قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٨).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٤).
قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.
قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟
قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٥.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟
قال: إذا اشترط، فنعم.
قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟
قال: نعم.
قلت: فيبيت في أهله؟
فقال: إذا كان تطوعًا جاز.
"المغني" ٤/ ٤٧١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٩، ٨١١.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟
قال: ما يعجبني أن يعمل.
стр. 1542
قلت: إن كان يحتاج؟
قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.
"المغني" ٤/ ٤٧٢، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.
قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.
وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟
قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.
"المغني" ٤/ ٤٧٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧، ٨٠٥.
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.
وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟
قال: نعم.
ويتطوع في مسجد الجامع؟
قال: نعم، أرجو أن لا يضره.
قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.
قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟
قال: لا أدري.
قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟
قال: قد اختلفوا فيه.
стр. 1543
وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٤ - ٨٠٥، "الفروع" ٣/ ٢٠٠.
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير. وأرخص لي أن أعتكف في غيره.
قل: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟
قال: في ذاك الجانب هو أصلح.
قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيأ؟
قال: إذا كان له حاجة لابد له من ذلك.
قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟
قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٢٨.
نقل حرب عنه، وقد قيل له: يشترط أن يخيط؟
قال: لا أدري.
"المبدع" ٣/ ٨٢.
٩٦٩ - المعتكف إذا طرأ عذر يمنعه من المكث في المسجد
قال ابن هانئ: سألته عن: المعتكفة إذا حاضت كيف تصنع؟
قال: تضرب لها خيمة. خارج المسجد.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٠).
وقال في رواية أبي داود: المعتكف ببغداد إذا وقع فتنة يدع اعتكافه،
стр. 1544
وليس عليه شيء إنما هو تطوع، والمعتكف ينفر إذا سمع النفير.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٢٦، ٨٤٢.
قال الأثرم: قال أحمدُ: الخروج إلى عبادان أحب إليَّ من الاعتكاف، وليس يعدل الجهاد والرباط شيء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٤٥.
ونقل عنه أبو طالب: لا يعتكف في الثغر لئلا يشغله عن النفير.
"الإنصاف" ٧/ ٥٦٣
٩٧٠ - إذا زال عذره يبني على اعتكافه ؟
نقل عنه محمد بن الحكم عن أبيه، في الحائض إذا طهرت: تذهب إلى بيتها، فإذا طهرت؛ بنت على اعتكافها.
"الفروع" ٣/ ١٧٧.
стр. 1545
باب ما يبطل الاعتكاف
٩٧١ - الجماع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟
قال: انتقضَ اعتكافُهُ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] والمباشرةُ الجماعُ.
"مسائل الكوسج" (٧١٨).
قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟
قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه.
"مسائل صالح" (٢٧٥).
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٦٧٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟
قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟
قال: عليه الكفّارة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٧٦).
стр. 1546
وقال في رواية حنبل: وذكر له قول ابن شهاب: من أصاب في اعتكافه؛ فهو كهيئة المظاهر (١).
فقال أبو عبد اللَّه: وإذا كان نهارًا أوجبت عليه الكفارة.
وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك، ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا وليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨١٧.
стр. 1547
٩٧٢ - باب ما يستحب للمعتكف إذا أدى اعتكافه
قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلى.
وقال في رواية المروذي: لا يلبس ثيابه يوم العيد، ويشهد العيد في ثيابه التي اعتكف فيها.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٤٦.
стр. 1548
باب قضاء الاعتكاف
٩٧٣ - من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟
قال: يعتكف عنه.
قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟
قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟
قال: يقضي ما عليه من اعتكاف.
قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟
قال: نعم.
قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت.
قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.
стр. 1549
قلت: فإن منعت؟
قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣١).
انتهى كتاب الصوم
стр. 1550
كتاب الحج
باب ما جاء في الحج وعلى من يجب
٧٩٤ - فضل الحج
نقل المروذي عنه في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٩٧] قال: كان ابن عباس يقول: لو ترك الناس الحج سنة واحدة مالوا طُرًّا (١).
