قلت: الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ .
قال: لا يثبت عندي؛ إسناده ضعيف.
"مسائل صالح" (٣٠٢)
قال صالح: قلت: ما تقول فيمن نسي التسمية عند الوضوء، أو تعمد تركه؟
قال: لا ينبغي أن يعاند، وأرجو أن يجزئه، والحديث الذي يروى فيه لا أراه ثبت.
"مسائل صالح" (٥٥١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد -يعني: لحديث النبي ﷺ : "لا وضوء لمن لم يسم" (١).
"مسائل أبي داود" (٣١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التسمية في الوضوء؟
فقال: لا يثبت حديث النبي ﷺ فيه.
"مسائل ابن هانئ" (١٦)
قال ابن هانئ: سألته: عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد اللَّه: يجزئه ذلك، حديث النبي ﷺ "التسمية. . . ". ليس إسناده بقوي.
"مسائل ابن هانئ" (١٧)
стр. 37
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟
قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشدّ.
قيل له: فترى أن يعيد؟
قال: دَعْ هذِه الأشياء.
"مسائل ابن هانئ" (١٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (١).
قال أبي: لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٥)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟
قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٦)
قال في رواية أبي الحارث: إذا ترك التسمية أعاد الوضوء.
وقال في رواية الأثرم: أحسنها حديث كثير بن زيد (٢). وضعف حديث حرملة (٣).
"الانتصار" ١/ ٢٥٠، ٢٥١
قال الحسن بن محمد: قال الحسن: ضعف أبو عبد اللَّه الحديث في
стр. 38
التسمية، وقال: أقوى شيء فيه حديث كثير عن ربيح -يعني: حديث أبي سعيد- ثم ذكر رباحًا. أي: من هو ومن أبو ثقال -يعني: الذي يروي حديث سعيد بن زيد.
"شرح العمدة" ١/ ١٦٩.
١٤١ - صفة التسمية
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم اللَّه.
"مسائل أبي داود" (٣٠)
١٤٢ - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استيقظَ فغمسَ يَدَهُ في وَضُوئِهِ قبلَ أَنْ يغسلَهَا؟
قال: أما أنا فأعجبُ إليَّ أنْ يهريق ذلك الماء إذا كان مِنْ منامِ الليلِ لا مِن النهار، فإنَّ نومَ النهارِ لا يقالُ: من منامه.
قال إسحاق: هما سواءٌ لا يغمسُ يَدَهُ في وَضُوئِهِ حتَّى يغسلَهَا، وَلَقَدْ قيلَ في الجنبِ: لا يقيل نهارًا حتَّى يتوضأَ كنومِ الليلِ.
أملاه إسحاق، أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ، عن الحسنِ أنَّه كان لا يجعلُ نومَ النهارِ مثل نوم الليلِ، يقول: لا بأسَ إذا استيقظَ من نومِ النهارِ أن يغمسَ يده في وَضُوئهَ (١).
"مسائل الكوسج" (٤٤)
стр. 39
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ فقال: أمَّا بالنهار فليس به عندي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها، وأمَّا إذا قام من النَّوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه قال: "لا يدريَ أين بات يده" (١)، فالمبيت إنما هو بالليل.
قلت لأبي عبد اللَّه: وهو بالنَّهار أيضًا لا يدري أين كانت يده، فقال: نعم، ولكنَّ الحديث في المبيت بالليل، فأما بالنهار فلا بأس به.
قيل لأبي عبد اللَّه: فما يصنع بذلك الماء؟ فقال: إن صبَّ الماء، أو أبدلهُ فهو أسهل.
قيل لأبي عبد اللَّه: فلو ابتليت أنت بهذا فغمست يدك في الإناء، وقد قمت من نوم الليل قبل أن تغسلها، كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبُّ ذلك الماء.
"سنن الأثرم" (٨١).
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: إذا نام الرجل وعليه سراويله يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: السراويل وغير السراويل واحد، إنما قال: "فإنه لا يدري أين باتت يده".
"مسائل أبي داود" (١٧)
قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: ولكنه لو نام بالنهار لا بأس أن يدخل يده في الإناء؛ لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل.
"مسائل أبي داود" (١٨)
стр. 40
قال أبو داود: سمعت أحمد: سئل عن الرجل يقوم من نومه فيمس الدلو وهو رطب؟
قال: إنما نهى أن يدخل يده في الإناء؛ وكأنه سهل فيه.
