Полный текст (693 стр.). Показаны 666–693 · переход к 671.
стр. 666
وفي رواية بدل الأقصى إِيلياء وسمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام والإِضافة في الأخيرين من إضافة الموصوف إلى صفته وقد أجازها الكوفيون، وتأول البصريون ذلك على أن فيه محذوفًا تقديره مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ [القصص: ٤٤] أي المكان الغربي.
وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها.
стр. 667
كتابُ القضاء
بالمد أي الحكم بين الناس والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] وأخبار كالأخبار الآتية:
١/ ٥٩٨ - (عن بُرَيدَة بن الحصيب ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : القُضَاةُ ثَلاثَةٌ اثْنَانِ في النَّارِ وَوَاحِدٌ في الجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَق فَقَضَى بِهِ فَهُوَ في الجَنةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ في الْحُكْمِ فَهُوَ في النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ فَقَضَى للنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في النارِ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه بيان فضيلة من دخل في القضاء عارفًا بالحق فقضى به، والحث على ترك الدخول فيه لعظم دخوله والله تعالى يعلم أني ما اخترته ولا أحببته بل
стр. 668
امتنعت من الدخول فيه في زمن تسعة عشر يومًا مع الطلب الحثيث ومع قول السلطان والله والله والله إن قَبلتَ ركبت معك إلى بيتك، فأعانني الله على تركه ثم طلبت في زمن آخر فغلب اختيار ربي عليّ فدخلت فيه إلى أن قدر الله علي بما يتضمن خيرًا إن شاء الله تعالى فلله الحمد والمنة.
٢/ ٩٦٩ - (وعن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ إِذَا حَكَمَ الحاكِمُ) أي أراد أن يحكم (فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ باجْتِهادِه، رواه الشيخان).
وفيه أن في الحكم مع الإِصابة أجرين ومع الخطأ أجرٌ واحدٌ وهذا الحديث فيمن هو أهل للحكم أما من ليس أهلًا له فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا واختلفوا في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحدٌ وهو من وافق حكمه حكم الله تعالى والآخر مخطئٌ لا إثم عليه لعذره، والأصح عند الشافعي الثاني، وكل من الفريقين أصحّ بهذا الحديث، فقال الأول قد جعل للمخطئِ أجرًا وليس ذلك
стр. 669
إلا لإِصابته وقال الثاني سماه مخطئًا فلا يكون مصيبًا وإنما حصل له الأجر لتعبه في الاجتهاد، وقال الأول إنما سماه مخطئًا لأنه أخطأ النص واجتهد فيما لا يشرع فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع أما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به.
٣/ ٦٠٠ - (وعن أبي بَكْرَةَ ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمَرَهُمْ امْرَأَةً، رواه البخاري).
وفيه النهي عن تولية المرأة الأحكام لأنها ليست أهلًا للولايات لنقص عقل النساء ودينهن.
٤/ ٦٠١ - (وعنه أي عن أبي بَكْرَةَ ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ لَا يَحْكُمْ أحدٌ) نهى أو خبر بمعنى النهي (بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضْبَانُ رواه الشيخان).
وفيه النهي عن القضاء في حال الغضب، وألحق به كل حال يخرج الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع والجوع المفرطين والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث والنهي في ذلك للتنزيه -فلو قضى فيه صح قضاؤه.
стр. 670
٥/ ٦٠٢ - (وعن أبي مريم الأزدي ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ مَنْ وَلَّاه الله شَيئًا مِنْ أمْرِ المسلمينَ فاحْتَجَبَ عَنْ حاجتِهِم وَفَقيرهِمْ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ) أي عند (حَاجَتِهِ رواه أبو داود والترمذي).
وفيه النهي عن احتجاب الحاكم عن قضاء حوائج الناس.
٦/ ٦٠٣ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّاشِي والْمُرْتَشِي) في الحكم (رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان).
