← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

الليل على حديث ابن عمر إذا كان من رمضان. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن رجل صام يوم الشك؟ قال: إذا كانت في السماء علة فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل فصام، فإذا هو من رمضان فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليوم وإذا هو من رمضان فإنه يعيد يومًا مكانه. "مسائل عبد اللَّه" (٧٢٧) ونقل المروذي عنه: إذا حال دون مطلع الهلال غيم وصام ذلك اليَّوم، فقيل له: يصومه على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أنَّا نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان فهو يجزينا من رمضان. ونقل الأثرم عنه في يوم الشك: لا يجزيه إلا بعزيمة على أنه من رمضان. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٤ نقل المروذي عنه: يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صيامًا يجزئنا من رمضان، وإن لم نعتقد أنه من رمضان؟ قال: نعم. فقلت: فقول النبي ﷺ : "إنما الأعمال بالنيات" (١) أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان؟

стр. 1402

قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. "المغني" ٤/ ٣٣٨. ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٢٦، "الفروع" ٣/ ١١٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٤٦. روى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل، أصبح الناس متلومين ما يكون بعد، وإذا لم يحل دون منظره شيء، أصبح الناس مفطرين، فإن جاءهم، خبر كان عليهم يوم مكانه، ولا كفارة. وروى عنه حنبل في موضع آخر وقد سئل عن صوم يوم الشك؟ فقال: صم مع جماعة الناس والإمام، فإن السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقدًا، والجماعة؛ يد اللَّه على الجماعة، ولا يعجبني أن يتقدم رجل الشهر بصيام، إلا من كان يصوم شعبان، فليصله برمضان. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس. وقال: وأذهب إلى حديث ابن عمر (١)؛ لأن الصلاة والصيام والجهاد إلى الإمام. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٧٧ - ٧٨. روى الفضل بن زياد عن أحمد بإسناده عن أبي عثمان، قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، ويفطر يومًا من رمضان، فإن تقدم قبل الناس، فليفطر إذا أفطر الناس (٢). "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٩٥.

стр. 1403

قال أحمدُ ﵁ في رواية المروذي، وقد سُئل عن نهي النبي ﷺ عن صيام يوم الشك (١)، فقال: هذا إذا كان صحوًا؛ لم يصم، فأما إن كان في السماء غيم؛ صام. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٢٥ قال الفضل بن زياد: قال أحمدُ: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبي سفيان كان يقول: لأن أصُومَ يومًا من شعبان، أحب إليَّ من أن أفطر يوما من رمضان. وقال أحمدُ: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان. وقال أحمدُ: حدثنا روح بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان (٢). وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو علة، أصبح صائمًا، وإن لم يكن في السماء علة، أصبح مفطرًا، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد اللَّه، والمروذي، والفضل بن زياد، وغيرهم. "زاد المعاد" ٢/ ٤٤ - ٤٥.

стр. 1404

وروى حنبل: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه (١). وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد، قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم، قال: سألوا ابن عمر: قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: أفٍّ أفٍّ، صوموا مع الجماعة. "زاد المعاد" ٢/ ٤٨ - ٤٩. ٨٦٦ - إذا ثبت صيام يوم الشك، هل يثبت معه قيام رمضان ؟ قال الإمام أحمد: في رواية الفضل بن زياد عنه: القيام قبل الصيام. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٧٩ ٨٦٧ - من عمي عليه الشهر، فصام، ثم تبين له خطأه قال أحمدُ: في رواية مهنا -في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان، ثم علم- يعيد شهرًا على إثر شهر كما يعيد الصلاة إذا فاتته. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٦٠.

стр. 1405

٨٦٨ - صيام رمضان والفطر منه إذا رُئي الهلال يوم الشك نهارًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا رَأى هِلالَ -يعني: شوَّال- بالعَشِيِّ يُفطرُ؟ . قال: إِذَا رَأى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٦٦) قال صالح: سألته عن قوم رأوا الهلال لتمام ثلاثين قبل الزوالَ؟ قال: لا يفطرون. "مسائل صالح" (١٩٩) قال ابن هانئ: وسألته عن هلال شوال إذا رئي نهارًا؟ قال: لا يفطرون، إن رأوه قبل الزوال وبعده، فإنهم لا يفطرون حتى د رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس؛ أذهب إلى حديث عمر (١). سألته عن: القوم يرون الهلال بعد الزوال. قال: يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن: الهلال إذا شهد قوم عند الإمام أنهم رأوه بالأمس؟

