← Каваид фикха

Каваид фикха · id 20763

الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة

أبو الفضل الدمشقي

Полный текст (175 стр.). Показаны 141–175 · переход к 146.

стр. 141

المتعارف (١)، [أما القرض فموضوع على التأجيل] والمقترض مدع خلاف موضوعه، فلذلك لم يكن القول قوله، فافترقا (٢). ١٠٦ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): إذا خلَّل خمرا جاز [له] (٤) أكلها، وإذا وطئ حائضًا في حال الحيض لم تحل بذلك للأزواج، والكل محظور يوصل إلى مباح. الفرق بينهما: أن العلة في تحريم الخمر [الشدة] (٥) المضرة، فإذا ارتفعت ارتفع الحكم بارتفاعها (٦)، سواء كان ارتفاعها محظورًا أو مباحاً، لأن الحكم لا يصح بقاؤه مع ارتفاع علته إلا باختلاق علة أخرى، وليس ها هنا علة أخرى فوجب ارتفاع الحكم، والعلة في [إباحة] (٧) المرأة أن توطأ وطئًا صحيحًا مباحًا، فمتى وجد وجد الحكم، وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم، والوطء في الحيض غير مباح، بل هو محظور (٨)، فلم يوجد الحكم، فلم توجد على التحليل، وبيان المسألة الثانية من الأولى (٩) أن لو كانت العلة في الإباحة الوطء فقط كالشدة المضرة في الخمر فكان (١٠) متى وجدت وجد الحكم، كما إذا

стр. 142

ارتفعت الشدةُ ارتفع الحكمُ وإنما العلةُ معئ زائد على الوطء، وهو كونه مباحًا، فمتى لم يوجد ذلك لم يوجد الحكم، فافترقا (١). ١٠٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): إذا تصادم مركبان في جريهما [فلا شئ] (٣) على أهلهما إذا غرقا، بخلاف الفارسين إذا تصادما فماتا، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر، وفي كلا الموضعين فقد وجد تلف أحدهما من قبل صاحبه من غير تعد (٤). الفرق بينهما: أن في المركبين لا صنع لأهلهما في ذلك؛ لأنه أمر لا يمكنهم دفعه، وهو الريح؛ لأنها غالبة، ولا يمكن دفعها في بعض الأحوال، فلم يلزم فيه شيء (٥)، وليس كذلك الفارسان، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه من غير عمد (٦)؛ لأنه يمكن كل واحد منهما أن يمسك عن صاحبه ويتأخر عنه (٧) فوجبت الدية (٨). ١٠٨ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (٩): لا يجوز بدل دنانير مسكوكة بتبر أجود منها، ويجوز السمراء بالمحمولة والمحمولة بسمراء أجود منها، والفضل موجود في أحدهما.

стр. 143

الفرق بينهما: أن الدنانير المسكوكة فيها صناعةُ غير الذهب مرغوب فيها، ويتنافس الناس فيها إذا أبدلها بتبر أجود منها ذهباً أدركته التهمة في ذلك، وهو أن يكون صاحب العين رضي بطرح السكة لأخذه أجود من ذهبه، ورضي صاحب التبر بطرح جودة ذهبه لأخذه السكة التي هي أنفق من تبره فيحصل ذهب بذهب أكثر منه فلم يجز، وليس كذلك المحمولة والسمراء، لأن ارتفاع أحدهما ليس لمعنى اتهم فيه، إذ الكل طعام، ولأن الفضل من جهة، والذهب من جهتين (١). هذا قول أصحابنا، وفيه نظر (٢). ١٠٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك: - بحوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه (٣)، ولا - يجوز طواف من لم يطف عن نفسه أن يطوف عن غيره، وفي كلا الموضعين هو فعل عن غيره. الفرق بينهما: أن الطواف قد أخذ شبها من الصلاة لأنه لا يجوز إلا بوضوء، بخلاف سائر أفعال الحج [فما كان مختصاً بذلك من سائر أفعال الحج جاز أن يختص بهذا المعنى، بخلاف الحج] (٤) عن الغير، ولأن الطواف أمره (٥)

стр. 144

يسهل ويقرب، فلم تجز فيه النيابة عن غيره قبل أن يفعله عن نفسه، والحج [أمره] (١) يطول ويشق فجاز ذلك (٢). ١١٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): إذا اختلطت هدايا رُفقةٍ ونحر كل واحد هدي صاحبه أجزأ ذلك عن صاحبه، وإذا اختلطت ضحايا رفقة فذبح كلُ واحدٍ ضحية صاحبه لم يجز (٤)، والكل ذبح. الفرق بينهما: أن الهدي وجب بالتقليد (٥) والإشعار (٦) فأجزأ ذلك عن صاحبه، والأضحية لا تجب إلا بالذبح، فلم يجز أن يذبحها أو ينحرها عن صاحبه؛ لأنه يحتاج أن يقصد بها القرية حين الوجوب. وأيضاً فإنه لو شاء بدلها كان ذلك له، ولا يجوز ذلك في الهدي بعد التقليد، وفي الضحية خلافٌ (٧). ١١١ - فرق بين مسألتين: الأفضل في الهدايا الإبل، وفي الضحايا الغنمُ، والكل قربةٌ.

