← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

قال أحمدُ: أما أنا فلا أرى عليه كفارة إلا في الغشيان الذي أمر به النبي ﷺ (١)، وذلك أنَّ المعصيةَ بالفرجِ غيرُ المعصيةِ بالأكل والشرب. فإنْ جامعَ فقدْ وجبَتْ عليه الكفارةُ مرضَ بعد ذلك أو سافر أم قعد. قال إسحاق: كلما أفطرَ بأكلٍ أو شربٍ لزمته الكفارة، فإذا مرضَ أو حاضت المرأة فالكفارةُ ثابتةٌ. "مسائل الكوسج" (٧٥٣). قال صالح: قلت: امرأة أفطرت يومًا في شهر رمضان متعمدة، فلما كان في آخر النهار حاضت؟ قال: لا أوجب الكفارة إلا في الغشيان، وإن فعلت خيرًا فلا بأس. فإن كان بغشيان؛ أمرته بما أمر النبي ﷺ ، وقال بعض الناس: يجب عليه في الأكل والشرب ما يجب على المظاهر. "مسائل صالح" (٣٢١). نص أحمد في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه: لو أكل ثم سافر وحاضت المرأة؛ فإنهما يمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمدا الفطر بالمعصية. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٠٩.

стр. 1437

٨٩٢ - حكم تارك الصيام قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن قال الصوم فرض ولا أصوم؟ قال: أليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء. عمر ﵁ استتاب في المرتد وأبو بكر له في الزكاة (١)، والصوم لم يجئ فيه شيء. قلت: ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة؟ قال: لم يقولوا فيه شيئًا. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ فقال: الصلاة أوكد إنما جاء في الصلاة (٢) فليست كغيرها. وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدًا جاحدًا؟ قال: يستتاب وتضرب عنقه ويحبس. وقال: أخبرني الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: من قال: أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم؟ فأملي عليّ: يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٤٦ - ٥٤٧ (١٣٩٨ - ١٤٠٢)

стр. 1438

باب: شروط صحة الصوم النية في الصيام ٨٩٣ - فمحلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: "لا صيامَ لمن لمْ يجمعْ الصيامَ منَ الليلِ" (١)؟ قال: هذا عندي عَلَى رمضان. قال إسحاق: كما قال، وكلٌّ واجبٌ: نذرٌ أو قضاءٌ. "مسائل الكوسج" (٦٩٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -أي: لسفيان: ابن المسيبِ جاءه رجلٌ بعدما ارتفع النهارُ، فقال: عَلَيَّ يومٌ مِن شهرِ رمضان، أفأصومُ اليوم يجزئ عني؟ قال: نعم. قال سفيان: لا يُعجبني، إلا أن يدخلَ فيه بنيةٍ تُنوى من الليل. قال أحمدُ: ما أحسن ما قال سفيان! قال إسحاق: كما قَالَا. "مسائل الكوسج" (٧٧٧).

стр. 1439

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نوى الصوم بالنَّهارِ أنْ يصومَ غدًا من قضاءِ شهر رمضان، ثم لم ينوه مِنَ الليلِ؟ قال: قد تقدم منه نية لا بأسَ به إلَّا أنْ يكونَ فسخ النيةَ بعد ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (٣٣٩٨) وقال الميموني: سألت أحمد عنه حديث: "لا صيام لمن لم يمت الصيام من الليل (١)؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة: إسنادان جيدان. "المغني" ٤/ ٢٤١. قال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن يبيت الصيام من الليل، فلو أن رجلًا حمق، فقال: لا أصوم غدًا، ثم أصبح، فقال: أصوم؟ لا يجزيه عندي. قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر، فأصبحوا على غير صوم، ثم تبين لهم أنه من رمضان، فصاموا بقية يومهم، فيقضون يومًا مكانه، وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٧٦. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -قول النبي ﷺ "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له"- فقال: أخبرك، ما له عندي ذاك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٨٣.

стр. 1440

وقال في رواية الميموني، وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأول حديث النبي ﷺ أنه أتاهم فقال: "هل عندكم طعام؟ " بعدما تعالى النهار؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩١. قال أبي طالب: قال أحمدُ: من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا، أُجمع عليه من الليل، ابن عمر وحفصة يقولان: من أجمع من الليل صام، ومن لم يجمع من الليل فلا صوم. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩٣. قال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيَّت الصوم من الليل؟ فقال: إي واللَّه. "إعلام الموقعين" ٤/ ١٦٧. هل يشترط تجديد النية لكل يوم؟ قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمدُ ﵁: يحتاجُ في شهرِ رمضان أنْ يجمعَ كلّ يوم على الصومِ. قال إسحاق: لا يحتاج إلَّا إِذَا دخلَ في شهرِ رمضان نوى صيامه كله. "مسائل الكوسج" (٦٩٠). قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صومًا؟ قال: نعم، ينوي. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٠).

