← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (١). "مسائل الكوسج" (٢٦) روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟ فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء. "الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨. روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل. "المغني" ١/ ٣٦١. شروط صحة المسح على الخفين ١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) (٢). قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٤٤٠)

стр. 72

قال صالح: سألته عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ ، قال اللَّه: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]. قلت: حديث ابن جريج عن عطاء؟ فأنكره، وقال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء. وقال: أدخل النبي ﷺ رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء. "مسائل صالح" (٣٩٩) قال ابن هانئ: قلت: فإني توضأت فغسلت رجلًا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف. فقال لي أبو عبد اللَّه: لا تفعل، كذا قال النبي ﷺ : "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (١)، فهذِه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢) ونقل عنه أبو طالب أنه سئل فيمن غسل رجلًا ولبس خفًا ثم يغسل الأخرى ويلبس خفًّا؟ فقال: يغسلهما جميعًا. فقيل له: فإن فعل ما عليه؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إليَّ. إنما هو تأويل. "الروايتين والوجهين" ١/ ٩٦، "الانتصار" ١/ ٥٥٣

стр. 73

١٧٢ - هل له أن يمسح على طهارة مسح ؟ قال ابن هانئ: وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟ قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحًا على مسحٍ. "مسائل ابن هانئ" (٩٨) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل مسح على خفيه، ثم لبس فوقهما جرموقين، أله أن يمسح فوق الجرموقين؟ قال: هذا لا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٦) ١٧٣ - الشرط الثاني: أن يستر محل الغرض قال صالح: قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟ قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينضم على القدم. "مسائل صالح" (١٣١٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنَّه لا يجزئه وذلك أنه وجب عليه غسلهما. "مسائل أبي داود" (٥٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على أي خف يمسح الرجل؟ قال: الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل. "مسائل أبي داود" (٥٧)

стр. 74

قال ابن هانئ: قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح عليه؟ فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه. "مسائل ابن هانئ" (٩٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخف بلا عقب؟ قال: لا يمسح عليه إذا بدا من رجله شيء، لم يمسح عليه إلا أن يكون عليه جورب من هذِه الغلاظ التي تلبس بالنعال، وتثبت في الساق. قلت: فإن كان يسترخي لا يثبت؟ قال: لا يمسح حتى يكون مثل الخف. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٥) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على خف مقطوع؟ فقال: إذا كان فوق الكعب إلى مكان يغسل الرجل رجليه -أي: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٨) ١٧٤ - إن لبس خفًّا مخرقًا فوق صحيح ؟ روى حرب عنه أنه قال: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب، مسح، وإن كان الخف منُخرقًا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق، فلا يجوز المسح. "المغني" ١/ ٣٦٤.

стр. 75

١٧٥ - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يمسحُ على الجَوْرَبين بِغَيرِ نَعْلَين؟ قال: نعم. قال إسحاق: شديدًا كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٣) قال صالح: وسألته عن المسح على النعلين؟ قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح على النعلين. "مسائل صالح" (٣٧٩) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟ قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (٨٦) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين. "مسائل ابن هانئ" (٩٣) قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه. "مسائل ابن هانئ" (١٠٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه. فكرهه وقال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٩)

стр. 76

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على النعلين؟ فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٠) قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس. "الطبقات" ١/ ٣٨٠. ١٧٦ - صفة المسح قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين. قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ ﵄ (١) مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي ﷺ في ذَلِكَ (٢)، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ. "مسائل الكوسج" (٢٠)

стр. 77

قال صالح: وسألته عن المسح على الخفين: يمسح ظاهرهما وباطنهما؟ وهل يعمل بحديث المغيرة بن شعبة؟ قال أبي: المسح على الخفين فإنما يمسح أعلاها، وقال بعض الناس: وأسفلهما. وليس هو بحديث ثبت عندنا. "مسائل صالح" (٢٧١) قال صالح: قلت: ما تقول في المسح على الخفين؛ أعلاه وأسفله؟ قال: أما أنا فأرجو أن يجزئه الأعلى دون الأسفل. وروي عن النبي ﷺ : "أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة" (١). وقال بعض الناس: مسح النبي ﷺ أعلاهما وأسفلهما. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن

стр. 78

يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخفين وأسفله (١). قال أبي: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن مهدي، فذكر عن ابن المبارك، عن ثور، قال: حُدثت عن رجل، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر فيه المغيرة، ولا أرى الحديث ثبت. وقد روي عن سعيد وأنس أنهما مسحا أعلى الخفين (٢). "مسائل صالح" (٥٤٤) قال صالح: وقال في المسح: على ظهور الخفين. "مسائل صالح" (٩٤٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كيف المسح؟ فقال: هكذا، وخط بأصبعه على ظهر رجله. "مسائل أبي داود" (٥١) قال أبو داود: قلت لأحمد: المسح في أعلى الخف وأسفله؟ قال: أرجو أن يجزئه أعلى الخف، قد روي عن غير واحد، وقد روي في ذلك عن ابن عمر والزهري -يعني: في أعلى الخف وأسفله (٣). "مسائل أبى داود" (٥٢) قال أبو داود: سمعت أحمد وقال له رجل: المسح هكذا، ومسح الرجل ببطن كفه على خفه ثم مسح بأصابعه مرة؟

стр. 79

فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز. يعني: بالأصابع وبالكف. "مسائل أبي داود" (٥٣) قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟ قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًا بالأصابع. "مسائل ابن هانئ" (٩٢) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًّا بالأصابع؟ قال: خطًّا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً. "مسائل ابن هانئ" (١٠١) قال ابن هانئ: قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟ قال: لا يمسح على أسفل الخفين؛ هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خطًا بالأصابع، كذا سمعنا، وأشار بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٤) قال الأثرم: سُئل عن حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله؟ فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة.

стр. 80

قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: عن المغيرة، وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور، حدثت عن رجاء. "التمهيد" ١/ ١٨ قال علي بن حجر: سُئل: المسح على أعلى الخف أو أسفله؟ فقال أحمد: نحن نرى أعلاه. "الطبقات" ٢/ ١١٩. ١٧٧ - مدة المسح قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كم يمسحُ المقيمُ على خُفَّيْهِ؟ قال: يومًا وليلةً إلى مثلِ سَاعَتِهِ التي أَحْدَثَ فِيهَا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٨) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَمْ يمسحُ المسافرُ على خُفَّيْهِ؟ قال: ثلاثًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٩) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ وَلَبِسَ خُفيه فَأَحْدَثَ ومسحَ عليهما؟ قال: يمسحُ عليهما يومًا وليلةً إلى الوقتِ الذي يحدثُ، ليسَ إلى الوقتِ الذي مَسَحَ فيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٢)

стр. 81

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ مسحَ في الحَضَرِ يومًا وليلةً؟ ثُمَّ سافر؟ قال: يبتدئُ. يقولُ: لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ. قال إسحاق: إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ. وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ يومٍ وليلةٍ. "مسائل الكوسج" (٢٧) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن حديث عليّ في المسح: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم، هو مرفوع (١). "سؤالات الأثرم" (٧) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: كم يمسح المسافر؟ قال: ثلاثةً ولياليهن. "مسائل أبى داود" (٥٨) قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلواتٍ؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها. "مسائل أبي داود" (٥٩) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر، عن عمر في المسح. فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.

стр. 82

فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن. فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟ فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه ﷺ أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر. "مسائل أبي داود" (٦٠) قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟ قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة. "مسائل ابن هانئ" (٩١) قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟ فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟ قال: لا يمسح عليه. قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟ قال: يتوضأ وضوءه للصلاة. ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء (١). ومرة يقول: يغسل رجليه (٢). ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء (٣).

стр. 83

وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملًا. "مسائل ابن هانئ" (٩٩) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيامٍ. فقيل له: وإن كان مسافرًا، فمسح يومًا أو يومين، ثم دخل الحضر؟ قال: يخلع خفيه. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب، كم يمسح عليه الرجل؟ فقال: المسح في دار الحرب وغيره واحد: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣) قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: مسافر مسح يومًا وليلة، ثم قدم الحضر؟ قال: يخلعهما، ثم يستأنف. قلت: فإن مسح صلاتين ثم قدم الحضر؟ قال: يمسح مسح المقيم. حدثني أبي قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمر، عن بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول اللَّه ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (١).

стр. 84

سمعت أبي حين حدث بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك يقول: هذا الحديث، أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي ﷺ وهو آخر فعله. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧) ١٧٨ - متى تستأنف الطهارة في المسح على الخفين ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا مسحَ على خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا؟ قال: يعيدُ الوضوءَ كُلَّهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢١) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ ولبسَ خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا قبلَ أنْ يحدثَ؟ قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٥) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أما مَن خلعَ خُفَّيه بعد المسحِ فإنَّه يتوضَّأ الوضوءَ كلَّه لما صار وضوؤه متفرقًا بعضه بالغداةِ وبعضه عند الظهر لو كان يغسل قدميه، وقد أمرَ النَّبيّ ﷺ الذي ترك مِنْ وضوئِهِ قدر ظفر أنْ يعيدَ الوضوءَ والصَّلاةَ (١)، وذلك لأنَّ التاركَ موضع الظفرِ ذكره وقد كان فرغَ مِنْ وضوئِه وأخذَ في عملٍ آخر فوضوء المسلمين

стр. 85

بعضه في أثرِ بعضٍ. "مسائل الكوسج" (١٠٧) قال صالح: قلت: من مسح على جوربه ونعله، ونيته المسح على الجوربين، أيجوز له أن يخلع النعلين ويصلي؟ قال: إن كان مسح على النعلين مع الجوربين، ثم خلع نعليه؛ يعيد الوضوء كله، وإن كان مسح على النعلين مع الجوربين ولبس نعليه ولم يمسح على النعلين، ثم خلعهما؛ فلا بأس. "مسائل صالح" (٦١٨) قال صالح: قلت: ما تقول فيمن توضأ وخلع خفيه، وقد مسح عليه؟ قال: يعيد الوضوء كله، والحجة: أن الطهارة لا ينتقض بعضها دون بعض، فمن زعم أنه يغسل رجليه، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجلين، وهو حيث مسح على خفيه فقد طهرت رجلاه، فمن زعم أنه يغسل قدميه، فقد زعم أن الطهارة قد انتقضت عن القدمين، وهذا محال أن ينتقض بعضها دون بعض. وقد يزعم بعض الناس أنه لو خلع أحد الخفين، وقد كان قد مسح عليهما؛ أنه يجب عليه خلع الخف الآخر حتى يغسل قدميه جميعًا. والحجة على من زعم أن الطهارة منتقضة عن القدمين إذا هو خلع الخفين، أنه يقول: إذا خلع أحد الخفين فقد انتقضت الطهارة عن الرجل الأخرى بخلع الخف الواحد، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجل التي لم يحدث فيها شيئًا. "مسائل صالح" (٥٤٣)

стр. 86

قال صالح: قلت: ما تقول في حديث علي: أنه مسح على نعليه ثم خلعهما، وأم القوم، ولم يحدث وضوءًا (١). ما معناه؟ قال: يروى هذا عن علي. قلت: فإن فعل هذا رجل؟ قال: ما يعجبني، يروى عن النبي ﷺ أنه قال: "ويل للأعقاب من النار" (٢)، فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا بأس. "مسائل صالح" (٥٧٨) قال صالح: الرجل يمسح الخف ثم يخلعه؟ قال: يستقبل الوضوء. "مسائل صالح" (١٠٦٨) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعها؟ قال: يعيد الوضوء. ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج؟ ! أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه فحين نزعهما نقض طهور رجلين ولم ينقض غير ذلك إن كان نقض بعض طهوره فقد نقض كله وإلا لم ينقض شيئًا. "مسائل أبي داود" (٥٤) قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى، ثم نزعه: ينزع الآخر ويتوضأ. "مسائل أبي داود" (٥٥)

стр. 87

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين؟ قال: لا يمسح على الجوربين. "مسائل ابن هانئ" (٨٤) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على الجرموق ثم خلعه. قال أبو عبد اللَّه: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (٨٧) وسمعا الميموني ومحمد بن داود المصيصي أبا عبد اللَّه، وقد قيل له في الذي يمسح على خفيه ثم يخلع إذا غسل قدميه وصلى ولم يتوضأ، أتجزئه صلاته؟ قال: أرجو، إن كان قد صلى أرجو. "الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨، "الطبقات" ٢/ ٢٩٩

стр. 88

نواقض الوضوء ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قائِمًا؟ قال: مَا أَرى عليه وُضُوءًا؛ إلَّا أنْ يكونَ ساجدًا. قال إسحاق: كُلَّمَا نَامَ حتَّى غُلبَ على عَقْلِهِ توضأ. "مسائل الكوسج" (٢٨) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يوجبُ الوضوءَ من الغِيبة؛ أَوْ الطعامِ، أو أَذى المسلمِ، أو مَسِّ الفَرْجِ، أو شربِ اللبن، أو لحوم الإبل، أو القُبلَةِ؟ قالَ الإمام أحمدُ: مِنْ مَسِّ الفَرْجِ الوضُوءُ، ومِنْ لُحومِ الإبل الوضوءُ، ومِنَ القُبلةِ إذَا كان للشهوةِ الوضوءُ، وأَمَّا الغِيبةُ أو الطعامُ أو أذى المسلمِ، أو شربُ اللبنِ فأَرجو ألَّا يكون فيه وضوءٌ. قال إسحاق: كَمَا قال بِلَا رجاء. "مسائل الكوسج" (٢٩) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذَا وَجَدَ المذْيَ والوَدْيَ؟ قال: أما المذْيُ ففيه الوضوءُ، وأما الوديُ فَشَيءٌ يكونُ على أَثَرِ البول فِفِيهِ الوضوءُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٠) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا مسَّ إبطهَ أو أنفه؟ قال: لا بأسَ به، وإن كانَ في الصلاةِ ليس يعيدُ إلَّا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.

стр. 89

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ مَسَّ الذكرِ قد صحَّ عن النبي ﷺ (١)، فهو تقليد النساءُ والرجالُ في ذَلِكَ سواءٌ. "مسائل الكوسج" (٥٢)

стр. 90

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أخذ مِنْ شعرِهِ أو أظفارِهِ وهو على وضوءٍ؟ قال: ما عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٥٣) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ؟ قال: يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ (١) وزيدٌ ﵄. قال إسحاق: هكذا هو كما قالَ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ. "مسائل الكوسج" (٦٩) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ؟ قال: إذا كان قليلًا فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ. "مسائل الكوسج" (٧٠) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل في القَلْسِ (٢) وضوءٌ؟ قال: إذا قل فلا، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم. قال إسحاق: هذا قولٌ ضعيفٌ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ؛ لأنَّه حدثٌ. حَدَّثَنَا إسحاق: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ (٣). "مسائل الكوسج" (٧١)

стр. 91

قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ ﵁: القيحُ، والصَّديدُ، والمدةُ؟ قال: هذا كلُّهُ عندي سواءٌ؛ أيسر مِنَ الدَّمِ. قال إسحاق ﵀: ما كان سِوى الدَّمِ فَلَا يُوجِبُ وضوءًا، هو عندي كالعرقِ المنتنِ وشبهه مَعَ مَا تقدمَ فيه مِنَ التمييزِ عن ابن عمرَ (١) وأبي مجلز (٢)، والحسن (٣) وغيرهم (٤) أنهم لمْ يروا القيحَ والصديدَ كالدمِ حتَّى قال أبو مجلز في الدم. فقال في الصَّدِيدِ: لا شَيءَ إنما ذكر اللَّهُ الدمَ المسفوحَ. "مسائل الكوسج" (٧٣) قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ ﵁: الدُّمَّلُ يخرجُ منه الشيءُ؟ قالَ: حتَّى يكثر. قال إسحاق: كل ما خرجَ غيرُ الدمِ فَلَا شيءَ. "مسائل الكوسج" (٧٤) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الضحكُ في الصلاةِ؟ قال: لا يُوجِبُ عليه الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٨٧)

стр. 92

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان: الضحكُ والريحُ والبولُ يعيدُ الوضوءَ والصلاةَ، والقيءُ والرعافُ، والحِبْنُ (١) السائلُ يتوضأ ويبني ما لمْ يتكلمْ؟ قال: أعجب إليَّ أنْ يتوضأَ في هذا كلّه ويستأنفَ الصلاةَ، فإن ذهبَ ذاهبٌ إلى الرعافِ الذي بَنَى ابن عمرَ ﵁ (٢) فلا أعيبه. "مسائل الكوسج" (٨٨) قال إسحاق بن منصور: ثُمَّ سألتُ أحمدَ فقلتُ: قال سفيان: الأكلُ والشربُ والكلامُ يعيدُ الصلاة ولا يعيدُ الوضوءَ، والضحكُ والريحُ والبولُ يعيدُ الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ، والقيءُ والرعافُ والحِبْنُ السائلُ يتوضأ ويبني ما لمْ يتكلمْ. قال الإمام أحمدُ ﵁: الأكلُ والشربُ والكلامُ يستقبل (٣). ويتوضأَ مِنَ البولِ والريحِ والضحكِ ويستقبل، والقيءُ والرعافُ والحِبْنُ السائلُ يستقبل، وكلما أمرته بالوضوءِ أمرته يستقبل. قال إسحاق: كلما قال يتوضأُ أو لا يتوضأُ فهو كما قال، ولكن له أن يبني عَلَى كلِّ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (٨٩) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مسُّ الذكرِ فإنَّا نرى منه الوضوء لما صح ذَلِكَ عن النبي ﷺ (٤). وجَاءَ فيه حديثٌ مِنْ وجهٍ واحدٍ

стр. 93

عَنِ النَّبيِّ ﷺ رخصه، وأكثر أصحابِ النبي ﷺ على الرخصةِ (١)، فإنْ تأول رجل فلم يتوضأ لم آمره بإعادةِ الصَّلاةِ ولا نرى ترك الوضوء منه على حالٍ للاحتياط. "مسائل الكوسج" (١٠٨) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا لحمُ الجزورِ فإنَّه يُتوضَّأ منه الوضوء كاملًا على كلِّ حالٍ لما استثنى مِنْ جميعِ ما مسته النارُ وذلك أنَّ الوضوءَ مِما مستِ النارُ أولا (٢)، ثمَّ رخص رسولُ اللَّهِ ﷺ بعد ذَلِكَ في كلِّ ما مست النارُ (٣) إلا لحم الجزورِ (٤). "مسائل الكوسج" (١٠٩) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامة فإنَّه يتوضأ منها، وكذلك من الرّعافِ وكلِّ دم سائل وليس عليه الحجامةِ غسلٌ ولا من ماء الحمام إذا أخذَ من الحجر وحده أو خلا له الحوض وإنْ كان اغتسالُه من الحوضِ ومعه آخرون يُدخلون أيديهم وعليها الأقذار رأينا له أنْ يصب عليه ماء آخر؛ لأنَّ ما في الحوضِ لا يكون قدر قلتين. "مسائل الكوسج" (١١٠)

стр. 94

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الذي يتجشأ فيظهر على لسانِهِ شيءٌ مِنَ الطَّعامِ أو يقطع صلاتَه فإِنَّ عليه الوضوءَ؛ لأنَّ القَلْسَ قليله وكثيره سواء وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ملئ فم، فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذَلِكَ إنْ ابتلعَ ما في شدقه مِنَ الطَّعامِ وغيره. "مسائل الكوسج" (١١١) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الوضوء مِنْ لحمِ الجَزُورِ؛ فقد صحَّتِ السنةُ أنَّ أولَ ما كان مِنْ أمرِ النبيِّ ﷺ : الوضوءُ مِنْ جميعِ ما مستِ النار، ثمَّ رَخَّصَ رسولُ اللَّه ﷺ آخر ذَلِكَ، فلم يتوضأ مما مست النَّارُ من اللحم وغيره. وقد صَحَّ عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وجهين متصلين برخصة في تَرْك الوضوء مما مست النار، واستثنى مِن جميع ما مسَّت النار لحم الجزور أن يتوضأ منه رواه الثقتان من أصحابِ رسولِ اللَّهِ محمد ﷺ : البراء بن عازب، وجابر بن سمرة ﵄ (١) ففيما بيَّنا من تمييزٍ ما بين لحمِ الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا يُنقبوا ولا يُفَتشوا؛ لأن المميزَ بينهما الذي ينزلُ الوحي عليه ﷺ ولا يغلطِ ولا يسهو. والعجب مِنْ هؤلاء الذين ينكرون الوضوءَ مِنْ لحمِ الجزور، ثُمَّ لا يرضون حتَّى يعيبوا الآخذين به، وهم بأجمعهم يرون الوضوء مِنَ الضَّحكِ في الصلاةِ، فإذا قيل لأحدهم: أرأيتَ لو أنَّ ضحكَ نهاره أجمع، أيجب عليه الوضوءُ؟ فيقول: لا، فيقال له: فإذا ضحكَ في

стр. 95

الصَّلاةِ؟ فيقول: قد وجب عليه الوضوءُ، وانتقضتِ الصَّلاةُ، فيقال له: فافترى في الصلاةِ على آخر أو سب آخر وكان بينهما من المنازعة إلى أنْ هجا بعضهم بعضًا أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه؟ فيقول: لا، فيقال له: فلم جعلتَ الضحكَ أعلى من الذي وصفنا مِنَ الكلامِ السيئ؟ فيقول: ما ذُكر عن النبي ﷺ ، ولا يستطيع أنَّ يحتج في الفصلِ بينهما بأكثر من هذا، فيقال له: فلِمَ عذرت نفسك أن اتَّبعت حديثًا منقطعًا مرسلا بإيجاب الوضوء على الضاحكِ في الصلاةِ (١)، وعِبْتَ مَنْ توضَّأ مِنْ لحمِ الجزور، والحديثان متصلان أنَّ الوضوءَ مِنْ لحمِ الجزورِ قد فعله رسول اللَّه ﷺ ، أو أمر به؟ ! فتصير عند ذَلِكَ حجته داحضة وكلامه متناقض. "مسائل الكوسج" (١١٢) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ يخرجُ مِنْ دُبره الدودُ أيتوضأُ؟ فكل شيء خرجَ مِنَ الفْروجِ الثلاثةِ: القبل، والدُّبر، والذَّكر، صوتًا كان أو ريحًا أو دودًا أو غير ذَلِكَ ففيه الوضوء. "مسائل الكوسج" (١١٥) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وقصُّ الشَّاربِ، وتقليم الأظفار يعيدُ الوضوءَ أمْ لا؟ قال: ليس عليه في هذا إعادةُ وضوءٍ. "مسائل الكوسج" (١١٦)

стр. 96

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الدودُ يخرجُ مِن الإنسان؟ قال: يتوضأ مِنْ كلِّ شيءٍ يخرجُ مِن الدُّبُر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٤٤) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ: إذا أحس بمذي فأدخلَ يدَه فوضعه على ذكرِه، أيعيدُ الوضوءَ؟ قال: نعم. قِيلَ: وإنْ مسه فوقَ الثيابِ؟ قال: لا يعيدُ. "مسائل الكوسج" (٤٣٨) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن النومِ؟ قال: إذا نام حتَّى يَحْلُمَ، يعجبني أنْ يتوضأ، إلَّا أن يكونَ ذاك قليل. "مسائل الكوسج" (٤٤٤) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن مسِّ الذكرِ؟ قال: يتوضأ منه. "مسائل الكوسج" (٤٥٦) قال إسحاق بن منصور: وسُئِلَ عن لحومِ الإبلِ؟ فقال: يتوضأ منه. "مسائل الكوسج" (٤٥٧) قال إسحاق بن منصور: وسُئِلَ عن ألبان الإبلِ؟ فقال: لا يتوضأ منه. "مسائل الكوسج" (٤٥٨) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن رجلٍ توضأ ثمَّ نام ولمْ يحدثْ ألبتة، ثم قامَ أتوجبون عليه الوضوءَ من النومِ والحدث إن كان أحدث؟

стр. 97

قال: كلمَا كانَ نومًا مستثقلًا يعلم أنه قد ذهبَ عقلُهُ، منه الوضوء جالسًا كان، أو راكعًا، أو ساجدًا، وإن كان نومه خفيفًا: يَخْفِقُ برأسه، أو يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه، لمْ يلزمه الوضوء على أي حال كان. "مسائل الكوسج " (٤٦٩) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الذي ينامُ وهو قاعدٌ حتَّى يستثقل نومًا، فإنَّ الذي نختار له الوضوء، لإجماعِ أهلِ العلمِ كلهم أنَّ منْ أُغْمِيَ عليه فقد زالتْ طَهارتُهُ. "مسائل الكوسج" (٤٧١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يصرع من الجنونِ، فإذا أفاق اغتسل؟ قال: لا، أما الوضوء فلا بأسَ به. قال إسحاق: الوضوءُ لازم، والغسلُ أحب إلينا لما أغمي على النبيِّ ﷺ فلما أفاقَ اغتسلَ (١)، وبه أخذَ الحسن (٢). "مسائل الكوسج" (٣٥٢٠) قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الوضوء من القيء؟ فقال: نعم، يتوضأ. قلت: على إيجاب الوضوء؟ قال: نعم، واحتج بحديث ثوبان: أنا صببت لرسول اللَّه ﷺ وضوءه (٣).

стр. 98

قلت له: هو يثبت عندك؟ قال: نعم. قلت له: إنهم يضطربون في هذا الحديث. فقال: حسين المعلم يجوده. قلت له: هو يقول عن عبد اللَّه بن عمرو الأوزاعي. فقال: عبد اللَّه وعبد الرحمن واحدٌ. قلت له: يعيش بن الوليد معروف؟ قال: قد روي عنه. قلت له: فأبوه؟ قال: أبوه معروف، سمع منه ابن عيينة، قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطيُّ، وكان عامل عمر بن عبد العزيز (١). قلت لأبي عبد اللَّه: فيكون قول ثوبان: صدق، أنا صببتُ لرسول اللَّه ﷺ وضوءه، توكيدًا لقول أبي الدرداء في الفطر من القيء؟ فذهب إلى أنه توكيد للوضوء. "سنن الأثرم" (١٠٥). قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحتجم يُصلِّي ولم يتوضأ، أيعيد؟ فقال: نعم، قيل له: ويعيدُ من صلَّى خلفهُ؟ فقال: إن

стр. 99

كان ممَّن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أنَّ هذا لا يجوز فتعمد أن يُصلِّي فإنهم يعيدون. "سنن الأثرم" (١٠٩). قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة؟ فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة (١). قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟ قال: نعم، يروى أحاديث مناكير. "سنن الأثرم" (١١٠). قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن الوضوء من الدَّم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. فقيل له: ولا توقف فيه؟ قال: لا. قيل له: فإذا قطر أو سال؟ فقال: إن كان كثيرًا عنده. قال أبو عبد اللَّه: عدَّة من أصحاب النبيِّ ﷺ تكلَّموا فيه، أبو هريرة

стр. 100

كان يدخل أصابعه في أنفه (١)، وابن عمر عصر بثرة (٢)، وابن أبي أوفى تنخَّم دمًا (٣)، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا (٤)، وجابر أدخل أصابعه في أنفه. قيل له: يا أبا عبد اللَّه: من روى حديث جابر؟ فقال: عبيد اللَّه بن حبيب، عن أبي الزبير، عن جابر، حدَّثناه وكيع (٥). "سنن الأثرم" (١٢٠). قال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه يسألُ عن الصديد؟ فقال: الصديد كأنه عندي إذا لم يكن فاحشًا أن يتوقَّاه. قال الأثرم: ففرَّق أبو عبد اللَّه بين الصديد والدم لهذا الاختلاف في الدَّم، وأخذ فيه بالاحتياط، فقال: يعجبني أن يتوقَّاه. "سنن الأثرم" (١٢٢) قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: إلى أي شيء تذهب في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: إذا خرج من الجرح. قيل له: السائل؟ فقال: إذا فحش.

стр. 101

قيل له: إذا سال؟ فقال: أنا أذهب إلى الفاحش منه. قيل له: فالقاطر؟ فقال: أما حديث ابن عبَّاس الذي أذهب إليه إذا كان فاحشًا. قيل لأبي عبد اللَّه: فلم وُقت في الفاحش؟ فقال: ما وُقت فيه وقت، قال: ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك. قيل لأبي عبد اللَّه: من كان يقول: إذا كان فاحشًا أعاد؟ فقال: سمعته من أبي عبد الصمد العمِّي عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سليمان التيمي، عن عمار، عن ابن عباس: في الدم يخرج من الجرح (١)، في باب حدثنا فيه بأحاديث. "سنن الأثرم" (١٢٥) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء (٢)؟ فقال: هو أن يضطجع. "سنن الأثرم" (١٢٨) قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: قال إسماعيل، عن الجريري، فسألنا عن استحقاق النوم؟ فقال: هو أن يضع جنبه. "سنن الأثرم" (١٢٩) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نام محتبيًا، أيتوضأ؟ قال: نعم، يتوضأ، قال: والمستند يتوضأ. قلت له: فنام ساجدًا؟ قال: والساجد يتوضأ إذا أطال.

стр. 102

قال أبو عبد اللَّه: وأنا أقول: النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ، إلا أن القاعد والمتربع أهون من المحتبي والمستند. "سنن الأثرم" (١٣٦) قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، قال: سمعت واللَّه أنس بن مالك، يقول: كان أصحاب النبي ﷺ ينامون، ثم يُصلون ولا يتوضئون (١). "سنن الأثرم" (١٣٩) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث أنس، فقال: ما من شيء أحسن من حديث أنس، قال: كان أصحاب النبي ﷺ ينامون، ثمَّ يصلُّون ولا يتوضئون. فقال أبو عبد اللَّه: هكذا قال بعضهم، وقال هشام: كان أصحاب النبي ﷺ يخفقون برؤوسهم، وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم، [. . .] أبو عبد اللَّه قال: هذا [. . .] سعيد، فذكر الحديث. "سنن الأثرم" (١٤٢) وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقبِّل امرأته، هل عليه وضوء؟ فقال: نعم، هو من الملامسة، فعليه الوضوء. "سنن الأثرم" (١٥٠) قال الأثرم: وسألت أبا عبد اللَّه مرَّة أخرى عن القبلة واللمس؟ فقال: فيه الوضوء إذا كان من شهوة. "سنن الأثرم" (١٥١)

стр. 103

قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: وأمَّا قبلة الرَّحمة فلا وضوء فيها. "سنن الأثرم" (١٥٣) قال صالح: سألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟ قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده. قلت: وإن مس أنثييه؟ قال: من القضيب وحده الوضوء. "مسائل صالح" (٦٣) قال صالح: سألت عن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: لا يتوضأ مما غيرت النار. "مسائل صالح" (٦٤) قال صالح: سألت أبي عن الرجل يرعف في الصلاة؟ فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة. "مسائل صالح" (٦٦) قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟ فقال: إذا اضطجع، أو استثقل في النوم وهو جالس. "مسائل صالح" (٧٠) قال صالح: وسألته عن الرجل يسجد وينام؟ قال: إذا استثقل توضأ. "مسائل صالح" (٧١) قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟ فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء. "مسائل صالح" (٧٢) قال صالح: وسألت عن الرجل نام قاعدًا أو قائمًا في صلاة، وفي سجود والركوع؟

стр. 104

قال: أما إذا نام قائمًا أو قاعدًا، فإذا طال نومه حتى يحلم: فأحب إلي أن يتوضأ، وأما إذا نام راكعًا: فهو عندي أشد من القيام والقعود، والسجود عندي أشد من الركوع؛ لأنه ينفتح. "مسائل صالح" (١٣٩) قال صالح: قلت: الرجل يتخلل فيبصق، فيرى في بصاقه الدم، وربما كان نصف بصاقه دمًا، أو أقل، أو أكثر؟ قال: الذي أذهب إليه في الدم: أنه لا يتوضأ من الدم حتى يفحش عنده؛ لأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان فاحشًا أعاد (١). "مسائل صالح" (١٤٠) قال صالح: وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟ قال: يتوضأ. قلت: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها. قلت: يشرب أبوالها للدواء؟ قال: لا بأس به. "مسائل صالح" (٣٨٠) قال صالح: وسألته عن الرجل يقبل؟ فقال: إذا كان لشهوة عليه الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه الوضوء. "مسائل صالح" (٤٣٢) قال صالح: قلت: ما تقول في المتوضئ يأخذ من شعره ومن أظفاره؟

стр. 105

قال: لا بأس به. "مسائل صالح" (٥٤٦) قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو. "مسائل صالح" (٥٤٧) قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء. "مسائل صالح" (٥٧٧) قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم. "مسائل صالح" (١٠٠٢) قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء. "مسائل صالح" (١٠٠٣) قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (١). وابن عباس: إذا كان فاحشًا (٢)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (٣)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (٤). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (٥). "مسائل صالح" (١٠٠٤)

стр. 106

قال صالح: قلت: في الجسد والثوب سواء إذا كان فاحشًا؟ قال: نعم، وقال: الجنابة مثله أيضًا. "مسائل صالح" (١٠٠٥) قال صالح: قلت: إذا نام الرجل جالسًا عليه الوضوء؟ قال: إذا طال ذاك. "مسائل صالح" (١٠٠٨) قال صالح: وقال: يتوضأ من أشياء كثيرة: كل شيء خرج من السبيلين، والرعاف، ومس الذكر. والضحك ليس فيه حديث صحيح. "مسائل صالح" (١١٤٢) قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار (١). قيل له: وضوء الصلاة؟ قال: نعم، ألا ترى أن أنسًا أنكر على الحجاج كيف لم يتوضأ (٢). "مسائل صالح" (١٢٧٣) قال صالح: مالك يتأول حديث ابن عمر: يغسل الدم إذا رعف (٣). يريد: ينصرف فيتوضأ. وقال: مالك لا يرى الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، ويروي حديث سعيد بن المسيب: أنه رعف فذهب فتوضأ (٤)، يتأول هذا أيضًا. "مسائل صالح" (١٢٧٤)

стр. 107

قال صالح: وسألته، عن امرأة يخرج من فرجها الريح؟ فقال: ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء. "مسائل صالح" (١٣٠٣) نقل صالح عنه: من توضأ ثم قص أظفاره أو شعره لا وضوء عليه، ولا يمسه الماء. "مسائل صالح" (١٣٢٣) قال صالح: القيح والصديد يخرج من الجرح إنهما أهون من الدم. "مسائل صالح" (١٣٢٦) قال صالح: سمعت أبي يقول: إذا قبل لشهوة فأحب أن يتوضأ. "مسائل صالح" (١٣٣٠) قال صالح: وقال: القلس ليس فيه وضوء، ولا في خروج الدم من الجسد وضوء حتى يكون فاحشًا، فإذا فحش عنده أعاد، وإن صار من القلس إلى لسانه شيء وهو صائم في شهر رمضان، فبلعه؛ أعاد صومه، وأما الصلاة؛ فإن كان بقدر ما يكون إلى اللسان فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة. "مسائل صالح" (١٣٣٧) قال صالح: قلت: الرجل يكون به الحب أو الدود يخرج من دبره؟ قال: كل شيء من السبيلين من دبر أو فرج فما خرج منهما من شيء من ريح كان أو غيره؛ ففيه الوضوء. "مسائل صالح" (١٣٧٣) قال صالح: قلت: الرجل يخيل إليه وهو يصلي أنه قد خرج من إحليله شيء، فربما نظر، فإذا بلل وهو في الصلاة؟ قال: إن كان تخيل إليه؛ فلا يلتفت إليه حتى يستيقن، ولا يتعاهد

стр. 108

ذلك من نفسه. "مسائل صالح" (١٣٨٠) قال صالح: قلت: الرجل به الدماميل أو جرح لا يرقأ، أيجب عليه الوضوء لكل صلاة؟ قال: يتوضأ لكل صلاة إذا كان لا يرقأ؛ بمنزلة المستحاضة يتوضأ لكل صلاة. "مسائل صالح" (١٣٨٣) قال صالح: قال أبو العباس العوني: كتب أحمد بن حنبل إلى ابن مسهر أن يكتب إليه بهذا الحديث -يعني حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. فقلت لأبي مسهر. يعني: لا تبجح به عنده. فقال لي: كتب إلي: اكتب بخطه، وأنا الساعة في شغل. "سيرة الإمام أحمد بن حنبل" لابنه صالح ص ٦٨ قال أبو داود: سمعت أحمد قال: من مس ذكره يعيد الوضوء، وليس في مس الأنثيين وضوء حتى يمس القضيب. "مسائل أبي داود" (٧١) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذين قالوا إنما هو عضو منه إنما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه. "مسائل أبي داود" (٧٢) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أصحاب ابن عباس كلهم يعيدون الوضوء من مس الذكر إلا مجاهد، وذكر ممن رأى الوضوء منه عطاء وطاوس وجابر بن زيد. "مسائل أبي داود" (٧٣)

стр. 109

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من الناس من يحتج في مس الذكر بحديث أبي هريرة: "إنه لا يدري أين باتت يده" (١). "مسائل أبي داود" (٧٤) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مس ذكره بظهر كفه؟ قال: يعيد الوضوء. قلت: فمسه بساعده؟ قال: بكله يعيد الوضوء. "مسائل أبي داود" (٧٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: مس الذكر، المتعمدُ والخطأ واحد؟ فقال: الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد. "مسائل أبي داود" (٧٧) قال أبو داود: وسئل عمن مس ذكره من فوق الثياب؟ فلم ير فيه وضوءًا. "مسائل أبي داود" (٧٨) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٨٩) قال أبو داود: سمعت أحمد لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا. وقال: لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك؛ أرأيت لو سب رجلًا؟ ! . "مسائل أبي داود" (٩٠) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الضحك في الصلاة؟

стр. 110

قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا؛ ليس تصح الرواية فيه. "مسائل أبى داود" (٩١) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟ قال: أرجو أن لا يلزمه شيء. "مسائل أبي داود" (٩٢) قال أبو داود: قلت لأحمد: قص الشعر فيه الوضوء؟ قال: أرجو -أي: ليس عليه شيء. "مسائل أبي داود" (٩٣) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال؛ إني لأفزع منه. قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال. ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث. "مسائل أبي داود" (٩٤) قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم. قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني: قليلًا. واحتج بحديث صفوان بن عسال: "لكن من نوم" (١) قال: ولم يفسر أي نوم؟ "مسائل أبي داود" (٩٥)
следующие страницы →