стр. 145

الفرق بينهما: أن المقصود من الهدايا كثرة اللحم، وكلما كان أكثر كان أفضل، والمقصود من الأضاحي طيبُ اللحم ورطوبته، فكل ما كان كذلك كان أفضل، وذلك [موجود] (١) في الغنم. هذا قول القاضي في مجالسه (٢). ١١٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): الأفضل [الصوم] (٤) في السفر، والأفضل قصر الصلاة في السفر، وكلاهما رخصة في عبادة. الفرق بينهما: أن العبادة إذا ذهب وقتها أديت قضاء، وإذا أديت في الوقت كانت أداء، والأداء أفضل من القضاء، ووقت الصوم هو الشهر، فإذا أخذ بالرخصة فيه حصل أن يؤديه قضاء، ومراعاة الأداء أولى من مراعاة الأخذ بالرخصة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه قد اجتمع فيها الأمران، الأداء والأخذ بالرخصة؛ لأنها في الوقت يؤتى بها، فكان (٥) مندوباً إلى ذلك فافترقا (٦). ١١٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): الدين مسقط لزكاة العين وغير مسقط لزكاة المعدن، وكلاهما عين (٨)، والنصاب واحد؛ فما الفرق وأهلها مؤتمنون عليها؟ الفرق بينهما: أن المعدن قد أخذ شبها من الزرع؛ لأنه نبات. فإن قيل: المعدن قد أخذ شبها بالزرع كما قلت، وأخذ شبها بالعين كما ذكرت، فلم

стр. 146

يرجحُ أحد الشبيهين (١) على الآخر بإيجاب الزكاة؟ قيل له: لما أخذ شبها بالزرع أوجبنا فيه الزكاة، لأن في ذلك احتياطا للمساكين، وأيضاً فإن تشبيهه بالزرع أقوى من تشبيهه بالعين؛ لأنه يستفاد كاستفادته، فلهذا رجحنا أحد الشبيهين (٢). ١١٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): لا زكاة في الدين حتى يقبض فيزكى سنة واحدة، وقال في القراض: إن رب المال يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. الفرق بينهما: أن الدين مشتغل به ذمة المديان، وليس على ذمة ربه زكاة، وليس كذلك في القراض، إذ (٤) المال باق على ملك ربه دون ذمة العامل، ألا ترى أنه إذا تلف لا ضمان على العامل والضمان على المديان (٥). ١١٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): إذا ورث غنماً تعلقت الزكاة [بها] (٧) من يوم ورثها وإذا ورث عيناً تعلقت الزكاةُ بها من يوم يقبضها أو يقبضها وكيلهُ، والكل يزكى [ما] (٨) ورث عن الغير. الفرق بينهما: أن زكاة الماشية [إلى الامام] (٩) أخذها، وليس كذلك العينُ، لأنها موكلة إلى أمانة ربها، وأيضاً فإن الماشية لا يسقط الدين زكاتها، فلم يكن لعلمه بكونها على ملكه فائدةٌ في تعلق الزكاة بها، والدين يسقط زكاة العين،

стр. 147

فلو جعلنا حولها من يوم ورثها لكان ذلك إبطالاً لقولنا: إن الدين يسقط زكاة العين؛ لأنه يجوز أن يكون عليه دينٌ، فلا تجب عليه، فافترقا (١). ١١٦ - فرق بين مسألتين: يجوز إعطاءُ القاتل خطأ من الصدقة، إذا كان عديماً، ولا يعطى في قتل العمد إذا قُبلت منه الدية، والجميع ديةٌ وجبت. الفرق بينهما: أن قتل العمد معصيةٌ، فلا ينبغي أن يعان بالصدفة في ذلك، لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه عن غير معصية، وليس كذلك قتل الخطأ إذ ليس هو بمعصية، فجاز إعطاؤه من الصدقة إذا كان خطأ (٢). ١١٧ - فرق بين مسألتين: لا قصاص على من قطع شيئاً من أطراف الميت، وإن زق بميتة حُد، والجميع حد. الفرق بينهما: أن حد الزنى إنما يجب بوجوب فعل الزاني، وهو انتهاك فرج محرم، وذلك موجود في الميتة كوجوده في الحية، وليس كذلك القصاص؛ لأنه متعلق بإتلاف المنافع، فإذا وجد تلف المنفعة وجب، وإن لم يوجد لم يجب، والميت قد عدمت المنفعة [في أعضائه]. ألا ترى أنه لو قطعت اليد الشلاء، وكذلك العين العوراء لا قصاص عليه؛ لأنه قد ذهب المنفعة منه، فكذلك الميت (٣). وقد قال بعض أصحابنا: حد الزق حقُ الله تعالى يجب قيامه، والقصاصُ لآدمى يفتقر إلى مطالب، وألميتُ لا يصحُ منه المطالبةُ، فلم يجب، وهذا الفرقُ فيه نظر، لأن الورثة يقومون بذلك، والأصحُ ما قدمناه (٤).

