← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يُصنع بجثته؟ فقال: يُترك حيث ضرب عنقه، كأن ذلك المكان قبره، ويعجبني هذا. "مسائل الكوسج" (٨٤٣) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: من يقتل في القصاص يُغسل؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: شديدًا. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٧) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سمعتُ -يعني: سفيان- يقول: من قتل بعصًا أو بحديدة وهو مظلوم لم يغسل. قال أحمد: إذا حمل وبه رمق يغسل، وأعجب إلي أن يغسل إلا أن يكون في معركة. قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما؛ فلذلك يغسل في غير المعركة ولا يغسل في المعركة. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٨) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا علي بن مجاهد، عن حجاج قال: سألت عطاءً عن الميت يموت في البحر. قال: فقالوا: يكفنون، ويحنطون، ويغسلون، ويصلون عليه، ويستقبلون به القبلة، ويضعون على بطنه حجرًا حتَّى يرسب (١). "مسائل صالح" (٨٥٢) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الغريق يخرج من الماء، وله ريح شديدة، فيجيء الغاسل إليه ليُغسله، فلا يصيب أحدًا يصب عليه الماء، فكيف ترى له أن يغسله، ترى له أن يغسله بيد، ويصب الماء بيد؟

стр. 1087

قال: نعم، هذا ضرورة، يغسله بيد، ويصب بيد. "مسائل ابن هانئ" (٩١٣) قال ابن هانئ: قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟ قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته ولا يبالي ألا يغطي يديه. قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟ قال: يُحثى عليه التراب حثيًا ولا يُنصب عليه اللبن. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٠) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيُغسَّل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٩) قال عبد اللَّه: قلت لأبي يُغسل الغريق؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٩) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل وبه رمق. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٠) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: المرجومة تُغسَّل وتُكفَّن؟ قال: سُئِلَ علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا كما تصنعوا بموتاكم" (١). "مسائل عبد اللَّه" (٥٠١)

стр. 1088

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا مات في البحر، ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها؟ قال: يغسل، ويحنط، ويكفن، ويجعل في رجله شيء ثقيل، ويصلى عليه، ويطرح في الماء. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٢). نقل أبو طالب عنه: أنه كسائر الأموات يُغسل ويُصلى عليه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٣ ونقل أبو طالب عنه: يُكفَّن ويُصلى عليه من غير غسل. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥ ٦٦٩ - هل يغسل المسلم الكافر ؟ قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات للرجل قرابة يهودي أو نصراني، وكان له عنده أيادي يغسله؟ قال: لا يغسل المسلم الكافر. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٤ (٦١٣) ٦٧٠ - في تغسيل مجهول الحال قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟ قال: يستدل عليه بالختان والثياب.

стр. 1089

فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قال: لا يصلى عليه. قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟ قال: يصلى عليه ويُغسل. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٩)

стр. 1090

فصل: من يجوز له أن يغسل الميت ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٨٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟ قال: التيمم أعجب إلي. قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها. "مسائل الكوسج" (٧٨٤) قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟ قال: التيمم أعجب إلي. قال إسحاق: كذلك. "مسائل الكوسج" (٧٨٥) قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟ قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١). وروي عن أبي بكرة:

стр. 1091

أنه واثب أخو امرأته حتَّى أدخلها القبر (١). "مسائل صالح" (١٦٥) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أنا أيوب أبو العلاء، عن أبي هاشم: أن علقمة غسل امرأته. "مسائل صالح" (١٠٥٣) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل، قال: أنا هشيم قال: أنبأ يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا للمرأة أن تغسل فوق الفطيم (٢). "مسائل أبي داود" (٩٦١) قال أبو داود: أحمد بن حنبل قال: هذا سمعناه من هشيم، عن أيوب أبي العلاء، عن أبي هاشم أن علقمة غسل امرأته. "مسائل أبي داود" (٩٦٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يُعين النساء في غسل المرأة بضرب السدر ويبقي الشيء؟ قال: لا بأس ما لم يرها، يكونوا في بيت وهو في بيت آخر. "مسائل أبي داود" (٩٩٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الحائض تغسل الميت؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٩٩٣) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سئل عن الرجل يغسل امرأته؟

