← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 1821–1860 · переход к 1826.

стр. 1821

١١٩٧ - الترتيب عند رمي الجمار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟ قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٥٩). قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي ﷺ الرمي، وبين فيه سنته. "العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٥٠ ١١٩٨ - القيام عند الجمرتين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟ قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ. قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا. "مسائل الكوسج" (١٥٦٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟ قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي. قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ. "مسائل الكوسج" (١٦٣٩).

стр. 1822

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رَمَى الجمرتين، ولم يَقُم عندهما فَلْيَذْبَح شاةً، أو يَتَصَدَّق بصاعٍ. قال أحْمَد: لا نعلمُ عليه شيئًا، ويتقرب إلى اللَّه بما شاء وقد أساء. قال إسحاق: كما قال أحمد ﵄. "مسائل الكوسج" (١٦٥٠). وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟ قال: إي لعمري شديدًا، ويطيل القيام أيضًا. قيل: فإلى أين يتوجه في قيامه؟ قال: إلى القبلة، ويرميها في بطن الوادي. "المغني" ٥/ ٣٢٧. قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: كم يقوم الرجل بين الجمرتين؟ قال: يقوم، ويدعو، ويبتهل، ولم يؤقت وقتًا. وقال في رواية المروذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت الجمرة الأولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتقول بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وعملًا متقبلًا، وتجارة لن تبور، ثم امش قليلًا حتى تأتي موضع يقام عن يسار الجمرة التي رميت مستقبل القبلة، وتدعو بدعائك بعرفة، وتزيد: وأتمم لنا مناسكنا. ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وكل ما دعوت به أجزأك. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦١.

стр. 1823

١١٩٩ - حكم من ترك القيام عند الجمرتين نقل حرب: إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئًا، ودم أحبُّ إليَّ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه. "الفروع" ٣/ ٥١٩. ١٢٠٠ - رمي الرجل لليوم الثالث إذا تعجل قال صالح: وقال أبي في الرجل يتعجل في يومين يرمي لليوم الآخر، قال: لا، إنما يرمي لما حضر. "مسائل صالح" (٩٥٦)

стр. 1824

أبواب: طواف الوداع ١٢٠١ - حكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟ قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له. "مسائل الكوسج" (١٣٨٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟ قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع. قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ. "مسائل الكوسج" (١٥٦٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٦٥٧) قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟ قال: نعم، كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت. "مسائل أبي داود" (٨٧٧)

стр. 1825

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟ قال: يجزئه دمٌ. "مسائل أبي داود" (٩١١). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٦) قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟ قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم. "مسائل ابن هانئ" (٨٥٩). وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي ﷺ قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٢. نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع. "الفروع" ٣/ ٥٢٣. ١٢٠٢ - الحائض تودع البيت ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قصة صفيةَ بنت حُيي ﵂ حين أرادَ النبيُّ ﷺ أن يَنفر (٢)؟

стр. 1826

قال: هو هكذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٩٢) قال صالح: سألت أبي عن الحائض تودع البيت؟ فقال: لا تودع البيت حتى تطهر، فن كانت قد طافت يوم النحر نفرت؛ وهو الطواف الواجب، طواف يوم النحر. "مسائل صالح" (٨١٤) ١٢٠٣ - الخروج من الحرم بظهره قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: ثنا عثمان بن الأسود قال: كان مجاهد يكره إذا انصرف الرجل إلى أهله أن يقوم على باب المسجد -مسجد الحرام- مستقبل الكعبة ينظر إليها ويدعو، ويقول: إن اليهود يفعلون ذلك. "مسائل أبي داود" (٨٠٣). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا مروان بن معاوية قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس مثله. "مسائل أبي داود" (٨٠٤). روى حنبل في "المناسك" عن المهاجر قال: قلت لجابر بن عبد اللَّه: الرجل يطوف بالبيت ويصلي فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام، فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد اللَّه: أكره ذلك. "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٥٩