стр. 1441

قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩٦. وقال حنبل: قلت: هل يحتاج في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر يجزيه. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩٨. ٨٩٤ - هل يشترط تعيين النية ؟ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من: صام شهر رمضان وهو ينويه تطوعًا يجزئه هذا؟ قال: يفعل هذا إنسان من أهلَ الإسلام؟ ! ! لا يجزئه حتى ينوي، لو أن رجلًا قام يصلي أربع ركعات لا ينوي بها معنى صلاة فريضة أكان يجزئه؟ ! ! ثم قال: لا يجزئه صلاة حتى ينويها. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٣) وقال في رواية المروذي: إذا حال دونه حائل؛ فإنه يصوم. فقيل له يصومه على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان؛ فهو يجزينا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من رمضان؟ قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٠٠.

стр. 1442

٨٩٥ - من أصبح متلومًا وقال: إن كان من رمضان، فأنا صائم، وإلا، فأنا مفطر قال الأثرم: سألت أحمد: تقول إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائمًا، فإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًا؛ أصبح صائمًا. قلت لأبي عبد اللَّه: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازمًا على الصوم؛ اعتد به ويجزيه. قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أصبح متلومًا يقول: إن قالوا: هو من رمضان صمت، وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت؟ قال: هذا لا يعجبني، يتم صومه ويقضيه؛ لأنه لم يعزم. وكذلك نقل حرب في يوم الشك إن لم يجمع الصيام ولكنه أصبح يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام، وصام ذلك اليوم؛ فإذا هو من رمضان، يعيد يومًا مكانه. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٠٦. ٨٩٦ - إن تردد في قطع الصوم، أو نوى أنَّهُ يقطعه فيما بعد قال في رواية الأثرم: لا يجزيه إذا أصبح صائمًا ثم عزم على أن يفطر فلم يفطر حتى بدا له، ثم قال: لا، بل أتم صيامي، من الواجب فلا يجزيه حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله، وإن كان تطوعًا كان أسهل. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩٦.

стр. 1443

٨٩٧ - إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه أو جن جميع النهار قال إسحاق بن منصور: قال: قلتُ: رجلٌ أُغمِي عَليه في شهرِ رمضان؟ قال: أمَّا أول يومٍ إِذَا كانَ قَدْ طلعَ الفجرُ، ثمَّ أغمي عَلَيهِ، وكَانَ قَدْ نَوى الصومَ أجزأه يومه ذلك. قال: وأمَّا سِوى ذلك فإنه يقضي. قال إسحاق: كُلَّمَا لمْ يأكلْ يومه ذلك، وقَدْ دخلَ في النهارِ بصيامٍ فلا قضاءَ عليه ولوْ كانَ ذلك أيامًا. "مسائل الكوسج" (٦٨٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ أغمي عليه في شهرِ رمضان قبيلَ الفجرِ ثلاثة أيام. قال: يجزئه ذلك اليوم، ويقضي يومين، فإن أغمي عليه يومًا أجزأه ذلك، وإن أغمي عليه يومين يجزئه يومًا ويقضي يومًا. قال أحمدُ: يقضي كلها، الصوم والصلاة، إلَّا أنْ يكونَ أدركَ بعضَ النهارِ فيجزئه صوم ذلك اليوم وأما الصلوات فيقضيها كلها. قال إسحاق: كما قال في الصوم، وأمَّا الصلاةُ فلا يقضي إلا صلاةَ يومِهِ الذي أفَاقَ فيه. "مسائل الكوسج" (٧٧٨). قال صالح: وسألته عن رجل نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر في أول يوم من رمضان؟ فقال: يجزئه صيام ذلك اليوم، ويعيد صيام بقية الشهر. "مسائل صالح" (٥٨٥).