стр. 1092

قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا. "مسائل أبي داود" (٩٩٤) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (١). "مسائل أبي داود" (٩٩٥) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟ قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (٢) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله. "مسائل أبي داود" (٩٩٨) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟ قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب. "مسائل أبي داود" (٩٩٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟

стр. 1093

قال: النساء أعجب إلي. "مسائل أبي داود" (١٠٠٠) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٩١٥) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟ قال: نعم. قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها. "مسائل ابن هانئ" (٩١٦) قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟ قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض. "مسائل ابن هانئ" (٩١٧) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟ قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم. "مسائل ابن هانئ" (٩١٨) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟ قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧١) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ

стр. 1094

عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟ فقال أبي: تيمم الصعيد (١). قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٥) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء. قلت: فتغسل زوجها؟ قال: نعم، فأما غير الزوج فلا. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٣) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٤) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟ قال: لا (٢). قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)، "العلل" (٥٠٥)

стр. 1095

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟ قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٦) قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟ قال: يعلموها. ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٣) نقل حرب عنه: تيمم -أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٠ روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته. "الانتصار" ٢/ ٦٦٠ روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (١)؟ قال: ليس له إسناد. وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.

стр. 1096

وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس (١): هو منكر من حديث ابن أبي يحيى. "الانتصار" ٢/ ٦٦٦، ٦٦٧ نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال. ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه. "الطبقات" ١/ ١٢٩ قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟ قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله. "الطبقات" ٣/ ٣٢ قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا. قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها. قال: نعم. "المغني" ٣/ ٤٦٣ قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟

стр. 1097

قال: نعم فإذا فرغ من غسله طيبه غيره، لأن المحرم لا يمس طيبًا، فيجعله رجل حلال. "شرح العمدة" ٢/ ١١٩ قال فوران: ماتت امرأة لبعض أهل العلم، قال: فجاء يحيى بن معين والدورقي، قال: فلم يجدوا امرأة تغسلها إلا امرأة حائضًا، قال: فجاء أحمد بن حنبل وهم جلوس، فقال: ما شأنكم؟ فقال أهل المرأة: ليس نجد غاسلة إلا امرأة حائضًا، قال: فقال أحمد بن حنبل: أليس تروون عن النبي ﷺ : "يا عائشة ناوليني الخمرة؟ قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك" (١) يجوز أن تغسلها، قال: فخلجوا وبقوا. "ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢٩٧ قال محمد بن عبدة: دخلت إلى داود، فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه. فلم يكلمني فقال له رجل: يا أبا عبد اللَّه! إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: الخنثى إذا مات من يغسله الخدم. فقال محمد ابن عبدة: الخدم رجال، ولكن ييممن فتبسم أحمد وقال: أصاب، أصاب، ما أجود ما أجابه! "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ١٠٤ نقل حنبل عنه: لا ينبغي إلا ذلك. أي: أن يكون الغاسل ثقة عارفا بأحكام الغسل. "الإنصاف" ٦/ ٢٦

стр. 1098

فصل: ما يجب على الغاسل عند الغسل وبعده ٦٧٢ - على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا نقل محمد بن الحكم عنه: لا يحدث به أحدًا. "الإنصاف" ٦/ ١١٣ ٦٧٣ - هل يجب على الغاسل الغسل ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: من غسل ميتًا، أيغتسل؟ قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. قال إسحاق: كما قال لا يدعن الوضوء على حال. "مسائل الكوسج" (٧٨٣) قال صالح: وسألته عمن غسل ميتًا أيتوضأ أم يغتسل؟ قال: أكثر ما فيه الوضوء. "مسائل صالح" (٢٤٧) قال صالح: وسألت عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ. "مسائل صالح" (٣٩٣) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الغسل من غسل الميت؟ قال: ليس يثبت فيه حديث؛ حديث أبي هريرة، قال سهيل، عن إسحاق مولى زائدة يعني: عن أبيه، عن إسحاق، وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. قلت لأحمد: ترجو أن يجزئه الوضوء؟ قال: نعم.