стр. 1827

١٢٠٤ - آخر عهده بالبيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكون آخرُ عهدهِ بالبيت؟ قال: إذا خرج إلى الأبْطح فقد خرج من حد مكة، يقول: إن اشترى بعدَ ذَلِكَ أو باع فلا شيء عليه. قال إسحاق: أحسن، كما قال "مسائل الكوسج" (١٤٩٥). قال صالح: من زار البيت وودعه يأخذ في أي طريق شاء؟ قال: نعم. قُلْتُ: يدخل المسجد من أي باب شاء؟ قال: نعم. قُلْتُ: ويتكلم في طوافه؟ قال: نعم. قُلْتُ: ويشتري بعد زيارته أو وداعه؟ قال: لا يشتري بعد وداعه، ولكن يمضي إذا ودع كما هو. قُلْتُ: فإن وقف وقفة أو رجع جاهلًا أو ناسيًا مقدار غلوة؟ قال: أرجو. "مسائل صالح" (٤٤٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن حج عن غيره فقضى نسكه؛ أيمضي إلى الشام أو ينصرف إلى بلاده؟ قال: إن شاء مضى إلى الشام وإن شاء رجع. "مسائل أبى داود" (٩٠٠). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ودع البيت ثم نفر، أيشتري طعامًا يأكله؟

стр. 1828

قال: لا، يقولون: حتى يجعل الدور وراء ظهره. "مسائل أبي داود" (٩١٨). نقل عنه أبو طالب: لا يلتفت، فإن التفت ودع. "المبدع" ٣/ ٢٥٥ ١٢٠٥ - هل ينزل الأبطح بعد الوداع ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النزول بالأبطحُ؟ قال: مَنْ لمْ يَنزِلْ فليسَ عليهِ شيءٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ نزُولَ النَّبي ﷺ إنَّما كان لانتظارِ عائِشةَ ﵂ (١). "مسائل الكوسج" (١٤٤٩) ١٢٠٦ - زيارة قبر النبي ﷺ - نقل أبو الحارث: يدنو منه ولا يتمسح به، بل يقوم حذاءه فَيُسَلِّم؛ لفعل ابن عمر. "المبدع" ٣/ ٢٦٠، "الإنصاف" ٩/ ٢٧٨.

стр. 1829

أبواب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له ١٢٠٧ - اجتناب الرفث والفسوق والجدال قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]. قال: والرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: المراء؛ فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه، وقد روي عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء. فإن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، فإن لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة فقُلْتُ: لبيك بعمرة وحج؛ وكذا روي. "مسائل أبي داود" (٦٨٥). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾. قال أبي: فالرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال المراء، فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه. وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كان كأنه (حية صماء) (١). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن

стр. 1830

شئت بالعمرة، فإن لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة، فقُلْتَ: لبيك بعمرة وحج. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٦). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج منها ثنتان راكبًا، وثلاثٌ ماشيًا، أو ثنتان ماشيًا وثلاث راكبًا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيًا فجعلت أقول: يا عباد اللَّه دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبي. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٢). ١٢٠٨ - حكم قول الرجز في الحج قال حرب: قلت: فحديث ابن عباس حيث قال: وهن يمشين بنا هَمِيسًا. يختلفون في إسناده، بعضهم يقول عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه، وبعضهم يقول: زياد بن حصين، عن أبي العالية؟ قال: الناس يختلفون في إسناده. قلت: فأيها أصح؟ قال: يختلفون في إسناده، ما أدري. "مسائل حرب" ٤٦٩

стр. 1831

فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج يحرم على المحرم لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل، أولا يجد نعلين، فيلبس خفين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لمْ يجد نعلين؟ قال: يلبسُ خفَّين والراويلُ كذلِكَ. قُلْتُ: يقطعهمَا؟ قال: لا. قال إسحاق: بلَى، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين. "مسائل الكوسج" (١٤٥٥). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ : ما يترك المحرم من الثياب؛ فقال: "لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١). "مسائل أبي داود" (٦٨٠). قال أبو دَاود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ قال: خطب رسول اللَّه ﷺ فقال: "إذا لم يجد المحرمُ الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد

стр. 1832

النعلين فليلبس الخفين" (١). "مسائل أبي داود" (٦٨١). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص (٢). "مسائل أبى داود" (٧١٣). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك (٣). "مسائل أبي داود" (٧١٤). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم. قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟ قال: لا، هذا فساد. قُلْتُ: يلبس -أعني: الخفين إلى الركبتين؟ قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع (٤). "مسائل أبي داود" (٨٢١). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني.

