← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

فصل: نحر الهدي ١١٦٠ - نحر الهدي إن كان معه قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثم نحر هديًا إن كان معه وحلق، ثم زار البيت من يومه وليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة -جمرة العقبة- بتسع حصيات يكبر مع كل حصاة في إثرها، ولا يقف عندها، وذلك يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى، ثم يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة، ويزيد وأصلح أو قال: وأتمم لنا مناسكنا (١)، ويدعو أيضًا بالموقف بجمع، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها. وكل ما دعا به من دعاء أجزأه. ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت فيكون آخر عهده الطواف بالبيت. "مسائل عبد اللَّه" (٧٠٦)

стр. 1787

فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر) ١١٦١ - الحلق أو التقصير قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لبَّدَ أو ضفَّر أو عقَص فليحلِق؟ قال أحْمَد: يعني: وَجَبَ عليهِ الحلقُ، ليسَ لهُ أنْ يقصِّرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٤٢). ١١٦٢ - من حج فحلق خارجًا من الحرام قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن حج فحلق خارجًا من الحرام؟ قال: ما أعلم عليه شيئًا. "مسائل أبي داود" (٩٠٩). ١١٦٣ - القدر الذي تقصره المرأة من شعرها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تُقصِّرُ المرأةُ من رأسِها. قال: قَدرَ الأُنمُلَةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٤٣) قال صالح: وقال في المرأة: تقص من أطراف شعرها قدر أنملة. "مسائل صالح" (٦٤٠).

стр. 1788

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟ قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟ قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ. "مسائل أبي داود" (٩٠٨). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟ قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي ﷺ بمشقص (١). قال يحل بقدر ما قصّر. "مسائل ابن هانئ" (٧٧٥). ١١٦٤ - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١. نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم. "الفروع" ٣/ ٥١٤ - ٥١٥، "الإنصاف" ٩/ ٢١٤ - ٢١٥.

стр. 1789

١١٦٥ - ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ؟ قال: يحل له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ ويحل من الطيب. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطيبَ مباح له؛ لما طيبت عائشةُ ﵂ رسولَ اللَّه ﷺ قبل أن يفيض (١). "مسائل الكوسج" (١٤٣٧). قال صالح: قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف بالبيت؛ أله أن يصيد في غير الحرام؟ قال: نعم، أليس قال النبي ﷺ : "إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٢)؟ ! "مسائل صالح" (١١٢٨). قال أبو طالب: وقد سألته عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت؟

стр. 1790

فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء. "المغني" ٥/ ٣٧٧، "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٨ قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي ﷺ أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" (١)، لم يُسنده غيره، وهو خطأ. "زاد المعاد" ٢/ ٢٤٩. ١١٦٦ - فيما يحصل به التحلل الأول (٢) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟ قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٥٦). نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء

стр. 1791

إلا النساء والطيب قبل أن يقصر أو يحلق. ونقل أيضًا: إذا جامع قبل أن يقصر، فقال ابن عباس: عليه دم، وإنما يحل بالحلق والتقصير. وقال في رواية الأثرم في معتمر حل من عمرته وقصر فوقع على امرأته قبل أن يقصر، فعليه دم، يذبح شاة. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٨. قال في رواية أبي الحارث: حجه فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي، وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء. وقال في رواية المروذي: ابدأ بشق رأسك الأيمن وأنت متوجه إلى الكعبة، وقل: اللهم هذِه ناصيتي بيدك، اجعل لي بكل شعرة نورًا يوم القيامة، اللهم بارك لي في نفسي، وتقبل عملي، وخذ من شاربك وأظفارك، ثم قد حل من كل شيء إلا النساء. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠. ١١٦٧ - تقديم الأنساك على بعضها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَدَّمَ نُسكًا قبلَ نسكٍ، وأيّ شيء حديث ابن عباس ﵄؟ قال أحْمَد: من نسي فقدَّمَ شيئًا قبلَ شيءٍ فليسَ عليهِ شيءٌ، وحديثُ ابن عباس ﵄ أنَّه قال: من تركَ من مناسِكه شيئًا، وإن حَلقَ قبلَ أنْ يرمي على السهو فليس عليهِ شيءٌ. قال إسحاق: كما قال إلا أنَّ المذهبَ كما قال ابن عباسِ ﵄ فيمن

