قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟
قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (١).
وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
قال: لا يدخلها إلا بإحرام.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٩).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٠).
قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣).
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٠
قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.
стр. 1647
فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام؟
فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو، وكان ابن عباس يشدد في ذلكَ (١).
فقيل له: فالنبي ﷺ دخلها عام الفتح بغير إحرام؟
فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول: "حلت لي ساعة من نهار" (٢) وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.
وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره، ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يودع البيت.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فإن قدم من بلدة بعيدة تاجر فقدم مكة بغير إحرام؟
قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج: أهل بحجة.
وقال في رواية أبي طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج -فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقات فأهل منه، ولا شيء عليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٢ - ٣٤٥
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟
стр. 1648
قال: إذا كان من الحطابة، وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس، فقيده بيوم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٥٣.
١٠٤٥ - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟
قال: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: نصراني أسلم فأراد أن يحج؟
قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة؟
قال: أرجو.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٦).
قال البغوي: قال أحْمَد: ولو أن نصرانيًّا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.
"مسائل البغوي" (٣٠).
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن تاجر قدم مكة حلالًا فأراد أن يحج أو يعتمر؟
قال: يخرج إلى ميقاته فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم.
قال وسألته عن نصراني أسلم بمكة من أين يحرم؟
стр. 1649
قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة.
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟
قال: نعم.
قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟
قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٩ (١٤٨ - ١٤٩)
١٠٤٦ - في من جاوز الميقات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة. قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ.
قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس ﵄.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٤٢).
نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.
ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول في الذمي يُسلم بمكة: يخرج إلى الميقات.
قال أحْمَد: يحرم من مكة من موضع أسلم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.
стр. 1650
١٠٤٧ - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟
قال: من مكة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟
قال: يخرجُ إلى الميقاتِ.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ ﵄ (١).
"مسائل الكوسج" (١٣٩٠).
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟
قال: يهل من الميقات.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟
قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٧)
стр. 1651
قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟
قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.
"مسائل البغوي" (٢٩).
١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟
قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٨١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟
قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٢).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه ﷺ فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم (١).
"مسائل أبي داود" (٦٩٤).
стр. 1652
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" (١).
قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
"مسائل أبي داود" (٧٦٧).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة (٢).
"مسائل أبي داود" (٧٦٨).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
"مسائل أبي داود" (٨٨٦).
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟
قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٧).
قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟
قال: تمضي إلى عرفات.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٨).
стр. 1653
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها -وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "أقضي ما يقضي الحاج" (١). وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٩).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه ﷺ ، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٠).
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (٣).
"مسائل ابن هانئ" (٦٩١).
قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟
فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه ﷺ فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ (٤).
стр. 1654
وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تغتسل وتحرم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٢).
قال ابن هانئ: سألته عن الحائض؟
قال: تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حائض بمكة؟
قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٤).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.
"مسائل ابن هانئ" (٨٧١).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
قال: تهل بالحج وتكون بمنزلة القارن وعليها الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحائض إذا بلغت الميقات؟
قال: تغتسل وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف في البيت، وبالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجب إلينا.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٧).
стр. 1655
١٠٤٩ - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج
قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ أهل مكةَ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ.
قال أحْمَد: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ، إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى.
قال إسحاق: كما قال أحمد، فإنْ أَخذوا بما رَوى ابن سيرينَ: أن النبي ﷺ أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ (١)، كانَ أفضلَ.
"مسائل الكوسج" (١٦٤٣).
قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد: إذا قدمَ معتَمرًا فطافَ، وصلَّى، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها؟
قال: كان ميقاتُه مَكَّةَ.
قُلْتُ: فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته؟
قال: لا.
"مسائل الكوسج" (٣٤٠٠).
قال صالح: قُلْتُ: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشئ الحج، من أين ينشئ؟
قال: من المسجد، أو من أحب.