"مسائل أبي داود" (١٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال لرجل: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا.
"مسائل أبي داود" (٢١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثًا، أول ما يدخل يده الإناء، ثم يستنجي، يغسل يده أيضًا؟
قال: نعم؛ لحديث النبي ﷺ .
"مسائل ابن هانئ" (٢٣)
نقل حنبل عنه: إن أدخلهما في الإناء قبل الغسل أراق الماء، لما روى أبو هريرة ﵁، عن النبي أنه قال: "إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء" (١).
ونقل مهنا، وأبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد، قال: أحب إلى وأعجب إلي أن يريق الماء.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٩.
стр. 41
١٤٣ - حكم المضمضة والاستنشاق، والعمل إذا نسيهما
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نسي المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشَاقَ يعيدُ؟
قال الإمامُ أحمدُ في الاستنشاقِ: يعجبني أن يعيدَ الاستنشاقَ والصلاةَ، والمضمضةُ أهونُ، وإذا بَعُدَ ذَلِكَ يعيدُ الوضوءَ والصلاةَ.
قال: والمضمضةُ والاستنشِاقُ في الوضوءِ والجَنَابَةِ وَاحِد.
قال: والاستنشاقُ أَوْكَدُ، إذَا صلَّى وَلمْ يستنشقْ يُعيدُ الصلاةَ.
قال إسحاق: يُعيدُ مِنَ الجَنَابَةِ وَالوضوءِ إذَا تَرَكَ المضمضةَ والاستنشاقَ؛ لأنهما مِنَ الوجهِ، وَالجَنَابَةُ وَالوضوءُ وَاحِد، الجَنَابةُ يجبُ غسلُ الجَسَدِ كُلِّهِ، وَالوضوءُ يجبُ غَسْلُ الوَجْهِ مِنْهُ، فَحُكْمُهَا وَاحِد.
"مسائل الكوسج" (١١)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا المضمضمة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابةِ؛ لا فَرْق بينهما في نص كتابٍ أو سنة قائمة أو قياس عليهما.
"مسائل الكوسج" (١٠٤)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن: نسي المضمضة والاستنشاقَ؟
قال: يعيدُ.
"مسائل الكوسج" (٤١٤)
قال صالح: سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى يصلي؟
قال: يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة.
"مسائل صالح" (٥٤)
قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في وضوئه؟
стр. 42
قال: يعيد الصلاة.
قال الأثرم: وكذلك سمعتُ أبا عبيد يقول.
قلت لأبي عبد اللَّه: يعيدهما، أم يعيد الوضوء كله؟
قال: لا، بل يعيدهما، ولا يعيدُ الوضوء، لأنهما ليسا مما سمِّي في القرآن.
قلت لأبي عبد اللَّه: فنسي المضمضة وحدها؟
فقال: الاستنشاق عندي أوكد.
"سنن الأثرم" (٣٥: ٣٢)
قال صالح: قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.
قلت: يعيد الصلاة؟ !
قلت: ويعيد الوضوء؟
قال: لا. ولكنه يمضمض ويستنشق.
"مسائل صالح" (١٠٠)
قال صالح: الجنب يترك المضمضة والاستنشاق، أعاد الوضوء والصلاة؟
قال أبي: المتوضئ إذا ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الوضوء والصلاة؛ تفريق الغسل لا بأس به.
"مسائل صالح" (١٠٦٩)
قال صالح: وقال: إذا ترك المضمضة والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة.
"مسائل صالح" (١٣١٨)
стр. 43
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟
قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب.
"مسائل أبي داود" (٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟
قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة.
قلت: ولا يعيد الوضوء؟
قال: لا؛ ليس هذا من فرض الوضوء.
"مسائل أبي داود" (٣٨)
قال أبو داود: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذِه المسألة؟
فقال أحمد: أجف وضوؤه؟ قال السائل: نعم. قال: يمضمض ويستنشق ويعيد صلاته.
"مسائل أبي داود" (٣٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق؟
قال: يخرج من الصلاة، فيتمضمض ويستنشق ما لم يجف.
"مسائل ابن هانئ" (٨١)
قال ابن هانئ: وسئل عن المضمضة والاستنشاق؟
قال: يأخذ لهما ماءً جديدًا غرفة واحدة.