стр. 1792

نسيَ أو تركَ حتَّى فاتَ ذَلِكَ، فعليهِ دمٌ (١) وليس هذا بمُخالفٍ لما قَدَّم شيئًا قبلَ شيء؛ لأنَّه قدْ أتَى على كلّهِ. "مسائل الكوسج" (١٤٤٩). قال صالح: قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج. وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ ! من يحسن هذا؟ ! "مسائل صالح" (١٢٩). قال أبو داود: سألت أحْمَد عمن قدم شيئًا قبل شيء في الحج؟ قال: إذا كان جاهلًا بذلك ناسيًا فليس عليه شيءٌ. قُلْتُ: هو عالمٌ إلا أنه نسي؟ قال: أرجو أنه ليس عليه شيءٌ. "مسائل أبي داود" (٨٨٥). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نحر قبل أن يحلق؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا بأس إذا كان ناسيًا. "مسائل ابن هانئ" (٧٧٨). قال عبد اللَّه: سئل عمن حلق قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء. "مسائل عبد اللَّه" (٨٧٦). قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلًا، فليس عليه. فأما التعمد فلا؛ لأن النبي ﷺ

стр. 1793

سأله رجل، فقال: لم أشعر (١). قيل لأبي عبد اللَّه: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكًا والناس عن الزهري: لم أشعر، وهو في الحديث. وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه. "المغني" ٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣. نقل أبو طالب عنه فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي: إن كان ناسيًا فلا بأس، وإن كان عامدًا فلا، إنما هذا على النسيان. ونقل أحْمَد بن الحسن الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئًا أو أخره: فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمد، فقد قال بأكثر الأحاديث. ونقل أبو مسعود عنه وقد حكي له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فعليه دم. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٦.

стр. 1794

فصل: طواف الإفاضة ١١٦٨ - طواف الإفاضة، هل هو طواف الزيارة ؟ قال ابن هانئ؟ وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الإفاضة هي الزيارة. "مسائل ابن هانئ" (٨٥١). ١١٦٩ - حكم طواف الإفاضة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ما الطوافُ الواجبُ الذي لابدَّ مِنْهُ؟ قال: لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ. "مسائل الكوسج" (١٦٠١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ؟ قال: إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلَابدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم. قُلْتُ: فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع؟ قال: لا يجزئ الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلَّا أنْ ينويَ ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٣١). قال صالح: وقال أبي: إذا نسي طواف الواجب -وهو طواف يوم النحر- لم يزل حرامًا حتى يعود من قابل. "مسائل صالح" (١٢٨).

стр. 1795

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟ قال: يرجع. "مسائل أبي داود" (٩١٠). قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٧). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ ! قيل له: قال مالك: يجزئه. قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك. قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟ قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٦). قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة. قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟ قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٨).

стр. 1796

ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟ فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر. وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به. قيل له: كيف يصنع؟ قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠. نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم. "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٦٨ ١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟ قال: عليه دم. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١

стр. 1797

١١٧١ - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٤٤). نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٩. ١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟ قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٩٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟ قال: أصحابُ النبي ﷺ لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (١).

стр. 1798

قال إسحاق: يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. "مسائل الكوسج" (١٤٠٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قال: يُعيْدُ. قال أحْمَد: طوافٌ واحد يُجزِئه. ولم يَرَ مَا قال سفيانُ. قال إسحاق: كما قال أحمد "مسائل الكوسج" (١٦٧١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي؟ قال: يقيمُ على إحرامِه، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة. قُلْتُ: يجزئه من طوافِ الزيارةِ؟ قال: لا يجزئه مِن طوافِ الزيارة. "مسائل الكوسج" (٣٤٣٨) قال صالح: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟ قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد. قُلْتُ: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟ قال: على نيته. "مسائل صالح" (٤٤٨) قال صالح: المتمتع متى يطوف لحجه؟ قال: إذا رجع من منى، غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة، ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة.