وفيه تحريم الرشوة على القاضي وغيره من الولاة لأنها ترفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم وكلاهما واجب عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه وأما دافعها وهو الراشي فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه، وإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم فليس بحرام، ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع.
٧/ ٦٠٤ - (وعن عبد الله بن الزبير ﵄ قَال قَضَى رَسول
стр. 671
اللهِ ﷺ أنَّ) أي بأن (الْخَصْمَينِ يَقْعُدانِ بَينِ يَدَيِ الْحَاكِمِ) تسوية لهما (رواه أبو داود وصححه الحكم).
وفيه طلب التسوية بين الخصمين وهي واجبة على الحاكم فيسوي بينهما في وجوه الإكرام كقيام لهما ونظر إليهما ودخول عليه واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لكن له رفع مسلم على كافر، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.
стр. 672
كتابُ الشهادات
جمع شهادة -وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص والأصل فيها آيات كآية ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وأخبار كالأخبار الآتية:
١/ ٦٠٥ - (عن زيد بن خالد ﵄ قال: قال النَّبي ﷺ ألَا أخْبِرُكُمَ بِخَيرِ الشُّهَدِاءِ الَّذِي يَأْتي الشهادةَ قَبْلَ أَنْ يُسْألَهَا) بالبناء للمفعول (رواه مسلم).
وفيه مشروعية الشهادة والثناء على المبادر بالشهادة قبل أن يسألها وهو عند الشافعي محمول على شهادة الحسبة بأن يشهد في حق الله تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها أو فيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب أما غيرها فلا يقبل فيه شهاده المبادر لأنه متهم وعليه يحمل الحديث الآتي.
стр. 673
٢/ ٦٠٦ - (وعن ابنِ عُمَرَ أن أبنَ حُصَينٍ ﵄ قَال: قَال النبي ﷺ أن خَيرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ ثُم الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُم يَكونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونْ وَيَنْذروُن) بفتح الياء وكسر المعجمة وضمها (وَلَا يُوفونَ به وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ) أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن (رواه الشيخان).
وفيه تفضيل كل قرن من القرون المذكورة على ما بعده وذم المبادرة إلى الشهادة وهو محمول على شهادة غير الحسبة كما مر آنفًا وفيه ظهور الخيانة وترك الإِيفاء بالنذر والتوسع في المآكل والمشارب بعد تلك القرون.
٣/ ٦٠٧ - (وعن أبي بكرة ﵁ أن النبِيَّ ﷺ عَدَّ شهادةَ الزُّورِ مِنْ أكْبَرِ الكبائِرِ رواه الشيخان).
وفيه أن شهادة الزور من أكبر الكبائر.
٤/ ٦٠٨ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: قضى رسول الله ﷺ بيمين وشاهد رواه مسلم) وفيه أن القضاء يقع بشاهد ويمين -ومحله عند
стр. 674
الشافعي في القضاء بمال كبيع وإقالة، أو ما قصد به مال كخيار وأجل، وقد زاد الشافعي في الخبر في الأموال وقيس بها ما قصدت به.
стр. 675
الدعوى والبينات
باب الدعوى
هي لغة الطلب وشرعًا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم.
والبينات جمع بينة وهي الشهود سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق، والأصل فيها أخبار كالأخبار الآتية:
١/ ٦٠٩ - (وعن ابن عباسٍ ﵄ قال: قال النبي ﷺ لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى نَاسٌ دِمَاء رجالٍ وَأَمْوالِهمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعى واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ رواه الشيخان والبيهقي) إلا البينة على
стр. 676
المدعي فالبيهقي وفية ثبوت الدعوى وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
٢/ ٦١٠ - (وعن أبي مُحَمّدٍ الأشْعَثَ بْنُ قَيسٍ) هو ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي ﵁ (قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ) أي بها (يُقْتَطَعُ بِهَا مَال امْرئٍ مسلمٍ هُوَ فيهَا فَاجِرٌ) أي مائل عن الحق (لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) أي منكر عليه فيعاقبه (رواه الشيخان).
