - ١٩٠٨ م.
(١١) تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان- ترجمة عبد الحليم النجار - دار المعارف بمصر- ط- الرابعة.
(١٢) تاريخ ابن خلدون: مؤسسة جمال للطباعة - بيروت ١٣٩٩ هـ -١٩٧٩ م.
(١٣) تاريخ التراث العربي- لفؤاد سزكين- ترجمة فهمي أبو الفضل- الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.
(١٤) تاريخ الجزائر العام: لعبد الرَّحْمَن الجيلاني - دار الثقافة بيروت ١٩٨٠ م.
(١٥) تبيين كذب المفتري: لابن عساكر دار الفكر بدمشق. ط. الثَّانية ١٣٩٩ هـ.
(١٦) ترتيب المدارك: للقاضي عياض- تحقيق مجموعة من الأساتذة- نشر وزارة الأوقاف المغربية.
(١٧) تعريف الخلف: للحفناوي- مؤسسة الرسالة والمكتبة العتيقة ط. الأولى
стр. 715
١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
(١٨) تهذيب التهذيب: لابن حجر - دار صادر بيروت (إعادة للطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن ١٣٢٥ هـ).
(١٩) جامع القرويين: د / عبد الهادي التازي - دار الكتاب اللبناني - بيروت ط- الأولى ١٩٧٣ م المجلد الثاني.
(٢٠) جذوة الاقتباس: لابن القاضي - دار المنصور- الرباط ١٩٧٣ م.
(٢١) الجرح والتعديل / للرازي - دار الكتب العلمية بيروت (عن الطبعة الأولى بالهند ١٣٧١ هـ -١٩٥٢ م.
(٢٢) حلية الأولياء: للأصفهاني - دار الكتاب العربي بيروت- ط- الثالثة ١٤٠٠ هـ -١٩٨٢٠ م.
(٢٣) درة الحجال: ابن القاضي- تحقيق محمَّد الأحمدي أبو النور - دار التراث القاهرة - المكتبة العتيقة (تونس) ط الأولى ١٩٧٠ م-١٩٧٢ م.
(٢٤) دليل مؤرخ المغرب الأقصى- لعبد السلام بن سودة - دار الكتاب الدار البيضاء ط الثَّانية ١٩٦٠ م.
(٢٥) دوحة الناشر لابن عسكر- تحقيق محمَّد حجي دار المغرب الرباط ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.
(٣٦) الديباج المذهب: لابن فرحون - دار الكتب العلمية بيروت.
(٢٧) سلوة الأنفاس: لمحمد بن جعفر الكتاني- الطبعة الحجرية بفاس.
(٢٨) شجرة النور لمحمد بن مخلوف / دار الكتاب العربي بيروت (عن الطبعة الأولى ١٣٤٩ هـ المطبعة السلفية.
شرف الطالب: لابن قنفذ (أَلْف سنة من الوفيات).
(٢٩) طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني- تحقيق عادل نويهض - دار الآفاق الجديدة - بيروت ط الثالثة ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
(٣٠) طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو- مطبعة الحلبي.
(٣١) الفكر السامي للحجوي: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ط الأولى ١٣٩٦ هـ.
(٣٢) فهرس ابن غازي: تحقيق محمَّد الزاهي دار المغرب- الدار البيضاء
стр. 716
١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
(٣٣) الفهرست: لابن النديم - دار المعرفة بيروت.
(٣٤) فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني- تحقيق إحسان عباس - دار الغرب الإِسلامي بيروت الطبعة الثَّانية ١٤٠٢ هـ -١٩٨٢ م.
(٣٥) فهرس أَحْمد المنجور: تحقيق محمَّد حجي دار المغرب- الرباط ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م.
(٣٦) كفاية المحتاج لأحمد بابا مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ١٤٥٩٧.
(٣٧) المرقبة العليا (تاريخ قضاة الأندلس) لأبي الحسن النباهي دار الآفاق الجديدة بيروت ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
(٣٨) معجم أعلام الجزائر: لعادل نويهض المكتبة التجارية بيروت ط / الأولى ١٩٧١ م.
(٣٩) معجم البلدان: لياقوت الحموي دار صادر بيروت ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
(٤٠) معجم المطبوعات العربية ليوسف سركيس مطبعة سركيس بمصر ١٣٤٦ هـ -١٣٢٨ هـ.
(٤١) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مكتبة المثنَّى ودار إحياء التراث العربي بيروت.
(٤٢) الموسوعة المغربية لعبد العزيز بن عبد الله طبع وزارة الأوقاف المغربية.
(٤٣) نفح الطيب للمقري- تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.
(٤٤) نيل الابتهاج لأحمد بابا (بهامش الديباج).
(٤٥) هدية العارفين لإِسماعيل باشا البغدادي مكتبة المثنَّى ببغداد (إعادة لطبعة استنبول ١٩٥١ - ١٩٥٥ وكالة المعارف العثمانية.
(٤٦) الوافي بالوفيات: للصفدي نشر لبنان.
(٤٧) وفيات الأعيان: لابن خلكان تحقيق إحسان عباس دار صادر - بيروت.
(٤٨) الوفيات: للونشريسي (أَلْف سنة من الوفيات).
اللغة
(١) القاموس المحيط للفيروزآبادي- مطبعة الحلبي ط الثَّانية ١٣٧١ هـ -١٩٥٢ م.
стр. 717
(٢) المصباح المنير: لأحمد الفيومي: المطبعة البهية المصرية.
المجلات
(١) الأصالة: ملحق خاص بالملتقى الرابع عشر للفكر الإِسلامي: السنة التاسعة شعبان رمضان ١٤٠٠ هـ عدد ٨٤/ ٨٣.
(٢) حوليات الجامعة التونسية (كلية الآداب) العدد ١٦ سنة ١٩٧٨ م.
(٣) صحيفة الدراسات الإِسلامية مدريد المجلد الخامس ١٣٧٧ هـ -١٣٥٧ م العدد ١ ,٢.
(٤) الفكر التربوي الإِسلامي. بيروت ١٩٨١ م.
(٥) المناهل. السنة الثَّانية ذو القعدة ١٣٩٥ هـ نوفمبر ١٩٧٥ م عدد (٤) وزارة الثقافة (المغرب).
مراجع بلغة أجنبية
١) Geschte der Arabischen Litteratur, von Prof. Dr. C. Brockelmann.
Zweiter supplementband.
Leiden, E.J.Brill, ١٩٣٨.
٢) Consultations juridiques des Faquihs du Maghrib (Archives Maro-
caines V.XII Paris ١٩٠٨.