стр. 1799

وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل. وقال: كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعًا طاف لهما طوافًا واحدًا، وإذا تمتع طاف لهما طوافين، طوافًا لعمرته وطوافًا لحجه (١). ويقول جابر: ما طاف أصحاب النبي ﷺ إلا طوافًا واحدًا (٢). "مسائل صالح" (٩٥٤). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة فأجزأه طوافا بالبيت وسعيًا بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة. "مسائل أبي داود" (٧٠١). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى. "مسائل أبي داود" (٨٧٠). قال ابن هانئ: وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه أن يطوف بحجه أيضًا؟ قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى؛ لأن أصحاب النبي ﷺ ، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٥). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟

стр. 1800

قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (١). وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٣). قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٣). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟ قال: يجزئه. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٠). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟ قال: نعم. قيل له: المتمتّع؟ قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٤). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه ﷺ ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه ﷺ لها أن قال

стр. 1801

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" (١). فلم يحل ﷺ ؛ لأنه ساق الهدي. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٨). قال عبد اللَّه: قال أبي: فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طوافه بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة. "مسائل عبد اللَّه" (٨٠٢). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٤). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القارن يجزئه طواف واحد. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤١). قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه. "المغني" ٥/ ٣١٥، "زاد المعاد" ٢/ ٢٧١

стр. 1802

قال الأَثْرَمُ: قال أحمد: القارن يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، والمتمتع: طوافان وسعيان. ونقل حنبل عنه وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة، فإن دخل متمتعا بعمرة ثم حج، فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة، وسعيًا للحج. وقال المروذي: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدًا، وإن شاء المتمتع طاف طوافًا واحدًا. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥.

стр. 1803

أبواب: أعمال أيام التشريق فصل: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ١١٧٣ - الرجوع إلى منى والمبيت بها قال أبو داود: أنا أحْمَد، قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أفاض يوم النحر، ثم صلى بمنى، يعني: راجعًا (١). "مسائل أبي داود" (٨٠٠). قال أبو طالب: ثنا أحْمَد بحديث ابن عمر هذا: أن رسول اللَّه ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال: فهو أحب إليَّ. وقال: كان أحْمَد يسأل عن هذا الحديث. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٤٦، "المبدع" ٣/ ٢٥٠. ١١٧٤ - حكم من ترك المبيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ باتَ دون منًى ليلة هَلْ عليهِ شيء؟ قال: يُطعِمُ شيئًا، قال عطاءٌ هذا، قال: يُطعِمُ دِرهمًا (٢) قال إسحاق: كما قال، وليسَ فيهِ وقتٌ. "مسائل الكوسج" (١٤٤٧).

стр. 1804

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن: بات وراء العقبة؟ فقال: كان إبراهيم يقول: عليه دم (١). وأنا أرى إذا كان خارجًا من مكة أجزأه. إذا كانت تغلبه عينه في الطريق -طريق العقبة. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٨). قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يبيت من ليالي منى بمكة؟ قال: يتصدق بدرهم، أو بنصف درهم. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل رمى الجمار يوم النفر الأول، ثم عرضت له حاجة بمكة، فسأل بعض العلماء، فأفتاه بأن ليس عليه حرج إن أتى مكة، فأتى مكة وبنيته أن لا يرجع إلى منى، وهو يظن أن ذلك جائز له فبات بمكة، وأصبح ولم يرجع إلى منى وكان يتأول قول اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فهو الذي جرأه على ترك الرجوع إلى منى، فوقع في قلبه بعد أن أخطأ التأويل، فهل عليه في ذلك شيء؟ فقال: بعض الناس يرى عليه دمًا. قال أبي: روي عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت (٢)، وروي عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له من أجل السقاية (٣).