стр. 1444

قال أبو داود: قلت لأحمد: في المغمى عليه يقضي صيامه الذي أغمي عليه؟ قال: يجزئه صيام يومه الذي أغمي عليه فيه، فأما غيرُ ذلك فيقضي، وذلك أنه نوى صيام يومه فأجزأه وغير ذلك لم يكن له نية، وقد قيل: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "مسائل أبي داود" (٦٤٨). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه إذا كان ذلك في أول يوم من شهر رمضان ما يقضي من الصوم والصلاة. قال أبي: أما الصلاة فيقضيها كلها، وأما الصيام فإنه يجزئه أول يوم إذا كان قد نوى الصوم من الليل، ولا يجزئه ما سوى ذلك لأنه يحتاج أن ينوي في كل يوم لما روي عن حفصة، رفعه بعضهم عن النبي ﷺ : "لا صيام لمن لم يجمع عليه من الليل" (١). قال أبي: والمغمى عليه يوم أو أكثر يقضي الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٦). قال عبد اللَّه: قلت: فإن أغمي عليه قبل رمضان يومًا فلم يقض حتى خرج شهر رمضان؟ قال: يقضي الشهر كله لا يجزئه إلا أن ينوي، حديث حفصة (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٧). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر في أول يوم من رمضان.

стр. 1445

قال: يجزئه صيام ذلك اليوم، ويعيد صيام بقية الشهر. وأملى عليَّ أبي فقال: إن كان أغمي عليه. فقلت: يفرق بين الإغماء عليه قبل أن يطلع الفجر وبين بعد الفجر؟ فقال: نعم، إذا أغمي عليه بعد الفجر أجزأه، وإذا أغمي عليه قبل الفجر فلا يجزئه لأنه لم يدركه. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٨).

стр. 1446

باب ما يستحب للصائم ٨٩٨ - يستحب للصائم البعد عن كل لغط لا يعنيه قال الحسن بن ثواب: قلت الغيبة؟ فلم ير ذلك شيئًا إلا إثمًا، وقال: لو كان الفطر بالغيبة ما كان لنا صوم. "الطبقات" ١/ ٣٥٤. وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يغتب (١) وهو صائم، يعيد الصوم؟ قال: لا أدري كيف هذا. وأمسك عنها، وقال: ما أدري. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٤١. ٨٩٩ - تعجيل الفطر قبل المغرب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفطرُ قبلَ المغربِ أحبُّ إليَّك؟ قال: تعجيلُ الفطرِ يستحبُّ، فأما إنْ كَانَ لرجلٍ حاجة أو شغل. قال إسحاق: لا، بلْ يجتهد أنْ يفطرَ قَبلَ الصلاةِ. "مسائل الكوسج" (٦٨٥).

стр. 1447

٩٠٠ - تحري ليلة القدر قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة: قال عبد اللَّه بن دينار: أخبرني قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي ﷺ في ليلة القدر قال: "من كان متحريًا فليتحرها في ليلة سبع وعشرين". قال شعبة: وذكر لي رجل ثقة، عن سفيان أنه كان يقول: إنما قال: "من كان متحريًا فليتحرها في السبع البواقي". قال شعبة: فلا أدري قال: ذا أو ذا (١). قال أبي: أظن أن هذا الرجل الثقة: يحيى بن سعيد القطان. "مسائل صالح" (٧١٣). قال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وحديث ابن عمر هو أصحها (٢)، والرواية في ليلة القدر صحيحة أنها في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، واختلف في ذلك؛ قالوا: عن النبي ﷺ : في سبع يبقين، وقالوا: في ثلاث يبقين، فهي في العشر، في وتر من الليالي، لا يخطى ذلك إن شاء اللَّه تعالى، كذا روي عن النبي ﷺ : "اطلبوها في العشر الأواخر لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع تبقى" (٣)؛ فهي في العشر الأواخر. وقال في رواية أبي داود: الثبت عن رسول اللَّه ﷺ في العشر الأواخر

стр. 1448

-يعني: ليلة القدر. "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٦٩.

стр. 1449

باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله ٩٠١ - دخول الماء والاغتماس فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يدخل الحمامَ؟ قال: إنْ لم يخف الضّعفَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٧١). قال صالح: وسألته عن الصائم: يغط في الماء؟ فكرهه. قلت: فيستنقع؟ قال: إذا أجهد. قلت: يتمضمض؟ قال: إذا أجهد. "مسائل صالح" (١٢). قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يدخل الماء؟ قال: يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه. قيل: من الجنابة أو من الجمعة يغتمس في النهر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (٦٢١). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟ قال: نعم إن لم يخش ضعفًا. "مسائل أبي داود" (٦٢٨).

