وقال: ويجعل في ذلك أمير نفسه.
قال: على قدر ما يتبين من الكلام.
قلت: هو أمير نفسه؟
قال: لا أدري.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٣
قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.
"المغني" ١٣/ ١٥٧
نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.
ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ ﵃ قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح (١)، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم (٢).
"الفروع" ٧/ ٣٢ - ٣٣، "المبدع" ٨/ ٣٨٩
٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته:
قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟
قال: ثلث ديتها.
стр. 4202
قلت: ما القائمة؟
قال: التي لا يبصر بها صاحبها، وهي قائمة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في ذكر الخصي ثلث الدِّية؟
قال: فيه حكم.
"مسائل الكوسج" (٢٣٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: لسان العجمي ثلث الدية؟
قال: فيه حكم.
قال إسحاق: كما قال، فيه ثلث الدِّية.
"مسائل الكوسج" (٢٣٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلت: في الإصبع الشلاء؟
قال: ثلث ديتها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إن اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها؟
قال: الثلث.
قال إسحاق: كما قال، شديدًا.
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٩)
قال إسحاق بن منصور! قُلْتُ: السّن إذا اسودت؟
قال: تم عقلها، فإن طرح بعد ذَلِكَ فلَهُ الثلث.
стр. 4203
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٠٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن اليد الشلَّاء؟
قال: ثلثُ ديتها.
"مسائل أبي داود" (١٤٥٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الأخرس يقطع لسانه؟
قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها (١): في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.
وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت. وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.
حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٣)، (١٤٧٤)
стр. 4204
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول في ذكر العنين؟
قال: أقول في ذكر العنين، الدية كاملة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٨)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل عدا على رجلين، فقطع يد كل رجل اليمنى منهم عامدًا، ثم إن أحد الرجلين عدا على هذا الجاني، فضربه فأشل يده اليمنئ. قال: هما مخيران: إن شاء كل واحد منهما أخذ دية يده، وإن شاء أقتص من اليد الشلاء، ولا حق لهما في اليد الأخرى.
قال أبي: ومن الناس من يقول: إذا ضرب يده فأشلها ففيها ديتها، بمنزلة العين إذا أصيبت فذهب نظرها وهي غائمة لا يبصر بها، فقد تم عقلها. فمن قال بهذا القول، لما أشل هذا يده، كأنه قد أخذ، فإن أراد الدية فلا دية.
وقال: هذا في العين الغائمة إذا قلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا قلعت، ومن قال: إنها إذا أصيبت بعد أن يَطْفَأ بصرها، أو أصيب السن بعد أن تسود، أو اليد الشلاء إذا أصيبت بعد شللها، ففيها ثلث ديتها فإنه يرفع عنه بقدرها إذا أراد الدية.
قال أبي: وهذا القول أعجب إلى.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٣)
نقل أبو الحارث في السن إذا أسودَّتْ فيها ثلث الدية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٥
نقل أبو الحارث في ذكر العِّنين: فيه الدية كاملة.
стр. 4205
ونقل حنبل: فيه حكومة.
ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.
ونقل مهنا عنه: في الإصبع حكم.
ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.
ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠
٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (١).
قال سفيان: وكذلك نقولُ.
قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟
قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٣)
стр. 4206
قال في رواية حرب وقيل له: رجل أعتق ما في بطن أمة فأعتقت فأسقطت جنينًا قال: فيه دية مملوك؟
قال أحمد: لا يجب العتق إلَّا بالولادة، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت.
قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيًّا ثم مات. قال: هذا حر عليه دية حر كاملة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩١
٢٥٨٩ - دية أعضاء العبد وجراحه
قال إسحاق بن منصور: قلت: موضحة العبد وسّنه وجراحه؟
قال: على قدر ثمنه، مثلما في جراح الحر من ديته.