قيل: إن نسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. وسمعته يقول: من ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الصلاة، لقول اللَّه: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فالفم والأنف أليسا من الوجه؟ !
"مسائل ابن هانئ" (٨٢)
стр. 44
قال ابن هانئ: وسئل عن المضمضة والاستنشاق؟
قال: سُنّة فعلهما النبي ﷺ فمن تركها، أعاد الوضوء والصلاة.
سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى بقوم، فذكر أنه لم يمضمض ولم يستنشق وهو في الصلاة؟
قال: لا تجزئهم، يعيدون كلهم الصلاة.
وسألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي المضمضة والاستنشاق؟
قال: يعيد الصلاة، وإذا تركهما متعمدًا يُعيد أيضًا.
سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة: سنة أم فريضة؟ ومن تركها ناسيًا يعيد الصلاة أم لا؟
قال: من تركها ناسيًا يعيد الصلاة.
قيل له: تميز بين الجنب وغير الجنب؟
قال: هو عندي سواء في المضمضة والاستنشاق.
"مسائل ابن هانئ" (٨٣)
قال عبد اللَّه: وقال أبي: وأنا أذهب إلى هذا، وأقول به لأمر النبي ﷺ .
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن ترك المضمضة والاستنشاق ناسيًا، حتى صلى، ثم ذكر بعد ما صلى، أو ذكر وهو في الصلاة؟
قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، وإن كان في صلاة انصرف فتوضأ وتمضمض واستنشق.
قال: وقال النبي ﷺ يروى عنه: أنه تمضمض واستنشق.
стр. 45
وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر" (١).
وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن النبي ﷺ : "استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثًا" (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.
قيل: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يتمضمض ويستنشق.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل ترك المضمضة والاستنشاق ناسيًا حتى صلى، ثم ذكر بعد ما قد صلى، أو ذكر وهو في الصلاة.
قال: يعيد الصلاة، وإن كان في الصلاة، قطع الصلاة، وتمضمض، واستنشق.
ولو أن رجلًا أراد الوضوء فاغتمس في الماء، ثم اطلع رأسه وخرج من الماء فعليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه، إذا خرج فقد غسل وجهه باغتماسه في الماء ويديه وبقي رأسه ورجليه فلما خرج من الماء كان عليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه لقول اللَّه تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
стр. 46
وإنما الذي روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي أعضائنا بدأنا (١)، إنما ذلك في اليدين والرجلين، لا نبالي أباليمين بدأ أم باليسرى.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١)
قال الإمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة، لقول النبي ﷺ : "إذا استنشقت فانتثر" (٢).
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤١٦ - ٤١٧.
قال إسماعيل بن بكر السكري: وسألته: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء وصلَّى؟
قال: يعيد الصلاة والوضوء.
"الطبقات" ١/ ٢٧٠
قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحدٌ نعيد لهما الصلاة؟
فقال: هما في الوضوء والجنابة واحدٌ، نُعيد لهما الصلاة.
قلت: لما ذكر فيهما عن النبي ﷺ ؟
قال: نعم.
"الطبقات" ٢/ ٧٤
стр. 47
١٤٤ - يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ؟
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يتمضمض الرجلُ ويستنشق من غرفة واحدة؟
قال: نعم. فعاودته. قال: نعم؛ لحديث النبيِّ ﷺ ، وذكر حديث عبد اللَّه بن زيد (١)، من حديث خالد الواسطيِّ.
قلت: وفي حديث عليٍّ (٢)، شريك يقوله؟ قال: زائدة جوَّده.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يسأل: أيُّما أعجب إليك المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، أم كل منهما على حدة؟
فقال: بغرفة واحدة.
"سنن الأثرم" (٤٠، ٤١)
غسل الوجه
١٤٥ - الوجه وما يدخل فيه
نقل عنه أبو الحارث في تخليل اللحية: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه.
"المغنى" ١/ ١٥٠
стр. 48
وقال المروذي: أراني أبو عبد اللَّه ما بين أذنه وصُدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد.
قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد اللَّه ﵀، في اللحية أنه لا يغسلها وليس من الوجه ألبتة.
"المغني" / ١/ ١٦٢
١٤٦ - صفة غسله
قَال مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ المَاءَ، ثُمَّ يَصُبَّهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَقال: هذا مَسْحٌ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ غَسْلًا.