стр. 1099

قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (١٠٠٩) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟ فقال: يجزئه الوضوء. "سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟ فقال: يجزئه الوضوء. "سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢) قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟ قال: يتوضأ وقد أجزأه. سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟ قال: عليه الوضوء فقط. "مسائل ابن هانئ" (٩١٩) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي ﷺ : "الغسل من غسل الميت" (١) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (٢) ليس

стр. 1100

يثبت، ولا "يغتسل من الحجامة" (١) ليس يثبت عن النبي ﷺ . "مسائل عبد اللَّه" (٧٨) قال أحمد بن سعيد: قلت لأحمد: أرأيت إن كان الميت كافرًا؟ قال: عليه الغسل؛ لحديث علي -يعني: على غاسله الغسل- وهو قول أبي أيوب. "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٣

стр. 1101

فصل فى صفة الغسل والتكفين ٦٧٤ - ستر الميت عند الغسل قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: كان أبو قلابة يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب. وقال أيوب: يُغطى منه كل ما نغطيه في الحياة. قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه. "مسائل الكوسج" (٨٤٢) قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا معانُ بن حَمْضةَ أبو محفوظ -قال أحمد: لم يكن عنده غير ذا بصري- قال: سمعت عائشة بنت عرار القيسية قالت: كان ابن لمحيرين يستحب أن يكثر الكافور مع السدر، وكان يستحب أن يكون البيت الذي يُغسل فيه الميت مظلمًا. "مسائل أبي داود" (٩٦٣) قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير أعني: الصبي الميت في الغسل؟ قال: أي شيء يُستر وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء؟ ! "مسائل أبي داود" (٩٩٦) قال أبو داود: وقلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين. "مسائل أبي داود" (٩٩٧) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الميت إذا غسل يُغطى وجهه؟ قال: أما محمد بن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته. وكان أبو خلابة إذا غسل ميتًا جلله بثوب. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٤)

стр. 1102

نقل الأثرم عن أحمد أنه قال: يغطي ما بين سرته وركبته. "المغني" ٣/ ٣٦٨ نقل المروذي عن أحمد أنه قال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب. قال: وكان أبو قلابة إذا غسل ميتًا جلَّله بثوب. "المغني" ٣٢/ ٣٦٨ نقل المروذي عنه: أنه يُغسل في بيت مظلم. "الفروع" ٢/ ٢٠٢ نص أحمد في رواية الأثرم: يُسن تجريده. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٢ ٦٧٥ - كيفية الغسل قال إسحاق بن منصور: قلت: يُؤخذ من الميت شيء: من شعره أو ظفره؟ قال: إذا كان فاحشًا فنعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٩٧) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ فيوضأ، الغسلة الأولى بماء قراح يبدأ برَأْسِه ولحيته فيفرغ منهما، ثُمَّ الأيمن، ثُمَّ بشقه الأيسر ولا يُكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحًا رفيقًا، خرج منه شيئًا أم لم يخرج، ثُمَّ يغسله الثانية

