← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

فصل: ما جاء في خصائص الحرمين ١٠٧٠ - فضل المسجد الحرام على غيره من المساجد: قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن مورق العجلي، عن جارية بن قدامة قال: قدمت الشام، قال: فانتهيت إلى عامر بن عبد وهو قاعد في المسجد، قال: فقعدت إليه ومعه جليس لا أعرفه، قال: فقلت له: وددت أني لقيت كعبا، قال: لأي شيء؟ قال: لشيء بلغني عنه أنه قال: لا يأتي أحد هذا المسجد -يعني: بيت المقدس- لا يريد إلا الصلاة فيه رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب، قال: فقال عامر: الرجل جليسك -يعني: كعبا- قال: فقال كعب: ما الليل بليل ولا النهار بنهار، وإنه لم يكن ذاك كذلك، ولعمرة أفضل من تقديستين، وحجة أفضل من عمرتين، وما من عبد يقوم من الليل فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر اللَّه إلا غفر له. "الزهد" ص ٢٧٥ ١٠٧١ - فضل مكة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره الجِوار بمكةَ؟ قال: قد جَاوَر جابر وابنُ عمر ﵃ (١)، ليتَ أنِّي الآن بمكة مجاورٌ. قال إسحاق: كما وصَفَ. "مسائل الكوسج" (١٥٩٤).

стр. 1682

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟ قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) (١) هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٤). قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي ﷺ "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" (٢) ما وجهه؟ فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل. "الأحكام السلطانية" ١٩٢، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٦٥. قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد. "الأحكام السلطانية" ١٩٥. قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟ فقال: كيف لنا به وقد قال النبي ﷺ إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (٣).

стр. 1683

وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به. نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها. "الفروع" ٣/ ٤٨٩، ٤٩٣. ١٠٧٢ - المقام بالمدينة أفضل أم بمكة قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المقامُ بمكة أحبُّ إليك أم بالمدينة؟ قال: بالمدينة لمن قوي عليه. قيل: لم؟ قال: لأنه مهاجر المسلمين. "مسائل أبي داود" (٩١٢). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض، فإلى أين ترى له أن ينتقل؟ قال: إلى المدينة. قَيلَ له: فغير المدينة؟ قال: مكة. قيل له: فغير مكة؟ قال: أما الشام إلى دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم.

стр. 1684

قيل له: فإلى الرملة؟ قال: هي قريبة من الساحل. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٢). ١٠٧٣ - في الخروج من المدينة طائعًا غير مكره قال صالح: قال أبي: جاء علي بن حسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى باب طارق -والٍ كان بالمدينة- فوقفا بالباب، فسمعاه يقول: واللَّه لأضربن الذي فيه عينا سعيد بن المسيب، فأتياه، فقال علي بن حسين: إنا مررنا بباب طارق، فسمعناه يقول كذا وكذا. قال: (فتقولان) (١) ماذا؟ قالا: تخرج من المدينة. فقال: أمن مدينة رسول اللَّه ﷺ طائعًا غير مكره؟ ! قالا: فتختفي بالبيت. قال: والمنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح! قالا: فتتنحى عن الكوة التي يصلي إلى جنبها. فقال: واللَّه لا أحدث لما جئتماني شيئًا. قال أبي: صحت نيته؛ فسلم. قال أبي: وما قبل منهما. "مسائل صالح" (١٣٢١) ١٠٧٤ - في دخول اليهود والنصارى الحرم قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: ليس لليهوديِّ والنصراني أنْ يدخلوا الحرمَ.