стр. 1450

قال حنبل: قال أحمدُ: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٧، "الإنصاف" ٧/ ٤٣٦. ٩٠٢ - التبرد بالماء، والمضمضة من شدة العطش قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه؟ قال: لو رش على صدره الماء كان أحب إليَّ. "مسائل أبي داود" (٦٤٣). قال ابن القاسم: قال أحمدُ: وقد يتبرد بالماء في الضرورة من شدة الحر. وقال حنبل: قلت: الرجل يصوم، ويشتد عليه الحر؛ ترى له أن يبل ثوبًا أو يصب عليه يتبرد بذلك ويتمضمض ويمجه؟ قال: كان النبي ﷺ بالعرج، يصب على رأسه الماء، وهو صائم (١). وأما المضمضمة؛ فلا أحب أن يفعل، لعله أن يسبقه إلى حلقه، ولكن يبل ثوبًا ويصب عليه الماء. وسئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟ قال: يرش على صدره أحب إليَّ. ونقل عنه: لا بأس بالاغتسال من الحر. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٧٠ - ٤٧٢.

стр. 1451

٩٠٣ - السواك والطيب للصائم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السّواكُ بالرطبِ واليَّابسِ أول النهارِ وآخره؟ قال: أمَّا الرطبُ فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار. قال إسحاق: كما قال: قال: لأنَّ آخرَ النهارِ إِذَا تسوكَ يكونُ قَدْ ذهبَ خُلُوفُ فمِهِ. "مسائل الكوسج" (٧٠٢). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل -وسألته أنا مرة أخرى- عن السواك ثم بالعشي؟ قال: أرجو. وسألته مرة أخرى عنه؟ فقال: من الناس من يتوقاه -يعني: بالعشي. "مسائل أبي داود" (٦١٨). قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يستاك وهو صائم، في العصر. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السواك للصائم؟ فقال: لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر. قال: ويتوقاه آخر النهار. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السواك للصائم آخر النهار؟ فقال: كان ابن عمر يستاك عند الظهر (١)، ويقال: خلوف فم الصائم

стр. 1452

أطيب عند اللَّه من ريح المسك (١). "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٦). ونقل البرزاطي عنه: إذا كان في أول النهار فالرطب واليابس سواء لا بأس به. "الروايتين والوجهين" ١/ ٦٧. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن السواك للصائم، فقال: ما بينه وبين الظهر، ويدعه بالعشي، لأنه يستحب له أن يفطر على خلوف فيه. "التمهيد" ٧/ ٣٠٥. ونقل الأثرم عنه: لا يعجبني السواك الرطب. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٣. ٩٠٤ - شم الطيب للصائم قال صالح: قلت: يشم الصائم الطيب؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (٦). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطيب للصائم؟ قال: لا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٧).

стр. 1453

٩٠٥ - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل ؟ قال إسحاق بن منصور: قال: قلت: الكحل للصائم؟ قال: إني أتوقى منه ما يجد طعمه. قال إسحاق كما قال، لأنه قل ما يسلم الإنسان منه حتى يدخل رأسه. "مسائل الكوسج" (٦٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكحل للصائمِ؟ قال: إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه، إلا أن يقل ذاك. قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل الرأس. "مسائل الكوسج" (٧٦٨) قال صالح: سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد؟ قال: يقل منه. قلت: والبرود؟ قال: يجتنبه أحب إليَّ. "مسائل صالح" (١). قال صالح: وسألته عن الكحل للصائم؟ فقال: يعجبني أن يقل منه. قلت: فالبرود؟ قال: البرود أكثر من الكحل. فكأنه كرهه. "مسائل صالح" (٧٧٣). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الذرور للصائم؟ قال: لا. فقيل لأحمد: الكحل للصائم؟

стр. 1454

قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا. "مسائل أبي داود" (٦١٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟ قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٠). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟ قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠١). قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم. فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير. حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٢). قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا. قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل. قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٨.