стр. 148

١١٨ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (١): يُحكى الأذانُ في النافلة دون الفريضة، وكلاهما صلاة. الفرق بينهما: أن النافلة أنقص رتبة من الفريضة، فجاز فيها ما لم يجز في الفريضة، هذا قول أصحابنا، ويمكن أن يقال: إن حكاية الأذان فضيلة، والنافلة فضيلة، فجاز دخول أحدهما على الآخر، وليس كذلك صلاة الفرض، لأن الانتقال من فرض إلى فضيلة لا يصح إذ الاشتغال (٢) بالفرض أولى (٣). ١١٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبدا، وإذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه إلا في الوقت، والجميع شرط في صحة الصلاة. الفرق بينهما: أن الوقت معلوم مشاهد من غير اجتهاد؛ لأنه يتوصل إلى علم ذلك بطريق الشاهدة (٥)، فإذا اجتهد فصلى قبله لم يجزه، وليس كذلك القبلة فإن طريق العلم بها الاجتهاد، فإذا اجتهد فقد فعل ما لزمه فأجزأه، وأيضاً فإن علمه بأنه صلى إلى غير القبلة باجتهاد أيضاً، فلم يكن هذا الاجتهاد أولى مما تقدم (٦).

стр. 149

١٢٠ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (١): إذا تكلم عمداً بطلت صلاته، وإذا تكلم سهواً لم تبطل، وإذا أحدث بطلت (٢) صلاتهُ على كل وجه، سواء كان عمداً أو سهواً، فساوى بين حكم العمد، وفرق بين حكم السهو، والكل في الصلاة (٣). الفرق بينهما: أن الكلام غيرُ منافِ للصلاة إذ هو أحد أركانها، فافترق حكم سهوه وعمده، والحدثُ منافٍ للصلاة فأفسدها على أي وجه كان، فلهذا افترقا (٤). هذا قول القاضي في التدريس. ١٢١ - فرق بين مسألتين: لا تنوبُ سُنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سُنن الحج عن فرضه، . وكلاهما عبادة على البدن وسنةٌ نائبةٌ عن فرض.

стр. 150

الفرق بينهما: أن الحج فيه مشقةٌ شديد [ة] (١)، ومتى [كلف] (٢) أن يأتي بالفرض لحقه التعبُ وكلفةٌ؛ لأنه ربما قد رجع إلى بلده أو ذكر ذلك في الطريق، فجعلت سنته تنوب عن فرضه لما فيه من الكلفة، وعظم المئونة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، فافترقا (٣). ١٢٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذأ زال دم الحيض وعدمت الماء تيممت وصلت، ولا يجوز لزوجها مسُها بالتيمم، والحيض مانع لجميع ذلك. الفرق بينهما: أن التيمم طهارة [ضرورية (٥) فجوزت لاستباحة الصلاة فقط احتياطاً لها؛ لأنها] (٦) تفوت، وأيضاً فإن ملاقاة الختانين ينقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يُستباح (٧) الوطء بالتيمم، فافترقا (٨). ١٢٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٩): إذا انقطع دمُ الحيضِ صح صومها، ولا تخاطب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن. الفرق بينهما: أن الصلاة لا تجب إلا بعد الاغتسال، فلم يتوجه الخطابُ إلا وقت صحة أدائها (١٠)، والصوم غيرُ مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب

стр. 151

صحيح، وأيضاً فإن الخطاب بالصوم متوجهٌ إليها في حال الحيض، وإنما مُنعت منه لأجل الدم، فإذا زال المانعُ صح الصومُ، وليس كذلك الصلاةُ؛ لأنها غير مخاطبة بها في حال الحيض (١). ١٢٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): يمسح على الخفين [إذا لبسهما بعد كمال] (٣) الطهارة بالماء لا بالتراب، والجميع طهارة تُستباح بها الصلاة. الفرق بينهما: أن التيمم طهارةٌ ضروريةٌ تُستباح بما الصلاة ولا ترفع الحدث، فلم يجز أن يمسح عليهما؛ لأنه برؤيته الماء يلزمه غسلُ رجليه، وليس كذلك الطهارةُ بالماء (٤). ١٢٥ - فرق بين مسألتين: لا (٥) يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا (٦)، ويجوز ذلك في الزكاة، وكلاهما عبادة. الفرق بينهما: أن الوضوء عبادة [يرتبط بعضها ببعض يفسد أولها بفساد اخرها، والزكاة غير] (٧) مرتبطة بعضها ببعض، [نه] (٨) لا يفسد أولها بفساد اخرها. وأيضاً فإن الزكاة يصحُ أن يؤديها مجتمعة ومفترقة، والنيةُ تصحب ما

стр. 152

يؤدى على حسب إرادته (١)، والوضوء لا يجوز أن يؤتى به مفترقاً تفريقاً كثيراً فافترقا (٢). ١٢٦ - فرق بين مسألتين: يجوز تفريقُ النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا، ولا يجوز تفريقُ النية على أركان الصلاة، وكلاهما عبادة تبطل بالحدث. الفرق بينهما: أن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسيرُ، فجاز تفريقُ النية على أركانه، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها، ولا يجوزُ تفريقها (٣) اليسير، فلم يجز تفريق النية على أركانها (٤). ١٢٧ - فرق بين مسألتين: قال سحنون (٥) في المرأة الجنب تحيض ثم تطهر ثم تغتسل للحيض دون الجنابة أو الجنابة دون الحيض، فقال: إن نوت الحيض أجزأها، وإن نوت الجنابة لم يجزها، والجميع يوجب الغسل. الفرق بينهما: أن الحيض يمنع أشياء لا تمنعها الجنابة، من ذلك الوطء ووجوب الصلاة والصيام وغير ذلك، فكان حكمه أعلى (٦) من حكم الجنابة، فإذا اغتسلت له أجزأها عن الجميع، لأن الأضعف يدخل في الأقوى،