стр. 1805

وقال عطاء: يتصدق بدرهم، ويقال: إن عمر بن الخطاب كان يردهم ولا يدع أحدًا أن يبيت من وراء العقبة (١)، وقال قتادة: ما علمت عليه شيئًا. وقال سالم: يتصدق بدرهم (٢). وقال أبي: وأرجو أن لا يكون عليه شيء، وإن شاء تصدق بشيء. "مسائل عبد اللَّه" (٨٨٥). نص في رواية حنبل: من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهو من غير الرعاة، وأهل السقاية أساء ولزمه. ونقل عنه أبو طالب: يلزمه درهم أو نصف درهم، ذكره القاضي. وعنه: لا شيء عليه أصلًا، أومأ إليه في رواية حرب. "المستوعب" ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨. نقل عنه المروذي: من بات بمكة ليالي منى يتصدق بشيء وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ولا يبيت أحد ليالي منى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخر الليالي إلا بمنى؟ لأن عمر ﵁ منع من ذلك، فمن بات فعليه دم. وقال في رواية حرب في الرجل يبيت وراء العقبة ليالي منى: يتصدق بشيء.

стр. 1806

وقال في رواية الأثرم فيمن جاء للزيارة فبات بمكة: يعجبني أن يطعم شيئًا، وخففه بعضهم يقول: ليس عليه شيء، وإبراهيم قال: عليه دم، وضحك وقال: الدم شديد. وكذلك نقل ابن أبي عبدة. وقال في رواية أبي طالب وابن إبراهيم: لا يبيت أحد بمكة ليالي منى فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم، كذا قال عطاء، ولا يبيت عامدا. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٤٣ - ٦٤٥. ١١٧٥ - وقت النفر من منى قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ أدرَكهُ المساءُ يومَ الثَّاني بمِنًى؟ قال: يقيم إلى الغدِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٤٦). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قول عُمرَ ﵁: لينفر من شاءَ يومَ النَّفرِ إلا آل خزيمة (١)؟ قال: لأنَّهم أهلُ حَرَمٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٥٠).

стр. 1807

قال صالح: وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟ قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة. "مسائل صالح" (١٥٦). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال إلى النفر الثاني؟ قال: إن أمسوا بمنى لم ينفروا وإن لم يمسوا بمنى فلا بأس أن يقيموا بمكة. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٩). ١١٧٦ - تأويل قول عمر ﵁: (من قدم ثقله فلا حج له) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: مَنْ قَدَّمَ ثقله فلا حجَّ لهُ (١)؟ قال: كَأنَّه أحَبَّ أنْ يبيتَ النَّاسُ بمنى ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ. "مسائل الكوسج" (١٥٦١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل (٢)؟ قال: ما أرى سَمِعَهُ منهُ.

стр. 1808

قال إسحاق: قد صَحَّ هذا ومَعنَاهُ لا فَضَيلة لهُ، وأحبُّ أنْ لا يقدمَ أحَدٌ ثقلهُ. "مسائل الكوسج" (١٥٦١ - ١٥٦٢). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول عمر: من قدم ثقله فلا حج له، فقال: هذا على التغليظ، واللَّه أعلم؛ لئلا يتقدم الناس فتخلو مني. قول النبي ﷺ : "الحج عرفة" (١) هي أكبر الحج وأعظمه. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩١). ١١٧٧ - النفر من منى ثم العودة إليها لحاجة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أَدْرَكَه المساءُ بغيرِ مِنى في اليومين، ثم أتى مِنى لحاجة بعدما أَمْسَى بغيرها فلا يَرَون عليه شيئًا. قُلْتُ: يذهب؟ قال: نعم. قال أحْمَد: إذا كان قد نَفَر قبل المساءِ، ثم عادَ إلى مِنى لحاجةٍ له فأدْرَكَهُ المساءُ بمنى فليَنْفِرْ. قال إسحاق: كما قال: لما كان نَفْرُه حيث نَفَرَ أولًا فإنما قِيل له أن يَتَعَجَّل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن يَنْفِرَ فإذا كان نَفَرَ في الوقت الذي أُمِرَ فذاك نفرُه، ثم رجوعه إليه لحاجة لَمْ يضرَّه ذَلِكَ، ورَجَعَ مِنْ ساعتهِ ليلًا كان أو نهارًا. "مسائل الكوسج" (١٦٥١).