"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٩
نقل أبو طالب عنه: ليس يشبه الحج شيء؛ للتعب الذي فيه، ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إهلاك المال والبدن، وإن مات بعرفة، فقد طهر من ذنوبه.
"الفروع" ١/ ٥٣١، "الإنصاف" ٤/ ١٠٣.
٩٧٥ - حكم تكرار الحج والعمرة
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قد حج، يأخذ كل سنة حجة؟
قال: لا يعجبني هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٣).
стр. 1551
ما جاء في شروط وجوب الحج
٩٧٦ - مَنْ حجَّ ثم ارتد ثم أَسلم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حجَّ، ثُمَّ ارتد، ثمَّ أسلمَ، من قال: يستأنف الحج؟
قال أحْمَد: يستأنفُ.
قال إسحاق: كما قال: لمَّا قال جلَّ ذكرهُ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].
"مسائل الكوسج" (١٥٨١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيانُ في رجلٍ حجَّ، ثُمَّ ارتدَّ، ثُم أسْلمَ؟
قال: يستأنفُ الحجَّ لا تجزئه حجتُهُ تلكَ. قيلَ له: فإن أصَابَ في حجتِهِ تلكَ ما يجبُ عليهِ من الكفَّاراتِ، ثم ارتَدَّ، ثُم أَسَلمَ تَرى عليهِ كفارةً؟ فقال: لا، كلُّ شيءٍ عملَهُ وهوَ مُسْلم من الفرائِضِ، ثم ارتدَّ فليسَ عليه قضاءٌ، يستأن إذا أسلمَ؛ لأنَّ اللَّهَ يقولُ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].
قال أحْمَد: كلُّ شيءٍ وجَبَ عليهِ وهوَ مسلم فهُو عليهِ لابدَّ له من أن يَأتي به.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن ارتداده لا يخففُ عنه فرضًا كان لزمَه في إسلامِهِ.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٠)
стр. 1552
٩٧٧ - حج الأقلف
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟
قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ ﵁ قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء (١).
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٧).
٩٧٨ - حج الصبي
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟
قال: يحج. يعني: حجة أخرى.
"مسائل أبي داود" (٧٠٨).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟
قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟
قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٤).
стр. 1553
قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يصح في هذا الحديث (١) حديث كريب مرسل؟ أو عن ابن عباس (٢)؟
فقال: هو عن ابن عباس صحيح.
قيل لأبي عبد اللَّه: أن الثوري ومالكًا يرسلانه، فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه.
"التمهيد" ٩/ ٢٨٣.
٩٧٩ - ما يفعله الصبي بنفسه أو بغيره في حجه
قال أبو دَاود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه (٣).
"مسائل أبي داود" (٧٧٣).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: فإن كان صبيًّا رطبا لا يرمي إن علم، فليركب به إلى الجمرة فليرمها عنه، ولا يترك في المنزل، وليوقف به في المدعى كما يذهب إلى عرفة، فهذا مثل ذلك إلا أن يكون معتلا، لا يستطيع أن يركب.
"مسائل أبي داود" (٧٧٤).
стр. 1554
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء في الصبي يحج ولا يحسن يلبي.
قال: يلبي عنه أبوه أو وليه (١).
"مسائل أبي داود" (٧٧٥).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: والصبي الرطب وغيره إذا فرض أهله عليه الحج فعليه ما على الكبير في المناسك يمنع الطيب، ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له.
"مسائل أبي داود" (٧٧٦).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما؟ قُلْتُ: من يرمي عنهما؟ قال: ذو رحم أقربهم إليه أحب إلي، فإن لم يكن رجل فامرأة ذات رحم، وإن لم يكن ذو رحم فمولاك أو غلامك.
"مسائل أبي داود" (٧٧٧).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء في الصبي والشيخ الكبير إذا بلغا الوقت، فلم يستطيعا أن يلبيا، لبي عنهما.
"مسائل أبي داود" (٧٧٨).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: قُلْتُ له: الغلام لم يبلغ يطاف به أيوضأ؟ قال: ما عليه، ما على
стр. 1555
العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (١).
وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.
"مسائل أبي داود" (٧٧٩).
ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.
"المغني" ٥/ ٥١.