стр. 1455

باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان متعمدًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ أو شربَ في رمضان؟ قال: ليسَ عليه كفارةٌ. قُلْتُ: كيف لا تجعله مثلَ مَنْ أصابَ أهلَهُ؟ قال: أنا أجعله؟ ! ليسَ فيهِ حديثٌ، كيف أُوجِبُ عليه بالأكلِ والشُّربِ كفارةً، وإنما أوجبَ عليه النبيُّ ﷺ بالجماعِ (١)؟ وإنْ كَانت هذِه كلها معصية فَلَا تشبه الأكلَ والشُّربَ بالجماعِ، في الجماع يُرجَم ويوجبُ عليه الغسل، ومَا يشبهه شيءٌ من الأكلِ والشُّربِ. قِيلَ له: فالعمدُ والخطأُ في الجماعِ واحدٌ؟ فمَال إِلى أنَّ عليه الكفارة، وفي الخطأ قال: ليسَ في حديثِ النبيِّ ﷺ بيانُ خطأ ولا عمدٍ، هوَ مُخَّيرٌ في الكفارةِ، وفي الأكلِ والشُّربِ عليه القضاءُ. قال إسحاق: عليه في الأكلِ والشُّربِ عمدًا الكفارةُ تشبيهًا بقولِ النبيِّ ﷺ في المجامعِ، وكَذلك أفْتَى الحسنُ وغيرُه مِنَ التابعين أنَّ الكفارةَ في الأكلِ والشربِ.

стр. 1456

قال إسحاق: في النسيانِ في الغشيان ليسَ عليه شيءٌ. "مسائل الكوسج" (٦٧٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحقنةُ للصائمِ وغيرِ الصَّائمِ تكرهها؟ قال: أما للمفطر فلا بأسَ بِها، وأمَّا الصَّائمُ إِذَا كان في رمضان فَقَدْ أفطرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٧٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن الرجل يَسْتَعِط وهو صائمٌ؟ قال: أفطرَ. قيل له: أَتَرى أن يُكَفِّرُ. قال: أحبّ إليَّ أنْ يُكَفِّر. قال أحمدُ: الكفارة الغشْيان، وهو في الكفارة مخير أي ذلك شاء فَعَلَ، إن شاء أعتق أو صام أو تصدق. قال إسحاق: في السَّعُوط (١) عليه القضاء ولا كفارة، وهو في الكفارة مخير. "مسائل الكوسج" (٧٦٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ وشربَ ناسيًا؟ قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٩٤). قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم.

стр. 1457

قال أحمدُ: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٨١). قال صالح: وقال: إذا أكل في رمضان وهو ناس، فليس عليه قضاء، يروى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أكل ناسيًا: فإنما هو رزق أطعمه اللَّه وسقاه" (١). وقال: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: عليه القضاء. "مسائل صالح" (٣٠٥). قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائمُ إذا أكلَ ناسيًا عليهِ القضاءُ؟ قال: لا. وسألهُ غيري وقال له: في رمضان؟ فقال: مثله. "مسائل أبي داود" (٦٣٨). قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟ قال: يقضي. "مسائل أبي داود" (٦٣٩). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عمن أكلَ في رمضان متعمدًا عليه كفارةٌ؟ قال: أرجو. أي: أن ليس عليه. سمعته مرة أخرى يقول في هذِه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء:

стр. 1458

يقتل به -يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ. "مسائل أبي داود" (٦٤٠). قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟ قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٧). قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟ قال: لا أقول فيه شيئًا. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٨). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٩). قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟ قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٦). قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟ قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة (١). "مسائل عبد اللَّه" (٧١٩). قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟ قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٠).

стр. 1459

قال الأثرم: قال أحمدُ بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان. وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان؟ فقال: هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة، أقول: يقضي يومًا مكانه، وإن كفر لم يضره. "التمهيد" ٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩ وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟ فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد اللَّه: مالك زعموا أنه يقول: عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن (١). "التمهيد" ٧/ ٢٥٧. قال أحمد بن الحسين: وقال أحمدُ في الرجل يصب في إحليله الدهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن. "المغني" ٤/ ٣٥٥، "شرح العمدة" كتاب العمدة ١/ ٣٩٣ قال حنبل: قال أحمد: تكره الحقنة للصائم وغير الصائم، إلا من علة وعلاج، فإن فعل؛ فعليه الكفارة والقضاء. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٧٣. قال أبو الصقر: قال أحمدُ: إذا بلع الصائم خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طينًا متعمدًا، فعليه القضاء ولا كفارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمد.