"المغنى" ١/ ١٦٦.
١٤٧ - حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ لحيتَه إذا توضَّأ؟
قال: إِي واللَّه، وإنْ لم يفعلْ أجزأه ما سالَ على اللحيةِ.
قال إسحاق: ذلك إذا سَهَا عَن التخليلِ أو كان متأولا فأمَّا إذا تركَ عمدًا أعاد.
"مسائل الكوسج" (٧)
قال صالح: وسئل أبي: عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى، هل يعيد؟ قال: لا يعيد.
"مسائل صالح" (٤١٧)
стр. 49
قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟
قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي ﷺ (١).
"مسائل أبي داود" (٤٠)
قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟
قال: إي واللَّه.
"الطبقات" ٢/ ٤٠٤
١٤٨ - صفة تخليل اللحية
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟
قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥)
روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤١١
قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.
وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.
"المغني" ١/ ١٤٦، ١٥٠، "المعونة" ١/ ٢٥٤.
стр. 50
١٤٩ - غسل اللحية أفضل، أم تخليلها ؟
قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟
فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.
"المغني" ١/ ١٦٥، "الإنصاف" ١/ ٣٣٦
١٥٠ - غسل الذراعين
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة ﵁ إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (١).
"مسائل الكوسج" (٦)
وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧١
١٥١ - وضوء الأقطع
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل
стр. 51
الموضع الذي قطع: يدير عليه الماء يمسح.
قلت لأبي: فإن قطعت رجله؟ قال: يغسل إلي الموضع الذي كان يغسله.
قرأت على أبي: من قطعت يده من المرفق؟
فقال: يغسل الموضع الذي قطع، يدير عليه الماء بيده الأخرى فإن قطعت رجليه؟
قال: يتوضأ إلى الموضع الذي كان يتوضأ قبل أن تقطع رجله.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧)
١٥٢ - تخليل الأصابع
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ أصابعَ يديْهِ وَرجليْهِ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كَمَا قال؛ لأنَّ تخليلَ أَصَابع اليدين سنةٌ (١) أَيْضًا ويُقالُ: هوَ مَقيلُ الشيطان.
"مسائل الكوسج" (١٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟
قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه.
قلت: فلم يفعل، يجزئه؟
قال: أرجو.
стр. 52
قلتُ: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو.
قال أحمد: ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء.
"مسائل أبي داود" (٤٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟
قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا يأمر لا يخللها.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦)
قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن تخليل الأصابع في الوضوء؟
فقال: يعجبني التخليل، وإن وصل الماء إليه أجزأه.
ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠)
١٥٣ - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه.
"سنن الأثرم" (٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟
قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه.
"مسائل أبي داود" (٤٦)
стр. 53
قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
وذكر هارون المستملي أن أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي بن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق (١)، لم يكن عنده غير هذِه الثلاثة أحاديث.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٢٠٧، ٧٠٣
١٥٤ - حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا نَسيَ أَنْ يمسحَ برأسِه؟
قالَ: إذَا كَانَ في الصَّلاةِ يقطعُ وَيمسحُ برِأسِهِ وَيغسلُ رِجْلَيْهِ، وَإذَا نَسيَ أنْ يغسلَ يَدَيهِ أَوْ بَدَأَ بِرجليهِ قَبْلَ يَدَيهِ أَوْ برأسِهِ قَبْلَ يديهِ، فَإنَّهُ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يمسحُ بِرأسِهِ، ثُمَّ يغسلُ رِجْلَيهِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ ﵎ في القرآنِ، وإنْ انغمس في الماءِ لا يُجْزِئه حتَّى يتوضأَ.
стр. 54
فإِذَا عَلَّمَ رجلا الوضوء لا يجزئه قال: وهو في الغسلِ مِنَ الجنابَةِ أيسرُ إنَّمَا قال اللَّهُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان رحمه اللَّه تعالى: عن رجلٍ توضَّأ ونسي أنْ يمسحَ رأسَه، فقام يُكَبر في الصَّلاةِ، ثُمَّ ضحك؟ قال: يمسحُ برأسِهِ ولا يعيد الوضوءَ، لأنَّه لمْ يكن دخلَ في صَلاتِهِ.