стр. 153

كالحدث الأدنى مع الحدث الأعلى، وإذا اغتسلت للجنابة لم يجزها؛ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى، وفي هذه المسألة اختلاف (١). انظر لو فرق بغير هذا، فقال: إن الحيض نظر على الجنابة، ولا ينظر الجنابة على الحيض، فعلى أكثر الأحوال (٢)، فلهذا كانت أقوى (٣). ١٢٨ - فرق بين مسألتين (٤): إن النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية، وكلاهما طهارةٌ بالماء. الفرق بينهما: أن إزالة النجاسة إنما توجه إلى تركها، وما طريقته الترك لم يفتقر إلى نية، يبينُ ذلك ترك الصلاة، والوضوء إنما توجه الأمرُ [فيه] إلى إيجاب فعل، وما طريقه إيجابُ الأفعال يفتقر إلى النية، يبين ذلك الصلاة وسائرُ العبادات. * * * * *

стр. 154

الخاتمة كمل (١) جميع التأليف بحمد الله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. وكان الفراغ من نسخه يوم السبت من شعبان الأكرم سنة ١٢٩٩ على يد كاتبه العبد القر بالعجز والتقصير، الراجي لطف ربه الخبير، عبده وأقل عبيده المتوكل على فضل مولاه اللطيف صالح بن محمد بو غربال العسكري الشريف، لطف الله به، وغفر له ولوالديه ولمشائخه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أودعت هنا شهادة أن لا إله إلا الله، واشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين آمين.

стр. 155

ا لمصادر والمراجع المستعلمة في الدراسة والتحقيق - أ - اختصار الفروق، لابن عبد السلام محمد الربعي التونسي - مخط دار الكتب الوطنية بتونس: ١٤٩٤٦. إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، لابن فرحون برهان الدين إبراهيم اليعمري - تحقيق محمد أبو الأجفان - بيت الحكمة، تونس: ١٩٨٩. أزهار الرياض، للمقري أبي العباس أحمد التلمساني - صندوق إحياء التراث، الرباط: ١٩٧٨. الأشباه والنظائر، لابن نجيم زين الدين إبراهيم الحنفي، تحقيق محمد مطيع الحافظ - دار الفكر، دمشق: ١٩٨٣. الاستغناء في الفرق والاستثناء، للبكري بدر الدين محمد بن أبي بكر المصري - تحقيق سعود الثبيتي - مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة: ١٩٨٨. الأشباه والنظائر، للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن - دار الكتب العلمية، بيروت: ١٩٨٣. أصول الفتيا في المذهب المالكي، لابن حارث محمد بن أسد الخشني - تحقيق محمد المجدوب ومحمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ - الدار العربية للكتاب، تونس: ١٩٨٥.

стр. 156

الأعلام (قاموس تراجم) للزركلي خير الدين - مصر. الإمام الشيرازي: حياته وآثاره - لهيتو محمد حسن - دار الفكر، دمشق: ١٩٨٠. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء، لا ب ن عبد البر أبي عمر يوسف النمري القرطي - دار الكتب العلمية، بيروت. أنوار البروق في أنواء الفروق - للقرافي أبي العباس أحمد - دار إحياء الكتب العربية، مصر ١٣٤٤. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي أبي العباس أحمد - تحقيق: أحمد الخطابي - صندوق إحياء التراث الإسلامي، الرباك: ١٩٨٠. - ب - بدائع الصنائع - للكاساني علاء الدين أبي بكر - دار الكتب العربي، بيروت ١٩٧٤. البداية والنهاية، لابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل - مكتبة المعارف، بيروت، مكتبة النصر الرياض: ١٩٦٦ - ١٩٦٧. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - عيسى البابي الحلبي، مصر: ١٩٦٤. البهجة في شرح التحفة - للتسولي علي بن عبد السلام - مطبعة الشرق - مصر: ١٣٤٤ هـ. البيان والتحصيل، لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي - تحقيق جماعة من علماء المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت: ١٩٨٤.

стр. 157

- ت - التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي - السعادة - مصر: ١٣٢٨. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي - دار الفكر، بيروت. التحرير - لابن بشير أبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد المهدوي - مخط مكتبة ابن عاشور، المرسى. تذكرة الحفاظ، للذهبي شمس الدين محمد - حيدر أباد الدكن: ١٣٣٣ - ١٣٣٤ هـ. تراجم المؤلفين التونسيين - لمحفوظ محمد - دار الغرب الإسلامي، بيروت: ١٩٨٢. ترتيب القاموس المحيط، للزاوي الطاهر أحمد - الدار العربية للكتاب - ط ٣ - ١٨٨٠. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض أبي الفضل موسى السبتي - وزارة الأوقاف، المغرب. التفريع، لابن الجلاب أبي القاسم عبيد الله - تحقيق حسين الدهماني= دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٧. تهذيب الفروق، للبقوري أبي عبد الله محمد بن إبراهيم - مخط دار الكتب الوطنية بتونس: ٢١١٨٦ و ١٤٩٨٢.