стр. 677
وفيه الوعيد الشديد على من حلف يمينًا هو فيها فاجر إذا لم يتب، وجرى في تخصيص ذكر المال والمسلم على الغالب وإلا فغيرهما كذلك، وقد جاء في رواية لمسلم من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار.
٣/ ٦١١ - (وعن أبي موسى ﵁ أن رجلين اختصما في دابة بيدهما ليس لواحدٍ منهما بينة فقضى بها رسول الله ﷺ بينهما رواه النسائي وغيره بإسناد جيد). وفيه أنه إذا تداعى اثنان عينًا هي بيدهما ولا بينة لأحدهما تجعل بينهما نصفين إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر ومثله ما لو كان لكل منهما بينة.
٤/ ٦١٢ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ ثلاثة لا يكلمهم الله غضبًا عليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم أي لا يرحمهم فيها ولا يزكيهم أي يطهرهم ولهم عذاب أليم رجل مسؤول على فضل ماء بأن يكون له بئر مملوكة بالفلاة أي البرية- وفي البئر ماء فضل عن حاجته ثم كلا ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا استقوْا من ماء هذا البئر وهو يمنعه من ابن السبيل أصحاب المواشي لما مر أنه يحرم عليه منعهم من ذلك لشدة حاجتهم إليه، ورجل بائعٌ رجلًا بسلعةٍ أي في ابتياعها منه بعد العصر مثلًا فحلف له بالله لأخذها أي لقد ابتاعها بكذا أوكذا فصدقه وهو على غير ذلك
стр. 678
أي هو كاذب فيه- ورجل بايع إمامًا أي عاهده لا يبايعه في قصده إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطِهِ منها لم يف كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨]. (رواه الشيخان) وفيه ذم الثلاثة المذكورة فيه لمخالفتهم الشرع.
٥/ ٦١٣ - (وعن عائشةَ ﵂ قَالتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ) من إضافة الموصوف إلى صفته أي يوم خميس مَثَلًا (مَسْرُورًا) أي فرحًا (تَبْرُق) أي يضيء (أسَارِيرُ وَجْهِهِ) وهي خطوط الجبهة كخطوط الكف جمع أسرار جمع سرر (فَقَال لَهَا ألَمْ تَرَي أن مُجَزَّزًا) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي (المدلجي) بإسكان الدال المهملة (نَظَرَ آنِفًا) بالمد والقصر أي قريبًا (إلَى زَيدِ بن حَارِثَةَ وَأسَامَةَ بنِ زَيدٍ فَقَال: هَذِهِ أقْوَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ رواه الشيخان).
стр. 679
وفيه ثبوت القيافة وهي اعتبار الأشباه لإِلحاق الأنساب وسبب سروره ﷺ أن الجاهلية كانت تقدح في نسب أسامة لكونه أسود، وزيد أبيض مغايظة له ﷺ لأنهما كانا حبَّيه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا أقدامها سر بذلك.
стр. 680
كتاب الإعتاق
هو إزالة الرق عن الآدمي.
والأصل فيه قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)﴾ [البلد: ١٣] والأخبار الآتية:
١/ ٦١٤ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ أيمَا امْرِئٍ مسْلِمٍ) بجرهما الأول بالإِضافة والثاني بالتبعية وبالرفع بدلًا من أي وما زائدة لتوكيد معنى الشرط (أعْتَقَ رَقَبَةً استُنْقِذَ) أي أنقذ وفي رواية "أعتقه الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه (رواه الشيخان).
وفيه مشروعية العتق وبيان فضله، وأن الله ينجي به من النار وأن الجزاء من جنس العمل.