стр. 1833

قُلْتُ: وما عليه؟ قال: إن فعله يفتدي. قُلْتُ: لم؟ قال: لأنا نعرف النعال هكذا. "مسائل أبي داود" (٨٢٢). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟ قال: يلبسه ويفتدي. "مسائل أبي داود" (٨٢٣). قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟ قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٨). قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟ قال: لا يلبس النعل بمحمل. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٠). قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟ قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين. "مسائل ابن هانئ" (٧٩١). قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟ قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس. قُلْتُ: فحديث ابن عمر. قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن

стр. 1834

الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا يلبس التقيص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسّه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١). أليس هذا إسناد جيد؟ قال: حديث ابن عباس أبين. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خطب رسول اللَّه ﷺ فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٢). قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٦). قال ابن هانئ: السراويل بمنزلة الخفين؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (٧٨). قال المروذي: قال أحْمَد: وإذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل، وقد كان عطاء يقول: فيه دم. "طبقات الحنابلة" ١/ ١٤٨، "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٥

стр. 1835

قال في رواية حنبل: الزهري عن سالم عن ابن عمر. .، وذكر الحديث إلى قوله: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١). وظاهره أنه أخذ به. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢. قال المروذي: احتججت على أبي عبد اللَّه بقول ابن عمر عن النبي ﷺ ، قُلْتُ: وهو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث وذاك حديث. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠، "المبدع" ٣/ ١٤٢. وذكر مهنا عن الإمام أحْمَد وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين، وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسم أبو عبد اللَّه، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه! "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤. قال مهنا: قال أحْمَد: ويلبس الخفين ولا يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول فيه: (يقطعهما) هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يخطب: "إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين" (٢)، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي ﷺ أبو الزبير عن جابرٌ (٣). وقال في رواية أبي طالب: ويروى عن علي بن أبي طالب: قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٩، ٤٠.

стр. 1836

ونقل عنه الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تلبس مماليكها التبابين (١)، أنهم مماليك. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٢. وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلًا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضا. فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشد. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٤. وقال حرب: سئل أحْمَد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله (المحرس) (٢) يلبسه المحرم؟ فكرهه. وقال في رواية المروذي: أكره الحمل والعقب الذي يجعل للنعل. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧. ١٢٠٩ - إذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطًا ناسيًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أحرم وعليه قميص؟ قال: يخلعه ولا يشقه. قال إسحاق: كما قال، لما سنَّ النبي ﷺ ذَلِكَ (٣). "مسائل الكوسج" (١٤٥٣)

стр. 1837

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل أحرم في قميص؟ قال: يخلعه. "مسائل أبي داود" (٨٢٠) قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة: يخلعهما خلعًا ولا يشقهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم، وقال: النبي ﷺ أمر الأعرابي أن ينزع الجبة -حديث يعلى بن أمية- ولم يأمره بشقها. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٢. ١٢١٠ - حكم تعدد الثياب للمحرم قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟ قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء. "مسائل ابن هانئ" (٧٨١). ١٢١١ - حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟ قال: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٦٠).

стр. 1838

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا زيد بن الحباب قال: إبراهيم بن نافعِ، قال: ابن أبي نجيح، عن عطاء، أنه كره الزينة الرائعة للمحرم. "مسائل أبي داود" (٧١٨). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نلبس إذا أهللنا الممشق إنما هو بطين (١). "مسائل أبي داود" (٧١٩). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: أنبا هشيم، عن يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران إذا غسله غسلًا يذهب ريحه ونفضه (٢). "مسائل أبي داود" (٧٢٠). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عونٍ، قال: نبئت أن ابن عمر كان يكره أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم (٣). "مسائل أبي داود" (٧٢١). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس على المحرم أن يلبسه (٤). "مسائل أبي داود" (٧٢٢).

стр. 1839

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار. يعني: للمحرم. "مسائل أبي داود" (٨٢٥). قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟ قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب. ولا يكتحل، ولا يتزين. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٨). قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟ قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٢). قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟ قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٣). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم. فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم. فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٦). قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٣.

стр. 1840

قال في رواية حنبل: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسه ورس ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس، ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. وقال في رواية الفضل بن زياد: لا بأس أن تلبس المرأة الحلي والمعصفر من الثياب، ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران. وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ تال: إذا كان شهرة فلا يعجبني. وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا روح قال، حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: كن أزواج النبي ﷺ يحرمن في المعصفرات. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٩٤ - ٩٥. ١٢١٢ - لا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحرِمُ يَشَمُّ الرَّيحان وينظُرُ في المرآةِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال لا بأسَ بهِ، وتَركُ ذَلِكَ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (١٤٥١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: يشمُّ المحرِمُ الرَّيحانَ؟ قال سفيان: أكرَهُهُ. قال أحْمَد: لَيس هو من آلة المحرم شمُّ الريحانِ، ابن عمر ﵄ كرهَهُ (١).