стр. 158

تهذيب الفروق والقواع د السنية، لابن ح سين محمد علي - بهامش فروق القرافي - دار إحياء الكتب، مصر ١٣٤٤. - ث - ثبت البلوي، أبىِ ج عفر أحمد الوادي آشي - تحقيق عبد الله العمراني - دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٣. - ج - جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الملوك والعلماء مدينة فاس - لابن القاضي أبي العباس أحمد - دار المنصور، الرباط ١٩٧٣. - ح - حاشية على الشرح الصغير على أقرب المسالك - للصاوي أحمد بن محمد، طبعت مع الشرح الصغير - دار المعارف مصر ١٩٧٤. حاشية على كفاية الطالب الرباني، للعدوي على الصعيدي - تحقيق أحمد حمدي إمام - مطبعة المدني، مصر ١٩٨٧. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية، مصر. - د - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون برهان الدين إبراهيم اليعمري المدني، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور - دار التراث، القاهرة.

стр. 159

- س - سير أعلام النبلاء، للذهبي - تحقيق بإ ش راف شعيب الأرناؤو ط - مؤسسة الرسالة ١٤٠٦ - ١٩٨٦. - ش - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمخلوف محمد بن محمد - المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة: ١٣٤٩. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد أبي الفلاح عبد الحي - المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. شرح التلقين، للإمام المازري أبي عبد الله محمد - مخط دار الكتب الوطنية، تونس: ٦٥٤٧. الشرح ال ص غير، للدردير أحمد - دار العارف، مصر ١٩٧٤. شرح الموطأ، للزرقاني محمد بن عبد الباقي، ط عبد الحميد الحنفي - مصر. - ص - الصحاح، للجوهري إسماعيل بن حمادة - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - دار الكتاب العربي، مصر ١٣٧٦ هـ = ١٩٥٦ م. صحيح مسلم بشرح النووي - نشره محمود توفيق الكتبي - مطبعة حجازي - القاهرة: ١٣٤٩. - ط - طبقات الفقهاء، للشيرازي أبي إسحاق الشافعي، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت: ١٩٧٠.

стр. 160

- ع - العبر ف ي خبر من غبر، للذهبي - تحقيق صلاح المنجد وفؤاد السيد - الكويت: ١٩٦٠. عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروف، للونشريسي أبي العباس أحمد - تحقيق حمزة أبو فارس - دار الغرب الإسلامي، بيروت: ١٩٩٠. - ف - الفروف - للكرابيسي أبي المظفر أسعد بن محمد النيسابوري - تحقيق محمد طموم - وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت: ١٩٨٢. الفروق للكرابيسي أبي الفضل محمد بن صالح السمرقندي، مخط بمكتبة الأوقاف، بغداد: ٣٥٣٣. الفروق بين مسائل فقهية متشابهة، لابن يوسف أبي عبد الله محمد، مخط بمكتبة آل ابن عاشور، (المرسى) تونس، ف أ ٩٠ - ٩٨. الفروق في اللغة - لأبي هلال العسكري - دار الآفاف الجديدة، بيروت ١٩٧٩، وطبعة أخرى بتحقيق حسام القدسي، دار الباز مكة ودار الكتب العلمية ببيروت ١٩٨١. فصول الأحكام، للباجى أبي الوليد سليمان الأندلسي - تحقيق محمد أبو الأجفان - الدار العربية للكتاب، تونس: ١٩٨٥. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - للحجوي محمد بن الحسن الثعالبي - مطبعة النهضة، تونس. الفهرست لابن النديم

стр. 161

- ق - ا ل قواعد والأصول الجا م عة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة - للسعدي عبد الرحمن بن ناصر - م ك تبة العارف، الرياض: ١٩٨٥. - ك - كتاب العمر، لحسن حسني عبد الوهاب، مؤسسة بيت الحكمة تونس: ١٩٩٠. كشف الظنون، لحاجي خليفة - دار الفكر: ١٩٨٢. كشف القناع عن تضمين الصناع - لابن رحال أبي علي الحسن المعداني، تحقيق محمد أبو الأجفان - بيت الحكمة والدار التونسية للنشر - تونس: ١٩٨٦. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - للمنوفي أبي الحسن علي بن خلف الشاذلي المصري - تحقيق أحمد حمدي امام - مطبعة المدني - المؤسسة السعودية - بمصر ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م. - ل - لسان العرب، لابن منظور. - م - المحرر الوجيز، لابن عطية أبي محمد عبد الحق الأندلسي - تحقيق الرحالي الفاروقي ومن معه - طبعه الشيخ خليفة آل ثاني أمير قطر - الدوحة ١٩٧٧. المدونة الكبرى، للإمام مالك رواية سحنون عن ابن القاسم - السعادة، مصر ١٣٢٣ هـ. مرآة الجنان، لليافعي أبي محمد عبد الله - مؤسسة الأعلمي، بيروت. المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، للنباهي أبي الحسن المالقي -