٢/ ٦١٥ - (وعن ابن عمر ﵄ قَال: قال رسولُ الله ﷺ -
стр. 681
مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا) بكسر الشين وإسكان الراء مصدر أريد به لكونه لا يقبل العتق جزء متعلقة أي نصيبًا مشتركًا له (في عَبْدٍ كان) روي بالفاء والواو (لَهُ مالٌ يَبْلُغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ) أي ثمن نصيب شريكه (قُوِّمَ عليه قيمة عَدْل) بفتح العين استواء (فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدَ وإلًا) أي وإن لم يبلغ جميع حصصهم (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ) أي من العبد (ما عَتَقَ رواه الشيخان).
وفيه مشروعية العتق وثبوت السراية فيه بقدر ما أيسر به المعتق وظاهر أن أعطاءه حصص الشركاء ليس بقيد في السراية بل يكفى بلوغ ما له ذلك.
٣/ ٦١٦ - (وعن عمران بن حصين ﵄ أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكينِ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُمْ فَدَعَاهُمْ أي طلبهم (رَسُولُ الله ﷺ فَجَزَّأهُم) أي قسمهم (أثْلَاثًا ثُم أقْرَعَ بَينَهُمْ فَأعْتَقَ اثْنَين) بخروج القرعة عليهما (وَأرَقَّ أرْبَعَةِ وَقَال: لَهُ قَوْلًا سَديدًا) بالمهملة أي صوابًا (مُوَافَاةً لما صَنَعَ رواه مسلم).
وفيه مشروعية العتق وأن فيه فضيلة، وأن المريض مرض الموت لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث، وتقدم في البيع حديث إنما الولاء لمن أعتق وفي الفرائض حديث الولاء لحمته كلحمة النسب.
стр. 682
المدبر والمكاتب وأم الولد
باب المدبر
مشتق من التدبير وهو لغة النظر في العواقب وشرعًا تعليق من مالك يموته.
والمكاتب مشتق من الكتابة وهي بكسر الكاف وحكي فيها لغة الضم وشرعًا عقد عتق بلفظها يعوض منجم بنجمين فأكثر وأم الولد بضم الهمزة وكسرها.
والأصل في الأول أخبار كخبر جابر الآتي، وفي الثاني كذلك آية ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ [النور: ٣٣] وأخبار كخبر عمرو بن شعيب الآتي، وفي الثالث أخبار كخبر عمرو بن الحارث الآتي وخبر أيما أم ولدت من
стр. 683
سيدها فهي حرة (عن دبر منه رواه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده).
١/ ٦١٧ - (وعن جابر ﵁ أن رجلًا مِن الأنْصارِ أعْتَقَ غلامًا لَهُ اسمُه يعْقوبُ القبطي عَنْ دُبُرٍ) كأن قال له أنت، حر بعد موتي والموت دبر الحياة (لمْ يَكُنْ لَه مالٌ غيرهُ وَكَانَ عَلَيهِ دَينٌ فَبْلَغَ ذَلِكَ النَّبي ﷺ فَبَاعَهُ) بحكم الولاية على الرعيةِ والنظر في مصالحهم (لِنَعيمٍ بنِ النَّحام بثمانمائةِ دِرْهمٍ ثم أرسَلَ ثَمَنَهُ إلَيهِ وَقَال اقْضِ دَينَكَ رواه الشيخان والنسائي) إلا وقال اقض دينك فالنسائي وفيه مشروعية التدبير وصحة بيع المدبر قبل موت سيده كالمعلق عتقه بصفةٍ.
стр. 684
٢/ ٦١٨ - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قَال النبيُّ ﷺ المُكَاتِبُ عَبْدٌ ما بقيَ عَلَيهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن وصححه الحاكم).
وفيه مشروعية الكتابة وهي سنة بطلب أمين قوي على الكسب وإلا فمباحة وفيه أن المكاتب قن ما بقي عليه درهم.
стр. 685
٣/ ٦١٩ - (وعن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائدة ﵁ قَال ما تَرَكَ رسولُ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ البيضاءَ وَسِلاحَه وَأرضًا جَعَلَهَا) أي الثلاثة (صَدَقَة رواه البخاري).