стр. 1841

قال إسحاق: تَرْكُهُ أحبُّ إلي وإن شمَّ لمْ يكنْ عليهِ فديَةٌ. "مسائل الكوسج" (١٦٤٠). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: أنبا أصبغ بن زيد، عن أبي عبد اللَّه، عن زيد بن علي أنه قال: يمسك المحرم على أنفه من الريح الطيبة. "مسائل أبي داود" (٧٥٤). نقل عنه أحْمَد بن مضر القاسم في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة. وقال -أيضًا- في رواية ابن القاسم في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمه فعليه الفدية (١). قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له. وقال في رواية حرب: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس هو مثل الطيب. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٨. وقال في رواية جعفر بن محمد: المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب. وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم. قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فالمحرم يشم الريحان؟ قال: يتوقاه أحب إليّ. قُلْتُ: فالطيب؟

стр. 1842

قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب. قُلْتُ: فيشرب دواء؟ قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب. "شرح العمدة" كتاب الحج ٩١ - ٩٢. ١٢١٣ - الطيب إذا جُعل في مأكل ومشرب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ (١) الأصفرُ للمحرمِ؟ قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل. قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة "مسائل الكوسج" (١٤٥٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟ قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ. قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (١٦٤٥). قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟ قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.

стр. 1843

والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له (١). فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو. "مسائل صالح" (٥٨١). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يأكل شيئًا فيه زعفران؟ قال: إذا كان شيئًا قد مسته النار. ولم تجد له طعمًا، ولا ريحًا. فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٠). قال ابن هانئ: قُلْتُ: ما ترى في الريحان، والبقول للمحرم؟ قال: ما زرعت أنت فلا بأس به، وما نبت فلا. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٤). ١٢١٤ - حكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداء قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن. ومغيرة، عن إبراهيم. وحجاج وعبد الملك، عن عطاء، أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يلبس المحرم القباء ما لم يدخل فيه الطيلسان ما لم يزره عليه (٢). "مسائل أبي داود" (٧١٥). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتوشح الحرام بالثوب ويكره أن يعقده. "مسائل أبي داود" (٧١٦).

стр. 1844

قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟ قال: لا يلقى على العاتق. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٤). قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟ قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل. "مسائل ابن هانئ" (٨٠٥). قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٠. قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة. ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا" (١). "التوضيح" لابن الملقن ٥/ ٤٣٢

стр. 1845

١٢١٥ - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (١) للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بها. قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (٢)، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ. "مسائل الكوسج" (١٤٥٨). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا. "مسائل أبي داود" (٧١٧). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟ قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة. قُلْتُ: فلا يعقد السير؟ قال: لا. قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟ قال: فليعقد. "مسائل أبي داود" (٨٢٩). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟ قال: لا بأس فوق أو تحت. "مسائل أبي داود" (٨٣٠).

стр. 1846

قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (٨٣١). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟ قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا. "مسائل أبي داود" (٨٣٢). ١٢١٦ - يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة ؟ قال صالح: وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف من عدو. "مسائل صالح" (٤١٨). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح؛ فلم يريا به بأسًا. "مسائل أبي داود" (٣٧). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يُلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (٨٢٧). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٥).

стр. 1847

نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف. "الفروع" ٣/ ٣٧٤، "المبدع" ٣/ ١٤٥. ١٢١٧ - قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ؟ قال: إذا أُريدَ؛ ما له بُدٌّ من أنْ يدفعَ عن نفسهِ. قال إسحاق: كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد. "مسائل الكوسج" (١٥٠٨). ١٢١٨ - الزينة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟ قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٦٤). قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. "مسائل أبي داود" (٧٣٧) قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا. "مسائل أبي داود" (٧٥٦).

стр. 1848

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب. "مسائل أبي داود" (٧٥٧) قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (١). قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟ قال: نعم. وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه. وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟ فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ ١٢١٩ - الدهن للمحرم قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن

стр. 1849

عمر: أنَّ رسول اللَّه ﷺ ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ (١). لم يعبأ به. "مسائل أبي داود" (٨٣٥). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر. "مسائل أبي داود" (٨٣٦). وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟ فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه. "المغني" ٥/ ١٤٩. قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية. وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٩ - ١٢٠. ١٢٢٠ - النظر في المرآة للمحرم قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف. "مسائل أبي داود" (٧٥٢). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح

стр. 1850

عنه أو لوجع فلا بأس. "مسائل أبي داود" (٧٥٣). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينظر في المرآة؟ قال: إذا كان يريد به زينة فلا. قيل: كيف يريد به زينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها. "مسائل أبي داود" (٨٣٤) ١٢٢١ - المحرم يستظل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟ قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ. قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره. "مسائل الكوسج" (١٤٥٩). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ. "مسائل الكوسج" (١٧٢١). قال صالح: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟ قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو. "مسائل صالح" (٥٨١).