стр. 1685

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٣٠٦). قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول حديث النبي ﷺ : "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم. وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. ولم أسمع أبي يحدث عن الأصمعي غير هذا الحرف، ولا أراه سمعه منه، وحرف آخر عن عفان عن الأصمعي. "مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٩) قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثني بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن قول النبي ﷺ : "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ" (١). قال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هي جزيرة العرب، موضع العرب الذي يكونون وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن قول النبي ﷺ : "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ". قال: هم الذين قاتلوا النبي ﷺ ليست لهم ذمة ليس هم مثل اليهود والنصارى. أي يخرج من مكة والمدينة ودون الشام. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٧ (١٤٠، ١٤١)

стр. 1686

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها؛ لأن النبي ﷺ أجلى يهود فليس لهم أن يقيموا بها. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٧ (١٤٣) قال أبو بكر الخلال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثني إبراهيم بن هانئ قال: سئل أبو عبد اللَّه عن جزيرة العرب؟ فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٨ (١٤٥) ١٠٧٥ - قلع شجر الحرم وحشيشه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا يرخص منْ شجر الحرمِ ومن نبتهَا أنْ يقلَع؟ قال: كلُّ ما زُرع عَلى مائك، والشجرُ البالي الميت الساقطُ؟ قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٨٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قطع السدر. قال: إني أحبُّ أَنْ أتوقاه. قُلْتُ: الحديث في الحرم أو الحرم وغير الحرم. قال: الحرم وغير الحرم. "مسائل الكوسج" (٣٤٨٥).

стр. 1687

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟ قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء. قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن. "مسائل الكوسج" (٣٤٨٦). قال ابن هانئ: فالكمأة؟ قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٥). قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة. "العدة في أصول الفقه" ١٤/ ١٧٩ - ١١٨١، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٥٤٧ قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟ فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا. قيل فالسدر؟ قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء. "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩ نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس. "المغني" ٥/ ١٨٨.

стр. 1688

قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي ﷺ "لا يختلى خلاها" (١)؟ فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره. فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا. "الفروع" ٣/ ٤٧٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٣. ١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟ قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (٢). قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا. "مسائل الكوسج" (١٥٩٠). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة. قال: لا. "مسائل أبى داود" (٩١٣). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء. "مسائل أبى داود" (٩١٤).

стр. 1689

قال أبو داود: وقال أحْمَد: أما الطيب فهو أسهل، وماءُ زمزم فلا بأس. "مسائل أبي داود" (٩١٥). قال أبو داود: قيل لأحْمَد: الأراك؟ قال: الأراك إنما هو من خارجٍ. "مسائل أبي داود" (٩١٦). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: أيخرج من مكة شيء؟ قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها فلا. قيل لأحْمَد؛ فالثغور؟ قال: لعله أشد. "مسائل أبي داود" (٩١٧). ١٠٧٧ - مضاعفة الثواب للمحسن في مكة، ومضاعفة العقاب لمن أساء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمد بن محمد بن حنبل ﵀: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟ قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال (١): (لو أنَّ رجلًا بعد أن أبين همَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّه من العذاب الأليم) (٢). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٤)

стр. 1690

١٠٧٨ - لا تحل لقطه الحرم إلا لمنشد قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد ﵁: قوله ﷺ : "لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" (١)، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها. فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ. قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله ﷺ : "لا تحل لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ" يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه. "مسائل الكوسج" (١٦٠٠). نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود: أنها تملك. قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٩. ١٠٧٩ - ما جاء في آداب زيارة المدينة ونقل عنه صالح في الذي يدخل المدينة: ولا يمس الحائط، ويضع يده على الرمانة، وموضع الذي جلس فيه النبي ﷺ ، ولا يقبل الحائط.

стр. 1691

وكان ابن عمر (يمسح النبي ﷺ ) (١)، وكان شِبع آثار النبي ﷺ ، ولا يمر بموضع صلى فيه النبي ﷺ (٢)؛ حتى مرَّ بشجرهَ صب النبي ﷺ في أصلها ماء، فصب في أصلها الماء (٣). "مسائل صالح" (١٠٦٢).

стр. 1692

أبواب: الطواف ١٠٨٠ - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة ؟ قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (١). "مسائل أبي داود" (٨٧٨). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (٢). "مسائل أبي داود" (٨٧٩). نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج. "الفروع" ٣/ ٥٢٧. نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (٣)، وكذا عطاء. "الفروع" ١/ ٥٢٨، ٣/ ٤٩٦، "المبدع" ٣/ ٢١٣، "الإنصاف" ٤/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٤٩. ١٠٨١ - حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.