وفيه أنه ﷺ لم يترك مالًا غير ما هو صدقة الدال عليه أيضًا خبر الصحيحين لا نورث ما تركنا صدقة "وابن مارية التي ولدت منه عتقت بموته ﷺ وقوله في حديث إسناده ضعيف أعتقها ولدها" معناه أثبت لها حرمة الحرية الأرض المذكورة هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى وسهم من خمس خيبر وصفية من أرض بني النضير.
والله أعلم وحده: نجز شرح الإِعلام ببركة الملك العلام يوم الإِثنين المبارك ثامن شهر ربيع الأول سنة ثمانين وألف ختمها الله بخير ونفع به كتابه أفقر عباد الله وأحوجهم لمغفرة ربه محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن عثمان
стр. 686
ابن إبراهيم بن ناصر بن نجيم الشافعي مذهبًا والأحمدي خرقة ومعتقدًا غفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين.
قال مؤلفه: نجز شرح الاعلام يوم الجمعة سابع عشرى ذي القعدة سنة ٩١٠ عشرة وتسعمائة ووجد بها النسخة المنقول منها هذه النسخة بلغ مقابلهُ بأصل مؤلفه يوم السبت ثاني جمادى الثاني سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة غفر الله لكاتبه ونفعه به آمين ختمها الله بخير ونفع به آمين وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين آمين (١).
стр. 687
ثبت المراجع
أولًا: القرآن الكريم
ثانيًا: كتب الحديث
١ - بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني - ط. أنصار السنة
٢ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني - مكتبة ابن تيمية
٣ - سبل السلام للصنعاني - ط. صبيح
٤ - سنن ابن ماجة لابن ماجة - ط. عيسى الحلبي
٥ - سنن أبي داود. أبو داود - ط. دار الفكر - بيروت
٦ - سنن الدارمي - ط. دار الفكر - بيروت
٧ - سنن النسائي - ط. الحلبي
٨ - السنن الكبرى للبيهقي - دار المعرفة - بيروت
٩ - شرح صحيح مسلم للنووي - دار إحياء التراث العربي
١٠ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ط. السلفية
١١ - الفتح الكبير في ضم الزيادات على الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني - ط. مصطفى الحلبي
١٢ - مختصر سنن أبو داود للمنذري - ط. أنصار السنة المحمدية
١٣ - المستدرك على الصحيحين للحاكم - دار الكتاب العربي
١٤ - مسند الإِمام أحمد - ط. المكتب الإسلامي
١٥ - مسند الشافعي - ط. دار الكتب العلمية - بيروت
١٦ - معالم السنن للخطابي - ط. دار الفكر
١٧ - المنتقى شرح موطأ مالك للباجي - ط. دار الكتاب العربي
стр. 688
١٨ - الموطأ للإِمام مالك - ط. عيسى الحلبي
١٩ - نصب الراية للزيلعي - ط. المجلس الأعلى - الهند
٢٠ - نيل الأوطار للشوكاني - ط. عيسى الحلبي
٢١ - الآبي علي مسلم - دار الكتب العلمية
٢٢ - إرواء الغليل للألباني - ط. المكتب الإسلامي
٢٣ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي - ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
٢٤ - فتح المغيث للسخاوي - ط. المطبعة السلفية
٢٥ - قواعد التحديث للقاسمي - ط. عيسى الحلبي
٢٦ - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي - ط. دار الكتب العلمية - بيروت
٢٧ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر - دار المعرفة
٢٨ - تحفة المحتاج لابن الملقن - دار حراء
٢٩ - شرح السنة للبغوي - ط. المكتب الإسلامي
٣٠ - صحيح ابن خزيمة - ط. المكتب الإسلامي
٣١ - سنن الدارقطني - ط. المتنبي
٣٢ - عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق آبادي
٣٣ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - ط. دار الكتب الإسلامية
٣٤ - عمدة القاري بدر الدين العيني - ط. الحلبي
٣٥ - إرشاد الساري للقسطلاني - دار الكتاب العربي
٣٦ - كشف الأستار عن زوائد البزار لنور الدين الهيثمي - ط. مؤسسة الرسالة
٣٧ - الحلية لأبي نعيم - ط. السعادة
٣٨ - مرعاة المفاتيح للمباركفوري - ط. الجامعة السلفية بالهند
٣٩ - شرح مباني الآثار للطحاوي - ط. الأنوار المحمدية
٤٠ - تحفة الأشراف- للمزي
стр. 689
٤١ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي - مؤسسة المعارف
٤٢ - تحفة الطالب لابن كثير - ط. دار حراء
٤٣ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني - السنة المحمدية
٤٤ - جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر - ط. السلفية
ثالثًا: كتب التفسير
١ - تفسير ابن كثير
٢ - تفسير أبو السعود
٣ - تفسير القرطبي.