٩٨٠ - المجنون عليه حج
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟
قال: لا، إلا أن يفيق.
"مسائل أبي داود" (٧١١).
٩٨١ - إذا نذر العبد الحج ؟
قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟
فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.
قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟
قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٧)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٦)، (٩٠٧).
стр. 1556
فصل: الاستطاعة في الحج
٩٨٢ - ما جاء في تأويل الاستطاعة في الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾؟
قال: الزادُ والراحلةُ مِنْ موضعِهِ الذي يكونُ فيه.
قال إسحاق: كما قال، ولكن لا تحسب عليه الدار والخادم.
"مسائل الكوسج" (١٣٦٣).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: قال اللَّه : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
"مسائل أبي داود" (٦٧١).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن
قال: لما نزلت هذِه الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال رجل: يا رسول اللَّه: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" (١).
"مسائل أبي داود" (٦٧٢)، ورواها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (٧٣٧)
стр. 1557
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه ﵎: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٥).
قال عبد اللَّه: قُلْتُ: قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾؟
قال: الزاد والراحلة من الموضع الذي يكون فيه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٦).
стр. 1558
أقسام الاستطاعة وحدودها
الأول: المستطيع بنفسه وماله، وحدوده
٩٨٣ - أ- ملك ما يحصل به
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] (١) بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء (٢).
سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.
"مسائل أبي داود" (٦٧٣).
قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٧).
قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟
قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه .. . (٣)، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء
стр. 1559
اللَّه إن مشيت.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٥).
قال أبو الطيب: قال لي أبو القاسم البغوي: قال لي أحْمَد بن حنبل: خرجت أشيع الحاج إلى أن صرت في ظهر القادسية، فوقع في نفسي شهوة الحج. ففكرت، فقُلْتُ: بماذا أحج، وليس معي إلا خمسة دراهم -أو قيمة ثيابي خمسة، شك الراوي- فإذا أنا برجل قد عارضني، وقال: يا أبا عبد اللَّه: اسم كبير ونية ضعيفة، عارضك كذا وكذا.
فقُلْتُ: كان ذاك. فقال: تعزم على صحبتي؟ فقُلْتُ: نعم. فأخذ بيدي، وعارضنا القافلة، فسرنا بسيرها إلى وقت الرواح -وهو بين العشاء والعتمة- ونزلنا، فقال: تعزم على الإفطار؟ فقُلْتُ: ما آبى ذلك.
فقال لي: قم فأبصر أي شيء هناك فجئ به؟ فأصبت طبقا فيه خبز حار وبقل وقصعة فيها عراق تفور، وزقًّا فيه ماء، فجئت به وهو قائم يصلي فأوجز في صلاته، فقال: يا أبا عبد اللَّه، كل.
فقُلْتُ: فأنت؟ فقال: كل، ودعني أنا. فأكلت وعزمت على أن أدخر منه.
فقال لي: يا أبا عبد اللَّه، إنه طعام لا يدخر.
فكان هذا سبيلي معه كذلك، فقضينا حجنا. وكان قوتي مثل ذلك، حتى وافينا إلى الموضع الذي أخذني منه، فودعني وانصرف، فقال أبو الطيب للبغوي: أتعرف الرجل؟ فقال: أظنه الخضر ﵇.
"مسائل البغوي" (١٠٥).
قال في رواية حنبل: وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحلة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٢٤، ١٢٥.
стр. 1560
نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع.
"الفروع" ٣/ ٣٣٠.
٩٨٤ - إن كان قادرًا على تحصيل السبيل من صنعة أو تجارة الحج، هل يلزمه الحج ؟
قال صالح: قُلْتُ: المحرم يحتاج فيعمل في إحرامه؟
قال: نعم، ويستقي الماء، ولكن لا يدخله في صدره، يحمله على رأسه، كذا قال عطاء، فإذا حمل على صدره أفتدى.
وقال ابن عباس لما رد عليه: كفِّر.
"مسائل صالح" (١٢٠٩).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد وسأله رجل قال: أريدُ الحجَّ فأحملُ معي متاعًا للتجارة؟
فقال: من الناس من يتناول هذِه الآية ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] في مواسم الحجِّ، ولكنْ لو لم يكن معهُ تجارةٌ كان أخلصَ.