стр. 1406

قال: يفطرون ويخرجون لعيدهم إن كان قبل الزوال، وإن شهدوا بعد الزوال أفطروا أيضًا ويخرجون من الغد لعيدهم -يعني الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٠). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟ قال: لا يعجبني ذلك، أرى أن يتموا صومهم على حديث ابن مسعود أنه قال: لعله أهلّ ساعتئذ (١). وحديث عمر أيضًا: الأعمش عن أبي وائل عن عمر نحو هذا القول أو مثله (٢). قلت لأبي؛ فيخرجون للعيد إذا كانوا رأوه قبل الزوال؟ قال: نعم، يخرجون لعيدهم، ولا أرى أن يفطروا على حديث ابن مسعود. (٣) قلت لأبي: فإن رأوه بعد الزوال؟ قال: كذلك أيضًا لا يفطرون، يتمون صومهم ذلك. قلت لأبي: فأي وقت يخرجون للعيد إذا كانوا رأوه بعد الزوال؟ قال: يخرجون من الغد. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦١). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال

стр. 1407

نهارًا فلا تفطروا فإنما مجراه في السماء، ولعله أهل ساعتئذ، وإنما الفطر للغد من يوم يرى الهلال (١). "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٢) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو كامل واسمه مظفر بن مدرك، حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه قال: كان عبد اللَّه بن عمر يقول: إن ناسًا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارًا، وأنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يرى (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٣) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارًا؟ قال: لا يفطرون قبل الزوال أو بعده. فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس (٣). يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الهلال إذا رئي يوم الثلاثين في آخر يوم من رمضان؟ فقال أبي: إذا رأوه نهارًا لم يفطروا قبل الزوال أو بعده لم يفطروا، روي عن عمرو بن منصور وابن عمر (٤). "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٦)

стр. 1408

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الإثنين؟ (١) قال: إذا رأوه قبل الزوال أو بعد الزوال لم يفطروا ويخرجون لعيدهم من الغد. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٧). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمس وأفطروا، فكتب إليهم يلومهم ويقول: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس فانظروا، فإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٨). قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عمن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟ قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر ابن الخطاب: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا (٣). "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٢. نقل الأثرم عنه: إذا رئي الهلال قبل الزوال ففي الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر، فلا يفطرون، وأما بعد الزوال فليس فيه اختلاف أنهم يصومون. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٤، "شرح العمدة" كتاب الصيام ٣/ ١٦٣.

стр. 1409

نقل حرب عنه: إذا رئي قبل الزوال في أول الشهر يكون للماضية. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٦٣. ٨٦٩ - إذا رأى أهل بلد الهلال، يلزم سائر البلدان الصوم ؟ قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا رأى أهل المصر الهلال، ولم نره نحن، ولم يكن سحابة في السماء، فصاموا أولئك وأفطرنا، نقضي يومًا، والنبي ﷺ قَبل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي ﷺ رآه (١). "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٧٠. ٨٧٠ - شهرا عيد لا ينقصان قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن شهري عيدٍ لا ينقصانِ؟ قال: لا يكون كلاهما ناقصينِ، إنْ نقص رمضانُ تَمَّ ذو الحجة، فإنْ نقص ذو الحجة تم رمضانُ. قال إسحاقُ: شهرا عيدٍ لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعًا وعشرين فترونه نقصانًا، فليس ذَلِكَ نقصانا إذ جعلَه اللَّه شهرًا تامًا كما جعلَ الثلاثين تامًّا، وإنما قصد قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأنَّ الناسَ كلهم إنما يخوضون في شهورِ السنةِ في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبيِّ ﷺ القول فيهما؛ لذلك نقول: وإن

стр. 1410

رأيتم العدد نقصانا فهو تام، فلا تسموه ناقصًا. "مسائل الكوسج" (٣٣٠٨). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهرا عيد لا ينقصان. حدثنا أبو بكرة عن النبي ﷺ (١). قال أبي: لا يجتمع نقصانهما. قال أبي: يكون أحدهما تسعًا وعشرين والآخر ثلاثين. هذا معناه. "مسائل عبد اللَّه" (٦٧٣). قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، قال أبو عبد اللَّه: قلت ليحيى: الذين يقولون الملائى. قال: نعم، عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد علي ﵁ ثمان وعشرين فأمرنا علي أن نتمها يوما. (٢) أبو عبد اللَّه رحمة اللَّه عليه يقول: العمل على هذا الشهر؛ لأن هكذا وهكذا وهكذا تسعة وعشرون فمن صام هذا الصوم قضى يوما، ولا كفارة عليه. "مجموع الفتاوى" ٢٥/ ١٥٤.