٤ - تفسير الكشاف للخوارزمي.
٥ - تفسير أحكام القرآن: ابن العربي.
٦ - فتح القدير للشوكاني
٧ - تفسير النسفي.
٨ - العلوم المستودعة في السبع المثاني للتجيبي (مخطوط)
٩ - البحر المحيط لابن حبان
رابعًا: كتب الفقه
١ - الأم للإمام الشافعي
٢ - فيض القدير للمناوى - ط. دار الفكر
٣ - حلية العلماء للقفال - مؤسسة الرسالة
٤ - حاشية قليوبي على شرح المنهاج - ط. الحلبي
٥ - نيل الأوطار للشوكاني - ط. عيسى الحلبي
٦ - مغني المحتاج للخطيب الشربيني - ط. الحلبي
٧ - المنثور للزركشي - ط. الكويت
стр. 690
٨ - حاشية البيجرمي على الإقناع - ط. مصطفى الحلبي
٩ - حاشية الشرقاوي على التحرير - ط. المكتبة الأزهرية
١٠ - روضة الطالبين للنووي - ط. المكتب الإسلامي
١١ - حاشية الجمل على شرح المنهج - ط. مصطفى محمد
١٢ - نهاية المحتاج للرملي - ط. الحلبي
١٣ - المغني لابن قدامة - ط. الكليات الأزهرية
١٤ - الشرح الكبير للرافعي - ط. منير الدمشقي على هامش الأم
١٥ - شرح المهذب للنووي - ط. دار الفكر
١٦ - الأشباه والنظائر للسيوطي - ط. مصطفى الحلبي
١٧ - الاعتناء في الفرق والاستثناء للبكري - مخطوط
خامسًا: كتب أصول الفقه
١ - نهاية السول للأسنوي - ط. عالم الكتب
٢ - أصول الفقه الإِسلامي لزكي الدين شعبان - ط. الجامعة الليبية
٣ - أصول الفقه محمد أبو النور زهير - ط. دار الطباعة المحمدية
٤ - المحصول للرازي - ط. جامعة محمد بن سعود بالسعودية
٥ - الإِحكام في أصول الأحكام للآمدي - ط. مؤسسة الحلبي
٦ - شرح البدخشي على الأسنوي - ط. دار الكتب العلمية
٧ - المغني في أصول الفقه للخبازي - ط. دارحراء
٨ - البرهان في أصول الفقه للإِمام الجويني - ط. دار الأنصار
٩ - حجية السنة عبد الغني عبد الخالق - ط. دار القرآن الكريم
١٠ - الرسالة للإِمام الشافعي - ط. دار التراث
١١ - حاشية البناني على جمع الجوامع.