قال الإمام أحمد: عليه أَنْ يمسحَ برأسهِ ثم يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٣)
قال أحمد بن هشام: قلت لأحمد: إذا نسي مسح رأسه أجزأه بلل لحيته؟
قال: قد قيل بذلك.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٢٦
١٥٥ - صفة مسح الرأس
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كيف تَمسحُ المرأةُ بِرأسِهَا؟
قال: مُقَدَّم رأسِهَا يُجْزِئُهَا، وَأَشَارَ الإمامُ أحمدُ بِيَدِهِ.
قال إسحاق: تمسحُ مقدمَهَا ومؤخرَهَا وَقرنَيْهَا فإنْ اقتصرت عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهَا رجوتُ أَنْ يُجزِئَهَا.
"مسائل الكوسج" (١٥)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كَيفَ يمسحُ الرأسَ؟
стр. 55
قال: يمسحُ مِنْ مقدمٍ إلى مؤخرٍ، ثُمَّ مِنْ مُؤخرٍ إلى المقدَّمِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح مرة واحدة؟
فقال: نعم.
"سنن الأثرم" (٣)
قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح الرأس، كيف هو؟
فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدَّم رأسه، ثم جرَّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ، وذلك كله في مرة واحدة لم يرفعهما عن رأسه، ثم قال: على حديث عبد اللَّه بن زيد (١).
قال أبو عبد اللَّه: وحديث عليَّ هكذا (٢). ووضع يديه على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى قفاه ولم يردهما.
"سنن الأثرم" (٧)
قال صالح: قلت: مسح الرأس؟
قال: يبدأ بمقدم رأسه، ثم بمؤخر رأسه إلى المقدم.
ويعجبني أن يأخذ للأذن ماءً جديدًا.
"مسائل صالح" (٥٥)
قال صالح: وسألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟
قال: لا تبالي كيف مسحت.
"مسائل صالح" (٥٨)
стр. 56
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل شعراني -أي: شعره إلى منكبه: كيف أمسح -يعني: رأسي في الوضوء؟
فأقبل بيديه على رأسه مرة، فقال: هكذا. كراهية أن يتشوش شعره.
"مسائل أبي داود" (٤١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟
قال: هكذا؛ ووضع على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه ثم رفعهما فوضعهما حيث منه بدأ ثم جرهما إلى مؤخره.
"مسائل أبي داود" (٤٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟
قال: نعم، فأراني أبو عبد اللَّه، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرّها إلى مؤخر رأسه، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة. كيف تمسح رأسها؟
قال: تبدأ من مؤخّر رأسها إلى مقدّمه، ثم تردُّ يدها إلى وسط رأسها.
قلت: كيف تمسح المرأة رأسها؟ فأراني من مؤخر رأسها إلى مقدَّمه.
"مسائل ابن هانئ" (٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: مسح الرأس يقبل بيديه ويدبر، وإن أتى بيده يقبل وبدبر.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من ترك بعض رأسه ناسيًا؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه بأس، ولكن يقبل بيديه ويدبر بهما،
стр. 57
يمسح رأسه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩)
قال أحمد في رواية حرب: يمسح رأسه كله، كذا جاء الحديث: أن النبي ﷺ مسح رأسه كله (١).
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٠٥.
قال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: إذا أخذ شعره، إن شاء مسح على رأسه وإن شاء لم يمسح.
قلت: لا يكون مثل العمامة؟
قال: لا، العمامة يُمسح عليها، والخف يمسح عليه، فإذا خلع أعاد، والشَّعرُ إذا مسَّ بالرأس يصيبه الماءُ، ويبلغ أصول الشعر، فإذا أخذ الشعر فالماء قد أصاب ما بقى من شعره، وليس هو مثل العمامة والخفِّ.
"الطبقات" ١/ ٨٣
قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟
قال: يجزئه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله! وقد نُقل عن سلمة بن الأكوع، أنه كان يمسح مقدَّم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ.
وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل.
قلت له: ولم؟
قال: كانت عائشة تمسحُ مقدَّم رأسها.
"المغنى" ١/ ١٧٥ - ١٧٦.
стр. 58
١٥٦ - تكرار مسح الرأس
روى الأثرم: وقد سُئل عن مسح الرأس مرة واحدة؟
فقال: نعم؛ لأن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة.