"مسائل صالح" (١٠٩١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته،
стр. 1656
وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟
قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج على الميقات فأهلّ منه.
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة.
"مسائل أبي داود" (٨٠٦).
قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: من أين يهل بالحج؟
قال: إذا جعل البيت خلف ظهره.
قُلْتُ: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؟
قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أَهَلَّ.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل مكة بإحرام، ثم أراد الحج من أين يخرج بالحج؟
قال: يهل من مكة.
وإذا اعتمر عن غيره، ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أدر اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره؟
قال: يخرج إلى الميقات.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٧).
قال المروذي: قال أحْمَد: فإن كنت متمتعًا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني،
стр. 1657
وأعني عليه. وإنما تشترط إذا كنت في الحرم، ثم قل: لبيك اللهم. . إلى آخره.
وقال في رواية حرب في وصف المتعة: ويحل إن لم يكن معه هدي، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي أهل بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا على إحرامه.
وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يحرم من مكة من أين يحرم؟
قال: إذا توجه إلى منى، كما صنع أصحاب رسول اللَّه ﷺ (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٨٤، ٤٨٥.
стр. 1658
فصل: التلبية وأحكامها
١٠٥٠ - الوقت الذي يستحب فيه الإحرام، وأول أوقات التلبية وصيغتها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحرمُ في دبرِ الصلاةِ أحبُّ إليكَ؟
قال: أعجب إلي أن يصلِّيَ، فإن لم يُصَلِّ فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٠)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤١).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإذا وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى بتلبية رسول اللَّه ﷺ ، وهي فيما ذكر ابن عمر: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" (١).
وكذلك ذكر عن جابر بن عبد اللَّه.
"مسائل أبي داود" (٦٨٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٤).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه. . فذكر الحديث.
قال: والناس يزيدون: (ذا المعارج) ونحوه من الكلام، والنبي ﷺ يسمع فلا يقول لهم شيئًا (٢).
"مسائل أبي داود" (٦٨٢).
стр. 1659
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن التلبية؟
فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
"مسائل أبي داود" (٨١٣).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يكره أن يزيد الرجل على هذا؟
قال: وما بأس أن يزيد.
"مسائل أبي داود" (٨١٤).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قال صَلَّى رَسُول اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ باتَ بِذِي الحليفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا رَكِبَ راحلتهُ واسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ (١).
"سنن أبي داود" (١٧٧٣).
وقال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ.
"سنن أبي داود" (١٧٧٤).
قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه: أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟
стр. 1660
فقال: كل قد جاء، في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله.
"المغني" ٥/ ٨١، "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٢٠.
قال المروذي: قال أحْمَد: فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين.
وكذلك قال في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، وإن أحب أن يحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما صلى في دبر الصلاة، فأي ذلك فعل أجزأه بعد خروجه من المسجد في حديث ابن عمر.
وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى تلبية النبي ﷺ .
وقال في رواية الأثرم: قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام وقد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون محرمًا ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام فإذا انبعثت به راحلته لبى.
قال حرب: قلت: الرجل إذا أحرم في دبر الصلاة أيلبي ساعة يُسلم أم متى؟
قال: يلبي متى شاء ساعة يُسلم، وإن شاء بعد ذلك وسهل فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤١٩: ٤٢٢.
وقال في رواية حنبل: إذا لبى يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٧٥.
стр. 1661
وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ له هذِه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.
ونقل حرب عنه في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال في رواية المروذي: كان في حديث ابن عمر: "والملك لا شريك للك" فتركه؛ لأن الناس تركوه، وليس في حديث (. . .) (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٨٦.
١٠٥١ - تسمية ما أحرم به في تلبيته
ونقل المروذي عنه: فإن أردت المتعة فقل: اللهم إني أريد العمرة، فيسرها لي، وتقبلها مني، وأعني عليها. تسر ذلك في نفسك، مستقبل القبلة، وتشترط عند إحرامك، تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن شئت أهللت على راحلتك.