١٢ - التمهيد للأسنوي - ط. مؤسسة الرسالة
سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم
١٣ - لسان العرب لابن منظور - ط. دار المعارف
стр. 691
٢ - القاموس المحيط للفيروز ابادى - ط. عيسى الحلبي
٣ - المصباح المنير للفيومي - المطبعة الأميرية
٤ - الصحاح للجوهرى - دار العلم للملايين
٥ - مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني - ط. عيسى الحلبي
٦ - الكواكب الدرية للأسنوي - الكويت
٧ - تاريخ بغداد الخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي
٨ - تهذيب الأسماء واللغات للنووي - دار الكتب العلمية
٩ - شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي - دار الكتب العلمية
١٠ - طبقات الشافعية للسبكي - ط. عيسى الحلبي
١١ - طبقات الشافعية للأسنوي - ط. دار الكتب العلمية
١٢ - طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة - ط. عالم الكتب
١٣ - سير أعلام النبلاء للذهبي - ط. مؤسسة الرسالة
١٤ - الأنساب للسمعاني - ط. مؤسسة الكتب الثقافية
١٥ - الأعلام للزركلي - ط. دار العلم للملايين
١٦ - البداية والنهاية لابن كثير - ط. دار الكتب العلمية
١٧ - بغية الوعاة للسيوطي - ط. عيسى الحلبي
١٨ - أسد الغابة لابن الأثير - ط. الشعب
١٩ - وفيات الأعيان لابن خلكان - ط. دار الثقافة ببيروت
٢٠ - طبقات الحفاظ للسيوطي
٢١ - التعريفات للجرجاني - ط. العراق
٢٢ - الاستيعاب لابن عبد البر - ط. نهضة مصر
٢٣ - الروض الأنف للسهيلي - ط. عبد السلام شقرون
٢٤ - كشف الظنون لابن حاجي خليفة
٢٥ - الرسالة المستطرفة للكتاني - ط. حسين البابي
٢٦ - معجم مقياس اللغة لابن فارس
٢٧ - الطبقات الكبرى لابن سعد - ط. التحرير
٢٨ - طبقات الحنابلة.
стр. 692
سابعًا: كتب العقيدة
١ - العقائد النسفية للنسفي - المطبعة البهية
٢ - حاشية الخيالي على العقائد النسفية - ط. المطبعة البهية
٣ - حاشية الصاوي على شرح الخريدة - ط. البهية
٤ - حاشية عبد السلام على الجوهرة - ط. البهية
стр. 693
فهرس الكتب الواردة في النص
الأذكار للنووي: ٢١٠.
الأم للشافعي: ٤٨٠.
الإِملاء للشافعي: ٤٣٣.
بلوغ المرام لابن حجر: ٤٨٣.
تاريح البخاري: ١٩٥.
تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ١٩١، ٢١٤، ٢٦٧.
البويطي للشافعي: ٥٣، ٢٨٨.
شرح البهجة: ١١٥.
شرح مسلم: ١١٦، ١١٧، ١٢١، ١٣٩، ١٥٢، ١٨٠، ٢٠٥، ٢٥٠، ٣١٢، ٣١٣، ٣٣٥، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٦٠، ٤٦٢، ٤٦٨، ٤٧٩، ٥٢٣، ٥٧٠، ٥٧٦.
شرح المنهج: ٩٠، ١٣٩، ١٥٨، ٢٤٨، ٣٠٢، ٤٧٤، ٥٤٩، ٥٧٢، ٥٧٩.
شرح الفصول الكبير للشيخ زكريا: ٥٠٠، ٥٠٣.
شرح مختصر المزني: ١٤٠، ١٩٥، ٢٦٦.
شروح الروض: ٥٦، ٦٦، ٧٢، ٩٩، ١٤٢، ٢٠٩، ٢٥٩، ٣٨٤، ٥٣٦.
الشامل لابن الصباغ: ٥٢.
روضة الطالبين للنووي: ١٢٥، ١٦٨، ١٩٢، ٢٢٦، ٥٢١.
الطبراني الكبير: ١٨٦.
المجموع للنووي: ٥٣، ٧٦، ٩٥، ١٠٩، ١١٠، ١١٧، ١٢٥، ١٥١، ١٥٢، ١٦٠، ١٦٩، ١٨٩، ١٩٢، ٢٠٢، ٢١٠، ٢١٨، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٤٧، ٢٧٠، ٢٨٠، ٢٩٤، ٣٢٥، ٣٤٥، ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٤.