стр. 1809

١١٧٨ - إتيان البيت للطواف أيام منى قال صالح: وسألته عن الرجل يأتي البيت في أيام منى، فيطوف في كل ليلة ويرجع، هل يحب له ذلك، أو يستحب له المقام بمنى؟ قال أبي: لا بأس أن يأتي البيت إذا كان أحد طرفي الليل بمنى. "مسائل صالح" (١٦٣). نقل الأثرم عنه: من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم من أيام منى، ومنهم من يختار الإقامة بمنى. واحتج أحمد بحديث ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يفيض كل ليلة. "المبدع" ٣/ ٢٥٤

стр. 1810

فصل: رمي الجمرات ١١٧٩ - حكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟ قال: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍّ فلَيْسَ عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٣٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فمن نسي رَمي الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة. قال الإمام أحْمَد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٥٤). قال صالح: قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟ قال: عليه دم. "مسائل صالح" (١١٠). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟ قال: عليه دم. قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟ قال: عليه دم واحد. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٤).

стр. 1811

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى، ولم يرمِ الجمار؟ قال: عليه دم. "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٠). ١١٨٠ - حكم من ترك من رميه حصاة نقل الأثرم عنه: يتصدق بشيء. "الفروع" ٣/ ٥١٩. ١١٨١ - كفارة من نسي الرمي لمن أمر به قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي الذي أمر حتى يرجع إلى مصره، قال: على الذي أُمِرَ عن المريض دم. قال أحْمَد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدم على الآمر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٥٦) ١١٨٢ - حكم الاغتسال لرمي الجمار قال ابن هانئ: وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟ قال: نعم يغتسل. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٢).

стр. 1812

١١٨٣ - هل يغسل حصى الجمار ؟ قال ابن هانئ: وسئل هل يغسل حصى الجمار؟ قال: نعم يغسلها. "مسائل ابن هانئ" (٩٠١). نقل أبو طالب عنه: يغسله. ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول اللَّه ﷺ فعل ذلك. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٥. ١١٨٤ - من أين يؤخذ حصى الجمار ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ قال: من حيث شاء. قال إسحاق: من المزدلفة أحب إلينا؛ لما قال النبي ﷺ غداة جمع لابن عباس ﵄: "التقط لي سبع حصيات" (١)، لكن لا ينزل حتى يرمي. "مسائل الكوسج" (١٤٣١). قال عبد اللَّه: سألت أبي: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ قال: من حيث شاء. "مسائل عبد اللَّه" (٨١٦).

стр. 1813

١١٨٥ - وقت رمي الجمار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى تُرمى الجمار؟ قال: في الأيامِ الثلاثةِ ترمى بعد الزوالِ. قال إسحاق: كما قال، وإن رمى قبل الزوالِ في اليومِ الأولِ والثاني أعادَ الرمي، وأمَّا اليوم الثالث فإنْ رمى قبلَ الزوالِ أجزأه. "مسائل الكوسج" (١٤٣٣). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا رمى قبلَ الزَّوال يعيدُ الرميَ؟ قال: نعم، يعيدُ الرَّميَ إلَّا يوم النحرِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٥٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رمى قبل الزَّوَالِ، قال: يُعِيد الرمي. قال أحْمَد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٦٥٢). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: وإذا رَمَى عندَ طلُوعِ الشَّمسِ في النَّفرِ الأوَّلِ، ثُمَّ نَفَرَ كأنَّه لم ير عليهِ دمًا، وإذَا رمَى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فعليهِ دمٌ. قال إسحاق: إذا رمى بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّفرِ الأوَّلِ فلا شيء عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن ابن عبَّاسٍ ﵄: إذا ارتَفعَ النَّهارُ في النَّفرِ الأوَّلِ حلَّ النَّفرُ لمن أرادَ التَّعجيلَ. فأمَّا قبلَ طُلوع الشَّمسِ فعليهِ دمٌ، كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٧١٣).