وذكر في الإفراد والقرآن مثل ذلك إلا أنه قال: فقل اللهم إني أريد العمرة، والحج فيسرهما لي، وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرةً وحجًّا قبل ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤١٩.
стр. 1662
١٠٥٢ - إن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان ؟
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة.
قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟
قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه.
"مسائل أبي داود" (٩٠٢).
قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٥، "الفروع" ٣/ ٢٧١.
١٠٥٣ - الاشتراط عند الإحرام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟
قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني.
قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر (١) وعثمان (٢) ﵄ بعد موت النبيِّ ﷺ ، والنبيّ ﷺ قال لضُباعة ذَلِكَ (٣).
"مسائل الكوسج" (١٣٦٧).
стр. 1663
قال صالح: قُلْتُ: تذهب في الاشتراط إلى حديث ضباعة؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (١٧).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يشترط الرجل إذا حج؟
قال: إن اشترط فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (٨١١).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن اشترط في الحج، ثم أحصر؟
قال: ليس عليه شيء.
ثم ذكر أحْمَد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا؛ قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي ﷺ ؛ لقولِ النبي لضباعة: "قولي: محلي حيث حبستني" (١).
"مسائل أبي داود" (٨١٢).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: الشرط في الحج؟
فقال: جيد صحيح.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٤).
стр. 1664
١٠٥٤ - رفع الصوت بالتلبية
قال التّرمِذي: حَدَّثنَا هَنَّاد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَن عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هاهنا وَهَاهُنَا" (١).
وقال الترمذي: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ قالا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ.
قال: وَفِي البَاب عَنْ ابن عُمَرَ وَجَابِرٍ.
قال أَبُو عِيسَى: سمعت أحْمَد بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: قال أحْمَد بن حنبل: مَنْ قال فِي هذا الحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَربوعٍ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ.
"جامع الترمذي" (٨٢٨).
وقال في رواية مهنا: أصل الحديث معروف، ويختلفون في إسناده.
"الفروع" ٣/ ٣٤٣.
وقال حرب: قال أحْمَد: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لما روى سليمان بن يسار: أن السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٩٧.
стр. 1665
١٠٥٥ - التلبية لمن لا يحسن التلبية بالعربية
قال ابن هانئ: وسألته عن العجمي الذي لا يحسن أن يلبّي، يذكر اللَّه، أيجزيه؟
قال: نعم له نيته.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٢).
قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يعلمان على قدر طاقتهما. .، ويشهد مع الناس المناسك واللَّه أعلم بالنية، وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦٠٧.
١٠٥٦ - إذا عجز عن التلبية، يُلبى عنه ؟
قال ابن هانئ: سألته عن الأخرس يُلبّى عنه؟
قال: نعم يلبى عنه.
قال: قُلْتُ: فالمريض أيضًا يلبّى عنه؟
قال: نعم.
قُلْتُ: والصبي أيضًا؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٨١١).
قال أبو طالب: قال أحْمَد: الأخرس والمريض والصبي يُلبى عنهم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦٠٧ - ٦٠٨.
стр. 1666
١٠٥٧ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أهلَّ بحجتينِ؟
قال: لا يلزمه إلا حجة.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعًا حتَّى يجزيه عنهما جميعًا.
"مسائل الكوسج" (١٣٧٧).
قال في رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام وعام قابل، فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل، فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ولا يكون إهلالًا بشيئين.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٩، "الفروع" ٣/ ٣٣٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ٧٨.
١٠٥٨ - إذا نسي المحرم ما أحرم به
قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ أهَلَّ لا يَدري بحج أو بعُمْرَةٍ؟ قال: إن كان لا يدري فأحب إليَّ أن يجمعَهما جميعًا، فإنْ كان هذا كان قد أَخَذَ به، وإنْ كان هذا قد أخَذ به.