"مسائل أبي داود" (٨١٩).
قال أبو دَاود: سمعت أحْمَد سُئِلَ عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيف، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟
قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
"مسائل أبي داود" (٨٩٩)
стр. 1561
٩٨٥ - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم.
قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس ﵄ في هذا ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ (١).
"مسائل الكوسج" (١٣٧٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟
قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٨).
قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟
قال: أرجو أن يجزئه.
قلت: إذا كان أجيرا؟
قال: نعم.
قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟
قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥١
стр. 1562
٩٨٦ - من استطاع الحج ماشيًا، يمشي أم يركب ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحج ماشيًا أحبُّ إليكَ أَمْ رَاكبًا؟
قال: لا أدري.
قال إسحاق: الماشي أفضلُ إلا أن يحمل على نفسه ما يشق عليه، قال
اللَّه : ﴿يَأتوُكَ رِجَالًا﴾ بدأَ بالرجالِ.
"مسائل الكوسج" (١٤٢٥).
٩٨٧ - ب- فاضلًا عما يحتاج إليه
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل رأسُ ماله عشرون دينارًا وله عيال؛ أعليه حج؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه حجٌّ؛ إذا حج ضيع عياله، يعني: من بغداد.
"مسائل أبي داود" (٧٠٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قُلْتُ، رجل معه ما يحج ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟
قال: يتزوج ويترك الحج.
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٨).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفًا، وله عيال وما يقوته. فإن باع منها شيئًا وخرج لا تقوته له ولعياله؟
فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء فليس عليه حج.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٦).
стр. 1563
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا سفيان، قال: حدثني صاحب لنا، قال: قال -يعني: أبا إسحاق: أيشتري الرجل طيلسانًا ولم يحج؟ !
"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٣٠٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يملك خمسمائة درهم وهو رجل جاهل أيحج بها، أم يطلب العلم؟
قال: لا يحج؛ لأن الحج فريضة، وطلب الحديث عليه فريضة، وينبغي له أن يطلب العلم.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له كرم يستغل منه كل سنة ما يقوته يبيعه ثم يحج؟
قال أبي: لا أرى أن يبيع عقارًا ثم يحج، إلا أن يكون شيء يفحش مثل ضيعة تسوي مائة ألف، فأما أن يكون قوته فلا أراه.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٦).
قال ابن سعيد الكندي: سئل أحْمَد: إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟
قال أحْمَد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٥١.
قال في راوية أبي طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قط فإنه يقضي دينه، ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن كان قد حج الفريضة يقضي دين أبيه، إن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج.
стр. 1564
وقال أيضا: ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٢ - ١٥٣.
نقل عنه جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم، ويخاف على نفسه العنت، ولم يحج وأبواه يأمرانه بالتزويج، قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٦.
نقل عنه الميموني: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف، وعليه عشرة آلاف لا يحج ما تقول في حج هذا إذا حج؟
قال الميموني: على القياس حجه فاسد على قول من قال: ليس له أن يحج من هذا المال (١).
فقال لي: ما يرى هذا إلا شنيع.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥.
قال الميموني: قال أحْمَد: إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله، فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة باع.
стр. 1565
وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان لرجل أرض، فلا أرى أن يبيع ويحج، ولا يجب عليه عندي إلا أن يشاء.
"تقرير القواعد" ٣/ ٧٢٦.
стр. 1566
٢ - المستطيع بغيره في الحج
٩٨٨ - هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيًّا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتًا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حجُّ الرجلِ عَنِ الرَّجلِ وقد ماتَ؟
قال: إذا كان يحج عَن أبيه أو عن أمِّهِ، وأمَّا أنْ يأخذَ دراهمَ ويحج فلا يعجبني، لا أدري ما هو؟ !
قال إسحاق: هو جائز، من يقول: كل الناس؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة.
"مسائل الكوسج" (١٣٦٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكره أن يُستأجرَ الرجلُ عن أَبويه يحجُّ عنهُمَا.
قال أحْمَد: نحن نكرهُ هذا كلَّه إلَّا أن يعينه في الحجِّ.
قال إسحاق: لا أرى استئجارَ حاجّ عَن مَيتٍ أبدًا، بل يُعطى قدرَ ما يحجُّ به عن الميِّتِ، فيكونُ حَجُّه كلُّه مِنه، وما فضل رده حتَّى يصرفوه في مثلِه.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكْرَهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجل الرجلَ أنْ يحجَّ عَنْ آخر، فإنْ فعَل قضَى عنهُ المنَاسكَ فإنِّي أرجُو أنْ يجزئه.
стр. 1567
قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.
قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.
"مسائل الكوسج" (١٧٠٥).
قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟
فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.
"مسائل صالح" (١٩٦).
قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟
قال: لا.
قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.
"مسائل صالح" (٤١٩).
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟
فقال: أكرهه.
قُلْتُ: فالقرابة؟
قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: قرابة (١).
стр. 1568
قال: وأنا أرى أن يوصي الرجل بالحج، ولكن أكره للرجل أن يكون يأخذ على شيء من فعل الخير أجرًا.
"مسائل صالح" (١٠٨٤).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد، قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجةٍ أيضًا؟
قال: نعم، تقضي عنها دينًا عليها.
"مسائل أبي داود" (٨٩٣).
قال أبو داود: سمعت قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزًا؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٨٩٤).
قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟ .
قال: نعم، يجهز رجلًا فيحج عنه.
"مسائل ابن هانئ" (٧١١)، (٨٩٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل زَمِن، قال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟
قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.
قال: لا أثبت. قال: تجهز رجلًا فيحج عنك.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون قد حج فيريد أن
стр. 1569
يحج ولم يكن والداه قد حجَّا؟
قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨٩).
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول -وسأله رجل- أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟
قال: إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحج عن الحي؟
قال: نعم، حيث قالت المرأة: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" (١)، فإذا كان رجل كبير على مثل ما روت المرأة، فلا بأس أن تحج عنه، وإن كانت امرأة معتلة لا تستطيع الحج، حج عنها، أو رجل به علة لا يستطيع الحج حج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج حج عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨١).
قال حنبل: قال أحْمَد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، قال النبي ﷺ للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٣٣ - ١٣٤
стр. 1570
قال أبو طالب: قال أحْمَد: يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها تركب، والمريض الذي قد أُيس منه أن يبرأ فيحج عنهم وليهم، وهذا الذي أمر فيه النبي ﷺ الخثعمية قالت: يا رسول اللَّه: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة اللَّه في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك".
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٦١.
وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت؟
قال: لا، لا يأخذ.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٤.
قال أبو الحارث، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟
فقال: إن حج من مال نفسه متبرعا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٥.
قال أبو طالب: قال أحْمَد: والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا أن أحدًا استأجر من حج عن ميت.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤١.
نقل عنه الجرجرائي في المعضوب: يحج عنه وليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٣.
стр. 1571
٩٨٩ - من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ ؟
قال ابن راشد القطان: قال أحْمَد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٧، "شرح العمدة"، كتاب الحج ١/ ٢٣٤.
نقل أبو طالب عنه: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه، فأمه أولى.
"الفروع" ٣/ ٢٧١، "المبدع" ٣/ ١٠٦، "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٤
٩٩٠ - الحج عن غير القادر ثم قدر
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ قدر فقد قضي عنه الحج.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر به.
"مسائل الكوسج" (١٤٣٦)
٩٩١ - الحج عمن لم يجب عليه الحج .
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن امرأةٍ اجتمعَ لها خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي (١)، أوصت يحج عنها؟
قال: هذِه لم يجب عليها حج، ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٢).
стр. 1572
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحجُّ؟ لا يأمرُ بهِ، يقولُ: استغفر لهُ، ادعُ اللَّه لهُ، إلا أن يكون وجب عليه.
"مسائل أبي داود" (٨٩٢).
٩٩٢ - إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه ؟
قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن: الصحيح هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟
فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج الصحيح عنه فأرجو أن لا يضره.
وقال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: سألته عمن قد حج الفريضة، يعطي دراهم يحج عنه؟
فقال: أيش يكون له، ليس عليه شيء. رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٦.
٩٩٣ - قضاء باقي النسك عَمَّن مات في الحج أو عجز عنه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ؟
قال: يُقْضَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٧١).
стр. 1573
قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟
قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج.
"مسائل صالح" (٤٢٠).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟
قال: نعم.
قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟
قال: نعم.
قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة -أعني: إنْ لم يقفْ؟
قالَ: نعم.
"مسائل أبي داود" (٨٩١).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟
قال: يحج عنه.
قُلْتُ: من بغداد؟
قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها.
"مسائل أبي داود" (٩٠٤).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟
قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا.
قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.
"مسائل أبي داود" (٩٠٥).
стр. 1574
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فرجل من أهل الريِّ وجب عليه الحج ببغداد ومات بنيسابور فأوصى بحج؟ قال: يحج عنه من بغداد.
"مسائل أبي داود" (٩٠٦).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: ثنا رَوح قال: حدثنا ابن جريج قال: وأما عمرو بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبّى بالحج حيثما مات بمكة أو بغير عرفة، [في غير يوم عرفة حيثما مات] (١) وقد لبّى بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع مات قبل أن يذبح؟
قال: إذا وقف بعرفة وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٠).
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن معتمر مات، وقد لبّى بالحج، فمات بمكة أو بغير عرفة في يوم عرفة؟
قال: يجب عليه الهدي.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد أن يحج عن الميت، فيحرم للميت من عند قبره حتى يبلغ الميقات، ثم يستأجر رجلا للميت أن يحج عنه وهو محرم لنفسه، ما ترى؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يحج عنه من البلد التي يجب عليه منه الحج.
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٤).
стр. 1575
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟
قال: يُقضى عنه، لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٧).
ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر.
قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.
"شرح العمدة" ١/ ١٩٤.
وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه. يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟
قال: من المواقيت.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
стр. 1576
فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي ﷺ مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" (١) فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ ﷺ في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.
"مسائل الكوسج" (١٧١٥).
قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" (٢)؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي ﷺ فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة". وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك". وهو جملة لم
стр. 1577
تبين حجت أو لم تحج.
"مسائل صالح" (٥٦١).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.
"مسائل أبي داود" (٨٩٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له.
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٥).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟
قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه ﷺ حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة.
وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.
وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟
قال: مكروه، وشدد فيه.
وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي ﷺ سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟
стр. 1578
قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٥).
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (١) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي ﷺ قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" (٢).
ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٨٩
وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ -أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"- وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (٣)، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٩١.
стр. 1579
٩٩٥ - في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ ﷺ : "حجي عن أبيك" (١).
"مسائل الكوسج" (١٣٦٩).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟
قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.
"مسائل أبي داود" (٨٩٥).
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٦).
٩٩٦ - نفقة النائب في الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم
стр. 1580
حجة. يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ.
قال أحْمَد: جيِّد.
قال إسحاق: كلما قالَ: حجُّوا عَنِّي. فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً. فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا قال: لفلانٍ ألفُ درهمٍ يحجُّ بِهَا.
يُعطى ألفَ درهمٍ، فإن شاءَ حجَّ، وإن شاءَ لم يحج؟
قال أحْمَد: لا بل يحج عَنْه. وما فضل فهوَ له.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن الميتَ قد رَضي بالفضلِ أن يكونَ له.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٣).
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: وإذا حجَّ الرجلُ عن آخر أكره أن يأخذَ ما فضل من حجه شرطًا كان عليه أو غير شرطٍ.
قال أحْمَد: يرد الفضل، وأكره له أن يأخذَ الدَّراهِمَ عَلَى أن يَحجَّ عن آخر.
قيلَ لَه: فكيفَ يصنعُ؟
قال: يُجهز رجلًا يحجُّ عنه.
قال إسحاق: إن فَعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعْطَوه حتَّى يتجهزَ هُوَ فلا بأسَ.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٦).