стр. 1693

قال أحْمَد: ليس شيئًا. قال إسحاق: لا شيءَ عليه. "مسائل الكوسج" (١٦٣٥).

стр. 1694

فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف ١٠٨٢ - النية عند الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما. قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: هل يستقيمُ إلا بالنية! قال أحْمَد: نعم. "مسائل الكوسج" (١٦٤٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال، ولابُدَّ من النيةِ. "مسائل الكوسج" (١٦٤٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزّيَارة يُجزِئُهِ منهُ. قال أحْمَد: معاذَ اللَّهِ، لا يُجزِئُهِ إلا بالنِّيَّةِ. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمّ الحجُّ، ولا تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنّيَّةِ كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٩١) ١٠٨٣ - الطهارة من الحدث والنجس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.

стр. 1695

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٠٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟ قال: يبني. قال إسحاق: يبني، كما قال. قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟ قال: يبني، وإذا خرجَ مَن في الجِنَازَةِ والصَّلَاةِ المكتوبة يبني. قال إسحاق: يبني، كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦١٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوؤهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلَا يعيده؟ قال: إنْ شَاءَ تركهَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٢٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى الكوفة؟ قال: تعودُ كَمَا هي محرمة. قال أحْمَد: ما أدري، دعها. ثمّ قال: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا. قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟

стр. 1696

قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٦٥٩). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ (١). "مسائل أبي داود" (٧٦٤). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟ قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٢). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟ فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة. "مسائل عبد اللَّه" (٧٨٤). قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟ قال: شديد يعيد.

стр. 1697

ثم قال: استحب له أن لا يشهد المناسك إلا على وضوء، والطواف أشد. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٧ - ٦٦٨. نقل عنه حنبل: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر. قال: لم يُجزِه. قال في رواية ابن الحكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة، أو الصدر، وهو جنب، أو على غير وضوء، قُلْتُ: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة، وعليه هدي؟ قال: هذا شديد. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أرجو أن يجزئه أن يهريق دما إن كان جنبا؛ أو على غير وضوء ناسيًا، والوقوف بعرفة أهون من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف. وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، وأختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧. قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟ فقال: هذِه مسألة الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء، وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة، فقال النبي ﷺ حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه اللَّه على بنات آدم" (١) فقد بليت به نزل بها ليس من قبلها.

стр. 1698

قال الميموني: قُلْتُ: فمن الناس من يقول: عليه الحج؟ فقال: نعم كذلك أكثر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها نظر، دعني حتى انظر فيها. ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف. قُلْتُ: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا. "شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٨، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٣٠٧ قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وإذا طاف رجل في ثوب نجس، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. "شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٩، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١١ قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرًا، والتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا. وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١٠ - ٢١١. ١٠٨٤ - الحائض تشرب دواء يقطع عنها الدم، تطوف بالبيت قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث عن الحسن أنه قال في امرأة قضت المناسك كلها إلا الطواف الواجب، ثم حاضت فشربت دواء فقطع الدم عنها فطافت في أيام حيضتها وهي طاهرٌ؟ قال: أجزأ عنها. "مسائل أبى داود" (٧٧٢).

стр. 1699

١٠٨٥ - المستحاضة تطوف بالبيت قال صالح: قُلْتُ: فالمستحاضة تطوف بالبيت؟ قال: نعم؛ المستحاضة بمنزلة الطاهر تطوف بالبيت. "مسائل صالح" (٨١٥). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: تطوف المستحاضة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويأتيها زوجها (١). "مسائل أبي داود" (٧٧١) ١٠٨٦ - الطواف سبعًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طواف الإفاضة يومَ النحرِ مَنْ قال: لا يزيدُ على سبعٍ؟ قال: وإن زاد لا يدخلُ عليهِ شيءٌ. قال إسحاق: لا يزيد على سبع. "مسائل الكوسج" (١٤٤٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟ قال: لا، إلا التَّمامَ. قال إسحاق: لا يجزِئها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ يوم النحر، فأما في الوداع فيجزِئها أكثرُ السبع. "مسائل الكوسج" (١٤٩٣).