стр. 1851

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (٨٣٣). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (١) له؟ فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له. قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (٢). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (٧٦٠). وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل. قُلْتُ: عليه دم؟ فقال: الدم عندي كثير. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

стр. 1852

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟ قال: لا. وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له. قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟ قال: أما الدم فلا. قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه. "المغني" ٥/ ١٣٠. قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩. قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس. وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٠ - ٧١. وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٥. وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة (١).

стр. 1853

وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك. فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٧. ١٢٢٢ - تغطية المحرم رأسه قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟ قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا. "مسائل صالح" (٦٢٣). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟ قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا. "مسائل أبي داود" (٨٨٩). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ. "مسائل أبي داود" (٨٩٠). نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي ﷺ قال: "لا تخمروا رأسه" (١) فاذهب إلى قول النبي ﷺ ، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة ﵂ (٢). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٨.

стр. 1854

١٢٢٣ - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟ قال: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان ﵁ لا أعيبُه. يُرْوى عن عثمان رحمة اللَّه تعالى عليه وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا (١). قال إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل. "مسائل الكوسج" (١٤٦١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٦٣). قال صالح: تسدل على وجهها شيئًا رقيقًا. "مسائل صالح" (٦٤١). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: يغشي المحرم وجهه بثوبه حتى شعر رأسه. "مسائل أبي داود" (٧٣٤). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: بلغني عن عثمان، أنه كان يخمر وجهه وهو حرام.

стр. 1855

قُلْتُ: حتى شعر رأسه؟ قال: نعم، وعن زيد بن ثابت، وكان ابن الزبير يصنعه أيضًا، القاسم (يقوله) (١) (٢). "مسائل أبي داود" (٧٣٥). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلًا حرامًا سأل ابن عباس عن شعرٍ لهُ بخلفِ كتفيهِ ماذا يلبسُ؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين. "مسائل أبي داود" (٧٣٦). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يغطي وجهه؟ قال: نعم. قُلْتُ: يغطي الحاجبين؟ قال: نعم. قُلْتُ: يغطي المحرم أذنيه؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٨٢٨). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قالت عائشة: تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. "مسائل أبي داود" (٧٣١).

стр. 1856

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى وروحٌ، عن ابن جريج قال: آخر ما قال لي عطاءٌ: أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباسٍ قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قُلْتُ: وما لا تضرب به؛ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها. "مسائل أبي داود" (٧٣٢). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه ﷺ محرمات، فإذا جاوزوا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (١). "مسائل أبي داود" (٧٣٣). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟ قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن وجهها، ولا تغطيه عمدًا. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٧). وسئل في رواية حنبل عن المحرم يغطي وجهه، قال: لا بأس بذلك. وقال في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف ويضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار.

стр. 1857

وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس. والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي ﷺ قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي ﷺ قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (١). "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤. ١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟ قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني. قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز. "مسائل الكوسج" (١٤٦٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟ قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين. "مسائل الكوسج" (٣٣٨٩). قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (٢)، ما معناه؟

стр. 1858

كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟ قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها. "مسائل صالح" (٢١٣) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنه سمع رسول اللَّه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خفٍّ (١). "مسائل أبي داود" (٧٢٣) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفرانٌ وهي محرمةٌ. "مسائل أبي داود" (٧٢٤) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت

стр. 1859

إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر. "مسائل أبي داود" (٧٢٥). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد (١): عن يحيى بن سعيد (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. "مسائل أبي داود" (٧٢٦). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها. "مسائل أبي داود" (٧٢١). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين. "مسائل أبي داود" (٧٢٨) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه. "مسائل أبي داود" (٧٢٩).

стр. 1860

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، قال: كن نساء عبد اللَّه وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد اللَّه. "مسائل أبي داود" (٧٣٠) قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: تلبس المحرمة المعصفرة؟ قال: إن لم يكن فيه زعفران. "مسائل أبي داود" (٨٢٤). قال حنبل: قال أحْمَد: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. "المغني" ٥/ ١٩٥ وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة؟ فقال: لا بأس به. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
следующие страницы →