стр. 162

تحقيق: أ. ليفى. بروفنسال - دار الكتاب المصري، القاهرة: ١٩٤٨. المصباح المنير، للفيومي أحمد - المكتبة العلمية، بيروت. مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، للإسنوي أبي محمد عبد الرحيم ابن الحسن - مخط مكتبة الأوقاف، بغداد: ٣٩٥٩. معا لم الإيمان في معرفة أهل القيروان، للدباغ، بإفادات ابن ناجي - المطبعة العربية بتونس - والمكتبة العتقية بتونس. المعاياة والامتحان، اللجرجاني أبي العباس أحمد (القاضي) مخط الخزانة العامة بالرباط (المغرب) ٩١٣ د. معجم الأدباء، لياقوت الحموي شهاب الدين الرومى البغدادي - دار المستشرق، بير وت. معجم المؤلفين - لكحالة عمر رضا - مطبعة الترقي، دمشق ١٩٥٧ - ١٩٦١. المعيار المعرب - للونشريسى أبي العباس أحمد - خرجه حماعة بإشراف محمد حجي - دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨١. مفتاح السعادة، لطالق كبري زادة. المقدمات الممهدات، لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد تحقيق محمد حجى، وشعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٨. المقدمة لابن خلدون عبد الرحمن، دار المصحف، القاهرة. المنتقى (شرح الموطأ) بى جي أبي الوليد سليمان بن خلف الأندلسي، مصر: ١٣٣٢. المنثور في القواعد، للزركشي بدر الدين محمد - تحقيق تيسير فائق أحمد - ١٧٨ -

стр. 163

محمود - وزراة الأوقاف بالكويت ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م. مواهب الجليل، للحطاب أبي عبد الله محمد الرعي ن ي - السعادة، مصر ١٣٢٨. الموطأ - للإمام مالك ابن أنس - طبعة إسطنبول. - ن - النهاية في غريب الحديث - لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك الجزري - تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناجي - دار إحياء التراث العربي، بيروت - المكتبة الإسلامية. النوازل، للإمام البرزلي - مخط مكتبة جامعة الزيتونة، تونس: ٧٦.

стр. 164

الفروق الفقهية للدمشقي ١ - نسيان الحاكم ما قضى به، ونسيان الشهود ما شهدوا به. ٢ - نسيان الشاهد الشهادة، ونسيان المخبر الخبر. ٣ - الحكم بأعدل البينتين في غير النكاح، وعدم الحكم بها في النكاح ٤ - الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء، والحلف به على فعله. ٥ - لزوم الخصمين ما يحكم به الحكم الذي ارتضياه، وعدم لزومهما شهادة من ارتضياه ٦ - البينة في إدعاء المأمور دفع المال، وتصديقه في ادعائه تلفه ٧ - للمأمور بالبيع قبض الثمن، وليس للولي المأذون في التزويج قبض المهر. ٨ - الخلاف بين الآمر والمأمور في شراء سلعة والخلاف بينهما في بيعها. ٩ - بيع الفضولي متوقف على إجازة المالك، وبيع العبد متوقف على إجازة السيد إلا أن يعتقه قبل العلم بالبيع. ١٠ - غرم الرهن الذي يعاب عليه، وعدم غرم الوديعة. ١١ - عدم إلزام المودع أخذ سلعة بدل دنانيره، وتخييره بين أخذ القيمة وبين أخذ سلعة بدل سلعته.

стр. 165

١٢ - للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعدياً، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض. ١٣ - الأمور إذا دفع دراهم عوضاً عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضاً عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار. ١٤ - إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقاً. ١٥ - الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته. ١٦ - سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد. ١٧ - جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له. ١٨ - تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب. ١٩ - البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره. ٢٠ - إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له. ٢١ - رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار. ٢٢ - انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.

стр. 166

٢٣ - منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع. ٢٤ - القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد. ٢٥ - المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه. ٢٦ - استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقاً. ٢٧ - استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر. ٢٨ - للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت. ٢٩ - الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة. ٣٠ - يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان. ٣١ - العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته. ٣٢ - غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن. ٣٣ - بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.

стр. 167

٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل. ٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز. ٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه. ٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه. ٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها. ٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز. ٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه. ٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز. ٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ. ٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن. ٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت. ٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد. ٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.

стр. 168

٤٧ - كناية الظهار تنصرف إلى الطلاق، وكناية الطلاق لا تنصرف إلى الظهار. ٤٨ - من طلق كل امرأة يتزوجها لم يلزمه ذلك، ومن ظاهر من كل امرأة يتزوجها لزمه ذلك. ٤٩ - الظهار من الأجنبية لا يلزم إلا بالتزوج، والإيلاء منها لازم متى نكحها. ٥٠ - من طلق إحدى نسائه ولم يعينها طلقهن كلهن، ومن عتق أحد عبيده ولم يعينه خير في عتق من شاء منهم. ٥١ - المطلق في الحيض يجبر على الرجعة، والمطلق في طهر مس فيه لا يجبر عليها. ٥٢ - صيام شهر قبل الزواج للتكفير عن الظهار لا يجزئ، صيامه بعده يجزئ. ٥٣ - الظهار من الزوجة بعد طلاقها لا يلزم، والظهار منها قبله لازم. ٥٤ - الطلاق المعلق بوقته يقع في الحال، والعتق المؤجل يوقف إلى أجله. ٥٥ - من طلق زوجته الحامل طلاقاً معلقاً على الوضع ثم طلقها طلقة في الحال طلقت اثنتين، وإذا طلقها طلقة في الحال ثم طلقة عند الوضع طلقت واحدة.