стр. 1411

فصل في بدء صيام اليوم ونهايته ٨٧١ - وقت بدء الصيام اليومي قال إسحاق بن منصور: سألت أبي، عن الفجر الذي يحرم الطعام والشراب؟ فقال: هما فجران: الفجر المستطيل، والفجر المعترض، فالذي يحرم الطعام والشراب الفجر المعترض. "مسائل صالح" (١٤١٤) وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السحور حتى يعترض الفجر، فإذا كان الطول ناحية القبلة، فذلك هو الكاذب، وإذا كان هكذا وأبعد ومدَّ يده باع؛ فذلك هو الصادق. وقال في رواية حنبل وقد ذكر حديث عدي بن حاتم: ولكن بياض النهار وسواد الليل (١). قال أبو عبد اللَّه: إذا طلع، فهو وقت لا يأكل ولا يشرب؛ فجعل اللَّه الفجر علمًا وفصلًا بين الليل والنهار. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٢٤ - ٥٢٥. ٨٧٢ - الوصال في الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ واصلَ مِن السّحرِ إلى السَّحرِ تكرهه؟

стр. 1412

قال: لا أكرهه، الوصالُ أنْ يكونَ لا يأكلُ شيئًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٧٢). قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يروى عن النبي ﷺ أنه كان يفطر على تمرات أو شربة ماء (١)، فيستحب له أن يفطر على تمرات أو ماء، ولا يعجبني أن يواصل، نهى رسول اللَّه ﷺ عن ذلك (٢). "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٤ - ٥٣٥ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٤٨. روى حنبل عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك، فشرب سويقًا، لما طلبه للمتوكل. وذكر المروذي عن أحمد أنه كان إذا واصل: شرب شربة ماء. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٧، ٥٣٨.

стр. 1413

باب من يجب عليه الصوم ٨٧٣ - متى يؤمر الغلام بالصيام قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: متى يؤمر الغلامُ بالصيامِ؟ قال: إذا أطاقَهُ، قيلَ: إنْ لم يحتلمْ؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٦٦٠) وسأله الفضل بن زياد: غلام أتى عليه أربع عشرة سنه أيصوم؟ قال: لا. قيل له: أتى عليه خمس عشرة سنة يصوم؟ قال: نعم. وسأله المروذي غلام ابن أربع عشرة سنة لم يحتلم هل عليه صيام؟ قال: نعم، يضرب على الصوم والصلاة. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٦. قال في رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي، ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقى ولا يقضيان ما مضى إنما وجبت الأحكام عليهما بعدها أسلما. وقال في رواية المروذي: إذا حاضت في بعض الشهر، تصوم الباقي. وقال في رواية ابن إبراهيم: تصوم إذا حاضت، فإن أجهدها؛ فلتفطر ولتقض. وقال في رواية حرب؛ وقال له: غلام احتلم لثلاثة عشرة، فقيل له: صم، فقال: لا أقدر. قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية. قال: إذا حاضت. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٧ - ٤٨.

стр. 1414

٨٧٤ - هل يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه ؟ قال صالح: وسألته عن المغلوب على عقله؛ هل يكفر عنه لتركه صيام شهر رمضان أم لا؟ فقال: إذا كان بمنزلة الذي قد أيس منه؛ يكون بمنزلة الشيخ الكبير، يطعم عنه كل يوم مسكينًا، وأقل ما يطعم مد. "مسائل صالح" (٢٦٤). قال صالح: سألته عن رجل صرع في شهر رمضان، فرش على وجهه ماء، فأخذ الكوز فشرب منه، فقيل له، فقال: عقلت به؟ وقال: حدثني أبي، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، عن علي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (١). وقال: حدثني أبي، قال: حدثني بهز، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي أن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه -أو قال: المجنون- حتى يعقل، والصغير حتى يشب" (٢) قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح، عن حماد بن سلمة، عن حماد -يعني: ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي

стр. 1415

حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (١). قال عفان: "وعن المجنون حتى يعقل". وقال حماد: "عن المعتوه حتى يعقل". كان حماد مرة يقول: "المعتوه"، يقول: "المجنون". "مسائل صالح" (٦٣٣) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم، هل عليه قضاء؟ قال: لا، يروى عن النبي ﷺ : "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" (٢). "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٣) ونقل حنبل عنه: أن المجنون يلزمه قضاء شهر رمضان، وإن لم يفق إلا بعد خروجه. "المستوعب" ٣/ ٣٨٣. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختلط عليه عقله، يطعم عنه مكان صوم شهر رمضان؟

стр. 1416

فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر (١). قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟ قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى (٢). "الغيلانيات" ١/ ٢٢٧. قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟ فقال: المجنون غير المغمى عليه. قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟ قال: نعم. "العدة في أصول الفقه" ١/ ٣١٥. ٨٧٥ - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟ قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٠٩).

стр. 1417

قال صالح: قلت: المريض متى يفطر؟ قال: إذا لم يستطع. قلت: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ ! قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٥]. "مسائل صالح" (٩٦٩). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المريض متى يفطر -يعني في رمضان؟ قال: يعجبني إذا أُجهدَ. "مسائل أبي داود" (٦٤٦). قال ابن هانئ: سألته عن: المريض يفطر في رمضان؟ قال: إذا فرّط أطعم ويقضيه، وإذا لم يفرّط قضى ولا إطعام عليه. "مسائل ابن هانئ" (٦٧١). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة يكون بحلقها وجع يقال له اللوزتين، تفطر في رمضان؟ فقال: إذا كانت تخاف على نفسها أفطرت. "مسائل عبد اللَّه" (٧١٧). ٨٧٦ - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على طفلهما، هل لهما أن تفطرا ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ؟ قال: يفطران ويقضيان أعجبُ إليَّ.

стр. 1418

قُلْتُ: الشيخُ؟ قال: الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ. قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلَّا أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا. "مسائل الكوسج" (٧٠٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟ قال أحمدُ: تُطعمانِ وتقضيانِ. قُلْتُ: الشيخُ؟ قال: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ. قال إسحاق: السُّنةُ في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر ﵁: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا (١)، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما. "مسائل الكوسج" (٧٧٥). قال صالح: قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟ قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة. "مسائل صالح" (٩٧٠). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟ قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت. "مسائل أبي داود" (٦٤٩). قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟

стр. 1419

وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي. "مسائل ابن هانئ" (٦٥١). قال أحمدُ في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعمان ويصومان إذا أطاقا. وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام: يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مدًا لمسكين، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم مدًا أيضًا. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٠. ٨٧٧ - العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه، هل عليهما الصيام ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيخُ الكبير إِذَا لمْ يُطِق الصَّومَ؟ قال: يُطْعِم، إنْ أطعمَ مدًّا أجزأ عنه وإن جفن جفانا، كما صَنَعَ أنس ﵁ (١). قال إسحاق: كما قال. ومن زادَ زِيدَ لَهُ. "مسائل الكوسج" (٧٠٨). قال أحمدُ في رواية إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع يجزيه أن يطعم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسه، وذلك أنه لا يؤمن

стр. 1420

عليه عند ذلك أن تنق أنثياه. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٤، "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٥٤ ٨٧٨ - القصر والفطر للقتال نقل الأثرم عنه في القوم يخرجون إلى النفير ومسافة سفرهم أقل من يوم، فلقوا العدو في رمضان، هل يفطرون ليتقووا على عدوهم؟ قال: لا يفطرون، ولا يقصرون. قيل له: يضعفون عن قتال العدو؟ قال: كيف يفطرون في الحضر؟ ! ونقل حنبل: إذا جاءهم العدو في منازلهم في رمضان أجهدوا أفطروا. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٨ ٨٧٩ - المسافر الذي له القصر، يصوم أم يفطر ؟ قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ ﵁: الإفطارُ في السَّفرِ أحبُّ إليَّ مِنَ الصومِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٧٤). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن الصَّومِ في السفرِ. قال: لا أراه، الإفطارُ أحبُّ إليَّ. "مسائل الكوسج" (٣٤٦٢). قال صالح: قلت: الرجل يصوم في سبيل اللَّه فله كذا وكذا؟ قال: الفريضة لا يصوم، فإن صام لا يعيد.

стр. 1421

قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (١) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي ﷺ : "ليس البر الصوم في السفر" (٢). وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣). وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (٤). وابن عباس قال: صام النبي ﷺ حتى بلغ الكديد، ثم أفطر. قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه ﷺ . يعني: أفطر (٥). "مسائل صالح" (٩٥٠). قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ. "مسائل أبي داود" (٦٥٠) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟ قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ. "مسائل أبي داود" (٦٥١). قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟

стр. 1422

قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٤). قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟ قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٥). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ ، ومن صام في السفر لم يُعِد. وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٦). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟ قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه . . " (١). "مسائل ابن هانئ" (٦٣٩). قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟ قال: لا يصوم في السفر. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٠). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟ قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟

стр. 1423

قال: يجتنب الأكل أحبّ إليَّ، إلا أن يريد فيه إقامة. فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة: صام، وأتم الصلاة. وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (٦٤١). قال ابن هانئ: سألته عن: الصيام في السفر؟ فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إليَّ، وإن صام أجزأ عنه. "مسائل ابن هانئ" (٦٦٦). قال ابن هانئ: قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟ قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر. "مسائل ابن هانئ" (٦٦٧). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر فهل يأثم لقول رسول اللَّه ﷺ "ليس من البر الصوم في السفر"؟ (١) فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا ولا فريضة في سفر. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٤). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيام في السفر؟ فقال: يعجبنا أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه. "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٥). قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان

стр. 1424

أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول اللَّه ﷺ : "ذهب المفطرون اليوم بالأجر". "الزهد" صـ ١٣ (٣٢) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: وأصوم في السفر؟ قال: لا. "مسائل البغوي" (٨). وقال أبو بكر السراج وسألت أحمد عن الصوم في السفر؟ قال: الإفطار أحب إليَّ. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٠. وقال على بن سعيد وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر، والإفطار عندك واحد؟ قال: القصر أوكد وقد صام بعض أصحاب النبي ﷺ في غزاة حنين فلم يَعب بعضهم على بعض، ولا أعلم من أصحاب النبي ﷺ أحدًا كان يتم، إلا أن تكون عائشة (١)، والإفطار أعجب إليَّنا. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٢٧ - ١٢٨. قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الصوم في السفر أحب إليَّك أن تصوم أو تفطر؟ قال: أحب إليَّ أن أفطر. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٢. قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: قد سافروا مع النبي ﷺ ، وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر.

стр. 1425

وقال في رواية حنبل: لا يُعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبيّ ﷺ قال: "ليس من البر الصوم في السفر" وكان عُمر، وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة (١). "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢١٠ - ٢١١، "الإنصاف" ٧/ ٣٧٤. ٨٨٠ - حكم قضاء الصوم في السفر للمسافر قال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر؛ فكيف بقضاء رمضان في السفر؟ "شرح العمدة"، كتاب الصوم ١/ ٢٣٦. ٨٨١ - متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا خَرَجَ مُسافرًا متَى يفطر؟ قال: إِذَا برز عَنِ البيوتِ. قال إسحاق: لا، بلْ حين يضع رجلَهُ في الرّحلِ فله الإفطارُ، كما فعلَ ذلك أنس بنُ مالك ﵁. وسنَّ النبيُّ ﷺ (٢)، وإذَا جَاوزَ البيوتَ قصر. "مسائل الكوسج" (٦٨٣). قال أبو داود: قلت لأحمد: ينادى بالنفير في شهر رمضان ولا يدرون أين يذهبون ولعلهم يرجعون من أميال؟

стр. 1426

قال: لا يفطر. "مسائل أبي داود" (٦٥٤). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان؟ قال: لا يفطر. يعني: أهل الحصن. قيل لأحمد: فمتى يفطر -يعني في النفير؟ قال: إذا قالوا: لا نفير إلى موضع كذا وكذا -موضع تقصر فيه الصلاة. "مسائل أبي داود" (٦٥٥). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت، وذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم يخرج فيه. "مسائل أبي داود" (٦٥٦). قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا علمَ -يعني: المسافرُ- أنَّه يدخلُ يعني إلى أهله- وعليه نهارٌ أصبحَ صائمًا. "مسائل أبي داود" (٦٥٧). قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر. "مسائل ابن هانئ" (٦٣١).

стр. 1427

٨٨٢ - إذا ابتدأ السفر في أثناء النهار، أو وجد سبب الفطر، له أَن يفطر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ سفيانَ عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في شهرِ رمضان، ثم سافرَ مِنَ النهارِ أيفطرُ؟ قال: لا يعجبني. قُلْتُ: فإنْ فعلَ أترى عليه كفارة؟ قال: لا. قال أحمدُ: هو نحو مما قال. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (٧٧٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي في رجلٍ أرَادَ السّفرَ في شهرِ رمضانَ فأدركَه الفجرُ وهو في أهلِه، ثم خرج: فليس له أنْ يفطرَ يومَه ذلك. قال: إذا كان قد حدَّثَ نفسَه مِنَ الليلِ بالسفرِ يفطر، وإن أدركه الفجر في أهله، إلَّا أنْ يكونَ نوى السفر في بعضِ النَّهارِ فلا يُعجبني أنْ يفطرَ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (٧٧٤). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت امرأة صامت ثم حاضت؟ قال: تمسك عن الطعام إلى آخر النهار وتعيد ذلك اليوم، وكذلك المسافر أيضًا إذا قدم المصر وهو مفطر يمسك أيضًا يقيم على صيام

стр. 1428

ذلك اليوم ولا يفطر. وكذلك إن قدم من سفر وهو مفطر يتم صلاته إذا دخل "مسائل عبد اللَّه" (٦٩١). ٨٨٣ - في المسافر إذا غلب على ظنه قدومه بالنهار على أهله، هل يبيت الصيام تلك الليلة ؟ قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا كان في سفر، فأراد أن يدخل المدينة إلى أهله من الغد؛ فليجمع الصوم من الليل؛ فإذا دخل المدينة كان صائمًا. هكذا كان ابن عمر (١). "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٦٠. ٨٨٤ - من خرج في سفر معصية: يفطر ؟ قال ابن هانئ: وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير ولا إفطار شهر رمضان. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٧). ٨٨٥ - متى تعمد السفر، له أن يفطر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السفرُ في رمضان؟ قال أحمدُ: ما أعلمُ به بأسًا.

стр. 1429

قال إسحاق: يكره له تعمد ذلك، إلا أن يكونَ في حجٍّ أوْ عمرةٍ أو غزوٍ. "مسائل الكوسج" (٧٠٤). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن السفر في رمضان؟ فرخص فيه، قال: سافر النبي ﷺ في رمضان (١). "مسائل أبي داود" (٦٥٣). ٨٨٦ - من لم يجب عليه الصوم لعذر، ثم زال عذره وقت الصيام ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المسافرُ يقدم في بعضِ النهارِ والنصرانيُّ واليهوديُّ يسلمان، يصومون؟ قال أحمدُ: يكفون عنِ الطَّعامِ، ويقضون ذلك اليومَ، والحائضُ كذلك أيضًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٩٣). قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: فلا تأكل بقية يومها ذلك وعليها قضاء. قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٦٩).

стр. 1430

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحرٍ فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه. قال أحمدُ: بئس ما قال، ليس عليها قضاء. قال إسحاق: كما قال إذا صامت يومئذ فلا قضاء عليها، ليس بالغسل يجب الصوم ولا يسقط. "مسائل الكوسج" (٧٧٠). قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيانُ عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟ قال: لا. قيل له: تقضي يومها ذلك؟ قال: نعم. قال أحمدُ: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٧٢). قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان -وهو مسافر- يصوم تلك الأيام التي يكون مقيمًا بها بالحضر؟ قال: نعم، يصوم. "مسائل ابن هانئ" (٦٤٢). قال ابن هانئ: سألته عن: المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟ قال: شديدًا. لا تأكل شيئًا أصلًا. "مسائل ابن هانئ" (٦٥٢). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا طهرت قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فلم تفرغ من طهرها حتى طلع الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم؟

стр. 1431

قال: نعم، تصوم ذلك اليوم، ولو أنها طهرت في بعض النهار أمرتها أن تمسك عن الطعام، ولكن تقضي ذلك اليوم. قال: وإن طهرت وقد طلع الفجر لم يجزئها ذلك، ولكن تتم وتقضي. "مسائل عبد اللَّه" (٦٨٥). قال أبو بكر الخلال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني إذا أسلم في رمضان؟ قال: يصوم ساعتئذ. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قلت لأبي: المسافر يقدم في بعض النهار واليهودي والنصراني يسلمان، يصومون؟ قال أبي: يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم والحائض كذلك. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن النصراني واليهودي يسلم في النصف من رمضان والصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ قال: يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك إنما وجب عليه الأحكام في الصلاة والطهور بعدما أسلم فلا أرى أن يقضي ما مضى، ويصوم ما بقي من يومه ذلك. وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني إذا أسلم في بعض الشهر هل يقضي؟ قال: لا يقضي ويصوم ما يستقبل. قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة في النصراني واليهودي يسلم في شهر رمضان، قال: يصوم ما بقي من الشهر.

стр. 1432

قال: وكان يقول: عليه صيامه كله. قال: نعم، وقول قتادة أحب إلى. قال: وحدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث عن الحسن قال في الكافر يسلم في بعض النهار والغلام يحتلم والجارية تحيض. قال: كان يقول: يصومون. يعني: ولا يقضون ما مضى (١). "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٢٤ - ١٢٥ (١٣٤ - ١٣٧) قال الأثرم: قلت: إذا رأت الطهر قبل الفجر، وتوانت في الغسل، تعتد بصوم يومها؟ قال: أرجو أن يجزئها. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٤٧ ٨٨٧ - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره ؟ قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجل أصبحَ صائمًا في السَّفرِ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذلك فأفطرَ؟ قال: ما يعجبني أنْ يفطرَ، عليه قضاءُ يومٍ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ. قال إسحاق: كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ، ولا كفارة عليه. "مسائل الكوسج" (٦٨١).

стр. 1433

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ: وإذَا أصبحَ مفطرًا في السَّفرِ، فدخلَ أهلهُ، فأكلَ فليسَ عليه شيءٌ، ويعجبني أنْ لا يأكلَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٦٨٢). قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أصبح صائمًا في السفر، فقدم أهله، فأفطر، أترى عليه كفارة؟ قال: نعم. قال أحمدُ: إن كان جامعَ أهلَه فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإن لم يكنْ جامعَ فعليه القضاءُ وليس عليه كفارةٌ. قال إسحاق: لا كفارةَ عليه، لأنَّه صامَ وقد أُبيحَ له الفطرُ. "مسائل الكوسج" (٧٦٦)، (٧٧٦) قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل أصبح صائمًا في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله. وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر. "مسائل ابن هانئ" (٦٥٤). قال عبد اللَّه: قال: وكذلك لو أن مسافرًا ورد على أهله أمسك عن الطعام وأتم الصلاة إلا أن يكون مارًا، وإذا كان مسافرًا يقوم على أهله أو ماشية له أتم الصلاة، وهذا قول ابن عباس (١). "مسائل عبد اللَّه" (٦٩٠).

стр. 1434

٨٨٨ - ما يجب على المسافر إذا قدم مفطرًا قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطر وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟ قال: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ. قال إسحاق: كما قال، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة. "مسائل الكوسج" (٦٦٧). قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا قدم -أعني المسافر- وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟ قال: يعجبني أن لا يصيبها، قال: ويروى عن جابر بن زيد: أنه فعل ذلك -أي أصابها (١). "مسائل أبي داود" (٦٥٨). نقل عنه الأثرم: إذا قدم مفطرًا: ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، كذلك الحائض. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٣. نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٢

стр. 1435

٨٨٩ - من وجب عليه الصوم، ثم طرأ عليه عذر أَثناء الوقت ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٧٧١). ٨٩٠ - ما يجب على من أفطر في رمضان متعمدًا أو ناسيًا ؟ قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يفطر عامدًا؟ قال: عليه القضاء. "مسائل ابن هانئ" (٦٢١). قال في رواية حرب: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، صام يومًا مكانه. ولم يوجب عليه الكفارة، وقال: الكفارة على من أتى أهله. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٧٣. ٨٩١ - إذا أفطر متعمدًا ثم طرأ عليه عذر قبل الغروب، تلزمه الكفارة ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أفطرَ في شهرِ رمضان متعمدًا، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة؟ قال: لا.

стр. 1436

قال أحمدُ: أما أنا فلا أرى عليه كفارة إلا في الغشيان الذي أمر به النبي ﷺ (١)، وذلك أنَّ المعصيةَ بالفرجِ غيرُ المعصيةِ بالأكل والشرب. فإنْ جامعَ فقدْ وجبَتْ عليه الكفارةُ مرضَ بعد ذلك أو سافر أم قعد. قال إسحاق: كلما أفطرَ بأكلٍ أو شربٍ لزمته الكفارة، فإذا مرضَ أو حاضت المرأة فالكفارةُ ثابتةٌ. "مسائل الكوسج" (٧٥٣). قال صالح: قلت: امرأة أفطرت يومًا في شهر رمضان متعمدة، فلما كان في آخر النهار حاضت؟ قال: لا أوجب الكفارة إلا في الغشيان، وإن فعلت خيرًا فلا بأس. فإن كان بغشيان؛ أمرته بما أمر النبي ﷺ ، وقال بعض الناس: يجب عليه في الأكل والشرب ما يجب على المظاهر. "مسائل صالح" (٣٢١). نص أحمد في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه: لو أكل ثم سافر وحاضت المرأة؛ فإنهما يمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمدا الفطر بالمعصية. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٠٩.

стр. 1437

٨٩٢ - حكم تارك الصيام قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن قال الصوم فرض ولا أصوم؟ قال: أليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء. عمر ﵁ استتاب في المرتد وأبو بكر له في الزكاة (١)، والصوم لم يجئ فيه شيء. قلت: ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة؟ قال: لم يقولوا فيه شيئًا. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ فقال: الصلاة أوكد إنما جاء في الصلاة (٢) فليست كغيرها. وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدًا جاحدًا؟ قال: يستتاب وتضرب عنقه ويحبس. وقال: أخبرني الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: من قال: أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم؟ فأملي عليّ: يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٤٦ - ٥٤٧ (١٣٩٨ - ١٤٠٢)

стр. 1438

باب: شروط صحة الصوم النية في الصيام ٨٩٣ - فمحلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: "لا صيامَ لمن لمْ يجمعْ الصيامَ منَ الليلِ" (١)؟ قال: هذا عندي عَلَى رمضان. قال إسحاق: كما قال، وكلٌّ واجبٌ: نذرٌ أو قضاءٌ. "مسائل الكوسج" (٦٩٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -أي: لسفيان: ابن المسيبِ جاءه رجلٌ بعدما ارتفع النهارُ، فقال: عَلَيَّ يومٌ مِن شهرِ رمضان، أفأصومُ اليوم يجزئ عني؟ قال: نعم. قال سفيان: لا يُعجبني، إلا أن يدخلَ فيه بنيةٍ تُنوى من الليل. قال أحمدُ: ما أحسن ما قال سفيان! قال إسحاق: كما قَالَا. "مسائل الكوسج" (٧٧٧).

стр. 1439

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نوى الصوم بالنَّهارِ أنْ يصومَ غدًا من قضاءِ شهر رمضان، ثم لم ينوه مِنَ الليلِ؟ قال: قد تقدم منه نية لا بأسَ به إلَّا أنْ يكونَ فسخ النيةَ بعد ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (٣٣٩٨) وقال الميموني: سألت أحمد عنه حديث: "لا صيام لمن لم يمت الصيام من الليل (١)؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة: إسنادان جيدان. "المغني" ٤/ ٢٤١. قال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن يبيت الصيام من الليل، فلو أن رجلًا حمق، فقال: لا أصوم غدًا، ثم أصبح، فقال: أصوم؟ لا يجزيه عندي. قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر، فأصبحوا على غير صوم، ثم تبين لهم أنه من رمضان، فصاموا بقية يومهم، فيقضون يومًا مكانه، وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٧٦. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -قول النبي ﷺ "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له"- فقال: أخبرك، ما له عندي ذاك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٨٣.

стр. 1440

وقال في رواية الميموني، وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأول حديث النبي ﷺ أنه أتاهم فقال: "هل عندكم طعام؟ " بعدما تعالى النهار؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩١. قال أبي طالب: قال أحمدُ: من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا، أُجمع عليه من الليل، ابن عمر وحفصة يقولان: من أجمع من الليل صام، ومن لم يجمع من الليل فلا صوم. "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩٣. قال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيَّت الصوم من الليل؟ فقال: إي واللَّه. "إعلام الموقعين" ٤/ ١٦٧. هل يشترط تجديد النية لكل يوم؟ قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمدُ ﵁: يحتاجُ في شهرِ رمضان أنْ يجمعَ كلّ يوم على الصومِ. قال إسحاق: لا يحتاج إلَّا إِذَا دخلَ في شهرِ رمضان نوى صيامه كله. "مسائل الكوسج" (٦٩٠). قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صومًا؟ قال: نعم، ينوي. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٠).
следующие страницы →