стр. 1460

ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦. ٩٠٧ - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ (١)؟ قال: لا. قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال. "مسائل الكوسج" (٦٨٤). قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟ قال: هذا عيب. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟ قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٣). قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه (٢). ومنصور

стр. 1461

عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم (١). قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به. قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة. وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٠ - ٤٨١. ٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟ قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٧٥). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟ قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو. فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟

стр. 1462

قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء. "مسائل أبي داود" (٦٢٠). قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصائم يدخل في حلقه الذباب؟ قال: ليس عليه قضاء. "مسائل أبي داود" (٦٢٢). قال ابن هانئ: قلت: يبتلع الصائم ريقه؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٢). قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟ قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به إذا كان صيام الفريضة. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٥). قال ابن هانئ: قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟ قال: أعجب إليَّ أن يمضمض. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٦). قا ﵁ ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟ قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، أرجو أن لا يكون عليه قضاء. "مسائل ابن هانئ" (٦٦٥). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون صائمًا فيتمضمض، فيغلبه الماء فيدخل حلقه، ما عليه؟ وقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ غلبه ذلك. قال: إن تمضمض أكثر من ثلاث ودخل حلقه يعجبني أن يعيد الصوم، وإن كثر ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٤).

стр. 1463

قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل حلقه: لا يضره ذلك، وكذلك الذباب يدخل حلقه، والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلق الآخر، وكل أمر غلب عليه الصائم؛ فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا كله سواء ذكر أو لم يذكر. قلت له: فرق بين من توضأ للفريضة وبين من توضأ للتطوع؛ فإنهم يفرقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب عليه. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣١، ٤٦٢، "أعلام الموقعين" ٤/ ٩٤. ٩٠٩ - إن ابتلع الصائم النخامة، هل يفطر ؟ قال المروذي: قال أحمد: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل. وقال حنبل: قال أحمد: إذا تنخم الصائم، ثم ازدرده؛ فقد أفطر، فإن بلع ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، فبينهما فرق. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٠٤. ٩١٠ - القيء عمدًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فمن اسْتَقَاءَ وهو صائمٌ؟ قال: عليه القضاءُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٠١). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قاء في رمضان؟

стр. 1464

قال: إن كان متعمدًا؛ قضى، وإن ذرعه؛ فليس عليه قضاء. "مسائل أبي داود" (٦٢٣). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في: رجل تقيأ لم يتعمد ذلك في رمضان. فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك. فقلت لأبي: فإن هو تقيأ، تعمد ذلك؟ قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٨). قال عبد اللَّه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا: أبو بكر بن عياش: عن عبد اللَّه بن سعيد: عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا استقاء الصائم أعاد" (١). حدثني أبي: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٢). وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن هذا الحديث -حديث: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض- غير محفوظ (٣). "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٢٦١

стр. 1465

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث -ما رواه أحمد، عن حسين المعلم، عن أبي الدرداء: أن رسول اللَّه ﷺ قاء فتوضأ- فقال: حسين المعلم يجوده. "مجموع الفتاوى" ٢٥/ ٢٢٢. قال حنبل: قال أحمدُ: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: ما القلس؟ قال: إذا كان فاحشًا. قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في الفم. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٠٥ ٩١١ - من جامع في نهار رمضان متعمدًا أو ناسيًا قال صالح: وسألته عن الرجل يقع على امرأته في شهر رمضان متعمدًا؟ قال: عليه الكفارة على حديث الزهري الذي يرويه عن حميد (١)، أما سفيان ومعمر وإبراهيم بن سعد وغيرهم فمعنى حديثهم أنه قال له:

стр. 1466

"تجد ما تعتق؟ " قال: لا. قال: "تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، فكان معنى الحديث على معنى المظاهر. وأما ابن جريج ومالك فإنهما قالا: أعتق أو صم أو تصدق، روياه عن الزهري، فكأنه مخير. وكذا معنى حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "أين المحترق؟ " وأتى بعرق فيه تمر قال: "أطعم هذا" (١). وأما الناسي؛ فإن مجاهدا والحسن كانا يعذرانه. وقال عطاء: ليس مثل هذا ينسى (٢)؛ فلما يعذره. وقال: يعجبني قول عطاء. "مسائل صالح" (٦٩٤). قال صالح: سألت أبي عمن وقع بأهله في رمضان؟ قال: أذهب فيه إلى حديث الزهري في الرجل الذي جاء النبي ﷺ فقال له: قد وقعت بأهلي. فقال له: "أعتق رقبة". فقال: لا أستطيع. قال: "صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينًا" (٣). قلت: فإن لم يجد أن يطعم؟ قال: لا بد له من أن يطعم. قلت: فإن لم يكن عنده، وأطعم عنه رجل يكون له ولعيانه؟ فقال: نعم، على حديث النبي ﷺ . قلت: أفليس يروى أن النبي ﷺ قال: "ليس لأحد بعدك "؟ فقال: ليس هذا بشيء. قلت: ويقضي يومًا مكانه مع الكفارة؟

стр. 1467

قال: نعم. "مسائل صالح" (٧٨٢). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (١)، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (٢)، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ. "مسائل أبي داود" (٦٣٥). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟ قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (٣). "مسائل أبي داود" (٦٣٦). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة. "مسائل أبي داود" (٦٣٧). قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟

стр. 1468

قال: اختلفوا في حديث الزهري فقال مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا على التخيير (١). قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيره فقالوا: عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينًا (٢) -خالفوهما- ولم يقل: يقولا على التخيير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء. وأما مالك، وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماعًا، يقول: حدثنا ابن شهاب. مالك وابن جريج مستثنيان. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أفطر من رمضان يومًا؟ فقال: إذا كان من جماع فعليه الكفارة والقضاء. قال أبي: ومن الناس من يقول: كذلك الطعام والشراب. "مسائل عبد اللَّه" (٧١١). قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن رجل جامع في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة. قيل لأبي: حديث (حميد عن الزهري) (٣) عن أبي هريرة؟ (٤) قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٤).

стр. 1469

قال الأثرم قلت لأبي عبد اللَّه: الذي يجامع في نهار رمضان فَكَفَّرَ، أليس عليه أن يصوم يومًا مكانه؟ قال: ولابد من أن يصوم يومًا مكانه. "التمهيد" ٧/ ٢٤٧. قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل نسي فجامع؟ فقال: ليس الجماع مثل الأكل، عليه القضاء والكفارة ناسيًا كان أو عامدًا؛ لأن الذي جاء إلى النبي ﷺ قال: وقعت على امرأتي. ولم يسألهُ النبي ﷺ أنسيت أم تعمدت. قال أبو عبد اللَّه: وظاهر قول الرجل للنبي ﷺ وقعت على امرأتي- النسيان والجهالة، فلم يسأله: أنسيت أم تعمدت؟ وأفتاه على ظاهر الفعل. "التمهيد" ٧/ ٢٥٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣. قال علي بن سعيد: سمعت أحمد، وسئل إن جامع ناسيًا؟ قال: عليه الكفارة. "الطبقات" ٢/ ١٢٧. وقال عبد الكريم بن الهيثم سمعت أبا عبد اللَّه يحكي عن مقاتل بن محمد قال: شهدت هشامًا وهو يقرئ كتابًا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك، فقال: دعوه، وكره مكاني، فتطلعت في الكتاب، فإذا فيه: لو أن رجلًا لف على ذكره حريرة في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة (١). "إعلام الموقعين" ٣/ ١٨٠.

стр. 1470

قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه. قيل له: عليه كفارة؟ قال: لا. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣. روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩٣. ٩١٢ - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟ قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٦٨). قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟ قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته. "مسائل ابن هانئ" (٦٣٠). ٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟ قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.

стр. 1471

قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعًا. "مسائل الكوسج" (٦٩٩). قال إسحاق بن منصور: قال: وأمَّا القبلةُ للصائمِ والمباشرةُ فهذا مباحٌ، إنما رَأى أصحابُ النبيِّ ﷺ ومَنْ بعدهم أنْ يَتَحَامَاهَا النَّاسُ لكي لا يدخل عليهم في صومِهم شبهةٌ؛ لذلك نهوا الشبابَ أنْ يتعرضوا لها، ورخَّصُوا للشيوخِ لما هم عليه أكثر أمنًا، وإنما الأصلُ في ذلك أنْ لا يُجاوزوا الحدَّ حتَّى يفضي إلَى جماعٍ في الفرجِ أو دونه عمدًا؛ لأنَّ حكمَ ما دونَ الفرجِ إِذَا تعمَّده حتَّى أمْنَى كالحكمِ في الفرجِ: عليه القضاءُ والكفارةُ. "مسائل الكوسج" (٧٢٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: صائمٌ وجدَ شهوةً فخشي أنْ يمذي فجعلَ ينتر ذَكَرَه لكي ينقَطِع المذي؟ قال: إِذَا وجد انتشارًا؛ ودفَقَ الماءُ الأعظمُ، فإن عليه القضاءُ دون الكفارةِ؟ قال إسحاق: عليه القضاءُ ولا كفارةَ؛ لأنَّه لمْ يتعمدْ لاحتيال خروج النطفةِ. "مسائل الكوسج" (٧٢٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ -أي: سفيان- عَن رجلٍ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أو جامعَ في غيرِ الفرجِ؟ قال: أشدُّ شيءٍ يكونُ عليه قضاءُ يومِهِ. قال أحمدُ: إنِّي أحبُّ أنْ تكونَ وجَبَتْ عليه الكفَّارةُ. ولم يستجزئ عليه.