وروى أبو الحارث: وقد سُئل عن مسح الرأس ثلاثًا أو واحدة؟
فقال: إن مسح ثلاثًا فحسن، وإن مسح مرة أجزأه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٣، ٧٤
١٥٧ - تكرار مسح الرأس بماء واحد
قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمد عن مسح الرأس؟
فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه، ثم جرّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ في مرة واحدة، ثم رفعهما.
وقال أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي: حضرت مجلس أبي عبد اللَّه، وقد سئل عن المسح بالرأس فأومأ بيده من مقدم رأسه وردهما إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه.
فسئل عن الردة بماء جديد؟ فقال: بماء جديد.
قال أبو بكر الخلال: لم يضبط هذا الشيخ ما قيل لأبي عبد اللَّه ولا ما قال، ولولا أنها مسألة قد حدث بها قوم لم أخرج مثل هذا عنه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٣، ٧٤
стр. 59
١٥٨ - إذا أصاب المطر رأسه، فمسحه، أيجزئه ؟
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ فأصاب رأسه ماء السماء فمسحه بيده أيجزئه من مسحه رأسه؟
قال: إذا نوى، أخشى أن لا يجزئه حتى ينوي.
"مسائل أبي داود" (٢٧)
١٥٩ - هل يمسح عنقه وقفاه مع رأسه ؟ !
قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠)
قال جعفر بن محمد: وسُئل عن مسح القفا؟
فقال: لا أدري. يعني: حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا (٢)، فلم يذهب إليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٥.
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه مسح رأسه، ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يرو عن النبي ﷺ .
стр. 60
فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة، قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح، النبي ﷺ لم يفعله.
وقال أيضًا: هو زيادة.
"المغني" ١/ ١٥١
١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ؟ قال: نعم.
قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ بشيءٍ؟ قال: نعم.
قال: وإذا نزعَهَا أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين.
قال إسحاق: سواءً كَمَا قال؛ لأنَّ أَبا بكرٍ (١) وعمرَ (٢) رضوانُ اللَّهِ عليهما بعد النبي ﷺ رَأيَا ذَلِكَ اتِّباعًا لقولِ النبي ﷺ ، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي ﷺ مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة (٣)، وغير رَوى بِلَا نَاصِيَة (٤).
"مسائل الكوسج" (٢٤)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعْد، عن ثوبان، قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول اللَّه ﷺ شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
"سنن الأثرم" (١٥)
стр. 61
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسح على العمامة: أتذهب إليه؟
قال: نعم.
"سنن الأثرم" (٢٠)
قال صالح: قال أبي: أرى المسح على العمامة.
"مسائل صالح" (١٠٥١)
قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على القلنسوة؟
قال: لا يمسح على القلنسوة.
"مسائل ابن هانئ" (٩٦)
قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟
قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على العمامة؟
قال: يمسح، هي عندي بمنزلة الخف.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟
قال: لا بأس به.
قلت لأبي: إن خلعها وهو في الصلاة؟
قال: يعيد الوضوء والصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بحث رسول اللَّه ﷺ سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللَّه شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على
стр. 62
العصائب والتساخين (١).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
قال أبي: وبه أقول.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣)
نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وهو قول أبي موسى (٢)، وأنا أتوقاه.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.
قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟
فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين.
"الطبقات" ١/ ٣٨٠.
قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟
فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما.
"الطبقات" ٢/ ٢٨٥.
قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره.
"المغني" ١/ ٣٨٣، ٣٨٤
стр. 63
١٦١ - مدة المسح على العمامة
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟
قال: مثل الخف سواء.
"مسائل أبي داود" (٤٩)
١٦٢ - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار ؟
قال صالح: قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
"مسائل صالح" (٩٢)
قال صالح: قال: وفي العمامة لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله.
"مسائل صالح" (٥٧٩)
نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء.
"مسائل صالح" (١٣٢٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها -أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٥٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟
قال: قد انتقض وضوؤها.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥)
стр. 64
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟
قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٩٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١)
١٦٣ - المسح على الخضاب
قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟
قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.
قلت: تختضب وهي حائض؟
قال: لا بأس.
"مسائل صالح" (٥٧)
١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟
قال: نعم إذا خَافَ.
قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ.
قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (١٣٨)
стр. 65
قال صالح: حدثنا أبي سنة تسع وعشرين ومائتين في رجب، قال: حدثنا عبد المؤمن بن عبد اللَّه بن خالد أبو الحسن العبسي كوفي سنة اثنتين وثمانين، قال: حدثنا داود قال: اشتكى أبو العالية رجله ثم توضأ ومسح عليهما، وقال: هذِه مريضة (١).