قال أحْمَد: وأنا أقولُ: إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لا بأس له أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا. فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ.
"مسائل الكوسج" (١٦٤٦).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟
стр. 1667
قال: يجعلها عمرةً، ثم يلبي بالحج من مكة؛ لو أنه أهل بالحج لجعلها عمرة لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (٨١٦).
١٠٥٩ - مواطن استحباب التلبية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فعل ابن أبي نعيم يلبي بالحجِّ حين يصدرُ الناسُ مِنْ منى؟
قال: قد كَرِهَهُ أصحابُ النبي ﷺ .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٩٣).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ويستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضًا، وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، والتلبيةُ إذا برز الرجل عن البيوت.
"مسائل أبي داود" (٦٨٣)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٥).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن خاله الحارث، أنه أخبره من رأى عمر يلبي وهو يغتسل بعرفة.
"مسائل أبي داود" (٧٨١).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِنًى إلى عَرَفَاتٍ مِنَّا المُلَبِّي وَمِنَّا المُكَبِّرُ (١).
"سنن أبي داود" (١٨١٦)
стр. 1668
قال ابن هانئ: قُلْتُ: أيُلبّى حول البيت؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٣).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يلبي الرجل في الطواف.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٤).
١٠٦٠ - التلبية في الأمصار
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عطاء: أن ابن عباسٍ سمع رجلًا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت (١).
"مسائل أبي داود" (٦٨٤).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل؛ يلبي الرجل في مثل بغداد؟
قال: لا يعجبني حتى يبرز.
"مسائل أبى داود" (٨١٥).
قال أحْمَد بن علي: وقد سُئل إذا أحرم في مصره يُلبي؟
فقال: ما يعجبني.
كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٣.
وقال في رواية المروذي: التلبية إذا برز عن البيوت.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦١٢.
стр. 1669
١٠٦١ - متى يترك التلبية في الحج وفي العمرة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يلبي حتَّى يرمي الجمرَ في الحجِّ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٢٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يتركُ التلبيةَ في العمرة؟
قال: حتَّى يستلمَ الحجرَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٣٠).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة.
"مسائل أبي داود" (٧٠٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المعتمر متى يقطع التلبية؟
قال: إذا استلم الركن.
"مسائل أبي داود" (٨٦٤).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍ عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
"سنن أبي داود" (١٨١٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، وهو في ذلك يلبي حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٣).
стр. 1670
قال عبد اللَّه: سألت أبي: يلبي الرجل حتى يرمي الجمرة في الحج؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٤).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ أردف الفضل بن عباس من جمع. قال عطاء: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٥).
١٠٦٢ - التلبية للحلال
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يذكر الحج فيلبي، أعليه شيء؟
قال: لا بأس أن يلبي، أو يعلم التلبية، في أشهر الحج، له نيته.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٠).
قال في رواية الأثرم: قد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء، لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد اللَّه من ضيعته التي دون القادسية فلقي قومًا يلبون عند النجف، فكأنهم هيجوا أشواقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك (٢).
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦١٦.
стр. 1671
١٠٦٣ - ما يجزئ من التلبية دبر الصلوات
قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: ما شيء يفعله العامة، يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات؟ فتبسم، وقال: ما أدري من أين جاءوا به؟ !
قُلْتُ: أليس يجزئه مرة واحدة؟
قال: بلى.
"المغني" ٥/ ١٠٦، "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦٠٤.
стр. 1672
باب: دخول مكة
١٠٦٤ - البدء بمكة قبل المدينة في الحج
نقل صالح عنه في الذي يحج الفريضة: يبدأ بمكة قبل المدينة، فإني لا أدري لعله يحدث به شيء.
"مسائل صالح" (١٠٦١).
نقل أبو طالب عنه: إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعًا بدأ بالمدينة، فيسلم عليه.