стр. 1814

قال صالح: أي وقت يرمي الجمار؟ قال: بعد الزوال. قُلْتُ: من رمى الجمار قبل الزوال؟ قال: يعيد. قُلْتُ: إن كان قد مضى؟ قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم. قُلْتُ: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟ قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل. "مسائل صالح" (٤٥٠) قال صالح: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد اللَّه يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دمًا. أذهب إليه. "مسائل صالح" (١٢٧٢) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينفر قبل الزوال؟ قال: عليه دم. "مسائل صالح" (٧٦٢) ١١٨٦ - في رمي الجمار قبل طلوع الشمس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ؟ قال: لا بأسَ به.

стр. 1815

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٢٨). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (٨١٥) ١١٨٧ - وقت الرمي لمن فاته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرمي بالليل إذا فاته؟ قال: أمَّا الرعاء فقد رخص لهم، وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهارِ من الغد إذا زالتِ الشمسُ يرمي برميين. قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليلِ. "مسائل الكوسج" (١٤٣٨). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في الذي يُؤَخّرُ الرَّمي إلى الليلِ ناسيًا أو مُتعمدًا: يُهْريقُ دمًا. قال أحْمَد: قد غلظ عليه: أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنك تجدُ أقوامًا رَخَّصُوا الرمي بالليل، فأما العَامِدُ كأنه تَرَكَ الرمي أصلًا وهو أسْهَل من المسألة الأولى التي نَسي الجمار أو تركه. قال إسحاق: كلما تَرَكَه نَاسيًا رمى إذا ذكَر، وإذا تعمَّد تَرْكَهُ إلى الليل رَمَى وعليه دَم. "مسائل الكوسج" (١٦٥٥). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟

стр. 1816

قال: نعم. قلت لأبي عبد اللَّه: فإن نسي الرجل؟ قال: يرمي إذا ذكر. "مسائل ابن هانئ" (٩٠٣) ١١٨٨ - الرمي عن أصحاب الأعذار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي عن الصغيرِ والكبيرِ والمريضِ؟ قال: نَعَم. قال إسحاق: كَما قال، والكبير إذا كانَ قد ضعف. "مسائل الكوسج" (١٤٤٠) قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا رمي عنه الجمار، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه. قُلْتُ: فإن ضعف عن ذلك، أيكون في رحله ويبعث من يرمي عنه؟ قال: نعم. "المغني" ٥/ ٣٧٩، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٥١.

стр. 1817

صفة رمي الجمار ١١٨٩ - الرمي بحصى كحصى الخذف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى. قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى. "مسائل الكوسج" (١٦٥٣). قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص. فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي ﷺ : "ارم بمثل حصى الخذف" (١). "مسائل صالح" (٥١٠). ١١٩٠ - الرمي بسبع حصيات قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟ قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص (٢). "مسائل صالح" (٩٥٥).

стр. 1818

١١٩١ - الرمي واحدة واحدة، والعمل إذا رمى الكل دفعة واحدة نقل الأثرم عنه: لو رمى دفعة، فواحدة، ويؤدب. "الفروع" ٣/ ٥١٢. ١١٩٢ - الرمي بحصاة رُمِي بها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي الجمار بحصاةٍ قدْ رُمِي بها؟ قال: لا، هذا مكروهٌ. قال إسحاق: مكروهٌ كما قال، فإنِ اضطر فرَمَى جَازَ "مسائل الكوسج" (١٥٥٨). ١١٩٣ - حكم رمي الجمرة بفص الخاتم نقل عنه المروذي فيمن رمى بفص وكان حجرًا: لا يُرمى إلا بمثل ما رُوِيَ عن النبي ﷺ : "بمثل حصى الخذف".