стр. 1472

قال إسحاق: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الفرجِ. "مسائل الكوسج" (٧٨٠). قال صالح: قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟ قال: إن كان شابًا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. فإن فعل عامدًا أعاد صومه ولا كفارة عليه. "مسائل صالح" (٥٧٦). قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الذي يقبل؟ قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي. قال: وبعض يقول: ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يومًا مكانه؛ لأنه قد جرح صومه بالإمذاء. قلت: فإذا لم يمذ؟ قال: ليس عليه قضاء، ولا شيء عليه. "مسائل صالح" (٨١٢). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن القبلة للصائمِ؟ قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فإنه ربما كان شابًا فأمنى. "مسائل أبي داود" (٦٣٠). قال أبو داود: وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟ قال: إذا كان شابًا لا. وقال مرةً: لا يعجبني. "مسائل أبي داود" (٦٣١). قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون نائمًا مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟

стр. 1473

قال: يعجبني إذا تقارب الصبحُ أن يجتنبها إذا كان شابًا، وذكر حديث عائشة: كان رسول اللَّه ﷺ يباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه (١). "مسائل أبي داود" (٦٣٢). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن صائم في رمضان نظر إلى جاريته فأمنى؟ قال: يقضي يومًا مكانه. قيل لأحمد: فباشر حتى أمنى؟ قال: هذا أشد، ولو جامع دون الفرج لأمرته بالكفارة. "مسائل أبي داود" (٦٣٣). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يُقَّبل فيُمذي؟ قال: يقضي يومًا مكانه. "مسائل أبي داود" (٦٣٤). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: الصائم إذا وطئ أهله فيما دون الفرج. قال: إذا أنزل فعليه كفارة المظاهر. وقال: وليس هو المخير. قلت: له: فإن لم يجد؟ قال: إذا لم يجد فعليه صيام. قلت: فالمخير ما هو؟ قال: في كفارة اليمين: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا المخير كل شيء فيه، أفهو مخير.

стр. 1474

قال: والقتل ليس بمخير عليه العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال أبي: هي في أربعة مواضع: في موضعين مخير، وفي موضعين ليس بمخير. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٠). قال عبد اللَّه: فقيل لأبي: فإن جامع في غير الفرج؟ قال: الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل الماء فعليه الكفارة. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٥). قال حنبل: قال أحمدُ: إذا غشي دون الفرج؛ فعليه القضاء والكفارة. وقال الأثرم: قال أحمد: فأما المعانقة والقبلة والمباشرة، فلا كفارة فيه. وقال حرب: قال أحمد: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل فعليه الكفارة. وقال أبو طالب: قال أحمدُ: في صائم وجد شهوة، فخشي أن يمذي؛ فجعل ينتر ذكره لكي يقطع المذي فأدفق الماء الأعظم؛ فعليه القضاء والكفارة. ونقل حنبل والأثرم: إن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارة. وقال في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في شهر رمضان لشهوة، فأمنى من غير أن يكون أحدث حدثًا غير ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة، إلا أن يكون قبل أو لمس أو عمل عملًا يدعو إلى أن جاء الماء الدافق، فتجب عليه الكفارة. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٠١ - ٣٠٤.

стр. 1475

وقال حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبَّل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٥٠، ٤٨٧. ٩١٤ - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارًا في شهر رمضان. فلم ير بأسًا في السفر. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن حكم الجماع والأكل واحد. "مسائل الكوسج" (٧٢٤) قال أبو داود: قلت لأحمد: يجامع أهلهُ بالنهارِ في رمضان وهو مسافرٌ؟ فذهبَ إلى السهولة فيه وقال: هو يأكلُ. "مسائل أبي داود" (٦٥٢) وسأله مهنا: المريض يفطر يأكل، فقلت: يجامع؟ قال: لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني. "الفروع" ٣/ ٣٢. ونقل مهنا عنه: في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة؟ قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. "المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣١.
следующие страницы →