"الفروع" ٣/ ٥٢٣، "المبدع" ٣/ ٢٥٩.
١٠٦٥ - دخول مكة ليلًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دخولُ مكة ليلًا؟
قال: لا أكرهُه.
قال إسحاق: كما قال، ونهارًا أفضل فلا يتعمدن أحد أنْ يدخلَ ليلًا؛ لما يراه أفضل.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٦).
١٠٦٦ - من أين يدخل مكة ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يدخلُ مكةَ؟ ومِن أين يخرجُ؟
قال: دخَلَ النبيُّ ﷺ من الثنية الأعلى وهو ناحيةُ الأبطحِ، وخرجَ مِنَ
стр. 1673
الثنية السفلى وهي في دبرِ الكعبةِ (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٥).
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يدخل مكة، ومن أين يخرج؟
قال: دخل النبي ﷺ من الثنية العليا وهي ناحية الأبطح، وخرج من الثنية السفلى وهو في دبر الكعبة.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٧).
١٠٦٧ - ما يقول إذا دخل الحرم، وما يقول إذا دخل مكة
قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا دخلت الحرم فقل: اللهم هذا حرمك وأمنك، الذي من دخله كان آمنًا، فأسألك أن تحرم لحمي ودمي على النار، اللهم أجرني من عذابك يوم تبعث عبادك.
فإذا دخلت مكة فقل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، والبلد بلدك، جئت فارًّا منك إليك؛ لأؤدي فرائضك، متبعًا لأمرك، راضيًا بقضائك، أسألك مسألة المضطر إلى رحمتك، المشفق من عذابك، الخائف من عقوبتك، أسألك أن تستقبلني اليوم بعفوك، واحفظني برحمتك، وتجاوز عني بمغفرتك، وأعني على أداء فرائضك.
"شرح العمدة" كتاب ٢/ ٤١١.
стр. 1674
١٠٦٨ - جواز دخول المسجد الحرام من أي باب
قال صالح: قُلْتُ: من دخل المسجد من غير باب بني شيبة؟
قال: لا بأس.
قُلْتُ: فإن خرج إلى السعي من غير باب الصفا؛ قال: لا بأس.
"مسائل صالح" (٤٤٧).
١٠٦٩ - ما يندب فعله عند رؤية البيت
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رفعُ اليدين إذا رأى البيتَ؟
قال: ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال ولا يَدَعنَّ ذَلِكَ أحد.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٤).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبأ يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنَا ربَّنا بالسلامِ (١).
"مسائل أبي داود" (٦٩٥)، ونقلها أبو عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٩٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين إذا رأى البيت؟
قال: لا بأس به، أو ما أحسنه!
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٣).
стр. 1675
قال المروذي: قال أحْمَد: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالإسلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيمًا وتكريمًا وإيمانًا ومهابة (. . .) (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤١٤.
стр. 1676
مدونة الحنابلة (١)
الجامع لعلوم الإمام أحمد
تأليف
خالد الرباط - سيد عزت عيد
(بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)
«قسم الفقه ٤»
[المجلد الثامن]
стр. 1677
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط
الطبعة الأولى
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب
١٩١٩٤/ ٢٠٠٩
دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث
١٨ شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم
ت: ٠١٠٠٠٠٥٩٢٠٠
Kh_rbat@hotmail.com
стр. 1678
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد
[٨]
стр. 1679
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 1680
قسم الفقه (٤)
١ - باقي كتاب الحج
٢ - كتاب الأضاحي والعقيقة
٣ - كتاب الجهاد
стр. 1681
فصل: ما جاء في خصائص الحرمين
١٠٧٠ - فضل المسجد الحرام على غيره من المساجد:
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن مورق العجلي، عن جارية بن قدامة قال: قدمت الشام، قال: فانتهيت إلى عامر بن عبد وهو قاعد في المسجد، قال: فقعدت إليه ومعه جليس لا أعرفه، قال: فقلت له: وددت أني لقيت كعبا، قال: لأي شيء؟ قال: لشيء بلغني عنه أنه قال: لا يأتي أحد هذا المسجد -يعني: بيت المقدس- لا يريد إلا الصلاة فيه رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب، قال: فقال عامر: الرجل جليسك -يعني: كعبا- قال: فقال كعب: ما الليل بليل ولا النهار بنهار، وإنه لم يكن ذاك كذلك، ولعمرة أفضل من تقديستين، وحجة أفضل من عمرتين، وما من عبد يقوم من الليل فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر اللَّه إلا غفر له.