стр. 1700

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً. قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال! قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ. "مسائل الكوسج" (١٦٦٠). قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا. قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة. "مسائل صالح" (٨٥). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟ قال: واحدة. "مسائل أبي داود" (٨٧٦). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟ قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (٨٤١). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟ قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي (١). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ. "مسائل ابن هانئ" (٨٦١).

стр. 1701

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم سبوعًا. سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا -يعني: طواف الزيارة. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٩). وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيًا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله، فإنه يعود فيطوف سبعًا، لا يجزئه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ﴾ فلا يكون الطواف أقل من سبع. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧. قال الفضل بن زياد: وسألته عن طواف الزيارة كم هو؟ قال: واحد وعشرون طوافًا، ثلاثة أسابيع لذلك أعجب إلينا. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧. وقال في رواية الأثرم فيمن ترك طوفة من الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بد منه. ونقل عنه أبو طالب -وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف خمسًا، أو ستا- فقال: أنا أقول يعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس. وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل ولكن يأتي ببدنة، وأرجو أن يجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢.

стр. 1702

١٠٨٧ - إذا زاد على سبع في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع؟ قال: إن شاءَ أتم طوافين، وإنْ شاءَ قطع، ولا ينصرف إلَّا عَلَى وتْرٍ. قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين. "مسائل الكوسج" (١٦١٧). ١٠٨٨ - الشك في الطواف قال في رواية أبي طالب: لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعًا، وقال الآخر: ستَّا. فقال: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان: طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًّا، قبل قولهما؛ لأن النبي ﷺ قبل قول القوم. يعني: في قصة ذي اليدين. "معونة أولي النهى" ٢/ ٢١٧ ١٠٨٩ - القرآن في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟ قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (١٥٤٢).

стр. 1703

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة (١) والمسور بن مخرمة (٢). "مسائل أبي داود" (٨٧٤). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟ قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس. وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧١). ١٠٩٠ - الترتيب في الطواف قال في رواية حنبل: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزه، حتى يأتي به على ما أمر اللَّه، وسنه النبي ﷺ ، فإن طاف كذلك وانصرف: فعليه أن يأتي به لا يجزئه. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٢.

стр. 1704

١٠٩١ - الموالاة في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا قَطَعَ الطَّوَافَ يَبْني أو يستأنف؟ قال: يبني. قال إسحاق: يبني، كما قال، وكذلكَ إنْ أحْدَثَ فذهَبَ فتوضَّأ، ورَجعَ فبنَى واجبًا كان أو غيرَ واجب. "مسائل الكوسج" (١٥٣٩). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يطوف ويرى جنازة أيقطع الطواف ويصلي عليها؟ قال: نعم يقطع ويصلي عليها. قلت له: يبني أو يستأنف؟ قال: يستأنف أحب إليّ، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (٨٣٨). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا أيستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر (١)، وابن الزبير، طافا واستراحا. قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع، عن سفيان، عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح. "مسائل ابن هانئ" (٨٣٩) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة أو أربعة ثم تقطع به الصلاة أو رعاف أو غيره، ما يصنع؟

стр. 1705

قال: يبني على ما طاف. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٤). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: هكذا الصلاة أيضًا؟ قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٥). وقال في رواية حنبل في رجل طاف ستة أشواط، وصلى ركعتين، ثم ذكر بعد يطوف شوطًا، ولا يعيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط. قال في رواية حرب في امرأة طافت ثلاثة أشواط، ثم حاضت -تقيم حتى تطوف. قيل له: تبني على طوافها؟ قال: لا، تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب: إذا طاف خمسًا، أو ستّا، ورجع إلى بلده: يعيد الطواف. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٣. نقل حنبل عن أحْمَد في من طاف ثلاثة أشواطٍ أو أكثر: يتوضأ، فإن شاء بنى، وإن شاء استأنف. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبني إذا لم يحدث حدثًا إلا الوضوء، فإن عمل عملًا غير ذلك، استقبل الطواف. "المغني" ٥/ ٢٤٩. ١٠٩٢ - أن يطوف بالبيت جميعه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ؟

