كتاب الهبات
٤٩١ - ما جاء في الهدية بين يدي الحاجة
حديث الزهري: "نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة" (١).
قال الإمام أحمد: يقولون إنه سليمان بن أرقم -أي: الشيخ الذي يروي عن الزهري- وسليمان لا يسوي حديثه شيئًا (٢).
٤٩٢ - ما جاء فيمن أهديت له هدية وعنده قوم
حديث ابن عباس ﵄: "من أهديث له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (٣).
قال الإمام أحمد: ما أدري من أين جاء هذا الحديث، وهو عندي منكر (٤).
стр. 842
٤٩٣ - ما جاء في المكافأة في الهبة
حديث عائشة ﵂: كان رسول اللَّه ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها (١).
قال الإمام أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث عائشة والناس يرسلونه (٢).
٤٩٤ - ما جاء فيمن لا تحل له الهدية
حديث عبد اللَّه بن داود: إن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي ﷺ ولا لأبي بكر وعمر ﵄ (٣).
قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وأنكره.
وقال: إنما روي عن الضحاك: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] (٤).
стр. 843
كتاب العتق
٤٩٥ - ما جاء في العتق
حديث عائشة ﵂: كان في بريرة ثلاث قضيات (١).
قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم (٢).
٤٩٦ - ما جاء في ذكر سعاية العبد
حديث أبي هريرة ﵁: "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (٣).
стр. 844
قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (١) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (٢).
وقال مرة: حدث به معمر (٣) ولم يذكر السعاية (٤).
وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (٥).
وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي ﷺ (٦).
ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (٧)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (٨).
стр. 845
حديث عائشة ﵂: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعُتِقَتْ خيرها رسول اللَّه ﷺ (١).
стр. 846
قال الإمام أحمد: الذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (١).
٤٩٧ - ما جاء في الاحتجاب من المكاتب
حديث أم سلمة ﵂: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (٢).
قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثًا عجيبًا: قال ابن قدامة: وكأنه أشار إلى ضعف حديثه (٣).
٤٩٨ - ما جاء في العبد الآبق إلى أرض الشرك
حديث جرير ﵁: "إذا أبق إلى أرض الشرك فقد حل بنفسه" (٤).
قال الإمام أحمد: ربما رفعه شريك (٥).
ثم رواه من طريق إسرائيل (٦) وقال: ولم يرفعه (٧).
стр. 847
٤٩٩ - ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم فهو حر
حديث ابن عمر ﵄: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (١).
قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، وهم ضمرة (٢).
وقال مرة: ليس له أصل (٣). ومرة: أنكره ورده ردًا شديدًا وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئًا (٤).
٥٠٠ - ما جاء فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك
حديث أسامة بن عمير ﵁: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "ليس للَّه شريك" (٥).
قال الإمام أحمد: الصحيح عن أبي المليح عن النبي ﷺ مرسل، ليس فيه عن أبيه (٦).
стр. 848
وقال مرة: قال فيه عن أبيه السهمي، وما أراه محفوظًا، وروى عدة منهم إسماعيل وغيره، ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من حفظ سعيد (١).
стр. 849
كتاب النكاح
٥٠١ - ما جاء في فضل التزويج والحث عليه
فيه حديثان:
الأول: حديث عثمان ﵁: "من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (١).
قال الإمام أحمد: ما أراه إلَّا وهمًا من أبي معشر -يعني: عن عثمان وهم، إنما هو عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه (٢) أنه قال لعثمان: قال لنا النبي ﷺ . وعن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (٣) عن النبي ﷺ (٤).
الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٥).
стр. 850
قال الإمام أحمد: هذا من الوليد، نخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (١).
٥٠٢ - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (٢).
قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (٣).
وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا -يعني: العشرة في المهر (٤).
الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (٥).
стр. 851
قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (١).
الثالث: حديث أبي هريرة ﵁: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (٢).
قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (٣).
٥٠٣ - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين
حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (٤).
أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (٥).
стр. 852
٥٠٤ - ما جاء فيمن بعث بامرأة لتنظر إلى المرأة قبل الزواج بها
حديث أنس ﵁: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها" (١)
استنكره الإمامُ أحمدُ (٢).
٥٠٥ - ما جاء في الغناء والضرب بالدف في العرس
حديث عائشة ﵂: "فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني" (٣).
стр. 853
تكلم فيه أحمد فلم يصححه (١).
٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بولي
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث أبي موسى الأشعري ﵁: "لا نكاح إلَّا بولي" (٢).
قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يصح عن النبي ﷺ ، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى.
قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟
قال: نعم. فلم يصححه.
قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلَّا بولي (٣). وقال مرة: صحيح (٤).
стр. 854
الثاني: حديث ابن عباس ﵄ مثله (١).
قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (٢).
وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (٣).
الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها.
الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (٤).
قال الإمام أحمد: هذا لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٥) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.
стр. 855
قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟
قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (١).
وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٢).
وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٣).
ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري قد نسي هذا (٤).
وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (٥).
ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (٦).
الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (٧).
стр. 856
فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (١).
وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (٢).
٥٠٧ - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها
حديث ابن عباس ﵄: أن ميمونة بنت الحارث جعلت أمرها بيد العباس، فزوجها من النبي ﷺ (٣).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ليس له أصل، وقال: النبي ﷺ خطب حفصة إلى عمر، فزوجه. الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر خطبها النبي ﷺ يعني: حفصة- فزوجه. والنبي ﷺ خطب إلى أبي بكر فزوجه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، ليس هذا فيها (٤).
стр. 857
٥٠٨ - ما جاء في تزويج العبد بغير إذن سيده
حديث ابن عمر ﵄: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (١)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).
٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح
حديث عائشة ﵂: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل" (٣).
قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء (٤).
وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥).
стр. 858
٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا
حديث علي ﵁: لا مهر أقل من عشرة دراهم (١).
قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٢).
٥١١ - ما جاء في التزويج على سورة من القرآن
حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ وفيه: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (٣).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن الزواج على سورة من القرآن. قال: دع هذا.
стр. 859
قيل له: أوليس هو صحيحًا؟
قال: دعه. إذا نهيتك عن شيء فانته (١)
стр. 860
٥١٢ - ما جاء في من جعل الصداق الإسلام
حديث أنس ﵁: أن أبا طلحة ﵁ خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى انظر في أمري. قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة (١).
قيل للإمام أحمد: إسحاق بن راهويه رفعه.
قال: باطل، ليس هو مرفوعًا (٢).
٥١٣ - ما جاء في الشروط في النكاح
حديث سمرة بن جندب ﵁: لا أتزوج إلَّا من يكفل لي بابني هذا (٣).
стр. 861
قال الإمام أحمد: حديث سمرة سمعته مرتين من هشيم، يقول: إن سمرة (١).
٥١٤ - ما جاء في نكاح المكره
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها (٢).
قال الإمام أحمد: باطل (٣).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (٤).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٥).
стр. 862
وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر ﵁؟ كالمنكر أن يكون (١).
٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
حديث أنس ﵁: "لا شغار في الإسلام" (٢).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر من حديث ثابت (٣).
وقال مرة: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر. يعني: دلسه (٤).
стр. 863
٥١٦ - ما جاء في النهي عن نكاح المتعة
حديث علي بن أبي طالب ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (١).
قال الإمام أحمد: إنما هو عبد اللَّه وحسن ابنا علي عن أبيهما، ولكن كذا قال معمر (٢).
٥١٧ - ما جاء في النهي عن نكاح الأمة على الحرة
حديث الحسن ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة (٣).
قال الإمام أحمد: حديث سفيان عن هشام بن أبي عبد اللَّه غريب، إنما رواه عمرو بن عبيد، وهو غريب من حديث عامر الأحول (٤)(٥).
стр. 864
٥١٨ - ما جاء في تحريم نكاح المحرم
حديث عثمان بن عفان ﵁: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (١).
سئل الإِمام أحمد: أبان، سمع من أبيه؟
قال: لا، من أين سمع منه (٢)؟
٥١٩ - ما جاء في العزل عن الحرة
حديث عمر بن الخطاب ﵁: "لا يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها" (٣)
قال الإمام أحمد: ما أنكره (٤)!
стр. 865
أخطاء طباعية واستدراكات
لوحظ الأخطاء الآتية في "الجامع لعلوم الإمام" بعد الطباعة (*)
стр. 866
المجلد الرابع عشر
صـ ٩٦ / س ٥: "طهاة" تعدل: "طهارة".
صـ ٧٣ / س ١: "الجنة الجنة" تعدل: "الجنة".
стр. 867
المجلد السابع عشر
صـ ٧٥: رواية أبو أحمد الحاكم في آخر الصفحة تحذف لانقطاع السند، فأبو أحمد ولد ٢٩٠ هـ.
صـ ٩٥: رواية أبو القاسم الطبري تحذف لانقطاع الرواية.
صـ ٤٢٤/ س ٣: "يخوي" تعدل: "أن يخوي".
صـ ٣٩٨/ س ١٣: "يقول: ليث بن أبي سليم" تعدل: "يقول لليث بن أبي سليم".
صـ ٥١٠/ س ١٣: "سمرون" تعدل: "يسمرون".
المجلد الثامن عشر
ص ٦٠٢/ س ١٠: "المخزومي" تعدل: "المخرمي".
المجلد العشرون
صـ ٢٠/ س ٨: "قال الفضل" تعدل: "قال الفضل بن زياد".
صـ ٣١/ س ٦: يوضع نقطتين: بعد قلت، وتحذف بعد هذا.
صـ ٧٤/ س ٨: "إلي" تعدل: "إلى".
صـ ٩٤/ س ١١: يزال سمك الخط من على: "قلت: بمن أكتني".
صـ ١١٤/ س ١٨: "قال: على" تعدل: "قال علي".
صـ ١٣٦/ س ١٢: تحذف الفصلة بعد أريد.
صـ ١٤٩/ س ٩: "خرسان" تعدل: "خراسان".
صـ ١٥٢/ س ٤: "سال" تعدل: "سأل".
صـ ١٥٧/ س ٣: "حاجا" تعدل: "حاجًّا".
صـ ١٧٠/ س ٦: يزال التشكيل من على ش يشمت.
صـ ١٧٢/ س الأخير: "بجاله" تعدل: "بجالة".
صـ ١٨٧/ س ١٣: "أروه" تعدل: "اروه".
صـ ٢١٩/ س ١٧: "وردئًا" تعدل: "وردءًا".
صـ ٢٢٣ / س ٦: "سنا" تعدل: "سنًّا".
стр. 868
صـ ٢٣٥/ س ٦: ينقل التشكيل من على س سمع إلى ميمها.
صـ ٢٤٢/ س الرابع: "مالك" تعدل: "ما لك".
صـ ٣٩٤: التخريج الموجود في هامش ١، ٢ للحديث: "لو أنكم تتوكلون على اللَّه. . "، أما الحديث: "أنفق بلال. . . " لم يخرج.
صـ ٣٧٤/ س ٧: "وفى الحياة" تعدل: "وفي الحياة".
صـ ٥٤٧/ س ١٥: "نادي لسليمان" تعدل: "نادى سليمان"