стр. 1103

بماءٍ وسدر كغسله الأولى ولا يوضئه بعد المرة الأولى، والثالثة بماءٍ قراح، ويجعل فيه شيئًا من كافور. قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة ويمسح بطنه مسحًا رفيقًا، وتكون الغسلات ثلاث بماءٍ وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور، إلا أن السدر يكون شيئًا رقيقًا. قال إسحاق: كما قال، والقعدة حسنة. "مسائل الكوسج" (٨٣٩) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا الميت أدرج (١) في الأكفان ثُمَّ خرج منه؟ قال: إن كان شيئًا قليلًا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شيء فاحش يُعاد عليه الغسل. قال أحمد: تجعل الذريرة على مغابنه -وهي: كل شيء ينثني منه. قال: وتوضع القطنة في الدبر. قيل: على العينين؟ فلم يعرفه. "مسائل الكوسج" (٨٤١) قال صالح: قلنا: إذا غسل إلى سبع، ثُمَّ خرج منه شيء؟ قال: يصب على ذلك ماء، ولا يلتفت إليه بعد السبع. "مسائل صالح" (٦٢٤) قال صالح: وقال: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات. قلت: فيبقى عليه؟

стр. 1104

قال: وأي شيء يكون هو أنقى له: حديث ابن عباس أن رجلًا وقصت به راحلته، فقال النَّبيّ ﷺ : "اغسلوه بماء وسدر" (١)، حديث أم عطية: "اغسلنها بماء وسدر" (٢)، ويوضأ مرة مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء، ويغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه؛ لأنه يسترخي. قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟ قال: نعم، ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه. وقال: العانة تحلق، إذا كان الشعر كثير دعا بموسى. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا. "مسائل صالح" (١٢١١) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أكلُّ غسلة فيها السدر؟ قال: نعم. قلت: إنه يبقى عليه إن لم يُغسل بماء قراح؟ قال: وإن بقي. قلت: أفلا يصبون ماء قراحًا ينظفه؟ قال: إن صبوا فلا بأس. قلت: فإنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونه في الغسلة الآخرة؟ فأنكر ذلك، ولم يعجبه. "مسائل أبي داود" (٩٢٩)

стр. 1105

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فى حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم (١)، خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه"، أي: أن الميت يكفن في ثوبين، "ولا تخمروا رأسه"، ولا "تمسوه طيبًا"، و"غسلوه بماءٍ وسدرٍ"، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال. "مسائل أبي داود" (٩٣٠)، "سنن أبي داود" ٢/ ٢٣٨ (٣٢٣٨) قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟ قال: إذا كان وسخ. قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٩٣١) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه -يعني: من السدر. "مسائل أبي داود" (٩٣٢) قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر -أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟ قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين. "مسائل أبي داود" (٩٣٥) قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟ قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة. "مسائل أبي داود" (٩٣٦)

стр. 1106

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت إذا كان يسيل منه الدم؟ قال: يطين بطين الحر؛ فإنه يستمسك، زعموا. "مسائل أبي داود" (٩٣٧) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ يُؤخذ أظفاره؟ قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيُختن؟ يعني استفهام -يعني: لا يفعل. "مسائل أبي داود" (٩٣٨) قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟ قال: يزاد على سبع. "مسائل أبي داود" (٩٣٩) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع في أكفانه؟ قال: إذا أدرج فيها فلا يعاد -يعني: لا يعاد عليه الغسل. "مسائل أبي داود" (٩٤٠) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن الدم على القطن؟ فلم ير به بأسًا. "مسائل أبي داود" (٩٤١) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت. "مسائل أبي داود" (٩٤٢) قال أبو داود: قلت لأحمد: يحشى الميت؟

стр. 1107

قال: إذا خافوا منه -يعني: الحدث. "مسائل أبي داود" (٩٥٩) قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: حَدَّثنَا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قلت -يعني: لعطاء: إن كان ذا ضفيرتين مضفورتين، أليس ينشران ويغسلان؟ قال: بلى (١). "مسائل أبي داود" (٩٧٠) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: الميت يوضأ وضوءه للصَّلاةِ، ثُمَّ يغسل بماءٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء، ثُمَّ يغسل بماء وسدرٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عن الماء، ثُمَّ يغسل بماء، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء (٢). "مسائل أَبى داود" (٩٧٩) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: تضفر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من خلفها. "مسائل أبي داود" (١٠٠٥) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل يقول: وسئل عن الميت يغسل، فيبدو منه الشيء بعد الغسلة الثانية؟ قال: يوضأ ويغسل، وكذلك أيضًا في الثالثة، كل ذلك يغسل. "مسائل ابن هانئ" (٩١٠) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الميت تكون له طرة شعر، ما يفعل بها؟