قال إسحاق: مثلما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما أصيب من المملوكِ من شيءٍ فهو على حسابِ ثمنهِ يومَ يُصاب؟
قال أحمد: نعم، يومَ يصاب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٥٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: وإنما هو عقل العبد في ثمنه، إذا جرح العبد، ففي جراح يده نصف قيمته.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٢)
نقل ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي أن كل جناية لها على الحر
стр. 4207
أرش مقدر من ديته، لها من العبد مقدر من قيمته، ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، ففي كل واحد منهما في العبد قيمته، وفي يد الحر نصف ديته، وفي يد العبد نصف قيمته، وفي إصبع الحر عشر ديته وفي إصبع العبد عشر قيمته، وفي موضحة الحر نصف عشر ديته، ففي العبد نصف عشر قيمته.
ونقل الميموني ومحمد بن الحكم أن فيه ما نقص، سواء كانت الجناية مما ليس له بعد الاندمال نقص، وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، أو كان مما له نقص كقطع أحد أطرافه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٤
نقل حنبل فيمن فقأ عيني عبدٍ، ثم أعتق ومات، ففيه قيمته لا الدية.
"المغني" ١١/ ٥٢٢
وقال الميموني: قال أحمد: إنما يأخذ قيمة ما نقص منه، على قول ابن عباس.
"المغني" ١٢/ ١٨٣
٢٥٩٠ - دية أعضاء غير المسلم
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: في عين المجوسيّ ويده بالحساب ثمانمائة.
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال في المجوس قال: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مسلم جنى على مجوسيّ في عينه أو في يده؟
قال: يكون بحساب ديته كما أن المسلم يؤخذ منه بالحساب. فكذلك
стр. 4208
هو مثل قطع يده. قال: فالنصف من ديته.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٩٢٠ - ٩٢٢)
٢٥٩١ - الجناية على الدابة والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عينُ الدابةِ؟
قال: فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَنين الدابة؟
قال: قدر ما ينقص.
قال: والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص.
قال إسحاق: كما قال إلا ما قال في اليدِ والرجل؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم لدابة إليه.
"مسائل الكوسج" (٢٤٧٦)
ونقل أبو داود في رجل فقأ عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها.
قيل له: فإن فقأ العينين جميعًا؟
فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة (١).
وقال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٠
стр. 4209
قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع قيمتها.
قيل له: فقأ العينين؟
فقال: إذا كانت واحدة، فقال عُمر: ربع القيمة. وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا.
قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة؟
فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه ينظر ما نقصها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١١، "المغني" ٧/ ٣٧١
٢٥٩٢ - تعدد الديات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أُصيب ذكرُه وعينه ولسَانهُ وأنفه؟
قال: في كلِّ شيءٍ مِنْ هذا الديةُ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قطع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورجليه ونحو هذا؟
قال: إذا قَطَع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورِجليه هان كان في مقعد واحد، فلكلِّ واحدة منهن دية كاملة.
قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٣)
стр. 4210
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عون قال: حدثني شيخ من جرم أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فأصاب رأسه، فذهب بسمعه وبصره ولسانه وعقله، أو ذكره. قال: فقضى له عمر بن الخطاب بأربع ديات وهو حي. قال: فبعثه فقبل ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة.
وقال هشيم مرة: وذهب سمعه ونكاحه وبصره وعقله.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٦)
стр. 4211
فصل ما جاء في تغليظ الدية وتخفيفها
٢٥٩٣ - مواضع تغليظ الدية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ؟
قال: يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته أربعًا وعشرين ألفًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام؟
قال: دية وثلث دية.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٩١)
قال صالح: وقال: إذا قتلت المرأة في الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت في الحرم دية وثلثًا (١)، ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
"مسائل صالح" (١٢٠٦)
قال صالح: قال أبي: الذي يقتل في الحُرمُ دية وثلث، عثمان وابن عباس (٢) قالا أيضًا في الذي يقتل في الحرم: ديته عشرون ألفا؛ لحُرمة
стр. 4212
-الأشهر الحرم- أربعة آلاف، وللحَرَمِ أربعة آلاف.
"مسائل صالح" (١٢٥٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية: ثمانية آلاف.
سألت أبي عن ذلك؟
قال: وكذلك أقول أنا، يزاد في ديته، على ما فعل عثمان.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٨)
قال حرب: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن قتل ذميًّا في الحرم؟
قال: يزاد أيضًا على قدره؛ كما يزاد على المسلم.