стр. 1819

قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ فقال: يرمي بمثل ما أمر الحاج. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧١١ - ٧١٢. ١١٩٤ - يكبر مع كل حصاة ويرفع يده قال المروذي: قال أحْمَد: يكبر في أثر كل حصاة يقول: اللَّه أكبر، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وتجارة لن تبور. وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فيكبر؟ قال: نعم يكبر مع كل حصاة تكبيرة، قلت: بعد الرمي، أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبر. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٠. نقل حنبل عنه: يستحب رفع يديه عند الجمار، ثم العقبة، ولا يقف عندها، ويستبطن الوادي. "الفروع" ٣/ ٥١٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٤٨. ١١٩٥ - من أين يرمي الجمار ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: من أين يَرْمي الجمارَ؟ قال: مِنْ بطنِ الوادي. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٣٢). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من أين يرمى الجمار؟

стр. 1820

قال: من بطن الوادي. "مسائل عبد اللَّه" (٨١٧). وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي. قلت لأحْمَد: يكبر؟ قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة. قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ولكبر. وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٠. ١١٩٦ - المشي لرمي الجمار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟ قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ. قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة. "مسائل الكوسج" (١٤٣٤). قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟ قال: للنساء والضعفة. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٢.

стр. 1821

١١٩٧ - الترتيب عند رمي الجمار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟ قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٥٩). قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي ﷺ الرمي، وبين فيه سنته. "العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٥٠ ١١٩٨ - القيام عند الجمرتين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟ قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ. قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا. "مسائل الكوسج" (١٥٦٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟ قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي. قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ. "مسائل الكوسج" (١٦٣٩).

стр. 1822

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رَمَى الجمرتين، ولم يَقُم عندهما فَلْيَذْبَح شاةً، أو يَتَصَدَّق بصاعٍ. قال أحْمَد: لا نعلمُ عليه شيئًا، ويتقرب إلى اللَّه بما شاء وقد أساء. قال إسحاق: كما قال أحمد ﵄. "مسائل الكوسج" (١٦٥٠). وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟ قال: إي لعمري شديدًا، ويطيل القيام أيضًا. قيل: فإلى أين يتوجه في قيامه؟ قال: إلى القبلة، ويرميها في بطن الوادي. "المغني" ٥/ ٣٢٧. قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: كم يقوم الرجل بين الجمرتين؟ قال: يقوم، ويدعو، ويبتهل، ولم يؤقت وقتًا. وقال في رواية المروذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت الجمرة الأولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتقول بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وعملًا متقبلًا، وتجارة لن تبور، ثم امش قليلًا حتى تأتي موضع يقام عن يسار الجمرة التي رميت مستقبل القبلة، وتدعو بدعائك بعرفة، وتزيد: وأتمم لنا مناسكنا. ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وكل ما دعوت به أجزأك. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦١.

стр. 1823

١١٩٩ - حكم من ترك القيام عند الجمرتين نقل حرب: إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئًا، ودم أحبُّ إليَّ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه. "الفروع" ٣/ ٥١٩. ١٢٠٠ - رمي الرجل لليوم الثالث إذا تعجل قال صالح: وقال أبي في الرجل يتعجل في يومين يرمي لليوم الآخر، قال: لا، إنما يرمي لما حضر. "مسائل صالح" (٩٥٦)

стр. 1824

أبواب: طواف الوداع ١٢٠١ - حكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟ قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له. "مسائل الكوسج" (١٣٨٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟ قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع. قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ. "مسائل الكوسج" (١٥٦٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٦٥٧) قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟ قال: نعم، كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت. "مسائل أبي داود" (٨٧٧)

стр. 1825

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟ قال: يجزئه دمٌ. "مسائل أبي داود" (٩١١). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٦) قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟ قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٩). وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي ﷺ قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٢. نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع. "الفروع" ٣/ ٥٢٣. ١٢٠٢ - الحائض تودع البيت ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قصة صفيةَ بنت حُيي ﵂ حين أرادَ النبيُّ ﷺ أن يَنفر (٢)؟
следующие страницы →