стр. 169

٥٦ - من قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي عليّ كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، ومن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي عليّ كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة كفر. ٥٧ - من أنفقت من مال زوجها قبل أن تعلم أنه طلقها لم تتبع بما أنفقت، ومن أنفقت بعد موته وهى لا تعلم بموته فإنها تتبع بالنفقة. ٥٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي فسيدها أحقُ بها متى أسلم، وإذا أسلمت زوجته، فلا يكون أحق بها إلا إذا أسلم قبل خروجها من العدد. ٥٩ - إذا طلقت الحرة ثلاثاً وهي حامل فلها نفقة الحمل من زوجها الحر، وإذا طلق العبد زوجته وهى حامل فلا نفقة عليه للحمل. ٦٠ - الطلاق المعلق على أداء مال اذي زائفاً يحنث صاحبه، والمعلق على الإتيان بخادم إذا جاء بها فظهر بها عيب لم يحنث. ٦١ - الأمة تعتق تخط العبد فلا تبادر بالاختيار حتى يعتق سقط خيارها، والذمي يقتل الآخر ثم يسلم القاتل لم يسقط القود. ٦٢ - المعتقة توطأ قبل علمها بالعتق لا يسقط خيارها وإذا وطئت بعد علمها بالعتق مع جهلها بحق الخيار يسقط حقها فيه. ٦٣ - المساومة تجري في البيوع، دون النكاح. ٦٤ - الأمة الحامل إذا عتقت تبعها حملها، والحمل إذا أعتق لم تعتق أمه بذلك. ٦٥ - عتق أم الولد من رأس المال، وعتق المدبر من الثلث.

стр. 170

٦٦ - بيع أم الولد يُفسخ وترد ولو أعتقها مشتريها، وبيع المدبر ينفذ إذا أعتقه مشتريه. ٦٧ - تعجيل عتق أم الولد على مال تدفعه إلى الورثة إن مات سيدها قبل قبضه، وإذا كوتبت فمات قبل أن تؤدي يسقط ذلك عنها. ٦٨ - من عجل بعتقه يتبعه ماله إلا إذا استثناه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري. ٦٩ - إذا اشتري مدبرٌ في دار الحرب ومات البائع قبل استيفاء المشتري حقه من الخدمة أتبعه. مما بقى له، وإذا وقع في المقاسم فمات السيد لم يتبع بشيء. ٧٠ - العبد المعتق في كفارة ظهار يكون ولاؤه للمكفر، وإذا أعتق في زكاة كان ولاؤه للمسلمين. ٧١ - عتق الأمة في عهدة الثلاث يمضي، وعتقها في الاستبراء يوقف على خروجها منه. ٧٢ - الجدُ يجر الولاء دون الأخ، وعند اجتماعهما يكون الأخ أحق بالولاء. ٧٣ - الجد والأخُ إذا اجتمعا كان الميراث بينهما، وكان الأخ أحق بالولاء. ٧٤ - المكاتبة يمنع مكاتبها من وطئها، والمدبرة يجوز لمديرها وطؤها. ٧٥ - من اشترى زوجته الحامل منه تكون أم ولد، ومن اشترى جارية أبيه الحامل منه لم تكن أم ولد.

стр. 171

٧٦ - المعتقة إلى أجل لا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها. ٧٧ - المواضعة تدخل في عهدة الثلاث ولا تدخل فيها عهدة السنة. ٧٨ - العبد المحلوف بعتقه إذا بيع في دين ثم عاد عادت اليمين على سيده، وأما إذا عاد إليه بميراث فلا شيء عليه. ٧٩ - من شهد بعتق عبد وردت شهادته لا يجوز له أن يملك العبد، وأما الغريم إذا رد عتق المفلس فإن له شراءه بعد ذلك. ٨٠ - المريض الذي لا يملك إلا عبيداً يدبر جماعة منهم يعتق الثلث من كل واحد منهم، والموصي يعتق عدة عبيد له يقرع بينهم ليعتق ثلثهم. ٨١ - السفيه يجوز له الوصية بالعتق، ولا يجوز له العتق بتلا. ٨٢ - قبول الرجوع عن الإقرار بقتل الخطأ، وعدم قبول الرجوع عن الإقرار في قتل العمد. ٨٣ - جراح العبد الأربع يجب فيها من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وغيرها من الجراح يجب فيها ما نقص من قيمته. ٨٤ - الدية في عين الأعور كاملة، وفي إحدى يدي من كانت يده مقطوعة نصفها. ٨٥ - الزانية بعد وضع حملها ترجم إذا كانت ثيباً ولا تؤخر، وإذا كانت بكراً لا تحد حتى تخرج من نفاسها. ٨٦ - السارق المعدم إذا استهلك المسروق يقطع ولا يتبع بشيء، وإذا غصب جارية يحدُ ويتبع بالمهر.