"مسائل صالح" (٨٤٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟
قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨)
قال ابن هانئ: حدثنا إسحاق، قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: ثنا هشام بن الغاز، قال: ثنا نافع: أن ابن عمر، قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت، فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٨٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل به جرح، تصيبه الجنابة؟
قال: إذا خاف على نفسه مسح عليه.
سألته عن الرجل يكون بإصبعه الوجع، يجعل فيها مرارة، فيخلعها إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل؟
قال: إذا كان وجع يخاف عليها، فلا بأس أن يتوضأ وهي عليه، وأما
стр. 66
ابن عمر فإنه ألقم أصبعه مرارة كان يمسح عليها (١).
وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة.
قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣)
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إن أراد الوضوء أن يؤذيه؟
قال: ما أدري ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خوِّف من ذلك، مسح عليه.
وروى حنبل عنه، في المجروح والمجدور يُخاف عليه: يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله.
"المغني" ١/ ٣٥٧، ٣٥٨
قال الميموني: وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه، كيف يمسح؟
قال: ينزع الخرقة، ثم يمسح على الجرح نفسه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥
نقل الميموني والمروذي عن أحمد: أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، لأن هذا لا ينضبط، وهو شديد جدًا.
"المبدع" ١/ ١٥٢.
стр. 67
١٦٥ - حكم مسح الأذنين والعمل إذا نسيه
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يعيد الوضوء؟
قال: لا؛ لأن الأذنين من الرأس.
قلت: إذا تركه متعمدًا؟
قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد.
"مسائل أبي داود" (٤٥)
قال ابن هانئ: سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى فرغ من صلاته.
قال: أرجو أن يجزئه.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى يفرغ من صلاته. قال: أرجو أن يجزئه. قال ابن عمر: الأذنان من الرأس (١).
ورأيت أبي يأخذ لرأسه ماء جديدًا، ولأذنيه ماء جديدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٥)
ونقل حرب عنه: يعيد الصلاة إذا تركه.
"الإفصاح" ١/ ١١٨
١٦٦ - صفة مسح الأذنين
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كَيْفَ يمسحُ الأذُنين؟
قال: ظَاهرهما وَبَاطنهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤)
стр. 68
قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن مسح الأذنين؟ فأمرني أن أمسح داخلهما وخارجهما.
"مسائل أبي داود" (٤٣)
١٦٧ - هل الأذنان من الرأس ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: الأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ؟
قال: الأُذُنَان مِنَ الرأسِ يَمْسَحهُمَا مَعَ الرَّأسِ.
قال إسحاق: الذي أختارُ أَنْ يغسلَ مُقَدَّمَهما مَعَ الوجهِ وَمُؤَخَّرَهما مَعَ الرَّأسِ.
"مسائل الكوسج" (١٣)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدى اللَّه يسألُ: الأذنان من الرأس؟
قال: نعم.
"سنن الأثرم" (١٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأذنان من الرأس؟
قال: نعم.
قلت: يأخذ لهما ماء جديدًا أو يمسحهما بماء الرأس؟
قال: يأخذ لهما ماء جديدًا.
"مسائل أبي داود" (٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس؟ أو يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه؟
قال: يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.
"مسائل ابن هانئ" (٧٤)
стр. 69
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الأذنان من الرأس، يمسح ظاهرهما وباطنهما.
مسائل ابن هانئ" (٧٨)
قال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه مسحهما مع الرأس.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٣.
١٦٨ - غسل الرجلين إلى الكعبين
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسألُ عن رجل خلَّل أصابع رجليه حيَن توضأ، ثُمَّ صبَّ على سائر قدميه؟
قال: أما الحديث فإنما جاء غسل رجليه، مع أن غير واحد قد أجاز أن يخضخض قدميه.
"سنن الأثرم" (٤٨)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يمسح برجليه؟
قال: لا يعجبني؛ يغسلهما.
قلت: فإن مسح؟
قال: لا يجزئه، يعود إلى أول الآية.
"مسائل صالح" (٥١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الكعبين في الوضوء؟
فأشار إلى فوق العقب إلى العظم الذي أسفل الساق.