стр. 1108

قال: تفرق. "مسائل ابن هانئ" (٩١١) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟ قال: يأخذه الغاسل. "مسائل ابن هانئ" (٩١٢) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن يعصر في الثانية؟ قال: ويغسل ثلاث غسلات. قال: وإذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع. وقال: سمعت أبي يقول: يغطيه -يعني الميت- بعد الغسل ويجلله بثوب، ويدخل يديه لا يرى منه شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٣) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت، أو يؤخذ شعره أو يقص شاربيه؟ قال: إذا كان شيء فاحش. ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى. وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (١). "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٥)

стр. 1109

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل ميت غسل، فلما جعل في أكفانه خر من أذنه دم؟ فقال: إذا جعل في أكفانه رفع، على حديث عيسى بن أبي عُروة، عن الشعبي في ابنته، أمرهم برفعها، وإن خرج منه شيء ولم يجعل في الأكفان، يعيد عليه الغسل. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٧) قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟ قال: نعم السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرا (١)، وحديث ابن عباس: بماء وسدر (٢)، ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث أم عطية، ولا أحسن منه، فيه: "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، وابدأن بميامنها"، ثم قال: ما أحسنه! وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟ قال: لا، إنما يغطى ما بين سرته إلى ركبته. "التمهيد" ٦/ ١٩٣ وروى حنبل أن أحمد سئل: تُرى أن تستعمل النورة؟ قال: الموسى أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته. "المغني" ٣/ ٤٨٣ ونقل حنبل عنه: ثلاثًا بسدر وآخرها بماء. ونقل أيضًا: يجعل السدر فى أول مرة. "الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٦٨

стр. 1110

ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص. "الفروع" ٢/ ٢٠٧ ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة. ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس. "الإنصاف" ٦/ ٧٤ ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي ﷺ لف على يده خرقة حين غسل فرجه. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤ ٦٧٦ - تكفين الميت على المغْتَسَل قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟ قال: إذا كان جافًا فأرجو. "مسائل صالح" (٤٤٢) قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟ قال: بياض كله. قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟ قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير. قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟ قال: يعجبني أن ينزعوه عنها. قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟ قال: يترك عليها. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٠)

стр. 1111

ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦ ٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟ قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة. "مسائل الكوسج" (٧٩٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟ قال: يُدر إدراجًا. قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا. "مسائل الكوسج" (٧٩٣) قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟ قال: المرأة في خمسة أثواب. "مسائل الكوسج" (٧٩٤) قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟ قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب. قال إسحاق: كما قال.

стр. 1112

قلت: بلا كُمين! قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ ﷺ : "أشعرنها إياه" (١). "مسائل الكوسج" (٧٩٥) قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟ قال: البياض، ويستحب حسن الكفن. قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة. "مسائل الكوسج" (٧٩٦) قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟ قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨٢٥) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ ﷺ قال: "أشعرنها إياه" (٢) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا. قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟

стр. 1113

قال: نعم، يُدخل يداه في الكُمين، وذكر حديث راشد بن سعد، أخبرني من رأى معاذ بن جبل ﵁ يُكفن في القميص وهو معجب به. قال إسحاق: كما قال، وله أزرار ولا يزر عليه. "مسائل الكوسج" (٨٤٤)، (٣٣٥٤) قال صالح: وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟ قال: يقال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (١). وهذا أثبت ما روي. "مسائل صالح" (١٦٧) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه. "مسائل صالح" (٧١٩) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في كفن الرجل: يُعجبني ثلاثة أتواب، يُدرج فيها إدراجًا؛ لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وهشام، عن أبيه -يعني حديثهما عن عائشة: أن النَّبيّ ﷺ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (٢). "مسائل أبي داود" (٩٤٤) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النَّبيّ ﷺ : "كفنوه في ثوبيه" (٣)، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين (٤)، وسمعته غير مرة