стр. 172

٨٧ - المريض إذا غصب امرأة فوطئها يكون صداقها من رأس ماله، وإذا تزوج امرأة فوطئها يكون صداق مثلها من الثلث. ٨٨ - غاصب الدابة إذا ردها لا شيء عليه ولو تغيرت أسواقها، ومستعير الدابة إذا تعدى بها إلى غير الموضع المعين حتى حالت أسواقها يخير ربها بين كراء ما تعدى وبين قيمتها. ٨٩ - الدار تغصب وتسكن يكون على غاصبها أجرُ ما انتفع به، والدابة تغصب وتستعمل لا شيء على غاصبها. ٩٠ - غاصب الخالخالين يكسرهما، عليه ما نقص الكسر، وغاصب الدنانير يكسرها يكون ربها مخيراً بين أخذ مثلها أو أخذها كذلك. ٩١ - غاصب الثوب إذا وهبه فلبسه الموهوب له ثم استحقه ربه فرجع على الموهوب له بما نقصه، لعدم الغاصب، فإنه لا يرجع على الغاصب بشيء؛ وإذا أجره الغاصب فاستحقه ربه وأخذ ما نقصه من المستأجر فإن المكتري يرجع على الغاصب. ٩٢ - الدابة تغصب وتعجف عند الغاصب يكون ذلك فوتاً، بخلاف عجف العبد عند من غصبه فإنه ليس بفوت. ٩٣ - العبد الذي يقُر بالزنى يقبل إقراره ويجب عليه الحد، وإن أكذبه سيده، والذي يقر بدين لا يقبل إقراره إذا أكذبه سيده. ٩٤ - السيد يقيم حد الزنى على عبده، ولا يقيم عليه حد السرقة. ٩٥ - الشاهد - على قتل الخطأ يقسم معه لاستحقاق الدية، والشاهد على الإقرار بالقتل لا يقسم معه.

стр. 173

٩٦ - لا يلحق ولد الأمة بسيدها إلا أن يقر بالوطء، ويلحق ولد الزوجة بزوجها وإن لم يقر بالوطء. ٩٧ - ولد الحرة ينتفي باللعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان. ٩٨ - الكفالة لا تجوز في الحد، وتجوز في الحقوق. ٩٩ - العبد الموصى بخدمته لرجل ولآخر برقبته إذا جنى فافتكه المخدم لم يرجع على الموصى له بالرقبة، وإذا أخدم المولى عبده رجلاً فجنى العبد وافتكه المولى ثبت على خدمته. ١٠٠ - الوصية للصديق الملاطف جائزة، والإقرار له بالدين غير جائز. ١٠١ - الوصية لغير الأمين، لا تجوز، والوديعة عند الأمين تجوز. ١٠٢ - الوصي لا يُقبل قوله في دفع مال اليتيم بدون إشهاد، ويُقبل قوله في النفقة. ١٠٣ - القاضي يمضي قضية بشهود يتبين أنهم عبيد يغرم، وأما إذا تبين أنهم ليسوا عدولًا فلا يكون عليه غرم. ١٠٤ - المودع لا يجوز له إيداع الوديعة عند غيره إلا لعذر، ويجوز له إيداع اللقطة من غير عذر. ١٠٥ - المبتاع إذا ادعى الأجل لم يقبل قوله، والمقرض إذا ادعى الأجل كان القولُ قوله. ١٠٦ - إذا خلل الرجل خمراً جاز له شربها، وإذا وطئ حائضاً لم تحل بذلك للأزواج، وكلاهما محظور يؤدي إلى مباح.

стр. 174

١٠٧ - المركبان يتصادمان فيغرقان لا شيء على أهلهما إذا غرق، أما الفارسان إذا تصادما فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. ١٠٨ - الدنانير المسكوكة لا يجوز أن تبدل بتبر أجود منها، وأما السمراء بالمحمولة الأجود منها فجائز أن تبدل. ١٠٩ - يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا يجوز لمن لم يطف عن نفسه أو يطوف عن غيره. ١١٠ - يجوز أن ينحر كل واحد من الرفقة هدي صاحبه إذا اختلطت الهدايا، ولا يجوز ذلك في الضحايا. ١١١ - الهدايا أفضلها الإبل، والضحايا أفضلها الغنم، والكل قربة. ١١٢ - في السفر الأفضل الصوم، وفيه قصر الصلاة أفضل. ١١٣ - الدين يسقط زكاة العين، ولا يسقط زكاة المعدن. ١١٤ - يزكى الدين عندما يقبض سنة واحدة، ويزكى مال القراض عندما يقبض لما مضى من السنين. ١١٥ - الغنم التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم ميراثها، والعين التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم قبضها. ١١٦ - قاتل الخطأ يُعطى من الصدقة إذا كان عديماً، وقاتل العمد الذي قبلت منه الدية لا يعطى منها. ١١٧ - قاطع أطراف الميت لا قصاص عليه، والزاني بميتة يحد. ١١٨ - الأذان يحكى في صلاة نافلة، ولا يحكي في الفريضة.

стр. 175

١١٩ - المجتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبداً، والمجتهد في القبلة إذا صلى إلى غيرها يعيد في الوقت. ١٢٠ - المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهو، والمحدث فيها تبطل على كل وجه. ١٢١ - سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، وسنن الحج تنوب عن فرضه. ١٢٢ - الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصلي، ولا يمسها زوجها بالتيمم. ١٢٣ - الحائض إذا انقطع دمها يصح صومها، ولا تصلى إلا بعد الغسل. ١٢٤ - المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية، ولا يصح بعد طهارة ترابية. ١٢٥ - تفريق النية لا يجوز في الوضوء، ويجوز في الزكاة. ١٢٦ - تفريق النية في الوضوء يجوز، ولا يجوز في الصلاة. ١٢٧ - المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض أجزاها، وإن نوت الجنابة لم يجزها. ١٢٨ - النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية. - الخاتمة