"مسائل أبي داود" (٤٨)
стр. 70
فصل في المسح على الخفين
١٦٩ - حكم المسح على الخفين
قال صالح: سألت أبي عن قول إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة؟ فقال: لقول اللَّه ﵎: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] وكانت الآية قبل.
"مسائل صالح" (٢٠٢)
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل وقد قيل له: ما تقول فيما روي عن أبي هريرة، وأبي أيوب، وعائشة في إنكار المسح على الخفين فقال: إنما روي عن أبي أيوب أنه قال: حُبّب إليَّ الغسل (١) فإن ذهب ذاهب إلى قول أبي أيوب الأنصاري: حُبّبَ إليَّ الغسل لم أعبْهُ.
قال: إلا أن يترك الرجل المسح ولا يراه كما صنع أهل البدع، فهذا لا يُصلَّى خلفه.
"الاستذكار" ٢/ ٢٤٠.
١٧٠ - المسح أفضل أم الغسل ؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المسحُ أفضلُ أم الغَسل؟
قال: المسحُ الاتباعُ، وإذا كان الرجل يَدَعُهُ رغبةً عنه فإنَّ هذا رجلٌ يخالفُ، وأمَّا من يَرى المسحَ وَينزعُ فَلَا بَأسَ بِهِ.
стр. 71
قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (١).
"مسائل الكوسج" (٢٦)
روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟
فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨.
روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.
"المغني" ١/ ٣٦١.
شروط صحة المسح على الخفين
١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) (٢).
قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٤٤٠)
стр. 72
قال صالح: سألته عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه؟
قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ ، قال اللَّه: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
قلت: حديث ابن جريج عن عطاء؟ فأنكره، وقال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء.
وقال: أدخل النبي ﷺ رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء.
"مسائل صالح" (٣٩٩)
قال ابن هانئ: قلت: فإني توضأت فغسلت رجلًا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف.
فقال لي أبو عبد اللَّه: لا تفعل، كذا قال النبي ﷺ : "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (١)، فهذِه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٢)
ونقل عنه أبو طالب أنه سئل فيمن غسل رجلًا ولبس خفًا ثم يغسل الأخرى ويلبس خفًّا؟ فقال: يغسلهما جميعًا.
فقيل له: فإن فعل ما عليه؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إليَّ. إنما هو تأويل.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٦، "الانتصار" ١/ ٥٥٣
стр. 73
١٧٢ - هل له أن يمسح على طهارة مسح ؟
قال ابن هانئ: وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟
قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحًا على مسحٍ.
"مسائل ابن هانئ" (٩٨)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل مسح على خفيه، ثم لبس فوقهما جرموقين، أله أن يمسح فوق الجرموقين؟
قال: هذا لا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦)
١٧٣ - الشرط الثاني: أن يستر محل الغرض
قال صالح: قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟
قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينضم على القدم.
"مسائل صالح" (١٣١٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟
قال: إذا استبانت رجله فإنَّه لا يجزئه وذلك أنه وجب عليه غسلهما.
"مسائل أبي داود" (٥٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على أي خف يمسح الرجل؟
قال: الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل.
"مسائل أبي داود" (٥٧)
стр. 74
قال ابن هانئ: قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح
عليه؟
فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخف بلا عقب؟
قال: لا يمسح عليه إذا بدا من رجله شيء، لم يمسح عليه إلا أن يكون عليه جورب من هذِه الغلاظ التي تلبس بالنعال، وتثبت في الساق.
قلت: فإن كان يسترخي لا يثبت؟
قال: لا يمسح حتى يكون مثل الخف.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على خف مقطوع؟
فقال: إذا كان فوق الكعب إلى مكان يغسل الرجل رجليه -أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨)
١٧٤ - إن لبس خفًّا مخرقًا فوق صحيح ؟
روى حرب عنه أنه قال: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب، مسح، وإن كان الخف منُخرقًا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق، فلا يجوز المسح.
"المغني" ١/ ٣٦٤.
стр. 75
١٧٥ - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يمسحُ على الجَوْرَبين بِغَيرِ نَعْلَين؟
قال: نعم. قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣)
قال صالح: وسألته عن المسح على النعلين؟
قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح
على النعلين.
"مسائل صالح" (٣٧٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟
قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الجوربين؟
فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه.
فكرهه وقال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩)