قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل مرض في رمضان، ثم استمر به المرض حتى مات؟
قال: ليس عليه شيء؛ لأنه كان في عذر، إلا أن يكون صح؛ فيطعم عنه لكل يوم مسكين مدّ بُر، والمد: رطل وثلث حنطة، فإن كان نذرًا: صام عنه وليه إذا مات؛ يقال: إن النبي ﷺ أمر أن يصام عن النذر، وكذا يروى عن ابن عباس (١). ويطعم عنه إذا كان قد فرط في ذلك بقدر الأيام التي فرط، كأنه مرض شهر رمضان فبرأ منه خمسة عشر يومًا.
"مسائل صالح" (٥٩٩).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة أفطرت من مرضٍ، ثم صحت بين ذلك، وكانت تخرج وتدخل ولا تقدر تصوم، فجاءها رمضان آخر فأفطرت منه يومين، ثم ماتت؟ قال: مد لكل مسكين.
فقال: أطعمهم؟
قال: نعم.
قال: كم أفطرت؟ قال: ثلاثين يومًا. قال: فاجمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم مرة واحدة أشبعهم.
قال: ما أطعمهم؟
قال: إن قدرت خبزا ولحمًا، أو من أوسط طعامكم.
"مسائل أبي داود" (٦٤٧)
стр. 1507
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر.
قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه.
"مسائل أبي داود" (٦٦١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وترك صوم يوم متعمدًا؟
قال: إن كفر عنه فلا بأس، يعتق عنه، أو يطعم عنه ستين مسكينًا.
قلت لأبي: الصيام؟
قال: لو كان حيًا صام.
"مسائل أبي داود" (٦٩٦)
قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟
قال: يطعم عنه.
وعن النذر؟ قال: يصام عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟
قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرط، فإن فرط في صحته قال: يطعم عنه لكل مسكين يوم مدّ بُر أو نصف صاع تمر. والمد: رطل وثلث. فإن كان نذر قال: صام عنه وليه إذا مات.
قال أبي: وكذلك إذا صح ولم يقدر على أن يصوم ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٨).
قال الأثرم: سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، وعليه صوم رمضان؟
قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام.
"تهذيب السنن" ٣/ ٢٨١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.
стр. 1508
قال إسحاق بن بهلول الأنباري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُصام عن الميت في النذر، فأما الفريضة فالكفارة.
"الطبقات" ١/ ٢٩٧.
قال مثنى بن جامع الأنباري: سألته عن الرجل يموت وعليه شهر رمضان مما قد فرط فيه، فرأى أن يطعم عنه، وفي النذر: أن يصام عنه.
"الطبقات" ٢/ ٤١٢.
نقل عنه المروذي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يومًا ثم مرض فعاش شهرين ومات: أطعم عنه كل يوم مسكينًا، وإن مات في مرضه؛ فلا شيء عليه.
وقال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر، أو مرض، فلم يقضه، فمات؟
قال: إذا توانى في ذلك؛ يطعم عنه؛ إلا أن يكون من نذر.
قلت: فإن كان من نذر؟
قال: يصام عنه.
قلت: أقرب الناس إليه أو غيره؟
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٦١.
نقل حنبل عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر؛ صام عنه؛ فإن مات وعليه صيام شهر من كفارة؛ يطعم عنه، النذر فيه الوفاء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٧٤.
قال حنبل: قال أحمد: إذا نذر أن يصوم شهرًا، فحيل بينه وبين ذلك
стр. 1509
من مرض أو علة حتى يموت؛ صام عنه وليه النذر، وأطعم لكل يوم مسكينًا لتفريطه.
وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فقال: لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة: يحج عنه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٧٦.
٩٣٤ - يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم ؟
ونقل عنه أبو طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟
فقال: طاووس يقول ذلك (١).
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: يصوم واحد.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٩/ ٣٧٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٧.
стр. 1510
ثانيًا: صوم النذر
٩٣٥ - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟
قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.
قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟
فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢١).
٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.
قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (١).
"مسائل الكوسج" (٧٢٢).
قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟
стр. 1511
قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن صيام هذين اليومين (١).
وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (٢).
وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.
"مسائل صالح" (٣٢٠).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟
قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (٣) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٨).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي ﷺ : "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٩).
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي ﷺ الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي ﷺ : أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (٤).
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٠).
стр. 1512
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى؟ فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلا بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟
قال: يفطر العيدين وأيام التشريق.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٤).
قال علي بن سعيد: وقال فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أحب إليَّ في الفطر والأضحى أن يُكفَّر ثم يقضي.
"تهذيب الأجوبة" (٦٢٠)، "العدة" ٥/ ١٦٣٠.
وقال في رواية أبي طالب: من نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين.
"المستوعب" ٣/ ٤٦٣.
стр. 1513
القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
٩٣٧ - فضيلة الصيام
وروى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: ليس في الصوم رياء.
قلت: رمضان وغيره؟
قال: كل الصوم، وقال: كيف يكون الرياء؟ ! إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٨٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠٠.
٩٣٨ - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟
قال: لا.
قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟
قال: لا بأس أن تقضي.
"مسائل حرب" ص ٦٧.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟
قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن
стр. 1514
لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه.
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٦
نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه.
"الفروع" ٥/ ٥٨٦
٩٣٩ - أفضل الصيام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصومُ يومًا، ويفطرُ يومًا أحبُّ إليَّكَ؟
قال: إنْ قوي عَلَى هذا فأفضل الصِّيام هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٨٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: أَنت بالخيارِ إلى آخرِ النظرين؟
قال: إنما قال هذا في التطوعِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٨٧).
٩٤٠ - حكم صوم الدهر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر؟
قال: أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧١١).
وقال الأُثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فسر مسدد قول أبي موسى: من صام
стр. 1515
الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها (١).
فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي ﷺ كره ذلك (٢)، وما فيه من الأحاديث.
قال أحمدُ في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. .، فليس ذلك صوم الدهر؛ لقول النبي ﷺ : "هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب" (٣). قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.
"المغني" ٤/ ٤٣٠، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٨ - ٥٣٩.
٩٤١ - صوم عاشوراء والأيام ذات الفضل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عاشوراء يوم التاسع أو العاشر؟
قال: يصومُ يوم التاسعِ والعاشرِ.
قال إسحاق: كما قال، لمخالفةِ اليهود؛ فإنَّهم يصومون يومًا واحدًا.
"مسال الكوسج" (٦٨٨).
стр. 1516
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ورجب؟
قال: أمَّا عاشوراء وعرفة، أعجبُ إليَّ أنْ أصومَهُمَا لفَضيلتهما في حديثِ أبي قتادة (١)، وأمَّا رجب فأَحَبُّ إليَّ أَنْ أفطرَ مِنْهُ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (٧١٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام البيض، أيما أحب إليَّك؟
قال أبو عبد اللَّه: يروى عن النبي ﷺ : أنه كان يصوم الإثنين والخميس (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٧).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: إسماعيل بن إبراهيم عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن علقمة قال: أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان، فما رأيته في يوم صائمًا، إلا يوم عاشوراء (٣).
قال لي أبو عبد اللَّه: وهمٌ من منصور إن شاء اللَّه، جميع من روى عن ابن مسعود: أنه لم يكن يصوم يوم عاشوراء (٤).
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٨).
стр. 1517
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عتاب بن زياد قال: ثنا عبد اللَّه قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف، فزع يومًا ضحى فقال: أيوم عاشوراء؟ قالوا: نعم؛ قال: صوموا صوموا.
قال أبو عبد اللَّه بعقبه: حديث غريب، ما أعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٩).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حديث وكيع عن شريك، عن الحر بن صياح رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة (١). حديث الحر بن صياح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منر (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٠).
قال حنبل: قال أحمدُ: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي ﷺ أنه أفطر (٣)، وقال: "لا يصام يوم عرفة بعرفة" (٤).
стр. 1518
و"عرفة صيامها كفارة سنتين سنة ماضية، وسنة مستقبلة" (١).
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٦٢.
قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء؛ فليصم التاسع والعاشر؛ إلا أن يشكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك.
وقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر.
وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟
فقال: يصوم التاسع والعاشر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٠، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٧٢
قال حرب: سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كله. يقوله بتوكيد.
وقال في رواية عبد اللَّه، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه: كان النبي ﷺ يأمر بصيام أيام البيض (٢): ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟
قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذِه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨.
стр. 1519
٩٤٢ - فضل الأيام العشر من ذي الحجة
قال الأثرم: أتينا أبا عبد اللَّه في عشر الأضحى فقال: قال أبو عوانة: كنا نأتي الجريري في العشر فيقول: هذِه أيام شغل، وللناس فيها حاجات، وابن آدم إلى الملال ما هو.
"سؤالات الأثرم" (٣١)
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا المنذر أنه سمع وهبا يقول: قال الرب ﵎ لموسى ﷺ : مر قومك أن ينيبوا إلي، ويدعوني في العشر -يعني: عشر ذي الحجة- فإذا كان اليوم العاشر؛ فليخرجوا إلي أغفر لهم. قال وهب: وهو اليوم الذي طلبته اليهود فأخطئوه، وليس أصوب من عدد العرب.
"الزهد" ص ٨٦
٩٤٣ - فضل التوسعة يوم عاشوراء
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: هل سمعت في الحديث: أنه "من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسّع اللَّه عليه سائر السّنة" (١)؟
قال: نعم، شيء رواه سفيان، عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
стр. 1520
قال سفيان- وكان من أفضل من رأينا أنه بلغه: أنه "من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع اللَّه عليه سائر سنته".
قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرًا (١).
وقال في إثره: كان ابن عُيينة، يطري ابن المنتشر، فقال لي: في إسناده ضعف.
ثم قلت: أيا رحم اللَّه ابن عُيينة، دراهم السلطان، فسكت.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٤).
قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، قال: حدثني جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر -قال أبي: ثقة صدوق-: أنه بلغه أنه: "من وسع على عياله يوم عاشوراء، أوسع اللَّه عليه سائر سنته" (٢).
"مسائل صالح" (٣٤٢)
стр. 1521
قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئًا.
"الفتاوى الكبرى" ٢/ ٢٥٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦
٩٤٤ - إفراد شهر رجب بالصوم
قال حنبل: قال أحمدُ: يفطر في رجب ولا يشبه برمضان.
وقال: من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متواليا.
قال ابن الحكم: قال أحمد: يروى في صوم رجب عن عمر أنه كان يضرب على صوم رجب، وابن عباس قال: لا يصومه إلا يومًا أو أيامًا.
وقال: يروى عن وبرة، عن خرشة بن الحر، عن عمر ﵁ أنه كان يضرب على صوم رجب (١).
وإن صامه رجل؛ أفطر في يومًا أو أيامًا بقدر ما لا يصومه كله.
وروي عن أبي بكرة: أنه دخل على أهله، فرأى عندهم سلالًا جُددًا وكيزانًا، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ ! فأكفا السلال وكسر الكيزان (٢).
стр. 1522
وذلك لما روى داود بن عطاء، حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن سلمان، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى عن صيام رجب (١).
قال أحمدُ: لا يُحدث عن داود بن عطاء بشيء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٥٠ - ٥٥٢.
٩٤٥ - استقبال رمضان باليوم واليومين
قال محمد بن يحيى الكحال: قال أحمدُ: هذا الحديث: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : "إذا كان النصف من شعبان، فلا تصوموا" (٢) ليس هو محفوظ، والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول اللَّه ﷺ كان يصوم شعبان ورمضان (٣).
"الطبقات" ٢/ ٣٨٥.
стр. 1523
وقال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي ﷺ : "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان".
قال: هذا حديث منكر.
قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث (يعني: العلاء) حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ : "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان" وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٤٩.
٩٤٦ - إتباع رمضان بست من شوال
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن هذِه الأيام التي تصام بعد رمضان؟
قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي ﷺ ستة أيام من شوال (١)، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يباليَّ فرق أو تابع.
"مسائل عبد داود" (٧٢٢).
قال الأثرم: قال الإمام أحمد: روي عن النبي ﷺ من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: "من صام ستًا من شوال؛ فكَأنما صام السنة كلها" (٢).
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٥٦.
стр. 1524
٩٤٧ - النهي عن صوم أيام التشريق، والرخصة للمتمتع
نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق.
ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق.
ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه ﷺ : أنها أيام أكل وشرب وبعال (١).
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٤، ٢٦٥
قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٤٣.
ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة (٢).
"الفروع" ٣/ ١٢٩.
٩٤٨ - صيام يومي النيروز والمهرجان
قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.
قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش (٣).
"تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٣٠١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٦٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" صـ ٢٦٥.
стр. 1525
٩٤٩ - إفراد يوم الجمعة بالصيام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا؟
قال: أكرهه، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال: لما خصّ النبيُّ ﷺ النهي فيه (١).
"مسائل الكوسج" (٦٩٧).
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟
قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.
قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك. قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.
"مسائل أبي داود" (٦٦٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم الجمعة؟
قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٥).
قال ابن هانئ: سألته عن: حديث النبي ﷺ : نهى عن الصوم يوم الجمعة الذي يخصه، أو ما ترى؟
قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٦).
روى حنبل: قال عكرمة عن ابن عباس: قال رسول اللَّه ﷺ :
стр. 1526
"لا تصوموا يوم الجمعة وحده" (١).
قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لرجل أن يتعمد صيامه، فإن وافق نذرًا؛ صامه؛ لأن هذا أسهل من العيدين، ولا يخصه رجل بصيام.
وقال في رواية الأثرم، وقد سئل عن صيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، فأما أن يفرد؛ فلا. فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس وصومه الجمعة وفطره السبت، فصام الجمعة مفردًا؟
فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، وإنما كره أن يتعمد، وهذا لم يتعمد.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، "زاد المعاد" ٢/ ٤١٦، "الإنصاف" ٧/ ٥٣١.
٩٥٠ - إفراد يوم السبت بالصيام
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟
فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث، حديث الصماء، يعنى حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اللَّه ابن بسر عن أخته الصماء عن النبي ﷺ "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" (٢) قال أبو عبد اللَّه: يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.
قال الأثرم: حجة أبي عبد اللَّه في الرخصة في صوم يوم السبت: أن
стр. 1527
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد اللَّه بن بسر.
منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول اللَّه ﷺ أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (١).
ومنها: حديث جويرية: أن النبي ﷺ قال لها يوم الجمعة: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال ﷺ : "أتريدين أَن تصومى غدًا؟ " (٢) فالغد: هو يوم السبت.
وحديث أبي هريرة: نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونًا بيوم قبله، أو يوم بعده. فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت (٣).
ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، وفيه يوم السبت.
ومنها: أنه أمر بصوم المحرم، وفيه يوم السبت.
وقال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" وقد يكون فيها السبت (٤).
وأمر بصيام الأيام البيض (٥)، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير.
"تهذيب السنن" ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨، "المغني" ٤/ ٤٢٨، "الفروع" ٣/ ١٢٢ - ١٢٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٥٢ - ٦٥٤.
стр. 1528
٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة ؟
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟
قال: لا يصوم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٢).
قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.
"المغني" ٤/ ٤٠١ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٣.
قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٦.
قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.
قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟
فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٩.
٩٥٢ - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع
نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣١.
стр. 1529
نقل هارون عنه: لا يعجبني أن يصوم إذا نهاه. أي: والده.
"الفروع" ٢/ ٣١٠
٩٥٣ - قضاء صيام التطوع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أصبحَ صائمًا، ثمَّ بدَا لَهُ فأفطر؟
قال: إنْ قَضَى يومًا فحسن، وإنْ لمْ يقضِ لمْ أعبْ عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٩٦).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجرَ، ثم يفطر بعدما يصبح؟ قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرًا، أو صومًا واجبًا؛ قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٢).
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطر، أيقضيه؟
قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء.
"الاستذكار" ١٠/ ٢٠٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يصبح صائمًا متطوعًا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟
فقال: الصلاة أشد، أمَّا الصلاة فلا يقطعها.
قيل له: فإن قطعها قضاها؟
قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.
"المغني" ٤/ ٤١٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣٣
стр. 1530
قال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل، ثم أصبح فأفطر؟
قال: إن قضى فهو أحب إليَّ، وإلا، فليس عليه شيء.
وسئل عن رجل صام تطوعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟
قال: إذا كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.
وروى حنبل عنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم.
ونقل عنه: إذا كان نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١ - ٦٠٢.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين (١). فأنكره، وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدث بالتوهم، وأشياء عن قتادة يسندها جرير بن حازم باطلة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦١٢.
стр. 1531
كتاب الاعتكاف
٩٥٤ - فضل الاعتكاف
قال أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟
قال: لا، إلا شيئًا ضعيفًا.
"مسائل أبي داود" (٦٦٣).
٩٥٥ - إقراء القرآن، وتدريس العلم أفضل، أم الاعتكاف ؟
قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن رجلا يقرئ في المسجد، وهو يُريدُ أن يعتكف، ولعله أن يختم في كل يوم؟
فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرئ أحب إليَّ.
وفي لفظ: لا يتطيب المعتكف، ولا يقرئ في المسجد هو معتكف، وله أن يختم في كل يوم، فإذا فعل ذلك؛ كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقعد في المسجد يقرئ أحب إليَّ من أن يعتكف.
"المغني" ٤/ ٤٨١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٩.
٩٥٦ - هل يشترط الصوم للاعتكاف ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ الاعتكافُ بغيرِ صومٍ؟
قال: أليس حديث عمرَ ﵁ نذر أنْ يعتكفَ ليلةً في الجاهلية فأمره
стр. 1532
النبيُّ ﷺ أنْ يفيَ بِهِ (١).
قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.
"مسائل الكوسج" (٦٨٤).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟
قال: فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (٦٦٩).
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٩.
نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟
فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٥٤.
٩٥٧ - هل يصح الاعتكاف للمرأة ؟
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟
قال: نعم، قد اعتكف النساء.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٤٦.
стр. 1533
٩٥٨ - مكان الاعتكاف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الاعتكافُ، في أي المساجدِ يكون؟
قال: في كلِّ مسجدٍ تُقامُ فيه الصلاةُ.
"مسائل الكوسج" (٧١٤).
قال أبو داود: قلت: في كل المساجد يعتكف؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٦٦٧).
قال أبو داود: قلت: المرأة تعتكف في بيتها؟
قال: فذكر النساء يعتكفن في المسجد ويضرب لهن فيه بالخيم، قد ذهب هذا من الناسِ.
"مسائل أبي داود" (٦٦٨).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الاعتكاف في كل مسجد.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المعتكف يتجهز إلى الجمعة، أو يأتيها عند الأذان؟ وهل يكره له القعود في المسجد إلى أن يصلي في العصر؟
فقال: لا بأس به أن يتجهز إلى الجمعة، وأكره أن يقعد في المسجد إلى العصر، يرجع إلى معتكفه، يروى عن سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد بني (١): مسجد الرسول، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس.
стр. 1534
ورخص في ذلك فيما سواه من المساجد سعيد بن جبير (١) وأبو قلابة وغير واحد. ورخص في ذلك ابن عباس (٢)، وأرجو أن يكون ذلك واسعًا إن شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٢).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا بهز بن أسيد: حدثنا همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٣).
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير. وأرخ لي أن أعتكف في غيره.
"المغني" ٤/ ٤٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٢٨.
٩٥٩ - حدود المسجد
قال في رواية المروذي: يخرج المعتكف إلى الرحبة، هي من المسجد.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع، انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حدّ المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٢٣، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٦١.
стр. 1535
٩٦٠ - الاعتكاف بخيمة في المسجد وخارجه للرجل والمرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتكفُ الرجلُ في المسجدِ في خيمةٍ؟
فكرهه، وقال: لا، إلَّا أنْ يشتدَّ البردُ.
قال إسحاق: لا يكره لَهُ ذلك، إِذَا كانَ يحبُّ أنْ يقيَ المسجدَ لما يكون منه مِنْ حدثٍ أو سقوط شيءٍ مما يأتدم به.
"مسائل الكوسج" (٧١٣).
قال ابن هانئ: قيل له: يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟
قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من بردٍ شديد.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٨).
٩٦١ - من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ ﷺ يجزيه أمْ لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ ﷺ أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧١٧).
قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟
قال: نعم.
стр. 1536
قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟
قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه ﷺ بوفاء النذور (١)، وقال اللَّه تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: آية ٧].
قلت: قول النبي ﷺ : "صل هاهنا" (٢) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٠.
٩٦٢ - وقت دخول المعتكف معتكفه
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟
فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته.
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن
النبي ﷺ كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه (٣)؟ فسكت.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٥، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨.
قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي ﷺ كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه.
"المغني" ٤/ ٤٦٠، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٨.
قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة.
стр. 1537
قلت: ما تقول أنت؟
قال: إن قال: أيام؛ اعتكف من صلاة الفجر، إنما ذكر الأيام، وإن كان يريد الشهر، فمن صلاة المغرب من أول الشهر، إنما هو زيادة خير.
"شرح العمدة" كتاب الصوم /٧٧٨.
٩٦٣ - من نذر اعتكاف ليلة يلزمه يومها ؟
قال على بن سعيد: وقيل له: مالك يقول: إذا نذر أن يعتكف ليلة؛ فعليه أن يعتكف يومًا وليلته؟
فقال أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على نفسه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٠.
٩٦٤ - من نذر صوم عشرة أيام أو شهرًا أو ثلاثين يومًا، يلزمه التتابع ؟
نقل محمد بن الحكم عنه في رجل قال: للَّه عليَّ أن أصوم عشرة أيام؟
قال: يصومها متتابعًا، وإذا قال: شهرًا؛ فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يومًا؛ فله أن يفرق.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٤.
стр. 1538
باب: ما يستحب للمعتكف فعله في معتكفه
٩٦٥ - المعتكف إذا أراد أن ينام
قال أحمدُ في رواية ابن حرب: المعتكف إذا أراد أن ينام؛ نام متربعًا؛ لئلا تبطل عليه الطهارة، فإذا كان نهارًا، وأراد أن ينام؛ فلا بأس أن يستند إلى سارية، ويكون ماء طهارته معلومًا؛ لئلا يقوم من نومه وليس مع ماء.
قال علي بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًا، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٩.
٩٦٦ - ينبغي للمعتكف اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل
قال أحمدُ في رواية المروذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل.
وقال في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشتر لي كذا واصنع كذا.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٢.
стр. 1539
باب: ما يباح فعله للمعتكف
٩٦٧ - النظافة والتطيب
سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف أيتطيب؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٧).
قال أحمدُ في رواية المروذي: لا يتطيب المعتكف.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٩.
٩٦٨ - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المعتكفُ، أي شيءٍ رُخِّصَ لَهُ أنْ يعملَ مِنِ اتباعِ الجِنَازة ونحوه؟
قال: حديثُ عائشة (١) أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: لا يخرج المعتكفُ إلَّا لغائطٍ أو بول، وإنْ خرجَ إلى الجمعةِ فجائزٌ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إلينَا، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط.
"مسائل الكوسج" (٧١٥).
стр. 1540
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ؟
قال: يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له.
قال أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له، ولا يُصَيِّرها تجارةً.
قُلْتُ: لعودُ المريضَ، ويشهدُ الجنازَةَ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: لا يفعل شيئًا من ذلك أعجبُ إلينا، فإن اشترط
إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذلك.
"مسائل الكوسج" (٧٧٩).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: المعتكفُ يعودُ المريضَ ويتبعُ الجنازةَ؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (٦٦٤).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يركعُ -أعني: المعتكفُ بعدَ الجمعةِ في المسجدِ؟
قال: نعم بقدر ما كان يركعُ، قلتُ: يتعجل إلى الجمعةِ؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (٦٦٥).
قال أبو داود: قلت: فيشتري طعامهُ الذي يأكلُ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٦٦٦).
стр. 1541
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٨).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٤).
قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.
قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟
قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٥.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟
قال: إذا اشترط، فنعم.
قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟
قال: نعم.
قلت: فيبيت في أهله؟
فقال: إذا كان تطوعًا جاز.
"المغني" ٤/ ٤٧١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٩، ٨١١.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟
قال: ما يعجبني أن يعمل.
стр. 1542
قلت: إن كان يحتاج؟
قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.
"المغني" ٤/ ٤٧٢، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.
قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.
وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟
قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.
"المغني" ٤/ ٤٧٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧، ٨٠٥.
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.
وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟
قال: نعم.
ويتطوع في مسجد الجامع؟
قال: نعم، أرجو أن لا يضره.
قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.
قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟
قال: لا أدري.
قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟
قال: قد اختلفوا فيه.
стр. 1543
وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٤ - ٨٠٥، "الفروع" ٣/ ٢٠٠.
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير. وأرخص لي أن أعتكف في غيره.
قل: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟
قال: في ذاك الجانب هو أصلح.
قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيأ؟
قال: إذا كان له حاجة لابد له من ذلك.
قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟
قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٢٨.
نقل حرب عنه، وقد قيل له: يشترط أن يخيط؟
قال: لا أدري.
"المبدع" ٣/ ٨٢.
٩٦٩ - المعتكف إذا طرأ عذر يمنعه من المكث في المسجد
قال ابن هانئ: سألته عن: المعتكفة إذا حاضت كيف تصنع؟
قال: تضرب لها خيمة. خارج المسجد.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٠).
وقال في رواية أبي داود: المعتكف ببغداد إذا وقع فتنة يدع اعتكافه،
стр. 1544
وليس عليه شيء إنما هو تطوع، والمعتكف ينفر إذا سمع النفير.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٢٦، ٨٤٢.
قال الأثرم: قال أحمدُ: الخروج إلى عبادان أحب إليَّ من الاعتكاف، وليس يعدل الجهاد والرباط شيء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٤٥.
ونقل عنه أبو طالب: لا يعتكف في الثغر لئلا يشغله عن النفير.
"الإنصاف" ٧/ ٥٦٣
٩٧٠ - إذا زال عذره يبني على اعتكافه ؟
نقل عنه محمد بن الحكم عن أبيه، في الحائض إذا طهرت: تذهب إلى بيتها، فإذا طهرت؛ بنت على اعتكافها.
"الفروع" ٣/ ١٧٧.
стр. 1545
باب ما يبطل الاعتكاف
٩٧١ - الجماع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟
قال: انتقضَ اعتكافُهُ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] والمباشرةُ الجماعُ.
"مسائل الكوسج" (٧١٨).
قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟
قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه.
"مسائل صالح" (٢٧٥).
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٦٧٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟
قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟
قال: عليه الكفّارة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٦).