стр. 1114

يختار الوتر من الكفن. "مسائل أبي داود" (٩٤٥) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ في ثوب واحد؟ قال: إذا كان ضرورة؛ وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب. "مسائل أبي داود" (٩٤٦) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟ قال: يؤزر، ثُمَّ يقمص، ثُمَّ يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص. "مسائل أبي داود" (٩٤٧) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: إنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقون خرقًا ويدخلونه فيه؟ فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك. "مسائل أبي داود" (٩٤٨) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يُتخذ الأزرار إذا لم يُزَرَّ عليه؟ ! "مسائل أبي داود" (٩٤٩) قال أبو داود: قلت لأحمد: يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟ قال: لم أسمع، ولكن إذا لُفَّ في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار. "مسائل أبي داود" (٩٥٠) قال أبو داود: وسمعت أحمد وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟

стр. 1115

قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ ﷺ في الحقو: "أشعرنها إياه" (١). "مسائل أبي داود" (٩٥١) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو. "مسائل أبي داود" (١٠٠١) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار. قيل: الخامسة؟ قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها. "مسائل أبي داود" (١٠٠٢) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟ قال: يخيط. قيل: يكف ويزرر؟ قال: نعم، ولا يزرر عليها. "مسائل أبي داود" (١٠٠٣) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟ قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير. "مسائل أبي داود" (١٠٠٤) قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟

стр. 1116

قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تُدخل يداه في كميه. وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا. "مسائل ابن هانئ" (٩٢١) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ماتت ولها أقل من تسمع، في كم تكفن؟ قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النَّبيّ ﷺ بنى بها وهي ابنة تسع (١). قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٢) قال ابن هانئ: سألته: في كم تكفن المرأة؟ قال: في خمسة أثواب. قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها. قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها، أو من ثمنها. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٦) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث النَّبيّ ﷺ : أنه ألقى إليهم حقوه. قال: "أشعرنها" (٢). قال: الإشعار على الجلد. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٦)

стр. 1117

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟ قال: تشد به فخذها. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٧) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟ قال: يكفن فيما يقدر به عليه. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٨) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٩) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه. "المغني" ٣/ ٣٩٢، معونة أولي النهى" ٣/ ٥٣ ٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٨٧) قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى. "مسائل أبي داود" (٩٥٥)

стр. 1118

قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدخل الكافور في عينه؟ قال: ما سمعنا إلا في المغابن والمساجد. وقلت لأحمد بن حنبل: حديث طلحة: رأيت الكافور في عينه؟ قال: هذا حديث يرويه علي بن زيد. "مسائل أبي داود" (٩٥٧) قال أبو داود: قلت لأحمد: القتيل يحنط؟ قال: إذا غسل حنط. "مسائل أبي داود" (٩٥٨) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: كان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (١). "مسائل أبي داود" (٩٨٢) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان. قلت: يطيب بالمسك؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٣) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه، أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (٢). "مسائل ابن هانئ" (٩٢٤)

стр. 1119

قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٥) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟ فقال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٢) ٦٧٩ - هل يُطيب النعش ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (١) على النعش؟ قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٩٠) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟ قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟ قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح. قلت: وعلى اللفافة؟ قال: ما ظهر منه فلا. "مسائل أبي داود" (٩٥٦)

стр. 1120

أحكام متعلقة بالغسل والتكفين ٦٨٠ - هل ينجس الآدمي بالموت ؟ نقل عنه أبو الحارث: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس، ينزح. وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسل؟ قال: نعم؛ لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت؛ فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات غير السمك والجراد. وقال جعفر بن محمد: قلت: الميت يغسل في البيت فيدخل الماء في الخفيرة، ينجس البيت؟ قال: لا، ولكن يرش عليه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢ ٦٨١ - هل يشترط طهارة الماء الذي يُغسل به الميت ؟ قال أبو داود: قلت لأحمد فيمن يقول: الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر، فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فأرة؟ قال: نعم، إنه ربما أصابهم ذلك؛ فإذا كان ماء النهر لم يكن فيه شيء، ولكن النَّبيّ ﷺ غُسلَ من ماء البئر. "مسائل أبي داود" (٩٣٤)

стр. 1121

٦٨٢ - هل يسخن الماء، لغسل الميت ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟ قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك. "مسائل أبي داود" (٩٣٣) قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (١). "مسائل أبي داود" (٩٧٣) ٦٨٣ - هل يُغسل الميت في الحمام ؟ نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام. "الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٧٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩ ٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟ قال: الوجه والكفين. قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء. "مسائل الكوسج" (٧٨٦) قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء. فقال: ييمم.

стр. 1122

قلت: فإنهم يمّموه وصلوا عليه وأصابوا الماء. قال: لا أدري ما هذا لم أسمع فيه شيء. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩ ٦٨٥ - ما ينزع عن الشهيد، والقتيل ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يُنزع عن القتيل؟ قال: ينزع الجلد والحديد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨١٥) قال ابن هانئ: وقيل له: ما يُنزع عن القتيل؟ قال: يُنزع الجلد والحديد. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٦) ٦٨٦ - إذا سقط من الميت شيء أثناء غسله قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا سقط من شعره أيدُفن معه؟ قال: يُعاد عليه الغسل ويُدفن معه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٩٨) ٦٨٧ - الرجل يتخذ كفنه ليصلي فيه أو يحج قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أيامًا،

стр. 1123

أو قلت: يحرم فيه، ثُمَّ يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا. "مسائل أبي داود" (٩٥٣) قال أبو داود: وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في الموقف، ثُمَّ يضعه لكفنه؟ قال: يعجبني أن يكون جديدًا أو غسيلًا، وكره أن يلبسه حتَّى يدنسه. "مسائل أبي داود" (٩٥٤) ٦٨٨ - الكفن يُشق لكي لا يُسلب قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الكفن يشق لكيلا يُسلب؟ قال: هذا مكروه. "مسائل أبي داود" (٩٥٢) ٦٨٩ - الكفن يجعل فيه السعف والجريد قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ -يعني: سفيان- يجعل في الكفن سعفة؟ فكرهه. قال أحمد: ما أدري ما هذا. قال إسحاق: لا أعلم أحدًا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر. "مسائل الكوسج" (٣٢٨٦)

стр. 1124

٦٩٠ - تغطية الجنازة بالثوب الأحمر قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحر تغطى به الجنازة؟ فكرهه. قلت: ترى أن أجذبه؟ قال: نعم. حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النصر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون. فقال له الحسن: نعم. فقال له محمد: جئني بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه. "الورع" (٥٧٥ - ٥٧٦)

стр. 1125

أبواب صلاة الجنازة صفة صلاة الجنازة ٦٩١ - التكبير ورفع اليدين في الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟ قال: أما في الخمسة فنتبعه. قلت: إذا كبر ثلاثًا؟ قال: أما الثلاث فما يُعجبني. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٨٩) قال إسحاق بن منصور: قلت: كم التكبير على الميت؟ قال: أربع عندي أثبت. قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزاد على سبع ولا يُنقص من أربع. "مسائل الكوسج" (٣٨٨)، (٣٩٠) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: [. .] لا، التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع. "مسائل الكوسج" (٤٤٢) قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن عليًّا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه
следующие страницы →