"المغني" ١٢/ ٥٤
٢٥٩٤ - صفة تغليظ الدية الواجبة عن عمد محض أو عن شبه العمد
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم في شبه العمدِ؟
قال: شبهُ العمدِ أربعة أرباع.
قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض.
قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.
حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه ﵁ (١)، كما قال أحمد في
стр. 4213
شبه العمد، وفي الخطأ.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة.
قال: نعم.
قال إسحاق: مَا قال في شبه العمد مثاله في الخطأ، وفي شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٠)
نقل حنبل عنه: الذي أذهب إليه في شبه العمد أثلاثًا، وهؤلاء يقولون أرباعًا؛ خلافًا للحديث (١).
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٠
٢٥٩٥ - صفة تخفيف الدية في الخطأ
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ديةُ الخطأ؟
قال: في الخطأ أخماسٌ؛ على حديثِ ابن مسعودٍ ﵁: خمسٌ بني مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع (٢).
стр. 4214
قال أحمد: يختلفون عن ابن مسعود على هذا.
حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمدُ، عن هشيم، عن إسماعيلَ، عن الشعبي، عن عبد اللَّه. والتيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه ﵁ في ديةِ الخطأ، على ما قال أحمد.
قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفُه إلَّا أرباعًا، وما وصف هو في شبه العمدِ.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون ابن مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
"مسائل الكوسج" (٢٥٩٩)
٢٥٩٦ - تغليظ دية غير المسلم في القتل العمد
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجل مُسْلم، قتل رجلًا من أهل الذمة؟
قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يقتل مسلم بكافر.
стр. 4215
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون عمدًا، فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمرًا (١) وعثمان ﵄ (٢).
"مسائل الكوسج" (٢٥٠٤)
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: ديةُ اليهوديِّ والنَّصرَاني؟
قال: نصفُ ديةِ المسْلمِ.
قُلْتُ: بأي حديثٍ؟ قال: هذا حديثُ عمرو بن شعيب.
قال: وديةُ المجوسي.
قُلْتُ: خطأ وعمدًا واحد؟
قال: هذا خطأ؛ وإذا كان عامذا فإنا لا نقيدُه به، يضاعفُ عليه فتصير دية المجوسي ألفًا وستمائة، وديةُ اليهودي والنصراني إذا كان عامدًا أزيلَ عنه القتلُ، وضُعّف عليه فصارَ اثني عشر ألفًا.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا في الخطأ فَإِنَّه أربعةُ آلاف والمجوسي ثمانمائة.
قال: فإن كان عامدًا أضعف.
"مسائل الكوسج" (٢٥٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ قتل مشركًا عمدًا؟ قال يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس.
стр. 4216
قال أحمد: هكذا نقول.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٢٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المجوسي يقتل عمدًا؟
قال: ديته دية وثلث، وإذا قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وكذلك أيضا النصراني واليهودي، كذا قال عثمان بن عفان.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤١)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المسلم يقتل الذميّ خطأ وعمدًا قال: عليه في العمد الدية مغلظة ألف دينار.
قال: وسمعت أحمد يقول: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن عثمان بن عفان ﵁ غلظ فيه ألف دينار.
قال: وسمعت أحمد، عن ابن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسله إلى سعيد بن المسيب عند عثمان نحوه.
وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذميّ إذا كان عمدًا فهو مثل دية المسلم؛ لأنه يضاعف عليه إذا كان خطا فهو نصف دية المسلم.
قال: وسئل أحمد أيضًا عن مسلم قتل معاهدًا؟
قال: يدرأ عنه القود وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد وهو نصف دية المسلم.
стр. 4217
قال أحمد: يروى عن عثمان ﵁ أنه تضاعف عليه الدية إذا قتل عمدًا (١).
قيل: تذهب إليه؟
قال: نعم. قال أحمد: من درأ عنهم الحد ضوعف عليه.
وقال: حدثنا أحمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم (٢). وأهل الحجاز يقولون عكس.
روى يزيد بن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ : "دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم" (٣) ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذميّ عمدًا فديته مغلظة مثل دية المسلم آثنا عشر ألفًا تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان ﵄ في التغليظ (٤)، مثل ثمن الناقة، ومثل الحدين.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن دية المعاهد؟
قال: على النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدًا غلظ فيه الدية.
قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر وعثمان.
стр. 4218
قال أبو عبد اللَّه: إنما غلظ عثمان عليه الدية لأنه كان عمدًا، لما ترك القود غلظ عليه والتغليظ يضعف.
قال: فكأن عثمان كان يرى أن دية الذميّ في التضعيف حين غلظ عليه فجعلها مثل دية المسلم.
قال أبي: مثل حديث المزني حديث عمر حين غرم حاطبًا ثمانمائة لما انتحر غير ناقة المزني وكانت قيمتها أربعمائة (١).
وقال: أخبرني عبد الملك قال: قال لي أبو عبد اللَّه: ابن المبارك يزيد في قصتها غرمه في حديث عثمان ألف دينار (٢).
قال عبد الملك: قال لي أبو عبد اللَّه: هذا عندي إنما هو على تضعيف ديته؛ لأن ديته نصف دية المسلم.
فلما جعلها عثمان ألف دينار كان هذا وجهه عندي على التغليظ حين درأ عنه القتل؛ لما يروى فيه عن النبي ﷺ في التمر المعلق لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفه (٣)، وحديث عمر في قصة المزني في الناقة لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفين، والزهري يقول: كل من وجب عليه حد فأزيل عنه أغرم ضعفي ذلك.
ثم قال لي: مثل القتل والقطع.
قلت: وإلى ذا تذهب إذا أولت عنه أغرمه ضعفين؟
стр. 4219
قال: نعم غير مرة.
قلت: لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟
قال: نعم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵁ أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمّة عمدًا، فرفع ذلك إلى عثمان ﵁ فلم يقتله عثمان، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار.
قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلًا من أهل الذمّة في إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار (١).
قال المروذي: أبو عبد اللَّه يذهب إليه.
وقال: أخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في رجل قتل ذميًا خطأ، قال: نصف دية المسلم. فإن قتله عمدًا، قال: تغلظ عليه الدية ولا قود عليه. قال: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٩ - ٣٩١ (٨٧٣ - ٨٧٩)
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوس؟
قال: إذا كان عمدًا تضاعف عليه الدية، وإذا كان خطأ فثمانمائة، كأنه إذا قتل المجوسيّ عمدًا كان ديته ألفًا وستمائة.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم. . .
стр. 4220
وأخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال في الذي يقتل المجوسي عمدًا، قال: يضاعف عليه، يؤخذ منه ألف وستمائة يضاعف عليه للعمد.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣ (٨٨٨، ٨٨٩)
стр. 4221
باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
٢٥٩٧ - أولًا: ديات الشجاج والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الموضحة (١) خمس من الإبل.
قال: الموضحة: توضح العظم، وتشق اللحم، وتبلغ العظم.
قال إسحاق: فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الموضحةُ في الوجهِ والرأسِ؟
قال: في الوجه أحرى أن يكونَ يزاد في ديته، ولا تكون الموضحة إلَّا في الوجهِ والرأسِ.
قال إسحاق: كما قال، وهما سواء، لا يزاد أحدهما على الآخر.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: والسِّمْحاقُ، أربع من الإبل؟
قال: أربع كثير. قال: والسمحاق دون الموضحة.
قال إسحاق: فيه أربعٌ من الإبل، وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم جليدة.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المتلاحمة (٢)، ثلاث منَ الإبلِ؟
стр. 4222
قال: فيه اجتهادٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الباضعة (١) بعيران؟
قال: فيه اجتهاد.
قلت: الدّامية بعير؟
قال: فيه اجتهادٌ، ما دون الموضحةِ ففيه اجتهاد.
وقال أحمد: الباضعة تبضع اللحم.
وقال أحمد: الدامية دون كلِّ هذا.
قال إسحاق: الدامية ما يُدمي، وما دون الموضحة، ففيها حكومة إلا السمحاق.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المأمومة؟
قال: ثلث الدّية، والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق جلدة الدماغ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما المنقلة؟
قال: الذي يهشم العظام؛ حتَّى تنقل منها العظام، وفيها خمس عشرة من الإبل.
стр. 4223
قال إسحاق: كما قال، تنقله من موضعٍ إلى موضعٍ.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلت: في الجائفةِ؟
قال: ثلث الدَّية.
قلت: فإذا نفذت؟
قال: فجائفتان، ففيهما ثلث الدية.
قال إسحاق: كما قال.
قال: والجائفة: هي التي تنفذ إلى الجوف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك: ليس في منتقلة الجسدِ شيءٌ، وهي مثلُ موضحة الجسدِ.
قال: يحكمُ فيه الحاكمُ بقدرِ ما دخلَ عليه مِن الألمِ والوجع.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٩)
نقل صالح عنه: وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، والموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
"مسائل صالح" (١٢٥٥)
نقل صالح عنه: الموضحة: نصف عشر الدية، والموضحة في الرأس والجسد تكون ما أوضحت العظم، فهي موضحة.
"مسائل صالح" (١٢٥٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: السمحاق التي لا تشق العظم.
стр. 4224
قال مرة: لا يوضح العظم في الشجة، والموضحة في الرأس: التي تشق الجلد وتوضح العظم. وفي الموضحة خمس من الإبل.
قال أبي: والموضحة: إذا شجه حتى وضح العظم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان، وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن جابر بن عبد اللَّه بن يحيى الحضرمي، عن علي قال: في السمحاق أربع من الإبل. قال عبد الرزاق: قضى فيها بأربع من الإبل.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: السمحاق: التي لا توضح العظم في الشجة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية. والآمة: الرجل يضرب الرجل يشجه حتى يبلغ دماغه، ولا تصل إلى الدماغ، ولا قود في الآمة؛ لأنه لا يقوم عليها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: وفي المأمومة ثلث الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال عمر بن عبد العزيز: قضى عمر بن الخطاب، في المأمومة بثلث الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. وفي مأمومة المرأة ثلث
стр. 4225
ديتها، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٠)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقال: أول الشجاج الحارصة: التي تحرص -يعني: تشق قليلا- وقال بعضهم: الحرصة ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم لم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها العظام. ثم الآمة -ويقال لها المأمومة- وهي التي: تبلغ أم الرأس -يعني: الدماغ.
قال أبي: روى حجّاج، عن مكحول، [عن قبيصة بن ذؤيب] (١) عن زيد: في السمحاق أربع (٢).
قال أبي: وفي التي تليها نصف بعير، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي المنقولة خمسة عشر، وفي المأمومة ثلث الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الجائفة: الثلث، إذا لم تصل إلى المصارين فيها ثلث الدية، وإذا أنفذت ففيها ثلثا الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج: قال داود بن أبي عاصم: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قضى
стр. 4226
أبو بكر الصديق في الجائفة إذا نفذت من الخصيتين، في الجوف من كلا الشقين بثلثي الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل.
قال أبي: والمنقلة التي تكسر العظام، وتنقل العظام منها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: وفي المنقلة خمسة عشر (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي تهشم العظام ولا تندق.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: أخبرني رجل من أصحابي ثقة، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: وفي الهاشمة عشرة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٦)
نقل أبو طالب عنه: قد حكم زيد في الدامية -يعني: البازلة- ببعير وفي الباضعة ببعيرين، وفي المتلاحمة بثلاثة، وفي السمحاق بأربعة (٢)،
стр. 4227
وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول اللَّه ﷺ كما حكموا في الصيد.
ونقل حنبل في الموضحة في الوجه أن فيها عشرًا من الإبل.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤
٢٥٩٨ - جراحات أهل الذمة والمجوس
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جراحُ اليهوديَ والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمينَ في دياتهم؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٥٤٥)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبرني زهير بن صالح قال: حدثنا أبي. وهذا لفظ زهير وهو أشبه قال: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى، والمجوس؟
قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٢ (٩١٤)
وقال: أخبرنا الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين وجراحاتهم على مثل ذلك.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣ (٩١٩)
стр. 4228
٢٥٩٩ - ثانيًا: كسر العظام والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (١)
قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٦٥)
قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟
قال: الديةُ.
قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟
قال أحمد: يروى عن عمر (٢) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.
قال أحمد: لا تكتبه.
قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (٣)، كذلك في الفخذ والركبة.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٢)
стр. 4229
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كسرت يده أو فخذه أو رجله؟
قال أحمد: كل ما لا يُستطاعُ فيه القود ففيه حكومةٌ، إلَّا ما قَدْ حكم فيه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية، إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتى يمشي وهو أحدب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت الحجاج، عن مكحول، عن زيد أنه قال: في الصلب إذا كسر فحدب، ففيه الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي أحد الزندين إذا كسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة أبعرة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٧)
نقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وكسر الساق بعيران، وكسر الفخذين بعيران.
نقل صالح وأبو الحارث عنه: في الزند إذا انكسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة من الإبل، وكذلك في الذراع والساعد بعيران، وفي كل واحد منهما كالساق والفخذ.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨١
стр. 4230
باب العاقلة (١)
٢٦٠٠ - بيان من يدخل في العاقلة ومن لا يدخل، وسبب التسمية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ المرأة والصبي مع العاقلةِ؟
قال: نعم، لا يعقلانِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كتبَ عمرو إلى عمر ﵁ أنَّ رجلًا كان ديوانه في قومٍ كان يعقل معهم، فماتَ ولم يعلمْ له وارث (٢).
قال: ما هذا ببعيد؛ لأنَّهم كانوا يعقلونَ عنه، وقول زيد بن ثابت حين جعلَ ما بقي في بيتِ المال؛ لأنَّ بيتَ المال يعقلُ عنه (٣).
قال إسحاق: قول عمر ﵁ أحبُّ إلينا.
"مسائل الكوسج" (٣١٦١)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إنَّ عليًّا والزبير ﵄ اختصمَا في موالي لصفية، فقضى عمرُ بالعقلِ على عليٍّ ﵁، والميراث للزبير (٤).
стр. 4231
قال أحمد: كان عليٌّ عصبتها والزبير ابنها، وهو قولُه: يرثُ المرأةَ بنوها، ويعقلُ عنها عصبتها، قال الشاعر:
وَمَولى عَنودٌ ألحَقَتْهُ جَرِيرَةٌ ... وقَدْ تَلْحَقُ المولَى العَنودَ الجرائِرُ (١)
قال إسحاق: كما قال، وهو الذي نعتمدُ عليه.
"مسائل الكوسج" (٣١٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال الشعبي: إذا مَاتِتِ المرأةُ وتركَتْ مواليًا وتركَتْ ولدًا. فالولاءُ للولدِ، والعقلُ عليهم، والميراثُ لهم (٢).
قال أحمد: العقلُ على العصبةِ على حديثِ مولى صفية.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣١٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العاقلةُ؟
قال: العشيرةُ: ابن العم، وبنو العمِ، وما كان مِنْ قبل الأب.
قُلْتُ: مِنْ قبل الأمِّ لا يكونون؟
قال: لا، فإذا لم تكن له عاقلة فليس عليه شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (٣٤٢٩)
قال صالح: [قلت]: ومن العاقلة؟
стр. 4232
قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.
"مسائل صالح" (٢٣١)
نقل حرب في دخول الأب والابن في العاقلة: العاقلة ما عدا الوالدين والمولودين.
ونقل أبو طالب والفضل بن عبد الصمد: يدخلان في التحمل.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧
نقل حرب عنه: الابن لا يعقل عن أمه؛ لأنه من قوم آخرين.
ونقل عنه: سموا بذلك؛ لأنهم يعقلون.
"الفروع" ٦/ ٣٩
نقل حرب عنه: والمولى يعقل عنه عصبة المعتق.