"الزهد" ص ٢٧٥
١٠٧١ - فضل مكة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره الجِوار بمكةَ؟ قال: قد جَاوَر جابر وابنُ عمر ﵃ (١)، ليتَ أنِّي الآن بمكة مجاورٌ.
قال إسحاق: كما وصَفَ.
"مسائل الكوسج" (١٥٩٤).
стр. 1682
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟
قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) (١) هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٢٤).
قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي ﷺ "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" (٢) ما وجهه؟
فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل.
"الأحكام السلطانية" ١٩٢، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٦٥.
قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.
"الأحكام السلطانية" ١٩٥.
قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟
فقال: كيف لنا به وقد قال النبي ﷺ إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (٣).
стр. 1683
وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به.
نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها.
"الفروع" ٣/ ٤٨٩، ٤٩٣.
١٠٧٢ - المقام بالمدينة أفضل أم بمكة
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المقامُ بمكة أحبُّ إليك أم بالمدينة؟
قال: بالمدينة لمن قوي عليه.
قيل: لم؟
قال: لأنه مهاجر المسلمين.
"مسائل أبي داود" (٩١٢).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض، فإلى أين ترى له أن ينتقل؟
قال: إلى المدينة.
قَيلَ له: فغير المدينة؟
قال: مكة.
قيل له: فغير مكة؟
قال: أما الشام إلى دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم.
стр. 1684
قيل له: فإلى الرملة؟
قال: هي قريبة من الساحل.
"مسائل ابن هانئ" (٧٤٢).
١٠٧٣ - في الخروج من المدينة طائعًا غير مكره
قال صالح: قال أبي: جاء علي بن حسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى باب طارق -والٍ كان بالمدينة- فوقفا بالباب، فسمعاه يقول: واللَّه لأضربن الذي فيه عينا سعيد بن المسيب، فأتياه، فقال علي بن حسين: إنا مررنا بباب طارق، فسمعناه يقول كذا وكذا. قال: (فتقولان) (١) ماذا؟ قالا: تخرج من المدينة. فقال: أمن مدينة رسول اللَّه ﷺ طائعًا غير مكره؟ ! قالا: فتختفي بالبيت. قال: والمنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح! قالا: فتتنحى عن الكوة التي يصلي إلى جنبها. فقال: واللَّه لا أحدث لما جئتماني شيئًا.
قال أبي: صحت نيته؛ فسلم.
قال أبي: وما قبل منهما.
"مسائل صالح" (١٣٢١)
١٠٧٤ - في دخول اليهود والنصارى الحرم
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: ليس لليهوديِّ والنصراني أنْ يدخلوا الحرمَ.
стр. 1685
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣٠٦).
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول حديث النبي ﷺ : "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم. وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام.
ولم أسمع أبي يحدث عن الأصمعي غير هذا الحرف، ولا أراه سمعه منه، وحرف آخر عن عفان عن الأصمعي.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٩)
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثني بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن قول النبي ﷺ : "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ" (١).
قال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هي جزيرة العرب، موضع العرب الذي يكونون وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن قول النبي ﷺ : "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ".
قال: هم الذين قاتلوا النبي ﷺ ليست لهم ذمة ليس هم مثل اليهود والنصارى. أي يخرج من مكة والمدينة ودون الشام.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٧ (١٤٠، ١٤١)