стр. 1706

قال: مكروه، والحجرُ من البَيتِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٤٦). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟ قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٧). قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده. وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد. ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٤. ١٠٩٣ - أن يطوف في المسجد الحرام قال أحْمَد بن أصرم: وقد سئل عمن طاف وراء المقام، وقِيل له: روي عن عطاء أنه قال: من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس. كأن عطاء كره الطواف خلف المقام (١).

стр. 1707

فقال: من روى هذا؟ ! ليس هذا بشيء، الذي يكره من هذا هو أكثر، لتعبه وأعظم لأجره. قيل له: طاف من وراء السقاية؟ قال: نعم هو أكثر؛ لتعبه. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠

стр. 1708

فصل: صفة الطواف ١٠٩٤ - حكم الاضطباع لمن دخل المسجد الحرام قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الطواف بالبيت مضطبعًا؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٩) ١٠٩٥ - صفة الاضطباع قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كيف الاضطباعُ؛ فوصفه لي، والتحف بثوبه، وعطفه على منكبه الأيسر، قلت له: أخرج يدي من هنا -أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء- فيبدُو منكبي الأيمنُ؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (٨٦٧) نقل الأثرم عنه: يَجعَل وسطه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر. "الفروع" ٣/ ٤٩٥. ١٠٩٦ - وقت الاضطباع قال المروذي: قال أحْمَد: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن الاضطباع إنما يكون [. . .] (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٢٢.

стр. 1709

١٠٩٧ - حكم الرمل في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٠٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا. "مسائل أبي داود" (٨٦٩). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟ قال: ليس عليه شيء. وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟ فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٠). قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٨). نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي. "الفروع" ٣/ ٥٢٧، "المبدع" ٣/ ٢٦٥. نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب. "الإنصاف" ٩/ ٢٩٥.

стр. 1710

١٠٩٨ - السعي والرمل على النساء في الوادي أو البيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على النساءِ سعي في الوادي أو رمل بالبيت أو رُقيّ على الصفا والمروة؟ قال: ليس عليهن شيءٌ من ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤١١) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. "مسائل أبي داود" (٧٦٢) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن (عمير) (١)، عن الزهري، قال: ليس على النساء، ذكر مثلهُ، زاد: ولا رقي عليهما. "مسائل أبي داود" (٧٦٣) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: على النساء سعي في الوادي ورمل بالبيت، أو (رقي) (٢) على الصفا والمروة؟ قال: ليس على النساء شيء من ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٠)

стр. 1711

١٠٩٩ - حكم الرمل لأهل مكة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي. قال إسحاق: لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا. "مسائل الكوسج" (١٤١٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل؟ قال: من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ. "مسائل الكوسج" (١٤١٣). قال صالح: وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل. "مسائل صالح" (٩٥٤). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنما الرملُ على من جاء من أهل الآفاق وليس على أهل مكة. "مسائل أبي داود" (٧٥٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ليس على من أهل من مكة رملٌ. "مسائل أبي داود" (٨٧١). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: هل على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهل من مكة، لم يكن عليه رمل ولا سعي. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥١).

стр. 1712

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟ قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة. "مسائل عبد اللَّه" (٨٥٢) ١١٠٠ - كيفية الرمل في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرمل في الطَّوافِ؟ قال: اختلفوا، ويستوعب -أحب إلي- من الحجر إلى الحجر. قال إسحاق: كما قال، لا يَدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجرِ لما صحَّ عن النبيِّ ﷺ ذَلِكَ (١)، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جازَ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (١٤٠٨) قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يرمل من الحجر إلى الحجر. قلت لأحْمَد: أليس أيوب يروي -أعني عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟ قال: بلى، ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر -يعني ابن عمر. "مسائل أبي داود" (٨٦٨)

стр. 1713

١١٠١ - من نذر أن يطوف على أربع ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع؟ قال: قال ابن عباسٍ ﵄: طَوافا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ (١). عَاوَدْتُهُ في ذَلِكَ فقال مثل ذلك. قال إسحاق: كما قال، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ، وجَهِلَ هؤلاء حين خطَّئوا ابن عباسٍ ﵄. "مسائل الكوسج" (١٥٦٥). ١١٠٢ - استلام الأركان وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُزاحمُ عَلَى الحجرِ؟ قال: لا، ولا يُؤذِي ولا يُؤذى. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٣٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقبل اليد إذا مسَّ الحجرَ؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: هو سنَّة. "مسائل الكوسج" (١٥٣٧).

стр. 1714

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسْتَلمُ الأرْكانَ كلَّها؟ قال: لا، إلَّا اليماني والحجرَ. قال إسحاق: هكذا هو. "مسائل الكوسج" (١٦١٦). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه كان إذا حاذى بالركن اليماني قال: اللهم قنعني بما رزقتني، واخلف علي كل غائبة لي بخيرٍ. "مسائل أبي داود" (٧٠٠) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا حسين بن الوليد -من أهل نيسابور- عن ابن أبي رواد قال: كان عطاءٌ وطاوس إذا أتيا الحجر كبرَا ورفعا أيديهما (١). "مسائل أبي داود" (٧٥٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي فأملى عليَّ حين خرجت إلى مكة، قال: يحوم أهل العراق من ذات عرق، فالذي يستحب أن يهل بعمرة حين يدخل مكة إن شاء اللَّه فيطوف بالبيت سبعًا، يرمل في ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، فإن قدر على الحجر استلمه وإلا إذا حاذى به كبر ورفع يديه ومضى، ويستحب استلام الركن اليماني، وهو الذي يلي الحجر الأسود، ولا يستلم غيرهما، ثم يخرج إلى الصفا بعد أن يستلم الحجر

стр. 1715

إذا فرغ من طوافه إن قدر على ذلك، ويقف على الصفا حيث يرى البيت، فيدعو بدعاء ابن عمر (١)، وكل ما دعا به أجزأه. ويأتي المروة فيقف عليها حيث يرى البيت ويكثر من الدعاء، فإذا سعى بين الصفا والمروة قصر من شعره، ثم قد حل، فلا يزال حلا، حتى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية طاف بالبيت، فذا خرج من المسجد لبى بالحج، ومضى إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم يمضي إلى عرفات فيشهد مع الإمام الظهر والعصر ولا تطوع بينهما، ثم يمضي إلى عرفات فيقف، وإن شاء جعل قيامه خلف الإمام، أو عن يمينه، فإذا غربت الشمس فدفع الإمام دفع، ولا يصلي المغرب إلا لجمع يجمع بين المغرب والعشاء، يجمع كل صلاة بقامة ثم يقف إذا طلع الفجر فيدعو، ثم يدعو قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، ولا يقف عندها. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقبل الرجل؟ قال: يقبل الحجر الأسود. قلت لأبي: فالركن اليماني يقبل؟ قال: لا. إنما يستلم، ولا يقبل إلا الأسود وحده. "مسائل عبد اللَّه" (٨٦٨)، "العلل" رواية عبد اللَّه (٥٤٠٨). نقل عنه المروذي: ثم ائت الحجر الأسود، فاستلمه إن استطعت، وقبله، وإن لم تستطع فقم بحياله، وارفع يديك وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر،

стр. 1716

لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، اللهم تصديقا بكتابك، واتباعًا لسنتك وسنة نبيك محمد ﷺ ، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما لديك عظمت رغبتي، فاقبل دعوتي، وأقلني عثرتي، وارحم تضرعي، وجُدْ لي بمغفرتك يا إلهي، آمنت بك، وكفرت بالطاغوت. وقال في رواية الأثرم: إن لم يمكن استلامه؛ لأجل الزحمة قام حياله، ورفع يده وكبر. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٢٨. ونقل عنه المروذي: ولا تستلم من الأركان شيئًا إلا ما كان من الركن اليماني، والحجر الأسود، فإن زحمك الناس ولم يمكنك الاستلام فامض وكبر؛ وذلك لما روي عن ابن عمر قال: لم أر النبي ﷺ يمس من الأركان إلا اليمانيين (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٤٤. وقال في رواية الأثرم: لا يقبل اليماني. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٤٦. نقل الأثرم عنه: ويسجد عليه -الحجر الأسود- وأن ابن عمر وابن عباس فعلاه (٢). وإن شق قَبَّل يده. "الفروع" ٣/ ٤٩٦، "المبدع" ٣/ ٢١٤.

стр. 1717

نقل الأثرم عنه: ورفع يديه- كلما حاذى الحجر. "الفروع" ٣/ ٤٩٨، "المبدع" ٣/ ٢١٧. ١١٠٣ - مس المقام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسّ المقام؟ قال: لا يمسُّه. قال إسحاق: كما قال. أيضًا: إنَما أمرَ بالصَّلاةِ إليهِ. "مسائل الكوسج" (١٥٣٨). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن بشير قال: رأيت ابن الزبير أتى على قوم يمسحون المقام، فقال: إنكم لم تؤمروا بمسحه إنما أمرتم بالصلاة. "مسائل أبي داود" (٧٦٠). نقل الفضل بن زياد عنه: يكره مسه وتقبيله. "الفروع" ٣/ ٥٠٣. ١١٠٤ - من نذر أن يُلقي شيئا في مقام إبراهيم قال ابن هانئ: سألته عن رجل نذر أن يطرح غزلًا أو فضة، في مقام إبراهيم؟ قال: يُلقي، لمكان النذر. "مسائل ابن هانئ" (٧٣٩).

стр. 1718

١١٠٥ - الذكر والدعاء أثناء الطواف قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا قدمت -إن شاء اللَّه- مكة فإن يحيى بن سعيد حدثنا قال: أنبا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه -فذكر الحديث قال: استلم نبي اللَّه ﷺ الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة ومشى أربعةً، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ثم قال: "نبدأ بما بدأ اللَّه به" فرَقِيَ على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، ثم قال: "لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله اللَّه أنجز وعده، وصدق عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى، حتى أتى المروة فرَقِي عليها حتى نظر إلى البيت، فقال عليها كما قال على الصفا (١). "مسائل أبي داود" (٦٩٦) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا إسماعيل قال: أنبأ أيوب، عن نافعٍ قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى ذي طوى بات به حتى يصبح، ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول اللَّه ﷺ كان يفعل ذلك (٢)،

стр. 1719

ثم يدخل مكة ضحى، فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم اللَّه واللَّه أكبر فإذا استلم الحجر رمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركن والحجر، وإذا أتى على الحجر استلمه، وكبر أربعة أطواف مشيًا، ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين، ثم يرجع إلى الحجر فيستلمُه، ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، فيقوم عليه، فيكبر سبع مرات ثلاثًا ثلاثا يكبر، ثم يقول: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا اللَّه ولا نعبد إلا إياهُ، لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو يقول: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيبم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قُلْتَ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني إلى الإسلام فلا تنزعني منه، ولا تنزعه مني حتى توفاني وأنا على الإسلام، اللهم لا تقدمني بعذاب، ولا تؤخرني لسيّئ الفتن، قال: ويدعو بدعاءٍ كثير، حتى إنه ليبطلنا وإنا لشبابٌ، وكان إذا أتى المسعى سعى وكبر. "مسائل أبي داود" (٦٩٧). قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن أبي إسحاق قال: كان علي إذا استلم الحجر قال:

стр. 1720

اللهم وتصديق كتابك وسنة نبيك (١). "مسائل أبي داود" (٦٩٨) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبيد -مولى السائب- أن أباه أخبره أن عبد اللَّه ابن السائب أخبره أنه سمع النبي ﷺ يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" (٢) "مسائل أبي داود" (٦٩٩)
следующие страницы →