"الفروع" ٦/ ٤٣
стр. 4233
ما جاء في شروط تحمل العاقلة الدية
٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ شربَتْ دواء فأسقطتْ جنينَهَا؟
قال: إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ إليَّ أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ سقطَ ثم ماتَ فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء، لأنَّها القاتلةُ.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟
قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، عسى ألا تسقط، الديةُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كذلك هو.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٨)، (٢٥٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟
قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٣١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عليٍّ ﵁ في قصة الزُّبَية، التي حفروها للأسد.
قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع.
قال إسحاق: هو كما روى سماك العمل عليه؛ لأن النبي ﷺ أجاز حكم عليّ ﵁ في ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٣)
стр. 4234
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟
قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.
قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟
قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (٢٤٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟
قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٦٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟
قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (١)؟
قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.
قال إسحاق: كما قال (٢).
"مسائل الكوسج" (٢٤٦٦)
стр. 4235
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسقطُ على الآخرِ فيموتُ أحدُهما؟
قال: إنْ ماتَ الأعلى فليس على الأسفلِ شيء، وإنْ ماتَ الأسفلُ فالأعلى ضامن له، يكون على عاقلته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥١١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفارسانِ يصدمان؟
قال: إذا ماتا جميعًا فديةُ كلِّ واحدٍ منهما عَلَى عاقلةِ صاحبه.
قلت: وأَمَّا الفرسان فعليهما في أموالهما؟
قال: نعم عليهما في أموالهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥١٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ عمدُ الصبي خطأ؟
قال: خطؤه على عاقلتهِ، وجنايتُه كذلك.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ؟
قال: لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٠)
стр. 4236
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟
قال: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال؟
قال: هذا جراح العمد، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٢)
قال صالح: وسألته عن رجل معتوه قتل رجلًا: لم جعل ديته على العاقلة؟ [قال: ] يشبه الخطأ.
قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.
"مسائل صالح" (٢٣١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟
قال: على العاقلة.
"مسائل أبي داود" (١٤٤٨)
٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله
قال إسحاق بن منصور: قلت: من قتل في عَمِيَّة؟
قال: الأمر العمي العصبية لا يستبين ما وجهه.
стр. 4237
قال إسحاق: إنما معنى هذا في تهارج (١) القوم، وقتل بعضهم بعضا.
يقول: مَنْ مَاتَ فيها أو قُتِلَ، كَانَ هالكًا، إلا أَنْ يَرحمه اللَّه ، ولا يكون فيها قَود، ولا دية.
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جماعةٌ اقتتلوا، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ؟
قال: الديةُ على عواقلِ الآخرين، إلَّا أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ؟
قال: إذا كانوا لا يَدْرون مَن قتله فانفرجَ الفريقانِ عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٤٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قتيل وجد في الطواف؟
فقال: لا بأس به أن يديه -يعني: السلطان- كما فعل عمر (٢). قلت: يعني: لا يبطل دم مسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٢)
стр. 4238
نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلًا في زحام الناس في دخول البيت، أو في يوم الجمعة، أو في الطواف أن ديته في بيت المال.
ونقل مهنا عنه التفرقة: إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦
٢٦٠٣ - تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.
قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٣)
نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧
ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟
فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٩، "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٥
ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.
"الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٣
стр. 4239
٢٦٠٤ - خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر ﵁، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي ﵁: لا تبرح حتى تقسمها على قومك (١).
قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟
قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٥)
نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٣
نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٥٩
стр. 4240
٢٦٠٥ - ٢ - لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصَّ مني؛ فليس لي مال، وأبى الآخر؟
قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية.
قال إسحاق: ذاك على العاقلة؛ لأن النبي ﷺ قضى بالغرة على العاقلة، وهي خمس من الإبل (١).
"مسائل الكوسج" (٢٤٥١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ؟
قال: تقول: ثلث الدية، وأنا أقولُ هكذا.
قال إسحاق: العاقلةُ تعقل الغرة، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ ﷺ (٢)؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة، فقالتِ العاقلة: أَنَدِي مَن لا أَكلَ ولا شرب، فأي بيانٍ أبين من هذا؟ والغرة عبدُ أو أمة أو خمسمائة.
"مسائل الكوسج" (٢٥١٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تعقل العاقلةُ؟
قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا.