← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

قال أبو طالب: سئل عن اليهودي والنصراني يدخلان المسجد؟ فقال: لا. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٠ قال الأثرم: وقد سئل: هل يترك أهل الذمة يدخلون المسجد؟ قال: ينبغي أن يتوقى ذلك. قيل له: فإن رأى رجل منا ذميًّا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا وفد ثقيف أتوا النبي ﷺ فأنزلهم المسجد (١)، وعمر كرهه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٦ ٦٤٣ - السلام على من في المسجد عند الدخول قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٢٦٢) ٦٤٤ - دلك النعلين والبزق في المسجد قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا دخل مسجد الجامع مسح نعليه بالأرض من أول ما يدخل من باب المدينة، وما رأيت أبا عبد اللَّه يبزق في

стр. 1052

مسجد الجامع في الأرض، إلا أن يبزق في نعليه ويدلكهما. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٥) قال ابن هانئ: ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في نعليه في الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٨) قال ابن هانئ: ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٩) ٦٤٥ - الخروج من المسجد بعد الآذان: قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤذن، ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟ قال: نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءا، إذا أراد كذا لشيء ذكره أحمد. "مسائل أبي داود" (٢٠٩). ونقل ابن الحكم عنه: أحب إلي ألا يخرج. ونقل أبو طالب عنه: لا ينبغي. "الفروع" ١/ ٣٢٥، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١ ٦٤٦ - إخراج بواري المسجد للجنازة قال ابن هانئ: ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد اللَّه، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا بواري المسجد للجنازة. "مسائل ابن هانئ" (٣٤١)

стр. 1053

قال ابن هانئ: رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرًا، وربما صلى داخلًا. "مسائل ابن هانئ" (٥١٦) ٦٤٧ - توطين الأماكن في المسجد، وكراهة إيثاره غيره بمكانه إذا سبق إليه قال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها. "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٠٢ وقال سندي: رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك فرجع إليه. "معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٢

стр. 1054

فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة ٦٤٨ - الصلاة في الرحبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد؛ فكرهها. قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ؟ قال: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء. "مسائل الكوسج" (٣٩٦) قال أبو جعفر الجوزجاني: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلي في الرحبة؟ قال: إذا كان ذلك من علة من الحر أرجو أن لا يضره. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٣٠ ٦٤٩ - الصلاة في المقصورة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكره الصلاة في المقصورة؟ قال: إي واللَّهِ. قلتُ: لِمَ؟ قال: لأنها تُحْمَى عَنِ الناسِ. قال إسحاق: كما قال، فإنْ صلوا فيها جاز. "مسائل الكوسج" (٢٦١) قال أبو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؟

стр. 1055

قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥ ٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟ قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٤٨) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم. "مسائل الكوسج" (٢٤٩) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١). "مسائل صالح" (٨٥٤) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟ قال: ينبغي بأن يحول ويحرف. "مسائل أبي داود" (٣٢١)

стр. 1056

٦٥١ - الصلاة بين السواري والأساطين: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقومُ الإمامُ بين الساريتين يؤمُّ القومَ؟ قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيءٍ فلا بأسَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٥٨) قال صالح: وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟ فقال: تكره الصلاة بينهما. "مسائل صالح" (١٤٧) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بين الأسطوانتين؟ قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو. "مسائل أبي داود" (٣٣٥) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الصلاة بين السواري؟ فقال: مكروه. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٧) قال حرب: قال أحمد: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٦٠ ٦٥٢ - الصلاة في الكنيسة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟ قال: إذا كانت نَظيفة. قال إسحاق: كما قال، ويكره إن فيها تَماثيلُ. "مسائل الكوسج" (٢٨١)

стр. 1057

٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مسجدٌ، موضعُ الإمام ليس يطيبُ؟ قال: كيف؟ قُلْتُ: إما أن يكونَ مِن الطريقِ أو غصبًا، وأَقُوم أنا في موضع طيبٍ أينفعني ذاك؟ قال: يوم الجمعة؟ قُلْتُ: لا، في غير مسجد الجامع. قال: لا. قال إسحاق: لا بد أن يكونَ مقام الإمام مَقامًا طيبًا، أَجزأهم وينفعهم ذاك. "مسائل الكوسج" (٤٠٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال رجلٌ من أهلِ خراسانِ لسفيان: إنَّ مسجدَ مرو أُخِذَ غصبًا، وهُدِمَ ما حوله في المسجدِ، وسأله عن الصلاة فيه؟ وقال: ليس لنا جمعة إلَّا فيه. فقالَ: فَصَلِّ الجمعةَ ولا تطوع فيه. قال أحمد: ما أحسن ما قال! قلتُ: السوق؟ قال: ولا يدخل السوق إلا شيئًا كان يعرف أنه قبلَ ذَلِكَ فَيُصَلّي فيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٣٩)

стр. 1058

قال صالح: وسألته: الكناسة تكون في الحارة، يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مسجد؟ قال: لا يُبنى مسجدًا أبدًا إلا بملك يملكه رجل فيبنيه، ولا يُبنى مسجد في الطريق. "مسائل صالح" (٧٥٩) قال صالح: وسألته: إذا كان في المسجد خشبة غصب، هل تحل الصلاة فيه؟ قال: يجتنب ذلك الموضع الذي فيه الغصب. "مسائل صالح" (٧٦١) قال صالح: سألته: عمنْ بنى مسجدًا في طريق المسلمين؟ قال: لا يعجبني أن يصلي فيه. "مسائل صالح" (٧٦٢) قال أبو داود: سألت أحمد عن الصلاة في مسجد بني في الطريق؟ قال: كان أبو جعفر يكره الصلاة في المساجد التي في الطرق. "مسائل أبي داود" (٣٣١) قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد محرابه في موضع غصب أصلي فيه؟ قال: لا. قلت لأحمد: مسجد آخره من الطريق إلا أن مقامي فيها ليس من الطريق؟ قال: هذا أيسر. قلت لأحمد: فإن كان مقام الإمام من الطريق فقط؟ فقال: لا يعجبني الصلاة فيه. "مسائل أبي داود" (٣٣٢)

стр. 1059

قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزق الصف، آمره بالإعادة؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٣٣٣) قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرًا. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٦) قال ابن هانئ: سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب [. . .] (١) فكان ابن المبارك لا يصلي فيه. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٢) قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبًا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل يقوم في موضع ليس بغصب؟ قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في المسجد، يعني متطوع. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٤) قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٥) قال ابن هانئ: وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟

стр. 1060

قال: لا يصلى فيها. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المساجد التي تكون بالكوخ يجعل بناها على الأنهار، نصلي فيها؟ قال: أخاف أن تكون من الطريق. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢) قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه. قلت لأبي عبد اللَّه: لأي علة؟ قال: لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئًا. "الورع" (١٠٧) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه! فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟ قلت: نعم. قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل هاهنا، وهو يتكلم بهذا! كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا. وقال: هذا شديد، قد كان هاهنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة. فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع. قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟ قال: نعم.

стр. 1061

قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لو ناظروا بشرًا في مشيته تحت الطاقات أيش ترى كان يقول؟ قال أبو عبد اللَّه: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن ينزل ببغداد. وذكر لأبي عبد اللَّه: حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو أن الناس اعتزلوهم؟ " (١). قال: هو حديث رديء -أراه قال: هؤلاء المعتزلة يحتجون به، يعني: في ترك حضور الجمعة. وقال أبو عبد اللَّه -قبل موته بشيء يسير: قد دخلت إلى داخل المسجد، وصليت على الحصير. ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا مسجد الحرام ينفقون عليه، ويعمرونه. "الورع" للمروذي (١٣٦: ١٣٩) نقل عنه محمد بن ماهان في ساباط يمر الناس تحته إذا صلى عليه: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن صلى على ظهر مسجد وتحته نهر أخشى أن يكون النهر من الطريق. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٧، "شرح العمدة" ص ٤٧٦ نقل إسماعيل بن سعيد عنه فيمن صلى في ثوب غصب: لا آمره بالإعادة، وكذلك إن صلى في دار غصبها: لا آمره بالإعادة. ونقل عنه جعفر بن محمد في مسجد محرابه غصب وقدِّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة. "الانتصار" ٢/ ٤٠٧

стр. 1062

قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان. "طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦ قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه. "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٠/ ٤٠٤ قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق. ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط. "شرح العمدة" ص ٤٧ - ٤٧٦ قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟ قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق. وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟ قال: أخشى أن تكون من الطريق. "الفروع" ٤/ ٥١٩. نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب، قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧ قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.

стр. 1063

قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. "تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٤ ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا. "تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٦ ونقل المروذيُّ، عن أحمد قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة. قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٥ قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء. قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين. "مجموع رسائل ابن رجب" ٣/ ٢٨٨

стр. 1064

فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه ٦٥٤ - توسعة المسجد، وترميمه نقل عنه حرب في مسجد خرب فنقلت آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر أن العتيق يرم ولا يعطل ولا يبني في مكانه بيت ولا خان للسبيل، ولكن يرم ويتعاهد. نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أنه أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المسجد الخراب خانا للسبيل أو غيره مما يكون خيرا للمسلمين فيفعل ما هو خير لهم. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٩ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الصف الأول في مسجد النبي ﷺ أي صف هو؟ فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ويدعون الصف الأول؟ قال: ما أدري. قلت لأبي عبد اللَّه: فما زيد في مسجد النبي ﷺ فهو عندك منه؟ فقال: وما عندي؟ ! إنما هم أعلم بهذا -يعني: أهل المدينة. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٩١ ٦٥٥ - إذا أدخل بيته في المسجد، له أن يرجع فيه ؟ قال أبو داود: سمعته سئل عمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه؟ قال: لا، إذا أذن. "مسائل أبي داود" (٦١١)

стр. 1065

نقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدًا من داره أذن فيه وصلى مع الناس ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه فإذا مات رد إلى الميراث. فقال أحمد: إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١ ٦٥٦ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟ قال: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيت المالِ. قال أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي. "مسائل الكوسج" (٣٩٧) قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي. قلت: فأعطى رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟ قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس. "مسائل الكوسج" (٩٣) قال صالح: سألت أبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟

стр. 1066

قال: لا يُبنَى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جانبه، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى، وإن قرب ذلك منه. "مسائل صالح" (١٩١) قال صالح: وسألته عن رجل بني مسجدًا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، أله أن يحوله ويهدم الأول، أو يدعه على حاله ويبني الآخر، وإن كان الذي يبنيه ضرر بالأول ما ترى؟ قال: إن كان المسجد الذي بناه يريد أن يحوله خوفًا من لصوص أو يكون موضعه موضع قذر: فلا بأس أن يحوله يقال: إن بيت المال نقب وكان في المسجد، فحول المسجد ابن مسعود (١). "مسائل صالح" (١٩٣) قال صالح: قلت: المسجد يخرب أو يذهب أهله ترى أن يحول مكانًا آخر؟ قال: نعم. قلت له: مسجد يحول من مكان إلى مكان؟ قال: إذا كان إنما يريد منفعة الناس فنعم وإلا فلا. وابن مسعود قد حول مسجد الجامع من التمارين، فإذا كان على المنفعة فنعم وإلا فلا. "مسائل صالح" (١٠٠٠) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل بنى مسجدًا فعتق، فجاء رجل أراد أن يهدمه فيبنيه بناءً أجود من ذلك فأبى عليه الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟ قال: لو صار إلى رضى جيرانه لم يكن به بأس. "مسائل أبي داود" (٣٢٧)

стр. 1067

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض فمنعهم عن ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟ قال أحمد: ما تصنع بأسفله؟ قال: أجعله سقاية. قال: لا أعلم به بأسًا. قال أحمد: ينظر إلى قول أكثرهم، يعني أهل المسجد. "مسائل أبي داود" (٣٢٨) قال أبو طالب: سئل أبو عبد اللَّه هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه. "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢١٦ ٦٥٧ - تجصيص المساجد وزخرفتها قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن أبي مُليكة لابن جريج: يا عبد الملك! لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها (١). قال أبو عبد اللَّه: يعني أنها مزخرفة حسنة. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٤) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أن ابن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده، ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه. فقال أبو عبد اللَّه: هو من زينه الدنيا.

стр. 1068

عن أبي الدرداء قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدبار (١). عن أبي قلابة، عن أنس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى في المساجد" (٢). عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أمرت بتشييد المساجد" قال: وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى (٣). عن أبي فزارة عن مسلم البطين قال: مر علي بمسجد التيم وهو مشرف فقال: هذِه بيعة التيم (٤). وذكرت لأبي عبد اللَّه مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير. فاسترجع، وأنكر ما قلت. عن عبد اللَّه بن ميسرة عن شيخ لهم أن عثمان رأى أترجة في قبلة المسجد فأمر بها فكسرت (٥). قال أبو عبد اللَّه: قد سألوا النبي أن يكحل المسجد. قال ﷺ : "عريش كعريش موسى" (٦).

стр. 1069

قال أبو عبد اللَّه: إنما هو شيء مثل الكحل يطلي. أي: فلم يرخص النبي ﷺ . عن طاوس، قال: قدم معاذ أرضنا وهم يعاملوننا بالثلث والربع فلم يغير ذلك (١)، وقيل: لو أمرت فجمع لك من هذا الصخر والخشب نبني لك مسجدًا؟ قال: أخاف أن أكلف حمله يوم القيامة على ظهري (٢). "الورع" (٦٠٥: ٦١٣) قال المروذي: ذكرت لأبي عبد اللَّه مسجدًا قد بني وأنفق عليه مال كثير. فاسترجع وأنكر ذلك. وقال حرب: قلت لإسحاق -يعني: ابن راهويه- فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد، المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٤

стр. 1070

٦٥٨ - الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الحديث قال ابن هانئ: سئل عن مسجد بُني حديث، وآخر عتيق، في أيهما يُصلي؟ قال: أفضل في العتيق. "مسائل ابن هانئ" (٣٥١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في حي آخر، فتحول إلى حي آخر، والمسجد الأول أقدم من المسجد الآخر؟ فقال أبي: كان أنس يتبع الأقدم، ويتجاوز المحدثة. قلت لأبي: أيما أعجب إليك؟ فرأيته كأن الأقدم أعجب إليه. وقال: إلا أن يشق على رجل بعد المسجد الأقدم فلا بأس أن يصلي في هذا المحدث، إذا كان الأقدم يشق عليه. "مسائل عبد اللَّه" (٣٨١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد عتيق على باب رجل، يره الرجل الذي يصلي الصلاة، يتجاوزه إلى مسجد ليس بالقديم؟ قال: إذا كان الإمام صاحب بدعة أكرهه، فيجاوزه إلى غيره أحب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (٣٨٩) ٦٥٩ - إذا كان المسجد فيه شيء ينتفع به يُباع لمصلحة المسجد أو لينفق على غيره ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن فتشعب المسجد وخافوا سقوطه، أتُباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟

стр. 1071

فقال: ما أرى به من بأس. واحتج بدواب الحُبُس التي لا ينتفع بها تُباع، ثم يجعل ثمنها في الحبسِ. "مسائل أبي داود" (٣٢٩) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل عن البوري أو الخشب يَفضُل عن المسجد، ما يصنع به؟ قال: يتصدق به، أو يجعل في مسجد آخر قد تخرب، ويصلى فيه. "مسائل ابن هانئ" (٣٣١) قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد ينقض، فيفضل من البواري والخشب؟ قال: لا يباع ويتصدق به، فإن لم يتصدق به جعل في مسجد غيره، مما يراد أن يبني. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد خَرِب: ترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره، فلا أرى به بأسًا أن يباع وينفق على الآخر. "مسائل عبد اللَّه" (١١٧٨) قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟ قال: يصير في مثله. "الورع" (١٣٣)

стр. 1072

٦٦٠ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة. "مسائل أبي داود" (٣٢٣) قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟ قال: هذا لا بأس به. "مسائل أبي داود" (٤٣) قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٣٢٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلةُ؟ قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه أي: كذلك أيضًا. "مسائل أبي داود" (٦١٠) قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا أنتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما. "شرح العمدة" ص ٤٧٣

стр. 1073

مدونة الحنابلة (١) الجامع لعلوم الإمام أحمد تأليف خالد الرباط - سيد عزت عيد (بمشاركة الباحثين بدار الفلاح) «قسم الفقه ٣» [المجلد السابع]

стр. 1074

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب ١٩١٩٤/ ٢٠٠٩ دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث ١٨ شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: ٠١٠٠٠٠٥٩٢٠٠ Kh_rbat@hotmail.com

стр. 1075

الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [٧]

стр. 1076

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 1077

قسم الفقه (٣) ١ - كتاب الجنائز ٢ - كتاب الزكاة ٣ - كتاب الصوم ٤ - كتاب الاعتكاف ٥ - كتاب الحج

стр. 1078

كتاب الجنائز باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح ٦٦١ - تلقين الميت عند الموت قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟ قال: إي لعمري، قال: "لقنوا موتاكم" (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨٣٤) نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة. "الإنصاف" ٦/ ١٣، "المعونة" ١/ ٢١٦ ٦٦٢ - تغميض المرأة للرجل قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم. "أحكام النساء" (٣٢) ٦٦٣ - تغطية وجه الميت نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس. "الإنصاف" ٦/ ٦٠، ٦١

стр. 1079

٦٦٤ - في الإذن بالجنازة والنداء عليها قال إسحاق بن منصور: قلت: تَكرُه الإذَن بالجنازة؟ قال: إذا أذن إخوانه وأصحابه، وأما أن يُنادى عليه فلا أدري ما هذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨٣٣) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يموت فُيؤذنُ به الناسُ؟ قال: إذا صاح إن فلانًا قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٩٤٧) ونقل حنبل عنه كراهة إعلام الجار. "الفروع" ٢/ ١٩٢ ٦٦٥ - الإسراع بتجهيز الميت قال أبو داود: قلت: الغريق يُتربص له؟ قال: أيُّ شيء يتربص بالغريق؟ ! "مسائل أبي داود" (١٠٠٧) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المصعق وكم يُنتظر به؟ قال: يُروى عن الحسن ثلاث، وإنه ربما تغير في الصيف في يوم وليلة، وفي الشتاء على ذلك أهون. وكره أن يحد فيه شيئًا. "مسائل أبي داود" (١٠٠٨)

стр. 1080

أبواب الغسل والتكفين فصل: من يجب غسله من الموتى ٦٦٦ - غسل المحرم إذا مات وتكفينه قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟ قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٧١) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟ قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه. "مسائل أبي داود" (٩٤٣) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟ قال: لا يطيب. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٣) نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه (١). ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٧، "المغني" ٣/ ٤٧٩، "الفروع " ٢/ ٢١١ نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟ قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال.

стр. 1081

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم إذا مات يغسل كما يغسل الحلال أو يغسل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر، حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ "اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا" (١). قلت: فإذا غُسِّل يُدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري كذا جاء الخبر يغسل بماء وسدر. قيل له: فتذهب إلى أن يُخمَّر وجهه ويكشف رأسه؟ قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ وهو أصح من غيره. قال أبو عبد اللَّه: وكان عطاء يقول: يُخمر رأسه ويُغسل رأسه بالسدر، وقد روى عطاء عن النبي ﷺ أنه يخمر رأسه وهو محرم (٢) مرسل، وحديث ابن عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول يُغسَّل بالسدر ولا يُخمر رأسُه. قلت: فما ترى؟ قال: أهاب أن أقول يُغسِّل بالسدر وأحب العافية منها. قلت: فيجزئه أنْ يُصبَّ على رأسهِ الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء اللَّه. قال أبو عبد اللَّه: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي ﷺ : "يغسل بماء وسدر، ولا يُخمر رأسه، ولا يمس طيبًا".

стр. 1082

قال الخلال: ما رواه أبو الحارث في غسله: فيه توقف وجبن، غير أنه قد روى ما روى حنبل: أنه لا يُدلك رأسه ويُصب عليه الماء صبًا، ويكون فيه السدر، وبين عنه حنبل أنه يصب الماء ولا يُغسَّل كما يُغسل الحلال، وعلى هذا استقر قوله. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٨ وقال مهنا: سألت أحْمَد عن المحرم يموت، هل يغطى وجهه؟ قال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي ﷺ ، فقال بعضهم: لا يغطى رأسه. قُلْتُ: أيهما أعجب إليك يغطي وجه المحرم إذا مات أو لا يغطي؟ قال: أما الرأس: فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه: فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه، وذلك لما روى ابن عباس: أن رجلًا أوقصته راحلته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه ﷺ : "إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤ ٦٦٧ - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يُغسل الشهيد؟ قال: إذا مات في المعركة لم يُغسل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨١٠)

стр. 1083

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قتله اللصوصُ أيُغسَّل أم لا؟ قال: كلُّ قتيل يُغسَّل إلَّا من قتل في المعركة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٧٦٤) قال ابن هانئ: قيل له: فالشهيد إذا قُتل في المعركة، يُغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة لم يُغسل، ويُصلى عليه، وإذا حمل وبه رمق، أو أكل، أو شرب، أو بال، أو نام، أو عطس، فإنه يُغسل ويُصلى عليه، إلا أن تكون به جراحات كثيرة. "مسائل ابن هانئ" (٩٣٠) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث جابر أن النَّبيَّ ﷺ لم يصل على قتلى أحد، ولم يغسلهم (١)؟ قال: قد اختلفوا فيه فقال عبد ربه بن سعيد: عن الزهري، عن جابر. وقال الأوزاعي: عمن حدثه عن جابر (٢). وقال ابن أبي صُعير (٣) حديث محمد بن إسحاق: ابن أبي صعير قال: قال رسول اللَّه ﷺ (٤).

стр. 1084

وقال الليث بن سعد: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر (١). وقال زيد بن أسلم: عن الزهري، عن أنس (٢). وقد اختلفوا فيه. وأرى إذا كان بهم رمق أن يغسلوا، ويصلى عليهم، وما يضرهم من الصلاة؟ ! هذا عمر بن الخطاب قد كان شهيدًا قد صُلي عليه، ولكنه حمل وبه رمق، وأرى إذا حمل من المعركة وبه رمق أن يُغسل ويصلى عليه. "مسائل ابن هانئ" (٩٦٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الشهيد يُغسَّل؟ قال: إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل، وإن مات في المعركة لم يغسل. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٨) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من قتل في المعركة وبه رمق حمل؟ قال: يغسل. ومن قتل ولا رمق فيه، يدفن في ثيابه، يلف في دمائه، إلا أن يكون عليه جلد، أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد. قال: يعجبني أن ينزع عنه الحديد. "مسائل عبد اللَّه" (٥١١)

стр. 1085

٦٦٨ - هل يُغسل شهيد غير المعركة والمقتول ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما يُصنع بجيفته -أي: المرتد؟ قال: تدفن. قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو. "مسائل الكوسج" (٦١٩) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ -يعني: سفيان- يُغسل الغريق؟ قال: نعم. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨٣٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن الرجل يصيبه الحريق، فيحترق أو يغرق في الماء؟ قال: يغسل. قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد تهرى. قال إسحاق: كما قال. قلت: يُيمم؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (٨٣٧) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن المجدور إذا مات كيف يُغسل؟ قال: يُغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبًا. قال أحمد: إذا خشوا من أن يتهرى أو يسيل الدم يمموه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨٣٨)

стр. 1086

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يُصنع بجثته؟ فقال: يُترك حيث ضرب عنقه، كأن ذلك المكان قبره، ويعجبني هذا. "مسائل الكوسج" (٨٤٣) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: من يقتل في القصاص يُغسل؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: شديدًا. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٧) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سمعتُ -يعني: سفيان- يقول: من قتل بعصًا أو بحديدة وهو مظلوم لم يغسل. قال أحمد: إذا حمل وبه رمق يغسل، وأعجب إلي أن يغسل إلا أن يكون في معركة. قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما؛ فلذلك يغسل في غير المعركة ولا يغسل في المعركة. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٨) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا علي بن مجاهد، عن حجاج قال: سألت عطاءً عن الميت يموت في البحر. قال: فقالوا: يكفنون، ويحنطون، ويغسلون، ويصلون عليه، ويستقبلون به القبلة، ويضعون على بطنه حجرًا حتَّى يرسب (١). "مسائل صالح" (٨٥٢) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الغريق يخرج من الماء، وله ريح شديدة، فيجيء الغاسل إليه ليُغسله، فلا يصيب أحدًا يصب عليه الماء، فكيف ترى له أن يغسله، ترى له أن يغسله بيد، ويصب الماء بيد؟

стр. 1087

قال: نعم، هذا ضرورة، يغسله بيد، ويصب بيد. "مسائل ابن هانئ" (٩١٣) قال ابن هانئ: قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟ قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته ولا يبالي ألا يغطي يديه. قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟ قال: يُحثى عليه التراب حثيًا ولا يُنصب عليه اللبن. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٠) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيُغسَّل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم. "مسائل ابن هانئ" (٩٢٩) قال عبد اللَّه: قلت لأبي يُغسل الغريق؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٩) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل وبه رمق. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٠) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: المرجومة تُغسَّل وتُكفَّن؟ قال: سُئِلَ علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا كما تصنعوا بموتاكم" (١). "مسائل عبد اللَّه" (٥٠١)

стр. 1088

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا مات في البحر، ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها؟ قال: يغسل، ويحنط، ويكفن، ويجعل في رجله شيء ثقيل، ويصلى عليه، ويطرح في الماء. "مسائل عبد اللَّه" (٥٠٢). نقل أبو طالب عنه: أنه كسائر الأموات يُغسل ويُصلى عليه. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٣ ونقل أبو طالب عنه: يُكفَّن ويُصلى عليه من غير غسل. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥ ٦٦٩ - هل يغسل المسلم الكافر ؟ قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات للرجل قرابة يهودي أو نصراني، وكان له عنده أيادي يغسله؟ قال: لا يغسل المسلم الكافر. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٤ (٦١٣) ٦٧٠ - في تغسيل مجهول الحال قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟ قال: يستدل عليه بالختان والثياب.

стр. 1089

فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قال: لا يصلى عليه. قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟ قال: يصلى عليه ويُغسل. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٩)

стр. 1090

فصل: من يجوز له أن يغسل الميت ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٨٢) قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟ قال: التيمم أعجب إلي. قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها. "مسائل الكوسج" (٧٨٤) قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟ قال: التيمم أعجب إلي. قال إسحاق: كذلك. "مسائل الكوسج" (٧٨٥) قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟ قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١). وروي عن أبي بكرة:
следующие страницы →